نائب أمير الرياض يستقبل سفير بريطانيا لدى المملكة    سياحية عنيزة تحصل على شهادة الايزو    أمانة تبوك تستخدم مليون لتر من المبيدات لمكافحة الحشرات    سباق في دوري روشن من أجل غريليتش    مخاوف حرب تجارية تعصف بالأسواق العالمية    المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 38 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في عسير بنحو 2 مليار ريال    حرس الحدود بتبوك ينقذ مواطناً من الغرق أثناء السباحة    "هيئة العقار": الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات ل208,137 قطعة عقارية بالمنطقة الشرقية ومحافظة مرات    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    أمير تبوك يطلع على التقرير الاحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة    بلدية البصر تنفذ مشروع تطوير ميدان العوجا قرب مطار الأمير نايف بمنطقة القصيم    أكثر من 88 ألف مستفيد من خدمات "المودة" خلال النصف الأول من العام 2025    مُحافظ وادي الدواسر يقلّد العقيد المشاوية رتبته الجديدة    بلدية محافظة أبانات توقع عقدًا لصيانة الإسفلت بأكثر من 3 ملايين ريال    مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم برنامج "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى في مدينة سطات بالمغرب    سمو أمير منطقة القصيم بحضور سمو نائبة يستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة ويشيد بدورها في رعاية الموهوبين    سمو أمير منطقة الجوف يكّرم الفائزين بجائزتي "المواطنين المسؤولية "و"صيتاثون"    الشيخ / خليل السهيان يكرم الداعمين وأعضاء لجان ملتقى الهفيل الأول لعام١٤٤٧ه    استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على مناطق المملكة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب البحر الأبيض المتوسط    بعثة الأخضر للناشئين تصل إلى فرنسا وتبدأ تحضيراتها لبطولة كوتيف الدولية 2025    383.2 مليار ريال تمويلات مصرفية للمنشآت الصغيرة    "الأرصاد" يطلق 14 خدمة جديدة للتصاريح والاشتراطات    تصدت لهجمات مسيّرة أطلقتها كييف.. روسيا تسيطر على أول بلدة وسط أوكرانيا    أكد أن واشنطن تدعم حلاً داخلياً.. المبعوث الأمريكي: لبنان مفتاح السلام في المنطقة    50 شخصاً أوقفوا بتهم متعددة.. اعتقالات واسعة لعناصر مرتبطة بالحرس الثوري في سوريا    النيابة العامة": النظام المعلوماتي يحمي من الجرائم الإلكترونية    يتنكر بزي امرأة لأداء امتحان بدلًا من طالبة    مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في 3 دول.. تنفيذ مشروع زراعة القوقعة في الريحانية بتركيا    5 مليارات ريال تسهيلات ائتمانية    في المواجهة الأولى بنصف نهائي كأس العالم للأندية.. صراع أوروبي- لاتيني يجمع تشيلسي وفلومينينسي    نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية مشاركاً في "بريكس": السعودية تطور تقنيات متقدمة لإدارة التحديات البيئية    استقبل سفير لبنان لدى المملكة.. الخريجي وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات    "إثراء" يحفز التفكير الإبداعي ب 50 فعالية    دنماركية تتهم"طليقة السقا" بالسطو الفني    برنامج لتأهيل منسوبي "سار" غير الناطقين ب"العربية"    الجراحات النسائية التجميلية (3)    "سلمان للإغاثة" يدشّن بمحافظة عدن ورشة عمل تنسيقية لمشروع توزيع (600) ألف سلة غذائية    الهلال يحسم مصير مصعب الجوير    الدحيل يضم الإيطالي فيراتي    تقرير «مخدرات تبوك» على طاولة فهد بن سلطان    أمير القصيم يشكر القيادة على تسمية مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات    القيادة تهنئ حاكم جزر سليمان بذكرى استقلال بلاده    نائب أمير جازان يطّلع على تقرير عن أعمال فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    648 جولة رقابية على جوامع ومساجد مدينة جيزان    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر أبرز الملامح.. نظام جديد للأحوال الشخصية
نشر في عكاظ يوم 25 - 01 - 2021

علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة تعكف على مراجعة وإعداد مشروع نظام الأحوال الشخصية لإقراره، ويتكون من 254 مادة قانونية، ومن المتوقع حال إقراره العمل به بعد مضي 180 يوماً من نشره.
ويتناول مشروع النظام الذي اطلعت عليه «عكاظ» آليات الزواج والخطوبة، وأركان العقد وشروط صحته، وحقوق الزوجين، النفقة، إثبات النسب، الفرقة بين الزوجين، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، آثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، العدة، الحضانة، الوصاية والولاية، أحكام الوصي، الولي المعين من المحكمة، الغائب والمفقود، الوصية، أركان ومبطلات الوصية، التركة، الإرث، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصب وميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الفروض، ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب والتخارج.
وطبقاً للمشروع فإن سن الرشد لأغراض تطبيق النظام هو تمام 18 عاماً. وبين أن الخطبة طلب التزوج والوعد به ولكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وجميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية، ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهرا، أو جرى العرف على أنه من المهر، وإذا عدل الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه فليس له الرجوع بالهدية التي قدمها، وللطرف الآخر أن يسترد ما قدمه إن كانت قائمة، وإلا بمثلها أو قيمتها يوم قبضها ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها، وفي جميع الأحوال إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.
الزواج دون رضى.. ممنوع
أوضحت المادة التاسعة أنه يمنع توثيق عقد الزواج ما لم يتم الزوجان 18 عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من لم يتم ال18 من عمره ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً، بعد التحقق من مصلحته في الزواج. واشترط لصحة عقد الزواج؛ تعيين الزوجين، رضى الزوجين، الإيجاب من الولي، شهادة شاهدين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً، ويشترط في الإيجاب والقبول أن يكون الزوجان متوافقين صراحة، وأن يكونا مقترنين في مجلس واحد، وأن يكونا منجزين لا معلقين على شرط، ولا مضافين إلى مستقبل. وحدد النظام ترتيب الأولياء في الزواج بداية بالأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم الابن وبقية الترتيب انتهاء بالقاضي، وليس للولي ولو كان الأب أن يزوج الفتاة بغير رضاها. وأكد النظام أن الزوجين على شروطهما، ولا يكون الشرط مثبتا لخيار فسخ النكاح إلا إذا نص على الشرط كتابة في عقد الزواج، أو أقر به الزوجان. ومنح النظام الزوجين حقوقاً وواجبات، ومن بين حقوق الزوجة النفقة، والمبيت، والعدل بين الزوجات إذا كان للزوج أكثر من زوجة، وألا يتعدى على مالها. ومن أبرز حقوق الزوج طاعته بالمعروف ورعاية أولاده منها. ويحق للزوجة الامتناع عن دخول بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ويُهيأ لها المسكن، وإذا رضيت بالدخول قبل أن تقبض مهرها فيصبح دينا في ذمة الزوج لها المطالبة به. وحدد النظام نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، في حين أن نفقة مجهول الأبوين على الدولة.
الطلاق لفظاً وعدداً
عدّ النظام النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون، وللمحكمة عند الاقتضاء أثناء نظرها طلبا يتعلق بنفقة مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر. وشدد على أنه لا تُسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
وتناول النظام آلية سكن الزوجين، ولا يسمح لأي من الزوجين أن يسكن معهما في بيت الزوجية أي طرف خلاف والدي الزوج وأولاده من غيرها، ما لم يلحق الزوجة ضرر، أو تشترط منزلاً منفرداً، ويحق للزوجة إسكان والديها وأولادها من غير زوجها إذا كان بيت الزوجية مملوكاً لها. وأوجب على الأب النفقة، وتجب النفقة للابن إلى أن يصل الحد الذي يقدر فيه على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج. وأفرد النظام فصلا للنسب وإثباته بالإقرار، وللمحكمة عند التنازع على الولد أو بناء على طلب جهة مختصة، وبعد تحققها من الاشتراطات، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وتقضي بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، كما أوضح آلية اللعان لنفي النسب، في حال لم توافق المرأة على إجراء الحمض النووي، على أن يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة الشرعية. كما بين أن الفرقة بين الزوجين تحصل في خمس حالات؛ الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج، وفاة أحد الزوجين، واللعان بين الزوجين. وأوضح مشروع النظام في الفصل الثاني الطلاق، وكيفية وقوعه صراحة باللفظ، أو كناية بلفظ يحتمل الطلاق إذا نوى به الزوج الطلاق. ولا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق، وكل طلاق اقترن بالعدد لفظا أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا تقع به إلا طلقة واحدة، ويصح توكيل الزوج لغيره ذكرا كان أو أنثى بالتطليق. ويجب على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق. ولا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
الخلع والتطليقات ال 3
وبين الفصل الثالث حالات الخلع بالتراضي بين الزوجين دون الحاجة إلى حكم قضائي. ويقع بأي لفظ دال عليه ولا يحسب من التطليقات ال3، ويصح الخلع في أي حال كانت عليه الزوجة في حيضها ونفاسها.
وتفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على 30 يوماً من تاريخ الطلب. وتفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق، أو إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته، ولها أن تطلب فسخ العقد فورا، كما تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضررا بينا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف. وفي حال لم يثبت الضرر الواضح البيّن، فإن المحكمة تلجأ إلى الإصلاح بينهما، واختيار حكم من كل طرف لتقصّي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين. وللزوجة حق طلب فسخ النكاح بسبب غياب زوجها ما لم تكن غيبته لعمل، وللزوجة طلب فسخ النكاح بسبب فقد زوجها أو غيابه بعد مضي مدة تقدرها المحكمة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ تغيبه.
السفر بالمحضون للخارج
اشترط النظام في الحضانة؛ الأهلية والقدرة على تربية المحضون، وإذا كان الحاضن امرأة يجب أن تكون غير متزوجة رجلاً غير محرم للمحضون، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك ويرضى الزوج، وإذا كان الحاضن رجلا فيجب أن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء، وأن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى. وبين النظام أنه في حال سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر، فليس له المطالبة، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.
ولا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 90 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، ولا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 30 يوماً إلا بموافقة الوالدين أو حدهما في حال وفاة الآخر، والولي عن النفس في حال وفاتهما. وأجاز النظام لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم للمحكمة لطلبها مجددا إذا زال سبب سقوطها عنه.
وإذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب أحد مستحقيها فلتزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب، وإذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة احد مستحقيها فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم، وإذا لم يوجد الوالدان ولم يقبل الحضانة مستحق لها تختار المحكمة من تراه صالحا من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض. ونصت المادة 138: إذا أتم المحضون 15 عاماً من عمره فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك، وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون سن 18 عاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.