الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي في دورتها الثامنة    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    مانجو جازان: إنتاج يفتح فرصا واعدة في التصنيع الغذائي    الأخضر يخسر ودية صربيا    رد الاتحاد السعودي على تقارير رحيل رينارد    المظالم: أدوات رقمية لمساعدة الفئات الخاصة    اتفاقية الأنواع الفطرية تكرم المملكة بشهادة الريادة المتميزة    غرفة عمليات خاصة لتيسير قدوم ضيوف الرحمن    الحربي ضيفا على مجلس رواء الرمضاني    خام برنت يرتفع بنحو 6 دولارات ليتجاوز 118 دولار للبرميل    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة "كانجارو موهبة" العالمية    إنطلاق مؤتمر إعلام الذكاء الاصطناعي …الفرص والتحديات الثلاثاء القادم    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    البرلمان العربي يُدين المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف مملكة البحرين    سعود بن نايف يستقبل منسوبي مرور المنطقة ويطلع على التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم ال 32 على التوالي    أمانة نجران : أكثر من ٣٣ ألف جولة رقابية خلال رمضان والعيد    أمير نجران يُثمِّن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا    وادي الدواسر: تشهد سباقًا للهجن ب 21 شوطًا وسط حضور كثيف    الدكتور الهليس يتوج بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2026    أمطار على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية    48.4 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من 2025م    مقتل شخصين وإصابة العشرات من الأوكرانيين    سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان طفيفتان وأضرار مادية محدودة في 3 منازل وعدد من المركبات    الأسهم الصينية ملاذ آمن    واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    سعود بن بندر يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة الأدب والنشر والترجمة    ولي العهد يهنئ باليندرا شاه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء نيبال    افتتاح مدرسة يُنهي معاناة طلاب «أوزغين»    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    إنهاء «صرع مستعصِ» لمريضة شابة    أمانة جدة تعالج مخالفات استغلال المواقف وتعيدها للاستخدام    سفير طهران في لبنان لاجئ بسفارته    هدد بمحو «خارك».. ترمب: محادثات جادة مع «نظام عقلاني»    في ملحق أوروبا المؤهل للمونديال.. إيطاليا لتجنب الكارثة.. والسويد تصطدم ببولندا    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    تفتح أبوابها في سبتمبر.. وزير الثقافة: نفخر بإطلاق جامعة الرياض للفنون    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    معاقبة زوجين تركا أطفالهما بمفردهم وسافرا في عطلة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    38 رخصة جديدة.. 180 مليار ريال استثمارات التعدين    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    استشاري يحدد لمرضى القلب الحد الآمن لشحم السنام    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    جدة تستضيف منافسات بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة    هيبة وطن    على إيقاع الهوية.. الفنون التقليدية تنبض في الرياض    الأسرة.. بوصلة التأهيل    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    إطلاق تجريبي لتطبيق "أهلًا".. الهوية الرقمية لتجربة المشجع في كأس آسيا 2027    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    شكراً أهل المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام حماية الطفل يمنع تشغيله قبل بلوغه 15 سنة
نشر في عكاظ يوم 07 - 01 - 2015

يحظر نظام حماية الطفل الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه، تشغيله قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، فيما علمت «عكاظ» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعد اللائحة التنفيذية للنظام، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والتربية والتعليم والصحة وهيئة حقوق الإنسان والجهات الأخرى ذات العلاقة، كل فيما يخصها، وسيتم إصدارها خلال شهر جمادى الآخرة المقبل.
كما علمت «عكاظ» بصدور توجيهات عليا لوزارة الشؤون الاجتماعية بأن تنسق مع وزارة المالية لدعم ميزانيتها بالاعتمادات المالية اللازمة لتنشئ بشكل عاجل دور إيواء للأطفال الذين يتعرضون للإيذاء أو الإهمال.
وأكد نظام حماية الطفل والذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه على أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة المخولة بالتحقيق في أي قضايا عنف تجاه الطفل، كما أن لها الحق في إقامة الدعوى أمام المحكمة.
وأوضح النظام في مادته الثالثة أن من صنوف الإيذاء والإهمال التي يجرمها، إبقاء الطفل دون سند عائلي، عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها وكذلك عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، التسبب في انقطاعه عن التعليم، وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، وسوء معاملته إضافة للتحرش الجنسي به، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، وأيضا استغلاله ماديا، أو في الإجرام، أو في التسول.
وتضمنت صنوف الإيذاء والإهمال، استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي لتحقيره، أو تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه، والتمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، وكذلك التقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية وأخيرا كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
ونصت المادة الرابعة من النظام على أن الطفل يعد معرضا لخطر الانحراف عند ممارسة التسول أو أي عمل غير مشروع أو خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، أو اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية، أيضا اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت، وتردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين، وقيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.
وتضمن النظام في مواده (الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة) عددا من المحظورات المتعلقة بالطفل شملت تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، استغلاله جنسيا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، والمتاجرة به في الإجرام أو التسول، وأيضا حظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
كما تضمنت المحظورات أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، ويحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها، استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أية أداة من أدوات التدخين، وعرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده، إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف، حظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر، وأخيرا يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
وبين النظام أنه في حال حدوث أية مخالفة لأحكام هذا النظام فإنه وبحسب نص المادة الثالثة والعشرين من النظام، تتولى هيئة التحقق والادعاء العام التحقيق في تلك المخالفات، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.