مكة المكرمة تتوشّح بالأعلام السعودية احتفاءً ب" يوم العلم"    العلم السعودي... راية لا تنكسر    سفارة المملكة بالقاهرة تبرز هوية يوم العلم    الهيئة العامة للنقل: أكثر من 700 ألف راكب عبر قطار الحرمين السريع منذ بداية شهر رمضان    غارات جوية واستهداف بحري واسع.. «اليوم الأعنف» في الضربات الأمريكية    أكد الإدراك المشترك للدور الحيوي للإعلام.. البديوي: وحدة الموقف مصدر قوة دول الخليج    وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون استمرار الاحتلال في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين    وزير الخارجية ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة بالمنطقة    وزير الخارجية ونظيره العماني يبحثان تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي    "هيئة العناية بالحرمين": خدمات متكاملة لقاصدي الحرمين وأرقام تعكس الجهود خلال عشرين يومًا من رمضان 1447ه    أكثر من مليوني مستفيد من خدمات النقل الترددي عبر حافلات المدينة خلال العشرين يومًا من رمضان    حقوق الإنسان بجازان تحتفي باليوم العالمي للمرأة بندوة "دور المرأة في رؤية 2030"    الحنين إلى زمن الراديو    الشؤون الإسلامية بجازان تشارك في الحملة الوطنية لمكافحة التسول    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في فعاليات يوم العلم السعودي 2026م    الإمارات: اعتداءات إيران خلفت 6 حالات وفاة و131 إصابة    المملكة ترحب باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2817    اجتماع بين رابطة الحكام واتحاد التنس يستعرض نظامًا تقنيًا متقدمًا لدعم التحول الرقمي الرياضي    صور الفضاء مؤجلة في الشرق الأوسط    بسطات سوق الدرب الرمضاني تبحث عن الظل    917 بلاغا تجاريا بجازان    230 متسابقا في متقن أبوعريش    الحرب تصل إلى خزانات الوقود في صلالة    روسيا الرابح الصامت من الحرب الأمريكية الإيرانية    10 أهداف وآليات سعودية لتعزيز الغذاء وجودة الحياة    ثلاثي شرقاوي يتحكم في الصدارة    أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية تحتفي بيوم العلم السعودي    15 فائزا في مسابقة الفرقان الدولية    تركيب أعلى سارية للعلم السعودي بمكة المكرمة بارتفاع يتجاوز 80 مترًا    أهالي المجاردة يشاركون في حملة عسير تقتدي    8 ملايين زيارة و15 ألف خدمة بجامعة جازان    العملاق الأخضر لدعم زراعة البن المحلي    سمو أمير منطقة القصيم: العلم السعودي يحمل كلمة التوحيد ويمثل رمزًا راسخًا لوحدة هذا الوطن وعزته ويمثل هوية الوطن والمواطن    سمو نائب أمير منطقة القصيم: يوم العلم يعكس مسيرة وطنٍ شامخٍ يسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار    القبض على مصريين في الشرقية لترويجهما الشبو    ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يبحثان هاتفيًا التصعيد العسكري في المنطقة    «سلمان للإغاثة» يوزّع 2.030 كرتون تمر في محافظة فرشانا بتشاد    أمير منطقة جازان يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة    أمير الشرقية يطلع على برامج "إخاء" ويستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي    راكان بن سلمان يشيد بدور جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية في التكافل الاجتماعي    أمير منطقة الجوف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الجوف الصحي    الأمير فواز بن سلطان يكرم الجهات الحكومية والمتميزين في مبادرات التطوع البلدي        صادرات كوريا ترتفع 55.6%    وكالة الطاقة الدولية تقترح سحبا قياسيا من احتياطيات النفط    أمير نجران يدشّن جمعية نبض رياضي لتعزيز الوعي الرياضي وتحسين جودة الحياة    الفتح يفتح ملف الهلال    قباب ومظلات المسجد النبوي.. تحف معمارية متحركة    أطباق الجيران.. محبة وتكافل    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    مجمع الأسيال.. قلب أودية المدينة    هتون الشريف: النص الجيد نجم رمضان    «الوعي المفرط» يستنزف الطاقة النفسية!    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: الاعتداءات الإيرانية الآثمة إصرار على تهديد الأمن والاستقرار    «بكتيريا آكلة الأورام».. ابتكار جديد لعلاج السرطان    أنهت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها استعداداتها للاحتفاء بيوم العلم السعودي الذي يوافق الحادي عشر من مارس من كل عام    4 مرتكزات للخدمات بالمسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(المدينة) تنشر التفاصيل الكاملة لمشروع نظام حماية الطفل
نشر في المدينة يوم 19 - 01 - 2011


المادة الأولى :
1 التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقات الدولية انضمت أو ستنضم اليها المملكة .
2 حماية الطفل من كل أنواع الإساءة والإهمال ومظاهرها التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به سواء المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها .
3 ضمان حقوق الطفل الذي تعرّض للإساءة والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له .
4 نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإساءة والإهمال .
المادة الثانية تناولت الإساءة الجسدية والإساءة النفسية والاجتماعية والإساءة الجنسية والإهمال والجهات ذات العلاقة والتي لها علاقة بحماية الطفل والاستغلال.
المادة الثانية : الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره , الإساءة: تعرّض الطفل لأي شكل من أشكال الايذاء ومنها . الاساءة الجسدية , الاساءة النفسية, الاساءة الجنسية , الاهمال والتقصير .
المادة الثالثة: يعد إهمالا وإساءة للطفل تعرّضه لحالات منها . إلبقاء دون سند عائلي وعدم استخراج الوثائق الثبوتية وعدم استكمال التطعيمات الصحية الواجبة والتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم ووجوده في بيئة قد يتعرّض فيها للخطر والاستمرار في سوء معاملته والتحرش به جنسيا واستغلاله اقتصاديا واستخدام الكلمات المسيئة له و تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب او الجريمة والتمييز لأي سبب عرقي او اجتماعي او اقتصادي والتقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته والسماح له بقيادة دون السنّ القانوني .
والمادة الرابعة : الطفل يعد معرضا لخطر الانحراف اذا كان في أي الحالات الآتية . متسوّلا او يمارس أعمالا غير مشروعة وخارجا عن سلطة أبوية او من يقوم على رعايته و معتادا على الهرب من البيت ومعتادا على النوم في أماكن غير معدة للإقامة ومتردد على الأماكن المشبوهة أخلاقيا او اجتماعيا و قيامه بأعمال تتصل بالدعارة او الفسق او القمار او المخدرات.
المادة الخامسة: تناولت ان للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة .
المادة السادسة: للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف او الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية .
المادة السابعة قالت: إن الطفل الذي لا تتوفر له البيئة العائلية المناسبة مما قد يتسبب في الاساءة او الاهمال له الحق في الرعاية البديلة من خلال: 1 الأسر الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته .2 مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية والأهلية او الخيرية .
المادة الثامنة : نصت على ان الطفل المتهم بارتكاب جريمة له الحق في معاملة تناسب سنه و يودع الطفل المتهم بارتكاب جريمة فور إلقاء القبض عليه إحدى دور المؤسسات الرعاية الاجتماعية ويجري التحقيق معه فيها بحضور مختص من الدار او المؤسسة وبحضور محامٍ مع مراعاة ارتباط المسؤولية الجنائية عند البلوغ . مع مرعاة ارتباط المسؤولية الجنائية بالبلوغ اذا أدين الطفل بارتكاب جريمة .
المادة التاسعة : دون الاخلال بما ورد في نظام العمل يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضرّ بسلامته او بصحته البدنية .
والمادة العاشرة : يحظر استغلال الطفل جنسيا او المتاجرة به في الإجرام والتسوّل.
المادة الحادية عشرة : يحظر استخدام الطفل في اماكن انتاج المواد المخدرة او المؤثرة على العقل .
المادة الثانية عشرة : يحظر ان يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضرّ بسلامته و يحظر استيراد وبيع العاب الطفل والحلوى المصنعة على هيئة سجائر او أي اداة من وسائل التدخين و يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين كما يحظر التدخين أثناء وجوده .
المادة الثالثة عشرة : يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع او مرئي او مسموع موجّه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها .
المادة الرابعة عشرة: تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرض سلامته او صحته للخطر .
المادة الخامسة عشرة : يحظر القيام بأي تدخل او اجراء طبي للجنين الا لمصلحة او لضرورة طبية .
المادة السادسة عشرة : يتحمل والدا الطفل او احدهما او من يقوم على رعايته المسؤولية في حدود إمكاناتهم المالية وقدراتهم . و تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير لضمان التزام والدي الطفل او من يقوم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه وحفظ حقوقه . و في حالة انفصال الوالدين يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما ما لم تقتض مصلحة الطفل غير ذلك .
المادة السابعة عشرة : تكفل الدولة للأطفال ذوي الإعاقة حق التمتع برعاية اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيلية خاصة.
المادة الثامنة عشرة : على جميع الجهات مراعاة الطفل ومصلحته في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه وسرعة انجازها .
المادة التاسعة عشرة : على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاحية المناسبة اذا كان الطفل في بيئة تعرّض سلامته العقلية او النفسية او الجسدية او التربوية لخطر الانحراف .
المادة العشرون : على الجهات ذات العلاقة القيام بدور فعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل ودعم نظام الصحة المدرسية و الوقاية من إصابات الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة وتأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها و وقاية الطفل من مخاطر التلوث البيئي ورفع معاناة الأطفال الذين يعشون ظروفا صعبة كالمشردين وضحايا الكوارث والحروب .
المادة الحادية والعشرون :على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لالعاب الاطفال المصنعة محليا أو المستوردة .
المادة الثانية والعشرون : على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي يتعرض لحالات الإساءة والإهمال .
والمادة الثالثة والعشرون : على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ للجهات المختصة وتسهيل الإجراءات للطفل للتبليغ عن الإيذاء الذي يقع عليه وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ .
المادة الرابعة والعشرون : تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف .
المادة الخامسة والعشرون: يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
والمادة السادسة والعشرون : يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.