بيئة عسير تطلق المرحلة الأولى من مبادرة تمكين    السعودية ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن    FIFA يرفع عقوبة النصر    المملكة تسجل رقمًا قياسيًا في "غينيس" ب 95 طنًّا من البذور الموسمية    فيصل بن مشعل: كرنفال بريدة للتمور حقق نجاحات عكست امكانات القصيم الاقتصادية الكبيرة    إنزاغي يرسّخ حضوره الدولي.. مدرب الهلال بين أعمدة التدريب في 2025    تعليم الطائف يختتم المسابقات الصحية المدرسية    "الشؤون الإسلامية" تنفّذ ورشة تدريبية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة المنبر والخطابة    برعاية سعودية.. توقيع اتفاقية لتبادل 2900 أسير في اليمن    زين السعودية تعلن شراكة استراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية    مجلس الوزراء يوافق على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    تعديل نص المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    عندما تنمو الصناعة ينمو الوطن    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخص لترويجه نبات القات المخدر    أمير الرياض يرعى الاثنين المقبل حفل الزواج الجماعي التاسع بجمعية "إنسان"    أمير المنطقة الشرقية يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 تنطلق الأربعاء.. الإثارة متواصلة في دوري يلو    أصدرت أمانة منطقة تبوك، ممثلةً في وكالة التراخيص والامتثال    كونتي بعد التتويج: تجربتنا في السعودية رائعة.. ومدينة نابولي سعيدة بهذا اللقب    المدينة المنورة تحتضن افتتاح مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي    إطلاق مهرجان جازان 2026 تحت شعار «كنوز الطبيعة».. فعاليات متنوعة وتجربة سياحية على مدار العام    جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في برنامج التسجيل المزدوج لطالبات الثانوية    نيمار يخضع لجراحة ناجحة في الركبة    إصدار طابع تذكاري لقصر الفيحاني في دارين    تجمع تبوك الصحي ينجح في إجراء عملية تغيير مفصل الركبة    ضوء النهار يضبط مستويات الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري        مفردات من قلب الجنوب 34    الرئيس ترامب يطلق مشروع بناء سفن حربية من فئة جديدة تحمل اسمه    اندلاع حريق بمنشأة صناعية في ستافروبول الروسية    الوقت كالسيف    افتتاح المتنزه سيشكل نقلة نوعية.. الداود: القدية وجهة عالمية للترفيه والرياضة والثقافة    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    وصول الطائرة السعودية ال 76 لإغاثة الشعب الفلسطيني    100 فلسطيني بلا مأوى بسبب الهدم الإسرائيلي    ب "علينا"… علي عبدالكريم يستعيد عرش الأغنية الطربية    استعراض التخلي    الذكريات.. أرشيفنا الذي لا يغلق    الكلام    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    الاستعداد للامتحان    «النيابة»: يحظر ترك الحيوانات خارج الأماكن المخصصة لها    أوميغا- 3 والحوامل    18 ألف جنيه إسترليني تعويضاً عن ركل سائح    «التخصصي» يحقق جائزة «أبكس» للتميز    «قسد» تستهدف أحياءً سكنيةً ونقاطاً لقوى الأمن الداخلي والجيش السوري    الملحق العسكري في سفارة مصر بالمملكة يزور التحالف الإسلامي    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    بين الملاحظة و«لفت النظر».. لماذا ترتاح المرأة للاهتمام الذي لا يُطلب !!    انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن في جازان    خطط «الصحة» على طاولة أمير القصيم    «الشؤون الإسلامية» في عسير تنفذ 30 ألف جولة رقابية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    في كل شاب سعودي شيء من محمد بن سلمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(المدينة) تنشر التفاصيل الكاملة لمشروع نظام حماية الطفل
نشر في المدينة يوم 19 - 01 - 2011


المادة الأولى :
1 التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقات الدولية انضمت أو ستنضم اليها المملكة .
2 حماية الطفل من كل أنواع الإساءة والإهمال ومظاهرها التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به سواء المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها .
3 ضمان حقوق الطفل الذي تعرّض للإساءة والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له .
4 نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإساءة والإهمال .
المادة الثانية تناولت الإساءة الجسدية والإساءة النفسية والاجتماعية والإساءة الجنسية والإهمال والجهات ذات العلاقة والتي لها علاقة بحماية الطفل والاستغلال.
المادة الثانية : الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره , الإساءة: تعرّض الطفل لأي شكل من أشكال الايذاء ومنها . الاساءة الجسدية , الاساءة النفسية, الاساءة الجنسية , الاهمال والتقصير .
المادة الثالثة: يعد إهمالا وإساءة للطفل تعرّضه لحالات منها . إلبقاء دون سند عائلي وعدم استخراج الوثائق الثبوتية وعدم استكمال التطعيمات الصحية الواجبة والتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم ووجوده في بيئة قد يتعرّض فيها للخطر والاستمرار في سوء معاملته والتحرش به جنسيا واستغلاله اقتصاديا واستخدام الكلمات المسيئة له و تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب او الجريمة والتمييز لأي سبب عرقي او اجتماعي او اقتصادي والتقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته والسماح له بقيادة دون السنّ القانوني .
والمادة الرابعة : الطفل يعد معرضا لخطر الانحراف اذا كان في أي الحالات الآتية . متسوّلا او يمارس أعمالا غير مشروعة وخارجا عن سلطة أبوية او من يقوم على رعايته و معتادا على الهرب من البيت ومعتادا على النوم في أماكن غير معدة للإقامة ومتردد على الأماكن المشبوهة أخلاقيا او اجتماعيا و قيامه بأعمال تتصل بالدعارة او الفسق او القمار او المخدرات.
المادة الخامسة: تناولت ان للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة .
المادة السادسة: للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف او الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية .
المادة السابعة قالت: إن الطفل الذي لا تتوفر له البيئة العائلية المناسبة مما قد يتسبب في الاساءة او الاهمال له الحق في الرعاية البديلة من خلال: 1 الأسر الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته .2 مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية والأهلية او الخيرية .
المادة الثامنة : نصت على ان الطفل المتهم بارتكاب جريمة له الحق في معاملة تناسب سنه و يودع الطفل المتهم بارتكاب جريمة فور إلقاء القبض عليه إحدى دور المؤسسات الرعاية الاجتماعية ويجري التحقيق معه فيها بحضور مختص من الدار او المؤسسة وبحضور محامٍ مع مراعاة ارتباط المسؤولية الجنائية عند البلوغ . مع مرعاة ارتباط المسؤولية الجنائية بالبلوغ اذا أدين الطفل بارتكاب جريمة .
المادة التاسعة : دون الاخلال بما ورد في نظام العمل يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضرّ بسلامته او بصحته البدنية .
والمادة العاشرة : يحظر استغلال الطفل جنسيا او المتاجرة به في الإجرام والتسوّل.
المادة الحادية عشرة : يحظر استخدام الطفل في اماكن انتاج المواد المخدرة او المؤثرة على العقل .
المادة الثانية عشرة : يحظر ان يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضرّ بسلامته و يحظر استيراد وبيع العاب الطفل والحلوى المصنعة على هيئة سجائر او أي اداة من وسائل التدخين و يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين كما يحظر التدخين أثناء وجوده .
المادة الثالثة عشرة : يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع او مرئي او مسموع موجّه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها .
المادة الرابعة عشرة: تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرض سلامته او صحته للخطر .
المادة الخامسة عشرة : يحظر القيام بأي تدخل او اجراء طبي للجنين الا لمصلحة او لضرورة طبية .
المادة السادسة عشرة : يتحمل والدا الطفل او احدهما او من يقوم على رعايته المسؤولية في حدود إمكاناتهم المالية وقدراتهم . و تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير لضمان التزام والدي الطفل او من يقوم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه وحفظ حقوقه . و في حالة انفصال الوالدين يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما ما لم تقتض مصلحة الطفل غير ذلك .
المادة السابعة عشرة : تكفل الدولة للأطفال ذوي الإعاقة حق التمتع برعاية اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيلية خاصة.
المادة الثامنة عشرة : على جميع الجهات مراعاة الطفل ومصلحته في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه وسرعة انجازها .
المادة التاسعة عشرة : على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاحية المناسبة اذا كان الطفل في بيئة تعرّض سلامته العقلية او النفسية او الجسدية او التربوية لخطر الانحراف .
المادة العشرون : على الجهات ذات العلاقة القيام بدور فعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل ودعم نظام الصحة المدرسية و الوقاية من إصابات الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة وتأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها و وقاية الطفل من مخاطر التلوث البيئي ورفع معاناة الأطفال الذين يعشون ظروفا صعبة كالمشردين وضحايا الكوارث والحروب .
المادة الحادية والعشرون :على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لالعاب الاطفال المصنعة محليا أو المستوردة .
المادة الثانية والعشرون : على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي يتعرض لحالات الإساءة والإهمال .
والمادة الثالثة والعشرون : على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ للجهات المختصة وتسهيل الإجراءات للطفل للتبليغ عن الإيذاء الذي يقع عليه وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ .
المادة الرابعة والعشرون : تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف .
المادة الخامسة والعشرون: يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
والمادة السادسة والعشرون : يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.