برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الذهب يتجاوز 5500 دولار للأوقية    الوعي والإدراك    جامعة الملك سعود تنظم هاكاثون "علوم الطوارئ والسلامة".. الخميس    "بيئة مكة" تحدث معايير مياه الصرف الصحي المعالجة    الرئيس الأميركي: كوبا تقترب من الانهيار    جنوب السودان: تقدم المتمردين يهدد السلام    الحد من التسلح النووي لا يزال مطلباً    الهلال يجدد عرضه لميتي    آل الشيخ يعلن عودة تايسون فيوري لحلبة الملاكمة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الصداقة لا تربي    "السجون" و"عمارة المساجد" توقعان مذكرة تعاون    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الانتماء والحس الوطني    «الخديدي» يسطر «الذاكرة الجماعية» في سيرة من رأى    "أداء" و"التعليم الإلكتروني" يعززان التدريب    وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد مثال يحتذى به في القوة والشجاعة والعزيمة    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    مكتسبات الرؤية للوطن الطموح.. 800 مليار ريال استثمارات مشاريع «التخصيص»    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    تعادل الرياض والنجمة إيجابياً في دوري روشن للمحترفين    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



14 تصرفاً تنهش جدار الطفولة !
نشر في عكاظ يوم 19 - 07 - 2020

يعول كثير من الاستشاريين القانونيين والاجتماعيين على نظام حماية الطفل في السعودية، باعتباره جدار حماية لكل طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، من الإيذاء وكل أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك. وتشمل الإساءة للطفل: الإساءة الجسدية وهي تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي، الإساءة النفسية من خلال تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضراراً نفسية أو صحية، الإساءة الجنسية وهي تعرض الطفل لأي نوعٍ من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي، والتي انحصرت في 14 سلوكاً قد ينتهك جدار حماية الأطفال ويقع فيها الوالدان دون علمهما. ويؤكد استشاريون ل «عكاظ» أن نظام حماية الأطفال لم يغفل تضمين الإهمال ضمن بنود الايذاء، ومنها عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.
يقول المحامي ماجد بن فتن، إن نظام حماية الأطفال ضد الإيذاء يهدف إلى التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال، ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.
وأوضح أن النظام يعتبر ضماناً لحقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وخصوصاً ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال. وحصر بن فتن، 14 ممارسة خاطئة تعرض الطفل لإيذاء أو الاهمال هي: إبقاؤه دون سند عائلي، عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، التسبب في انقطاعه عن التعليم، وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، سوء معاملته، التحرش به جنسياً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، استغلاله مادياً، أو في الإجرام، أو في التسول، استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه، التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية. وحذر المستشار القانوني من 6 ممارسات تعرض الطفل لخطر الانحراف وهي ممارسة التسول أو أي عملٍ غير مشروع، خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية، اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت، تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقياً أو اجتماعياً، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين، قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.
وبين أنه يحق للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته، مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.
مواد وفق الشريعة
من جهته، قال المحامي مطلق النجراني، يجب على الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل القيام بدورٍ بنّاءٍ وفاعلٍ في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وخصوصاً في ما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية وسلامة فكره ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل وتوضيح ما للطفل من حقوق، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد أنه يجب كذلك دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي، وضمان حق الطفل في الحصول على التعليم المناسب لسنه، والوقاية من إصابة الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة، وتأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها، ووقاية الطفل من خطر التلوث البيئي، ورفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم.
وأشار إلى أهمية وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال، ووضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محلياً أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة، وغير مخالفة للضوابط الشرعية.
من جهته، قال المستشار القانوني فهد محبوب، إن نظام حماية الأطفال يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، يحظر استغلال الطفل جنسياً، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
ولفت إلى أنه يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال، ويحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها، ويحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين، ويحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.
وأضاف محبوب، أن النظام يحظر أيضا إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف، أو مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
وأشار إلى أنه يعد والدا الطفل أو أحدهما، أو من يقوم على رعايته مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال، كما تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال، وفي حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما، ما لم تقتضِ مصلحته غير ذلك.
ونبه محبوب إلى أنه على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.
وتضمن نظام حماية الطفل أن تقوم الجهات ذات العلاقة بسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.
نظام حماية الطفل
إعادة التأهيل
ممارسات وراء انحراف الطفل:
ممارسة التسول
خروجه عن سلطة الأبوين
اعتياده على الهرب من البيت
تردده على الأماكن المشبوهة
مخالطته المتشردين أو الفاسدين
قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو المخدرات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.