وصول التوأم الملتصق الباكستاني "سفيان ويوسف" إلى الرياض    "البلديات والإسكان": 8,427 أسرة سعودية استفادت من الدعم السكني    تغيير موعد مباراة الوصل الإماراتي والنصر في دوري أبطال أسيا 2    ترقية 125 فردًا من منسوبي كلية الملك فهد الأمنية    يوم التأسيس السعودي: من لحظة التاريخ إلى صناعة المستقبل    أمير منطقة جازان يرعى حفل الأهالي بيوم التأسيس    قشلة حائل تكتظ بالزوار وفعاليات شعبية احتفاءً بيوم التأسيس    فهد بن سعد يطلع على إنجازات أمانة وبلديات القصيم    تراجُع الدولار إثر قرار المحكمة الأمريكية إلغاء رسوم جمركية    2.6 مليار قيمة الفرص المعمدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة فرصة العام الماضي بنمو 122%    القوات الأمريكية تعتزم استكمال انسحابها من سوريا خلال شهر    إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة    وزير الحرس الوطني يتفقد وحدات الوزارة بمنطقة حائل    القيادة تهنئ إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    375 قائدًا وكشافًا وجوالًا يباشرون خدماتهم التطوعية لزوار المسجد النبوي في رمضان 1447ه    قائد الجيش الإيراني: بلادنا ليست في موقع ضعف وأميركا لم تتوقع هذه الصلابة    استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار    وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية والعسكرية في منطقة القصيم    احتفاءً بيوم التأسيس، انطلقت المسيرة الأمنية بشارع الفن بأبها    في الجولة العاشرة(المؤجلة).. الأهلي لحصد نقاط ضمك.. وديربي شرقاوي مشتعل    عندما يستيقظ النمر الاتحادي    البرهان يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة يوم التأسيس    مراهقون صينيون يحطمون رقمين عالميين    نظمتها وزارة البلديات بمشاركة أممية.. ورشة لتطوير السياسة الحضرية بالسعودية    القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    يوم التأسيس .. حكاية دولة صاغها الأبطال وصانها التاريخ    «الجوازات» تنهي إجراءات دخول معتمري رمضان    أمانة جدة تستقبل طلبات التسجيل في مبادرة «بسطة خير»    سلامات على فقندش    روسية تقتل والدتها بسبب الهاتف    مبعوث ترمب يلمح إلى قرب الاتفاق.. تفاؤل أمريكي بقمة بوتين – زيلينسكي    ثمانون عاماً من صناعة الإنسان    احتفاء شعبي يجسد الوحدة الوطنية.. "جدة التاريخية" تحتفي بيوم التأسيس في تظاهرة وطنية كبرى وعروض استثنائية    في الجامع الأكبر بإندونيسيا.. 21 ألف صائم يجتمعون على موائد برنامج خادم الحرمين    التأسيس    الحج تصدر «دليل العمرة والزيارة» ب «16» لغة    نمو التجارة الإلكترونية والدولية للمملكة    رفض دعوى «أجنحة منزوعة العظم»    السياسة اللغوية وتجليات الهوية الوطنية    NASA تؤجل مهمتها للقمر    الصين تنافس بنموذج ذكاء مفتوح    استخلاص نباتي صديق للبيئة    الشوكولاتة الداكنة وصحة القلب    طنين الأذن يهدد بإنذار صحي مبكر    ديوان المظالم يحتفي مع منسوبيه على أرض الدرعية بذكرى يوم التأسيس    وزير التعليم يكلف سبعي بالملحقية الثقافية في الدوحة    مسيرة أمنية في أبها احتفاءً بيوم التأسيس    الرياضيون يهنئون القيادة بيوم التأسيس    يوم التأسيس جذور دولة ورسالة سلام    صوت الحرب أعلى من صوت التفاوض    الإفطار الرمضاني.. يعزز أواصر الجيرة في المدينة    مدفع رمضان.. صوت الإفطار في ذاكرة الحجاز    بين الحوكمة والتنافسية السعودية تعزز مكانتها    حوكمة الترميز العقاري    ولي العهد يزور مسجد قباء    ب«2 هاتريك» وثنائية.. الثلاثي يشعل صراع الهدافين    فعاليات متنوعة في غاليريا مول في الجبيل الصناعية احتفالاً بيوم التأسيس    من الكتاتيب لأجيال متسلحة بالعلم والمعرفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



14 تصرفاً تنهش جدار الطفولة !
نشر في عكاظ يوم 19 - 07 - 2020

يعول كثير من الاستشاريين القانونيين والاجتماعيين على نظام حماية الطفل في السعودية، باعتباره جدار حماية لكل طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، من الإيذاء وكل أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك. وتشمل الإساءة للطفل: الإساءة الجسدية وهي تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي، الإساءة النفسية من خلال تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضراراً نفسية أو صحية، الإساءة الجنسية وهي تعرض الطفل لأي نوعٍ من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي، والتي انحصرت في 14 سلوكاً قد ينتهك جدار حماية الأطفال ويقع فيها الوالدان دون علمهما. ويؤكد استشاريون ل «عكاظ» أن نظام حماية الأطفال لم يغفل تضمين الإهمال ضمن بنود الايذاء، ومنها عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.
يقول المحامي ماجد بن فتن، إن نظام حماية الأطفال ضد الإيذاء يهدف إلى التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال، ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.
وأوضح أن النظام يعتبر ضماناً لحقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وخصوصاً ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال. وحصر بن فتن، 14 ممارسة خاطئة تعرض الطفل لإيذاء أو الاهمال هي: إبقاؤه دون سند عائلي، عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، التسبب في انقطاعه عن التعليم، وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، سوء معاملته، التحرش به جنسياً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، استغلاله مادياً، أو في الإجرام، أو في التسول، استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه، التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية. وحذر المستشار القانوني من 6 ممارسات تعرض الطفل لخطر الانحراف وهي ممارسة التسول أو أي عملٍ غير مشروع، خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية، اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت، تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقياً أو اجتماعياً، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين، قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.
وبين أنه يحق للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته، مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.
مواد وفق الشريعة
من جهته، قال المحامي مطلق النجراني، يجب على الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل القيام بدورٍ بنّاءٍ وفاعلٍ في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وخصوصاً في ما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية وسلامة فكره ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل وتوضيح ما للطفل من حقوق، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد أنه يجب كذلك دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي، وضمان حق الطفل في الحصول على التعليم المناسب لسنه، والوقاية من إصابة الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة، وتأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها، ووقاية الطفل من خطر التلوث البيئي، ورفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم.
وأشار إلى أهمية وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال، ووضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محلياً أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة، وغير مخالفة للضوابط الشرعية.
من جهته، قال المستشار القانوني فهد محبوب، إن نظام حماية الأطفال يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، يحظر استغلال الطفل جنسياً، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
ولفت إلى أنه يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال، ويحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها، ويحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين، ويحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.
وأضاف محبوب، أن النظام يحظر أيضا إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف، أو مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
وأشار إلى أنه يعد والدا الطفل أو أحدهما، أو من يقوم على رعايته مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال، كما تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال، وفي حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما، ما لم تقتضِ مصلحته غير ذلك.
ونبه محبوب إلى أنه على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.
وتضمن نظام حماية الطفل أن تقوم الجهات ذات العلاقة بسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.
نظام حماية الطفل
إعادة التأهيل
ممارسات وراء انحراف الطفل:
ممارسة التسول
خروجه عن سلطة الأبوين
اعتياده على الهرب من البيت
تردده على الأماكن المشبوهة
مخالطته المتشردين أو الفاسدين
قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو المخدرات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.