السعودية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    جامعة أمّ القرى تعلن فتح بوابة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448ه    جامعة أمّ القرى تدعو لزيارة الواجهة الثقافية ضمن فعاليات شتاء مكة.    عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي إمارة منطقة الجوف وقطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة    أمير القصيم يرأس اجتماعًا مع وزير الاستثمار لبحث الفرص الاستثمارية    إطلاق تطبيق المطوف الرقمي في الحرم    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة ال 11.. النصر والهلال يواجهان الأخدود والخليج    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    ارتفاع النفط والذهب    موسم جازان هوية ثقافية ومنافسة شبابية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    درة تعود للدراما ب«علي كلاي»    51 اتفاقية لتنمية ريادة الأعمال    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    15 % نمواً في الربع الثالث.. 88.3 مليار ريال مبيعات إلكترونية    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    "خيسوس": قدمنا أداءً مميزاً رغم التوقف الطويل    السعودية تشكل المشهد التقني    أوروبا تندد بحظر أميركا منح تأشيرات لشخصيات من القارة    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني    المعركة الحقيقية    الشتاء والمطر    الرئيس الفلسطيني يعلن برنامج إصلاح وطني شامل    السعودية تتصدر سوق القهوة ب 5100 علامة تجارية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    عبدالعزيز بن سعود يلتقي أهالي منطقة الجوف    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    معرض «وِرث» ينطلق في جاكس    «النسر والعقاب» في ترجمة عربية حديثة    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    نيفيز يُشعل الصحف الأوروبية.. انتقال محتمل يربك حسابات الهلال    مرحوم لا محروم    غالتييه: أحترم النجمة.. وهدفنا الفوز    الفتح يكثف تحضيراته للأهلي    النيكوتين باوتشز    أمير الشرقية: تلمس الخدمات من أولويات القيادة    القبض على (3) باكستانيين في جدة لترويجهم (3) كجم "حشيش"    هياط المناسبات الاجتماعية    سفير المملكة في جيبوتي يسلّم درع سمو الوزير للتميّز للقحطاني    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    الجوازات تصدر 17.767 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على نظام"حماية الطفل".. ولا يحسم "تزويج القاصرات"
نشر في الأصيل يوم 20 - 01 - 2011

خلا نظام حماية الطفل وحقوقه من العقوبات، كما لم ترد فيه نصوص تمنع تزويج القاصرات، فيما اعتبر التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم شكلاً من حالات الإهمال والإساءة التي قد يتعرض لها الطفل، وحذر من تشغيله قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما حظر استخدامه في الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة.
رئيس لجنة الشؤون والأسرة في الشورى أرجع غياب العقوبات إلى اختلاف الجرائم وأضاف الدكتور طلال بكري: نظام الإجراءات الجزائية وأنظمة أخرى تعالج ذلك، فضلاً عن المادة الثالثة والعشرين من النظام الذي أقره مجلس الشورى اليوم الاثنين والتي أسندت للمحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام " حماية الطفل" وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف.
وفيما يتعلق بتزويج القاصرات واعتباره كنوع من أشكال الإساءة للأطفال والاعتداء على حقوقهم قال بكري "الموضوع شائك" وأضاف: تحديد سن الطفولة ب18 سنة يعتبر إشارة لحظر زواج الفتيات دون هذا السن،عدا أن هناك خلافا وجدلا واسعا حول تعريف أو تحديد من هي القاصر.
وعن الجهة الحكومية المنوط بها تطبيق مشروع حماية الطفل ومتابعة تنفيذ أحكامه أفاد بكري بإسناد إعداد لائحة النظام التنفيذية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وهي الجهة الرسمية المعنية بتطبيق النظام ومراقبة التقيد بنصوصه.
وحدد النظام حقوق الطفل وكفل حمايتها ومن ذلك حقوقه في الحياة والرضاعة والحضانة والنفقة والنسب واختيار اسم حسن له واستخراج كافة الأوراق الثبوتية له وأن يكون له جنسية وليّ على النفس والمال، ولكل طفل أياً كانت حالته حق التعليم والرعاية الصحية وله حقه في التعبير عن نفسه وفق سنه ونضجه.
وشدد المجلس على حق الطفل في توفير الرعاية البديلة عن أسرته الطبيعية "الأصلية" في حال وقوعه تحت ظروف تحول بينه وبين أن ينشأ في أسرته الطبيعية.
ونص النظام على تكفل الدولة لذوي الإعاقة من الأطفال بحق التمتع برعاية اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيلية خاصة تنمي اعتمادهم على أنفسهم وتيسير اندماجهم في المجتمع، وطالب الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير المناسبة من أجل رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة كالأطفال المتنازع عليهم وأطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث والحروب.
وأكد النظام على أهمية الإبلاغ عن حالات الإيذاء والتشديد على الجهات المختصة بتسهيل الإجراءات للطفل للتبليغ عن الإيذاء الذي قد يقع عليه، ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يتحمل والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته المسؤولية في تربيته وضمان حقوقه ولا ينزع من والديه هذا الحق إلا بإجراء قضائي .
واعتبر النظام عدم استخراج الأوراق الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها انتهاكا لحقوق الطفل، إضافة إلى عدم استكمال التطعيمات الصحية الواجبة وكذلك التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم ، والتحرش به جنسيا أو تعريضه للاستغلال الجنسي ، واستخدام الكلمات المسيئة له ، والتمييز لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي ،السماح له بقيادة المركبة دون السن القانونية.
واشترط المجلس في نظام حماية الطفل حضور المحامي في حالة اتهام الطفل بارتكاب جريمة وذلك في سائر الإجراءات الجنائية ، كما شدد على حق الوالدين في رعاية أطفالهم وأكدت حق الطفل في الاتصال بوالديه وزيارتهما أو أحدهما في حالة حدوث خلاف بينهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.