سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر «عكاظ»: سداد ضريبة التصرفات العقارية شرط إفراغ الهبة
نشر في عكاظ يوم 14 - 11 - 2021

علمت «عكاظ» عن صدور تعميم من وزارة العدل حول جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف في العقار لمدة معلومة. ونقلت مصادر أنه بموجب التعميم فإن المحاكم وكتابات العدل تعتمد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب للعقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ تحقيقا للمصلحة المتوخاة وأخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك.
ووجهت «العدل» المحاكم وكتابات العدل كافة باعتماد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب العقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ، نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقا للغرض المقصود من هبة العقار مع أخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك. وجاء التعميم نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقا للغرض المقصود من هبة العقار وهي الانتفاع بالسكن، وبناء على الدراسة المعدة بهذا الشأن والتي انتهت إلى جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معلومة.
وكشفت المصادر منع تداول هذه الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة بين الطرفين، على أن يرتفع القيد تلقائيا بانتهاء المدة دون الحاجة لأخذ إقرار أي طرف أو توجيه من الوزارة برفع الحظر.
وكشف المحامي عبدالله العبوش أن الخطوة تساعد في دعم القطاع الثالث الذي يستهدف توفير السكن الخيري وفي تخصيصه الغاية المرادة في حفظ مال الموهوب له من التفريط به. ولفت إلى أن اشتراط عدم التصرف بالهبة الخاصة بسكن ووضعها وفق إطار زمني يحدد وقت الإفراغ يعتبر عملية توثيق في ما يخص الهبة المتعلقة على شرط إيجاد حلول عديدة، لأن البعض من الواهبين قد يتحرج في إعطاء الهبة للواهب؛ تخوفا من أن يتصرف فيها بطريقة غير نافعة له وعدّ الإجراء بأنه محقق للسياسة الشرعية للحفاظ على الحقوق والهبات من أن تباع بشكل سريع ولا يحصل الانتفاع من هذه الهبات إما بسكن أو الإيجار أو غيرها لأن البيع يضيع الهبة.
وعرّف المحامي أحمد الراشد الهبة بأنها عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، ويجوز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين ويكون الإجراء الشرعي للهبة أمام كتابات العدل والموثقين بحيث يقر الطرف الأول (الواهب) بأنه يهب أو يعطي الموهوب له العقار بدون مقابل وتنتقل الملكية من الواهب للموهوب له على غرار نقل الملكية من البائع للمشتري ولا تسترد الهبة إلا وفق ما ينص عليه الشرع والنظام في حالات محدودة كهبة الأب لابنه. وقال الراشد إن الهبة عقد يحتاج إلى توافر عناصر أهمها نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب، لافتا إلى أن الهبة عقد بين الأحياء يتحقق من خلال الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له، فالهبة من أعمال التصرف أي يلتزم الواهب بنقل حق عيني إلى الموهوب له قد يكون حق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حقا شخصيا أو مبلغا من النقود، ويمكن للواهب أن يفرض شرطا معنويا على الموهوب له لكن ليس عوضا.
ما هي الهبة ؟
الهيئة العامة للزكاة والدخل أكدت أن هبة العقار للأخ أو الأخت تعد من المعاملات الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية بموجب اللائحة. وأوضحت أنه يتم فرض الضريبة بنسبة 5% من قيمة العقار الهبة بشرط أن لا تقل قيمته عن القيمة السوقية العادلة في وقت التصرف. وأشارت الهيئة إلى أنه لإفراغ هبة العقار يتطلب أولا قبل الإفراغ تسجيل العقار لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وسداد الضريبة المستحقة ويكون تقييم العقار وفقاً للقيمة السوقية من خلال الأسعار المنشورة على موقع وزارة العدل، أو بتقييم العقار عن طريق أحد مكاتب المقيمين العقاريين المرخصين.
وكشف الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية أن استثناءات الضريبة العقارية تشمل التصرف في العقار كهبة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأبناء ذكورا وإناثا وأبناؤهم، وإن نزلوا)، ولا تعتبر هبة العقار للأخ أو الأخت من الهبات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية.
خاضعة لضريبة التصرفات العقارية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.