ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقييد الهبة بفترة زمنية لا يشمل المحلات التجارية والأراضي
نشر في الوطن يوم 25 - 01 - 2019

فيما وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، المحاكم وكتابات العدل كافة، باعتماد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب العقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ، نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقا للغرض المقصود من هبة العقار، وهو الانتفاع بالسكن، أكد مختصون ومستشارون قانونيون ل«الوطن» أن هذا الإجراء لا ينطبق على الهبات التي تتعلق بالمحلات التجارية والأراضي، وكذلك العمائر المستأجرة التي لا تستخدم للسكن.
إطار زمني
كشف المحامي الدكتور محمد السنوسي ل«الوطن» أن التعميم الذي اشتراط عدم التصرف بالهبة الخاصة بسكن ووضعها وفق إطار زمني يحدد وقت الإفراغ يعد قرارا شكليا وليس موضوعيا، ولا يطبق على كافة الهبات الأخرى، حيث نجد أنه أعطى توضيحا لكافة الواهبين الذين يرغبون في ربط الهبة بمدة زمنية محددة وبدراسة هذا القرار من شرعيين ومتخصصين، وجدوا أنه لا مانع شرعيا من ربطها بفترة زمنية محددة، ولكن إذا كانت مخصصة لسكن، موضحا أنه لا بد من معرفة أن تعميم العدل فيما يخص تحديد الفترة الزمنية للعقار الخاص بالسكن، ويكون ذلك وقت الإفراغ للموهوب لهم من قبل الواهبين، ولا ينطبق هذا القرار أو «التعميم» على كافة الهبات الأخرى، موضحا أنه قد تكون هناك هبة تتعلق بمحلات تجارية وأراض، وكذلك عمائر مستأجرة، ولكن لا تستخدم للسكن، وهنا لا ينطبق عليها شرط ربطها بفترة زمنية وقت الإفراغ للموهوب لهم، بمعنى أن الهبات التي لا تتعلق بالانتفاع بسكن لا يمكن ربطها تحت تحديد فترة زمنية وقت الإفراغ في كتابات العدل.
تصرف غير نافع
قال السنوسي وفيما يخص الهبات الأخرى تعود لتقدير القضاة، حيث يرى بعضهم أنه لا معنى لوضع إطار زمني للهبة، وهناك من القضاة من يلتزم بشكلية القرار ويسمح بتحديد فترة زمنية للهبات الأخرى، وهنا لا بد من معرفة أن هذا القرار جاء لإيجاد حلول عديدة، لأن البعض من الواهبين قد يتحرج في إعطاء الهبة للواهب تخوفا من أنه يقوم بتصرف فيها بطريقة غير نافعة له.
الحفاظ على الحقوق
أكد أستاذ الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بأبها الدكتور خالد آل كاسي ل«الوطن»، أن القرار الصادر من وزارة العدل يعتبر عملية توثيق فيما يخص الهبة المتعلقة على شرط، حيث يتضح أن القرار شكلي وليس موضوعيا، والغرض منه توثيق الشرط في الهبة حتى لا تباع بالحال، ولا يحصل النفع الكامل من الهبة للموهب له، وقال إن تعليق الهبة على الشرط محل خلاف عند أهل العلم، والبعض لم يجز تعليق الهبة على شرط. وأشار إلى أن الإجراء الذي اتخذ من قبل وزير العدل يعتبر إجراء من باب السياسية الشرعية للحفاظ على الحقوق والهبات من أن تباع بشكل سريع ولا يحصل الانتفاع من هذه الهبات إما بسكن أو الإيجار أو غيرها لأن البيع يضيع الهبة.
شرط الواهب
وجه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المحاكم وكتابات العدل كافة، باعتماد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب للعقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ تحقيقا للمصلحة المتوخاة، وأخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك. وجاء تعميم الوزير نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقا للغرض المقصود من هبة العقار وهي الانتفاع بالسكن، وبناء على الدراسة المعدة بهذا الشأن والتي انتهت إلى جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معلومة. وأكد وزير العدل في تعميمه منع تداول هذه الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة بين الطرفين، على أن يرتفع هذا القيد تلقائيا بانتهاء المدة دون الحاجة لأخذ إقرار أي طرف أو توجيه من الوزارة برفع الحظر. يذكر أن الخطوة تساعد في دعم القطاع الثالث الذي يستهدف توفير السكن الخيري وفي تخصيصه الغاية المرادة في حفظ مال الموهوب له من التفريط به.

الهبة واشتراطاتها
01 - الهبة إجراء شرعي يكون عن طريق كتابات العدل الأولى بالمناطق
02 - يقر الطرف الأول «الواهب» بأنه يهب أو يعطي الموهب له العقار بدون مقابل
03 - تنقل الملكية من الواهب للموهوب له على غرار نقل الملكية من البائع للمشتري
04 - «هبة الشرط» قرار شكلي لا يطبق على جميع الهبات
05 - هبة الشرط تطبق على هبة السكن، ويحدد ذلك وقت الإفراغ بكتابات العدل
06 - الهبة لا تسترد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.