السعودية ضمن العشرة الكبار في مؤشر الإقامة العالمي    البحث والابتكار والرفعة والازدهار في عيون ولاة الأمر    خدمة الإنسان لأهله    حين يتحول الألم إلى فاتورة مفتوحة    بين نار السياسة وتقلبات النفط الأسواق السعودية على صفيح أسبوع حاسم    تطبيقات إلكترونية للاستثمار والتداول في الأسهم    مواجهة المتغيرات بثبات    الاحتلال يستغل الأزمات الدولية ويمرر مخططات التهجير    رونالدو البحث عن القطعة المفقودة    المسعودي: الشطرنج يواكب رؤية 2030.. ونراهن على الجيل الجديد    السخرية    الأسواق الشعبية.. ذاكرةٌ تراثيةٌ نابضة    صوت الحكمة يسكت الضجيج    سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف    جبل أم سنمان.. حراسة الصحراء    وظيفة النقد والقيم الجمالية    «السوق السعودي» يعزز ثقة المستثمرين الأجانب    نفحات رمضانية    في أثر القيء على الصائم    حفظ في ظل التشريع    المتغيرات والأولويات في الصناعات الحربية العسكرية    نجاح فصل التوأم الملتصق الصومالي "رحمة و رملا" بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 12 ساعة    ضمك يتغلب على الرياض بثلاثية تاريخية ويخرج من منطقة الهبوط    السفير ضياء الدين بامخرمة: الإعلام يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الوعي المجتمعي وإبراز المنجزات التنموية    اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية الأحد المقبل لبحث الاعتداءات الإيرانية    أمانة حفر الباطن تطلق حملة إعلامية لتعزيز استخدام معابر المشاة الذكية    جمعية ترابط تحتفي بليالي الشهر الكريم عبر "غبقة الأنصاري "    أكثر من 2000 زائر في فعاليات قرقيعان «ألوان الجبيل»    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ 171 جولة فنية لصيانة وتجهيز الجوامع والمساجد خلال النصف الأول من رمضان    الكشافة يحققون 45 ألف ساعة عمل تطوعية لخدمة المعتمرين في الحرم المكي خلال النصف الأول من رمضان    سمو أمير المنطقة الشرقية يكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بموسم نادي القادسية الرمضاني    أمير الشرقية يستقبل مدير شرطة المنطقة ويثمن جهود رجال الأمن    السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات محاولة استهداف إيران لجمهوريتي تركيا وأذربيجان    محطة الفضاء الدولية ترين سماء جدة فجر الجمعة    بدء عملية فصل التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" في الرياض    دراسة: ضجيج المرور لليلة واحدة يؤثر في صحة القلب    رئيس مركز قوز الجعافرة يتفقد احتياجات القرى ويرعى إفطار الأيتام ويترأس جلسة لإصلاح ذات البين    أمريكا تواصل ضرب إيران وطهران تنفي السعي لمحادثات إنهاء الحرب    تضامن كازاخستاني مع السعودية بعد الاعتداءات الإيرانية    بين تعليم عسير والتعليم حين يلتقي القرار بصوت الميدان    حماة الوطن    شيخ الإذاعيين    الأمن والأمان    مسلسلات النصف الثاني من رمضان    «الحكواتي» يحيي ذاكرة السرد الشعبي في ليالي حراء    سوق الأسهم يواصل ارتفاعه    أمير نجران يستعرض تقريري مؤتمر التقنيات الذكية ومنتدى تعليم المهن الصحية    اجتماع خليجي – أوروبي طارئ لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية    مجلس القضاء يقر تسمية رؤساء ومساعدي محاكم «المظالم»    وزير الخارجية يبحث التطورات مع نظرائه ب 4 دول    نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد.. أمير الرياض يستقبل عميد السلك الدبلوماسي و«رؤساء المجموعات»    نجا من الهجوم على والده.. مجتبى خامنئي.. الخليفة المحتمل    أفشلت محاولاتهما التخريبية.. قطر تعلن القبض على خليتين تابعتين للحرس الثوري    «الخدمات الأرضية» بجدة تقيم مأدبة إفطار    مشروعية السواك للصائم    نجاح العملية الجراحية لركبة لاعب الهلال حمد اليامي    شراكة إستراتيجية لتعزيز جهود صون النمر العربي    السعودية.. صوت الحكمة والاتزان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(المدينة) تنشر التفاصيل الكاملة لمشروع نظام حماية الطفل
نشر في المدينة يوم 19 - 01 - 2011


المادة الأولى :
1 التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقات الدولية انضمت أو ستنضم اليها المملكة .
2 حماية الطفل من كل أنواع الإساءة والإهمال ومظاهرها التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به سواء المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها .
3 ضمان حقوق الطفل الذي تعرّض للإساءة والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له .
4 نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإساءة والإهمال .
المادة الثانية تناولت الإساءة الجسدية والإساءة النفسية والاجتماعية والإساءة الجنسية والإهمال والجهات ذات العلاقة والتي لها علاقة بحماية الطفل والاستغلال.
المادة الثانية : الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره , الإساءة: تعرّض الطفل لأي شكل من أشكال الايذاء ومنها . الاساءة الجسدية , الاساءة النفسية, الاساءة الجنسية , الاهمال والتقصير .
المادة الثالثة: يعد إهمالا وإساءة للطفل تعرّضه لحالات منها . إلبقاء دون سند عائلي وعدم استخراج الوثائق الثبوتية وعدم استكمال التطعيمات الصحية الواجبة والتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم ووجوده في بيئة قد يتعرّض فيها للخطر والاستمرار في سوء معاملته والتحرش به جنسيا واستغلاله اقتصاديا واستخدام الكلمات المسيئة له و تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب او الجريمة والتمييز لأي سبب عرقي او اجتماعي او اقتصادي والتقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته والسماح له بقيادة دون السنّ القانوني .
والمادة الرابعة : الطفل يعد معرضا لخطر الانحراف اذا كان في أي الحالات الآتية . متسوّلا او يمارس أعمالا غير مشروعة وخارجا عن سلطة أبوية او من يقوم على رعايته و معتادا على الهرب من البيت ومعتادا على النوم في أماكن غير معدة للإقامة ومتردد على الأماكن المشبوهة أخلاقيا او اجتماعيا و قيامه بأعمال تتصل بالدعارة او الفسق او القمار او المخدرات.
المادة الخامسة: تناولت ان للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة .
المادة السادسة: للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف او الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية .
المادة السابعة قالت: إن الطفل الذي لا تتوفر له البيئة العائلية المناسبة مما قد يتسبب في الاساءة او الاهمال له الحق في الرعاية البديلة من خلال: 1 الأسر الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته .2 مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية والأهلية او الخيرية .
المادة الثامنة : نصت على ان الطفل المتهم بارتكاب جريمة له الحق في معاملة تناسب سنه و يودع الطفل المتهم بارتكاب جريمة فور إلقاء القبض عليه إحدى دور المؤسسات الرعاية الاجتماعية ويجري التحقيق معه فيها بحضور مختص من الدار او المؤسسة وبحضور محامٍ مع مراعاة ارتباط المسؤولية الجنائية عند البلوغ . مع مرعاة ارتباط المسؤولية الجنائية بالبلوغ اذا أدين الطفل بارتكاب جريمة .
المادة التاسعة : دون الاخلال بما ورد في نظام العمل يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضرّ بسلامته او بصحته البدنية .
والمادة العاشرة : يحظر استغلال الطفل جنسيا او المتاجرة به في الإجرام والتسوّل.
المادة الحادية عشرة : يحظر استخدام الطفل في اماكن انتاج المواد المخدرة او المؤثرة على العقل .
المادة الثانية عشرة : يحظر ان يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضرّ بسلامته و يحظر استيراد وبيع العاب الطفل والحلوى المصنعة على هيئة سجائر او أي اداة من وسائل التدخين و يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين كما يحظر التدخين أثناء وجوده .
المادة الثالثة عشرة : يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع او مرئي او مسموع موجّه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها .
المادة الرابعة عشرة: تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرض سلامته او صحته للخطر .
المادة الخامسة عشرة : يحظر القيام بأي تدخل او اجراء طبي للجنين الا لمصلحة او لضرورة طبية .
المادة السادسة عشرة : يتحمل والدا الطفل او احدهما او من يقوم على رعايته المسؤولية في حدود إمكاناتهم المالية وقدراتهم . و تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير لضمان التزام والدي الطفل او من يقوم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه وحفظ حقوقه . و في حالة انفصال الوالدين يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما ما لم تقتض مصلحة الطفل غير ذلك .
المادة السابعة عشرة : تكفل الدولة للأطفال ذوي الإعاقة حق التمتع برعاية اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيلية خاصة.
المادة الثامنة عشرة : على جميع الجهات مراعاة الطفل ومصلحته في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه وسرعة انجازها .
المادة التاسعة عشرة : على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاحية المناسبة اذا كان الطفل في بيئة تعرّض سلامته العقلية او النفسية او الجسدية او التربوية لخطر الانحراف .
المادة العشرون : على الجهات ذات العلاقة القيام بدور فعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل ودعم نظام الصحة المدرسية و الوقاية من إصابات الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة وتأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها و وقاية الطفل من مخاطر التلوث البيئي ورفع معاناة الأطفال الذين يعشون ظروفا صعبة كالمشردين وضحايا الكوارث والحروب .
المادة الحادية والعشرون :على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لالعاب الاطفال المصنعة محليا أو المستوردة .
المادة الثانية والعشرون : على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي يتعرض لحالات الإساءة والإهمال .
والمادة الثالثة والعشرون : على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ للجهات المختصة وتسهيل الإجراءات للطفل للتبليغ عن الإيذاء الذي يقع عليه وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ .
المادة الرابعة والعشرون : تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف .
المادة الخامسة والعشرون: يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
والمادة السادسة والعشرون : يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.