أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    المخاوف من انهيار الطلب وتقنين الطاقة تهيمن على الأسواق    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    حين تعطلت سلاسل العالم.. لم تتوقف السعودية    ترمب يحذر إيران: الاتفاق أو "الجحيم"    إيران تواصل اعتداءاتها على دول الخليج بالصواريخ والمسيرات وتستهدف مرافق للطاقة    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    الاتفاق يُسقط القادسية.. الأخدود يكسب الفتح.. تعادل الرياض والشباب    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الكويتي والباكستاني المستجدات    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    عام استثنائي يتحقق في دائرة الأفلام    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    «فرسان».. حين يكتب البحر تاريخ المكان بحبر القصيدة    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    في أول مباراة بملعبه الجديد.. ميسي يتألق وإنتر ميامي يتعثر    5.37 مليار ريال تمويلات مصرفية سكنية    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    لضمان عدم التعرض إلى الاحتيال أو انتحال الشخصية.. «سدايا» تدعو إلى التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    مستشفى الملك فهد الجامعي يقود مسيرة متقدمة في زراعة القوقعة ورعاية فاقدي السمع    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من نظيره السنغافوري بشأن الاعتداءات الإيرانية    الأخدود يكسب الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    الجامعة والبعد الإنساني    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    أمانة الباحة تكثف أعمال الرقابة الصحية وترفع مستوى الامتثال في الأسواق والمنشات الغذائية    بين رؤية الهلال ورؤية 2030 محمد طالب    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة    ليدار للاستثمار تختتم مشاركتها في مكة بيلدكس 2026 بإقبال لافت على مشروع دار مكة    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    إمام المسجد النبوي: الدعاء يُحقق الحاجات ويرفع الدرجات    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    علامات التوحد عند البالغين    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



14 تصرفاً تنهش جدار الطفولة !
نشر في عكاظ يوم 19 - 07 - 2020

يعول كثير من الاستشاريين القانونيين والاجتماعيين على نظام حماية الطفل في السعودية، باعتباره جدار حماية لكل طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، من الإيذاء وكل أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك. وتشمل الإساءة للطفل: الإساءة الجسدية وهي تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي، الإساءة النفسية من خلال تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضراراً نفسية أو صحية، الإساءة الجنسية وهي تعرض الطفل لأي نوعٍ من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي، والتي انحصرت في 14 سلوكاً قد ينتهك جدار حماية الأطفال ويقع فيها الوالدان دون علمهما. ويؤكد استشاريون ل «عكاظ» أن نظام حماية الأطفال لم يغفل تضمين الإهمال ضمن بنود الايذاء، ومنها عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.
يقول المحامي ماجد بن فتن، إن نظام حماية الأطفال ضد الإيذاء يهدف إلى التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال، ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.
وأوضح أن النظام يعتبر ضماناً لحقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وخصوصاً ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال. وحصر بن فتن، 14 ممارسة خاطئة تعرض الطفل لإيذاء أو الاهمال هي: إبقاؤه دون سند عائلي، عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، التسبب في انقطاعه عن التعليم، وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، سوء معاملته، التحرش به جنسياً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، استغلاله مادياً، أو في الإجرام، أو في التسول، استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه، التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية. وحذر المستشار القانوني من 6 ممارسات تعرض الطفل لخطر الانحراف وهي ممارسة التسول أو أي عملٍ غير مشروع، خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية، اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت، تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقياً أو اجتماعياً، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين، قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.
وبين أنه يحق للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته، مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.
مواد وفق الشريعة
من جهته، قال المحامي مطلق النجراني، يجب على الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل القيام بدورٍ بنّاءٍ وفاعلٍ في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وخصوصاً في ما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية وسلامة فكره ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل وتوضيح ما للطفل من حقوق، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد أنه يجب كذلك دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي، وضمان حق الطفل في الحصول على التعليم المناسب لسنه، والوقاية من إصابة الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة، وتأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها، ووقاية الطفل من خطر التلوث البيئي، ورفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم.
وأشار إلى أهمية وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال، ووضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محلياً أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة، وغير مخالفة للضوابط الشرعية.
من جهته، قال المستشار القانوني فهد محبوب، إن نظام حماية الأطفال يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، يحظر استغلال الطفل جنسياً، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
ولفت إلى أنه يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال، ويحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها، ويحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين، ويحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.
وأضاف محبوب، أن النظام يحظر أيضا إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف، أو مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
وأشار إلى أنه يعد والدا الطفل أو أحدهما، أو من يقوم على رعايته مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال، كما تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال، وفي حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما، ما لم تقتضِ مصلحته غير ذلك.
ونبه محبوب إلى أنه على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.
وتضمن نظام حماية الطفل أن تقوم الجهات ذات العلاقة بسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.
نظام حماية الطفل
إعادة التأهيل
ممارسات وراء انحراف الطفل:
ممارسة التسول
خروجه عن سلطة الأبوين
اعتياده على الهرب من البيت
تردده على الأماكن المشبوهة
مخالطته المتشردين أو الفاسدين
قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو المخدرات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.