قطر والإمارات والكويت تدين قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة    المملكة ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان    خطط أرامكو السعودية التوسعية في النفط والغاز والتكرير تعزز زيادة تدفقاتها النقدية    الفيحاء يتعاقد مع "الخيبري"لمدة 3 سنوات    وزير الخارجية يتحرك دبلوماسياً لوقف الانتهاكات في غزة    برشلونة يعيد شارة القيادة لتير شتيغن    بيع صقرين ب 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور    جمعية فضاء العالية للتنمية الشبابية تختتم برنامج ماهرون الصيفي    ضبط 4 باكستانيين وهندي في الشرقية لترويجهم (32) كجم «لشبو»    السعودية توزّع 847 قسيمة غذائية في عدة محافظات بالأردن    فيصل بن فرحان ووزير خارجية ألمانيا يبحثان التطورات الأخيرة في قطاع غزة    صقارون دوليون يثمنون تسهيلات نادي الصقور في نقل واستضافة الصقور    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 .. ختام ربع نهائي بطولة Rainbow Six Siege X    النصر يتحرك لضم جناح منتخب فرنسا    البرازيل «تستنكر» ضغوط أميركا على القاضي المكلف بقضية بولسونارو    مواهب الذكاء الصناعي تضع المملكة ضمن أفضل 20 دولة    "القرني" يختتم دورة تدريب المدربين    أمير جازان يرعى ملتقى أبحاث السرطان 2025 بجامعة جازان    الشيخ أسامة خياط: يدعو لغرس قيم البر والتقوى في الأسرة والمجتمع    الشيخ عبدالباري الثبيتي: سورة قريش تُجسّد أعظم النعم .. الطعام والأمان    المصالح الوطنية السعودية    الخلاف يزداد بين برشلونة وحارسه شتيغن    النفط يتكبد خسارة أسبوعية حادة    سفير جمهورية مالطا لدي المملكة يزور قرية جازان التراثية    الربيعة: تطبيق "نسك" متاح مجانًا دون استهلاك بيانات الإنترنت    أنواع فيتامين D وجرعاته الصحيحة    النصر يكسب ودية "رايو آفي" البرتغالي برباعية    %83 من القراء هجروا المجلات    ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي في "محمية الإمام تركي الملكية"    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    «المساحة الجيولوجية»: رصد زلزال في الإمارات بقوة 3.4 درجات    (عشان نصور،،،،،،!)    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    سبعة آلاف خطوة تعزز الصحة    بهدف تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودة الحياة.. أمانة منطقة عسير توقّع مذكرة تفاهم مع "بلدي" بحضور وزير البلديات والإسكان    نائب وزير الحرس الوطني يطلع على برامج الإرشاد والتوجيه لتعزيز الوعي الديني والفكري    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    رئيس وزراء موريتانيا يغادر المدينة المنورة    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    العطش يلتحق بالجوع في غزة وتحذيرات من توسيع إسرائيل عملياتها    موسكو تدرس تقديم تنازلات لترمب بشأن أوكرانيا    ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد السعودية    المجلس الاستشاري لمركز صحي المرابي يناقش احتياجات الأهالي مع تجمع جازان الصحي لتعزيز الخدمات الطبية    2 مليون دولار لتأمين «ابتسامة» نجمة هوليود    طهران تعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل    استهداف (أبو سلة) بطائرات مسيّرة.. اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين في بعلبك    احتفال الفرا وعمران    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    الأرصاد: أمطار متفرقة حتى منتصف أغسطس    أم ومعلمة تقتحمان مدرسة لسرقة «امتحانات»    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    فريق سفراء الإعلام والتطوع" يزور مركز هيئة التراث بجازان    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 19 - 01 - 2011

بعد أقل من 24 ساعة على إقراره تحت قبة الشورى، يعتزم نحو 15 من أعضاء المجلس استئناف مشروع تحديد سن الطفولة بأقل من 18 عاما في جلسة المجلس المقبلة، ويمكن النظام الأعضاء المعارضين للتوصية أن يستأنفوا ضد التصويت ويعاد التصويت على المادة موقع الخلاف.
وعلمت «عكاظ» أن الأعضاء المعترضين على تحديد سن الطفولة ب 18 أن يكون السن دون 15 عاما كما جاء في مشروع نظام حماية الطفل الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس.
وبحسب المصادر، فإن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب استندت في تحديد سن الطفل بخمسة عشر عاما وفقا للبحث الشرعي الذي نفذته عن البلوغ، حيث خلصت اللجنة في رأيها إلى أن تعريف الطفل الوارد في اتفاقية حقوق الطفل وهو «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطلق عليه»، وهو ما أقرته المملكة وفق الاتفاقيات التي انضممت إليها.
وتؤكد اللجنة أن التعريف راعى خصوصية كل بلد فإن سن الرشد القانوني قد يكون أقل من 18 سنة ولا يراد بسن الرشد القانوني سن الرشد عند الفقهاء الشرعيين، وبالتالي فإن سن الرشد القانوني سيمكن الشخص في حال بلوغه بالحصول على ما لا يحصل عليه غيره.
واستشهدت اللجنة في ذلك بما يحدث في كثير من الدول من حيث تمكين مجتاز سن الطفولة بالزواج وتعاطي الدخان وغيره، والمشاركة في الانتخابات والإدلاء بالأصوات، كما أن الشخص إذا بلغ سن الرشد القانوني يعاقب في حال مخالفته للنظام بعقوبات لم يكن ليعاقب عليها قبله.
وأضافت اللجنة «سن الرشد عند الفقهاء يعني حسن التصرف في المال، وسن الرشد القانوني يقترب في مفهومه العام من مفهوم الأهلية (أهلية الأداء) أو التكليف مع الفرق في ما يجوز فعله وما لا يجوز فإن الإنسان في الإسلام إذا كان بالغا عاقلا أصبح مكلفا شرعا مسؤولا عن تصرفاته ويتحمل مسؤوليته الجنائية».
وتنشر «عكاظ» مواد مشروع نظام حماية الطفل من الإيذاء:
المادة الأولى:
1 التأكيد على ما قررته الشرعية والإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقات الدولية انضمت أو ستنضم إليها المملكة .
2 حماية الطفل من كل أنواع الإساءة والإهمال ومظاهرها التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به سواء المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها .
3 ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإساءة والإهمال بتوفير الرعاية الأزمة له.
4 نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإساءة والإهمال.
المادة الثانية:
الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
الإساءة: تعرض الطفل لأي أشكال من أشكال الإيذاء، ومنها: الإساءة الجسدية، الإساءة النفسية، الإساءة الجنسية، الإهمال والتقصير.
المادة الثالثة:
وتناولت ما يعد إهمالا وإساءة للطفل كتعرضه لحالات، منها: البقاء دون سند عائلي، عدم استخراج الوثائق الثبوتية، عدم استكمال التطعيمات الصحية الواجبة، التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم ووجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، الاستمرار في سوء معاملته والتحرش به جنسيا، استغلاله اقتصاديا، استخدام الكلمات المسيئة له، تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب أو الجريمة والتمييز لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والتقصير البين المتوصل في تربيته ورعايته والسماح له بقيادة دون السن القانونية.
المادة الرابعة:
الطفل يعد معرضا لخطر الانحراف إذا كان في أي الحالات الآتية:
متسولا أو يمارس أعمالا غير مشروعة وخارجا عن سلطة أبوية أو من يقوم على رعايته ومعتادا على الهرب من البيت ومعتادا على النوم في أماكن غير معدة للإقامة ومتردد على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا وقيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات.
المادة الخامسة:
تناولت أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
المادة السادسة:
للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف أو الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية.
المادة السابعة:
أكد أن للطفل الذي لا تتوافر له البيئة العائلية المناسبة مما قد يتسبب في الإساءة أو الإهمال الحق له الرعاية البديلة من خلال:
1 الأسر الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
2 مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية والأهلية أو الخيرية.
المادة الثامنة:
نصت على أن للطفل المتهم بارتكاب جريمة الحق في المعاملة تناسب سنه ويودع الطفل المتهم بارتكاب جريمة فور إلقاء القبض عليه إحدى دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية ويجري التحقيق معه فيها بحضور مختص من الدار أو المؤسسة وبحضور محام مع مراعاة ارتباط المسؤولية الجنائية عند البلوغ. مع مراعاة ارتباط المسؤولية الجنائية بالبلوغ إذا أدين الطفل بارتكاب جريمة.
المادة التاسعة:
دون الإخلال بما ورد في نظام العمل يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية.
المادة العاشرة:
يحظر استغلال الطفل جنسيا أو المتاجرة به في الإجرام والتسول.
المادة الحادية عشرة:
يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرة على العقل.
المادة الثانية عشرة:
يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته ويحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أية أداة من وسائل التدخين ويحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين كما يحظر التدخين أثناء وجوده.
المادة الثالثة عشرة:
يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها.
المادة الرابعة عشرة:
تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
المادة الخامسة عشرة:
يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو لضرورة طبية.
المادة السادسة عشرة:
يتحمل والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته المسؤولية في حدود إمكاناتهم المالية وقدراتهم. وتتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه وحفظ حقوقه. وفي حالة انفصال الوالدين يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما ما لم تقتض مصلحة الطفل غير ذلك .
المادة السابعة عشرة:
تكفل الدولة للأطفال ذوي الإعاقة حق التمتع برعاية اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيلية خاصة.
المادة الثامنة عشرة:
على جميع الجهات مراعاة مصلحته في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه وسرعة إنجازها.
المادة التاسعة عشرة:
على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاحية المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف .
المادة العشرون:
على الجهات ذات العلاقة القيام بدور فعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل ودعم نظام الصحة المدرسية والوقاية من إصابات الطفل بالإمراض المعدية والخطيرة وتأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها ووقاية الطفل من مخاطر التلوث البيئي ورفع معاناة الأطفال الذين يعيشون ظروفا صعبة كالمشردين وضحايا الكوارث والحروب.
المادة الحادية والعشرون:
على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محليا أو المستوردة.
المادة الثانية والعشرون:
على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي يتعرض لحالات الإساءة والإهمال.
المادة الثالثة والعشرون:
على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ للجهات المختصة وتسهيل الإجراءات للطفل للتبليغ عن الإيذاء الذي يقع عليه وتحديد اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ.
المادة الرابعة والعشرون:
تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف.
المادة الخامسة والعشرون:
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة السادسة والعشرون:
يعمل بهذا النظام بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.