مكتب أبها يحصل على شهادة الأيزو 9001 في الجودة    100 شاب يبدؤون رحلتهم نحو الإقلاع عن التدخين في كلاسيكو جدة    مسيرة تنمية تعانق السماء.. عزنا بطبعنا.. وفخرنا بإرثنا    قاطرة قوية ومعدلات تاريخية.. 56 % من الناتج المحلي غير نفطي    تعزيز التنافسية السعودية عالمياً.. توطين التقنيات والصناعات الذكية    تقديم تجربة تنقل حضرية متكاملة.. قطار سريع يربط القدية بمطار الملك سلمان    نيابةً عن سمو ولي العهد وبالشراكة مع الرئيس الفرنسي.. سمو وزير الخارجية يترأس مؤتمر تنفيذ حل الدولتين    دبلوماسية تبني الاستقرار.. السعودية.. وسيط الثقة وصوت السلام الدولي    إسرائيل تحذر من عملية برية واسعة في لبنان    جروهي يقود الشباب لثمن نهائي كأس الملك    الهلال يقصي العدالة بصعوبة    في نهائي كأس إنتركونتنتال للقارات.. الأهلي بطل آسيا في مواجهة بيراميدز المصري بطل أفريقيا    أقوال خالدة في ذاكرة الوطن    حفاظاً على جودة الحياة.. «البلديات»: 200 ألف ريال غرامة تقسيم الوحدات السكنية    الأمن يحبط تهريب 145.7 كجم مخدرات    «كلهم بيحبوا» ياسر جلال في رمضان    ساره السلطان تفوز بمسابقة «كأس العالم للرسم»    اليوم الوطني.. وحدة وبناء    يومنا الوطني المجيد    رسمة طفل قالت ما عجزت عنه الخطب    انعقاد مؤتمر حل الدولتين برئاسة سعودية - فرنسية    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن خطة إعمار غزة    العلا وجدة والجندل في صدارة "يلو" بالعلامة الكاملة    الدهامي والراجحي يتألقان في بطولة تطوان المغربية    اليوم الوطني ذكرى عزيزة ليوم مضيء    ملحمة الفتح ومجد النهضة.. قصة وطن يتجدد مجده    محمد.. هل تنام في الليل؟    القوات الأمنية تستعرض عرضًا دراميًا يحاكي الجاهزية الميدانية بعنوان (حنّا لها)    الأحوال المدنية تشارك في فعالية وزارة الداخلية "عز الوطن" احتفاءً باليوم الوطني ال (95) للمملكة    غارات ونسف مبانٍ وشهداء ودمار في غزة    السعودية وباكستان.. تحالف التاريخ ورهانات المستقبل    الذهب يسجّل مستويات غير مسبوقة مع رهانات خفض "الفائدة"    اليوم الوطني ال 95.. استقرار وتنوع اقتصادي    اليوم هذا غير الأيام بالذات    "إثراء".. منارة سعودية تضيء العالم    جمعية "أوج" تنظم أمسية شعرية    المسعري: يوم الوطن مناسبة تاريخية نعتز بها    الوطن واحة الأمان    عزنا بطبعنا.. المبادئ السعودية ركيزة    في اليوم الوطني السعودي 95 الواقع يسبق الحلم    تسعون وخمس.. الرَّقم الذي يُشبهنا    مصر تسطر التاريخ وتتوج ببطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة للسيدات في أربيل    ماذا تعني كلمة الوطن    إنها السعودية يا سادة    عثمان ديمبيلي يتفوق على لامين يامال ويتوج بالكرة الذهبية 2025    المسجد النبوي.. إرث العناية ومسيرة الإعمار    عظيم أيها الوطن    الربيعة: السعودية قدمت 500 مليون دولار للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال    الثانية عالميا.. موسم استثنائي للمنتخبات السعودية العلمية    إسرائيل تأمر بإخلاء مستشفى في غزة وسط تصاعد الاعترافات الدولية    تعليم جازان ينهي استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني ال95 تحت شعار «عزنا بطبعنا»    استخدام الهاتف المحمول أبرز مسببات الحوادث المرورية بمنطقة مكة    هيئة عسير تفعّل المصلى المتنقل في عدد من المتنزهات والحدائق العامة    المملكة تعزز مسيرة التعافي الصحي في سوريا عبر الطب العابر للحدود    القبض على شخصين لترويجهما «الشبو» بالشرقية    فاحص ذكي يكشف أمراض العيون    الجلوس الطويل يبطئ الأيض    مخاطر الألياف البلاستيكية الدقيقة على العظام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام حماية الطفل يمنع تشغيله قبل بلوغه 15 سنة
نشر في عكاظ يوم 07 - 01 - 2015

يحظر نظام حماية الطفل الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه، تشغيله قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، فيما علمت «عكاظ» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعد اللائحة التنفيذية للنظام، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والتربية والتعليم والصحة وهيئة حقوق الإنسان والجهات الأخرى ذات العلاقة، كل فيما يخصها، وسيتم إصدارها خلال شهر جمادى الآخرة المقبل.
كما علمت «عكاظ» بصدور توجيهات عليا لوزارة الشؤون الاجتماعية بأن تنسق مع وزارة المالية لدعم ميزانيتها بالاعتمادات المالية اللازمة لتنشئ بشكل عاجل دور إيواء للأطفال الذين يتعرضون للإيذاء أو الإهمال.
وأكد نظام حماية الطفل والذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه على أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة المخولة بالتحقيق في أي قضايا عنف تجاه الطفل، كما أن لها الحق في إقامة الدعوى أمام المحكمة.
وأوضح النظام في مادته الثالثة أن من صنوف الإيذاء والإهمال التي يجرمها، إبقاء الطفل دون سند عائلي، عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها وكذلك عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، التسبب في انقطاعه عن التعليم، وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، وسوء معاملته إضافة للتحرش الجنسي به، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، وأيضا استغلاله ماديا، أو في الإجرام، أو في التسول.
وتضمنت صنوف الإيذاء والإهمال، استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي لتحقيره، أو تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه، والتمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، وكذلك التقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية وأخيرا كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
ونصت المادة الرابعة من النظام على أن الطفل يعد معرضا لخطر الانحراف عند ممارسة التسول أو أي عمل غير مشروع أو خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، أو اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية، أيضا اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت، وتردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين، وقيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.
وتضمن النظام في مواده (الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة) عددا من المحظورات المتعلقة بالطفل شملت تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، استغلاله جنسيا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، والمتاجرة به في الإجرام أو التسول، وأيضا حظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
كما تضمنت المحظورات أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، ويحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها، استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أية أداة من أدوات التدخين، وعرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده، إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف، حظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر، وأخيرا يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
وبين النظام أنه في حال حدوث أية مخالفة لأحكام هذا النظام فإنه وبحسب نص المادة الثالثة والعشرين من النظام، تتولى هيئة التحقق والادعاء العام التحقيق في تلك المخالفات، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.