جولة ميدانية للوقوف على جاهزية الواجهة البحرية بقوز الجعافرة استعدادًا لانطلاق المهرجان الشتوي    تكريم الجمعيات المتميزة وقادة العمل التطوعي في جازان خلال حفل مركز التنمية الاجتماعية    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    الخارجية: تحركات المجلس الانتقالي في "حضرموت والمهرة" تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة أو تنسيق مع التحالف    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    جامعة أمّ القرى تعلن فتح بوابة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448ه    جامعة أمّ القرى تدعو لزيارة الواجهة الثقافية ضمن فعاليات شتاء مكة.    عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي إمارة منطقة الجوف وقطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة    أمير القصيم يرأس اجتماعًا مع وزير الاستثمار لبحث الفرص الاستثمارية    إطلاق تطبيق المطوف الرقمي في الحرم    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة ال 11.. النصر والهلال يواجهان الأخدود والخليج    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    ارتفاع النفط والذهب    51 اتفاقية لتنمية ريادة الأعمال    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    15 % نمواً في الربع الثالث.. 88.3 مليار ريال مبيعات إلكترونية    موسم جازان هوية ثقافية ومنافسة شبابية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    درة تعود للدراما ب«علي كلاي»    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني    المعركة الحقيقية    السعودية تتصدر سوق القهوة ب 5100 علامة تجارية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    الشتاء والمطر    عبدالعزيز بن سعود يلتقي أهالي منطقة الجوف    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    نيفيز يُشعل الصحف الأوروبية.. انتقال محتمل يربك حسابات الهلال    غالتييه: أحترم النجمة.. وهدفنا الفوز    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    معرض «وِرث» ينطلق في جاكس    «النسر والعقاب» في ترجمة عربية حديثة    الفتح يكثف تحضيراته للأهلي    "خيسوس": قدمنا أداءً مميزاً رغم التوقف الطويل    مرحوم لا محروم    السعودية تشكل المشهد التقني    أوروبا تندد بحظر أميركا منح تأشيرات لشخصيات من القارة    النيكوتين باوتشز    هياط المناسبات الاجتماعية    أمير الشرقية: تلمس الخدمات من أولويات القيادة    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(المدينة) تنشر التفاصيل الكاملة لمشروع نظام حماية الطفل
نشر في المدينة يوم 19 - 01 - 2011


المادة الأولى :
1 التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقات الدولية انضمت أو ستنضم اليها المملكة .
2 حماية الطفل من كل أنواع الإساءة والإهمال ومظاهرها التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به سواء المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها .
3 ضمان حقوق الطفل الذي تعرّض للإساءة والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له .
4 نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإساءة والإهمال .
المادة الثانية تناولت الإساءة الجسدية والإساءة النفسية والاجتماعية والإساءة الجنسية والإهمال والجهات ذات العلاقة والتي لها علاقة بحماية الطفل والاستغلال.
المادة الثانية : الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره , الإساءة: تعرّض الطفل لأي شكل من أشكال الايذاء ومنها . الاساءة الجسدية , الاساءة النفسية, الاساءة الجنسية , الاهمال والتقصير .
المادة الثالثة: يعد إهمالا وإساءة للطفل تعرّضه لحالات منها . إلبقاء دون سند عائلي وعدم استخراج الوثائق الثبوتية وعدم استكمال التطعيمات الصحية الواجبة والتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم ووجوده في بيئة قد يتعرّض فيها للخطر والاستمرار في سوء معاملته والتحرش به جنسيا واستغلاله اقتصاديا واستخدام الكلمات المسيئة له و تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب او الجريمة والتمييز لأي سبب عرقي او اجتماعي او اقتصادي والتقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته والسماح له بقيادة دون السنّ القانوني .
والمادة الرابعة : الطفل يعد معرضا لخطر الانحراف اذا كان في أي الحالات الآتية . متسوّلا او يمارس أعمالا غير مشروعة وخارجا عن سلطة أبوية او من يقوم على رعايته و معتادا على الهرب من البيت ومعتادا على النوم في أماكن غير معدة للإقامة ومتردد على الأماكن المشبوهة أخلاقيا او اجتماعيا و قيامه بأعمال تتصل بالدعارة او الفسق او القمار او المخدرات.
المادة الخامسة: تناولت ان للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة .
المادة السادسة: للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف او الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية .
المادة السابعة قالت: إن الطفل الذي لا تتوفر له البيئة العائلية المناسبة مما قد يتسبب في الاساءة او الاهمال له الحق في الرعاية البديلة من خلال: 1 الأسر الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته .2 مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية والأهلية او الخيرية .
المادة الثامنة : نصت على ان الطفل المتهم بارتكاب جريمة له الحق في معاملة تناسب سنه و يودع الطفل المتهم بارتكاب جريمة فور إلقاء القبض عليه إحدى دور المؤسسات الرعاية الاجتماعية ويجري التحقيق معه فيها بحضور مختص من الدار او المؤسسة وبحضور محامٍ مع مراعاة ارتباط المسؤولية الجنائية عند البلوغ . مع مرعاة ارتباط المسؤولية الجنائية بالبلوغ اذا أدين الطفل بارتكاب جريمة .
المادة التاسعة : دون الاخلال بما ورد في نظام العمل يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضرّ بسلامته او بصحته البدنية .
والمادة العاشرة : يحظر استغلال الطفل جنسيا او المتاجرة به في الإجرام والتسوّل.
المادة الحادية عشرة : يحظر استخدام الطفل في اماكن انتاج المواد المخدرة او المؤثرة على العقل .
المادة الثانية عشرة : يحظر ان يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضرّ بسلامته و يحظر استيراد وبيع العاب الطفل والحلوى المصنعة على هيئة سجائر او أي اداة من وسائل التدخين و يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين كما يحظر التدخين أثناء وجوده .
المادة الثالثة عشرة : يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع او مرئي او مسموع موجّه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها .
المادة الرابعة عشرة: تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرض سلامته او صحته للخطر .
المادة الخامسة عشرة : يحظر القيام بأي تدخل او اجراء طبي للجنين الا لمصلحة او لضرورة طبية .
المادة السادسة عشرة : يتحمل والدا الطفل او احدهما او من يقوم على رعايته المسؤولية في حدود إمكاناتهم المالية وقدراتهم . و تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير لضمان التزام والدي الطفل او من يقوم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه وحفظ حقوقه . و في حالة انفصال الوالدين يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما ما لم تقتض مصلحة الطفل غير ذلك .
المادة السابعة عشرة : تكفل الدولة للأطفال ذوي الإعاقة حق التمتع برعاية اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيلية خاصة.
المادة الثامنة عشرة : على جميع الجهات مراعاة الطفل ومصلحته في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه وسرعة انجازها .
المادة التاسعة عشرة : على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاحية المناسبة اذا كان الطفل في بيئة تعرّض سلامته العقلية او النفسية او الجسدية او التربوية لخطر الانحراف .
المادة العشرون : على الجهات ذات العلاقة القيام بدور فعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل ودعم نظام الصحة المدرسية و الوقاية من إصابات الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة وتأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها و وقاية الطفل من مخاطر التلوث البيئي ورفع معاناة الأطفال الذين يعشون ظروفا صعبة كالمشردين وضحايا الكوارث والحروب .
المادة الحادية والعشرون :على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لالعاب الاطفال المصنعة محليا أو المستوردة .
المادة الثانية والعشرون : على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي يتعرض لحالات الإساءة والإهمال .
والمادة الثالثة والعشرون : على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ للجهات المختصة وتسهيل الإجراءات للطفل للتبليغ عن الإيذاء الذي يقع عليه وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ .
المادة الرابعة والعشرون : تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف .
المادة الخامسة والعشرون: يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
والمادة السادسة والعشرون : يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.