سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقييد الهبة بفترة زمنية لا يشمل المحلات التجارية والأراضي
نشر في الوطن يوم 25 - 01 - 2019

فيما وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، المحاكم وكتابات العدل كافة، باعتماد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب العقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ، نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقا للغرض المقصود من هبة العقار، وهو الانتفاع بالسكن، أكد مختصون ومستشارون قانونيون ل«الوطن» أن هذا الإجراء لا ينطبق على الهبات التي تتعلق بالمحلات التجارية والأراضي، وكذلك العمائر المستأجرة التي لا تستخدم للسكن.
إطار زمني
كشف المحامي الدكتور محمد السنوسي ل«الوطن» أن التعميم الذي اشتراط عدم التصرف بالهبة الخاصة بسكن ووضعها وفق إطار زمني يحدد وقت الإفراغ يعد قرارا شكليا وليس موضوعيا، ولا يطبق على كافة الهبات الأخرى، حيث نجد أنه أعطى توضيحا لكافة الواهبين الذين يرغبون في ربط الهبة بمدة زمنية محددة وبدراسة هذا القرار من شرعيين ومتخصصين، وجدوا أنه لا مانع شرعيا من ربطها بفترة زمنية محددة، ولكن إذا كانت مخصصة لسكن، موضحا أنه لا بد من معرفة أن تعميم العدل فيما يخص تحديد الفترة الزمنية للعقار الخاص بالسكن، ويكون ذلك وقت الإفراغ للموهوب لهم من قبل الواهبين، ولا ينطبق هذا القرار أو «التعميم» على كافة الهبات الأخرى، موضحا أنه قد تكون هناك هبة تتعلق بمحلات تجارية وأراض، وكذلك عمائر مستأجرة، ولكن لا تستخدم للسكن، وهنا لا ينطبق عليها شرط ربطها بفترة زمنية وقت الإفراغ للموهوب لهم، بمعنى أن الهبات التي لا تتعلق بالانتفاع بسكن لا يمكن ربطها تحت تحديد فترة زمنية وقت الإفراغ في كتابات العدل.
تصرف غير نافع
قال السنوسي وفيما يخص الهبات الأخرى تعود لتقدير القضاة، حيث يرى بعضهم أنه لا معنى لوضع إطار زمني للهبة، وهناك من القضاة من يلتزم بشكلية القرار ويسمح بتحديد فترة زمنية للهبات الأخرى، وهنا لا بد من معرفة أن هذا القرار جاء لإيجاد حلول عديدة، لأن البعض من الواهبين قد يتحرج في إعطاء الهبة للواهب تخوفا من أنه يقوم بتصرف فيها بطريقة غير نافعة له.
الحفاظ على الحقوق
أكد أستاذ الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بأبها الدكتور خالد آل كاسي ل«الوطن»، أن القرار الصادر من وزارة العدل يعتبر عملية توثيق فيما يخص الهبة المتعلقة على شرط، حيث يتضح أن القرار شكلي وليس موضوعيا، والغرض منه توثيق الشرط في الهبة حتى لا تباع بالحال، ولا يحصل النفع الكامل من الهبة للموهب له، وقال إن تعليق الهبة على الشرط محل خلاف عند أهل العلم، والبعض لم يجز تعليق الهبة على شرط. وأشار إلى أن الإجراء الذي اتخذ من قبل وزير العدل يعتبر إجراء من باب السياسية الشرعية للحفاظ على الحقوق والهبات من أن تباع بشكل سريع ولا يحصل الانتفاع من هذه الهبات إما بسكن أو الإيجار أو غيرها لأن البيع يضيع الهبة.
شرط الواهب
وجه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المحاكم وكتابات العدل كافة، باعتماد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب للعقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ تحقيقا للمصلحة المتوخاة، وأخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك. وجاء تعميم الوزير نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقا للغرض المقصود من هبة العقار وهي الانتفاع بالسكن، وبناء على الدراسة المعدة بهذا الشأن والتي انتهت إلى جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معلومة. وأكد وزير العدل في تعميمه منع تداول هذه الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة بين الطرفين، على أن يرتفع هذا القيد تلقائيا بانتهاء المدة دون الحاجة لأخذ إقرار أي طرف أو توجيه من الوزارة برفع الحظر. يذكر أن الخطوة تساعد في دعم القطاع الثالث الذي يستهدف توفير السكن الخيري وفي تخصيصه الغاية المرادة في حفظ مال الموهوب له من التفريط به.

الهبة واشتراطاتها
01 - الهبة إجراء شرعي يكون عن طريق كتابات العدل الأولى بالمناطق
02 - يقر الطرف الأول «الواهب» بأنه يهب أو يعطي الموهب له العقار بدون مقابل
03 - تنقل الملكية من الواهب للموهوب له على غرار نقل الملكية من البائع للمشتري
04 - «هبة الشرط» قرار شكلي لا يطبق على جميع الهبات
05 - هبة الشرط تطبق على هبة السكن، ويحدد ذلك وقت الإفراغ بكتابات العدل
06 - الهبة لا تسترد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.