اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى الشهر المقبل    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    وطن يقوده الشغف    حلف شمال الأطلسي يدعم زيلينسكي    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    النفط ينخفض مع تجاوز العرض مستويات الطلب    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على نظام «حماية الطفل» .. ولا يحسم «تزويج القاصرات»
يحفظ حقوق الجنين ويحميه حتى بلوغ الثامنة عشرة
نشر في الرياض يوم 18 - 01 - 2011

خلا نظام حماية الطفل وحقوقه من العقوبات، كما لم ترد فيه نصوص تمنع تزويج القاصرات،فيما اعتبر التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم شكلاً من حالات الإهمال والإساءة التي قد يتعرض لها الطفل، وحذر من تشغيله قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما حظر استخدامه في الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة.
رئيس لجنة الشؤون والأسرة في الشورى أرجع غياب العقوبات إلى اختلاف الجرائم وأضاف الدكتور طلال بكري: نظام الإجراءات الجزائية وأنظمة أخرى تعالج ذلك، فضلاً عن المادة الثالثة والعشرين من النظام الذي أقره مجلس الشورى أمس الاثنين والتي أسندت للمحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام " حماية الطفل" وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف.
وفيما يتعلق بتزويج القاصرات واعتباره كنوع من أشكال الإساءة للأطفال والاعتداء على حقوقهم قال بكري " الموضوع شائك " وأضاف: تحديد سن الطفولة ب18 سنة يعتبر إشارة لحظر زواج الفتيات دون هذا السن،عدا أن هناك خلافا وجدلا واسعا حول تعريف أو تحديد من هي القاصر.
وعن الجهة الحكومية المنوط بها تطبيق مشروع حماية الطفل ومتابعة تنفيذ أحكامه أفاد بكري بإسناد إعداد لائحة النظام التنفيذية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وهي الجهة الرسمية المعنية بتطبيق النظام ومراقبة التقيد بنصوصه.
النظام الأول لحماية الطفل والمكون من 26 مادة سيرفع حسب الدكتور بكري إلى رئيس مجلس الوزراء وفي حال تأييده والموافقة عليه سيكفي لسد الكثير من الثغرات القانونية في بعض الأنظمة .
المشروع يشدد على رفع معاناة الأطفال المتنازع عليهم والمشردين وضحايا الكوارث
وكان المجلس قد وافق على مشروع نظام حماية الطفل وحقوقه التي كفلها وهو جنين في بطن أمه وحتى بلوغه الثامنة عشرة، وحسم الجدل الذي دار حول تحديد السن وأسقط أمس رأي لجنة الأسرة التي نصت على أن يكون 15 سنة.
وحدد النظام حقوق الطفل وكفل حمايتها ومن ذلك حقوقه في الحياة والرضاعة والحضانة والنفقة والنسب واختيار اسم حسن له واستخراج كافة الأوراق الثبوتية له وأن يكون له جنسية وليّ على النفس والمال، ولكل طفل أياً كانت حالته حق التعليم والرعاية الصحية وله حقه في التعبير عن نفسه وفق سنه ونضجه.
وشدد المجلس على حق الطفل في توفير الرعاية البديلة عن أسرته الطبيعية "الأصلية" في حال وقوعه تحت ظروف تحول بينه وبين أن ينشأ في أسرته الطبيعية.
ونص النظام على تكفل الدولة لذوي الإعاقة من الأطفال بحق التمتع برعاية اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيلية خاصة تنمي اعتمادهم على أنفسهم وتيسير اندماجهم في المجتمع.
وطالب النظام الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير المناسبة من أجل رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة كالأطفال المتنازع عليهم وأطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث والحروب.
وأكد النظام على أهمية الإبلاغ عن حالات الإيذاء والتشديد على الجهات المختصة بتسهيل الإجراءات للطفل للتبليغ عن الإيذاء الذي قد يقع عليه، ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يتحمل والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته المسؤولية في تربيته وضمان حقوقه ولا ينزع من والديه هذا الحق إلا بإجراء قضائي .
واعتبر النظام عدم استخراج الأوراق الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها انتهاكا لحقوق الطفل، إضافة إلى عدم استكمال التطعيمات الصحية الواجبة وكذلك التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم ، والتحرش به جنسيا أو تعريضه للاستغلال الجنسي ، واستخدام الكلمات المسيئة له ، والتمييز لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي ،السماح له بقيادة المركبة دون السن القانونية.
واشترط المجلس في نظام حماية الطفل حضور المحامي في حالة اتهام الطفل بارتكاب جريمة وذلك في سائر الإجراءات الجنائية ، كما شدد على حق الوالدين في رعاية أطفالهم وأكدت حق الطفل في الاتصال بوالديه وزيارتهما أو أحدهما في حالة حدوث خلاف بينهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.