نائب أمير الشرقية يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية    أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    هيونداي موتور تكشف عن حملتها الجديدة أنت أساس التقدم بعد انتشار المرايا الغامضة في مختلف مدن المملكة    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    أمير الشرقية يُدشّن ويضع حجر أساس 122 مشروعًا بيئيًا ومائيًا    الرافع يكرم الفائزين والفائزات بجائزة الاميرة صيته بنت عبدالعزيز    95 لوحةً فنية ترسم مشاعر طلبة تعليم مكة المكرمة باليوم الوطني    الشورى.. توصيات بدعم التمويل الجماعي وتوظيف الحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات التمويلية    الأحوال المدنية تتيح إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر "أبشر"    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    مدرب نيوم : فوز مهم وسعداء بالنقاط الثلاث    تشكيلة الجولة الرابعة من دوري روشن    جامعة الإمام عبدالرحمن أول سعودية تحصد الاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا    إرادة بالرياض: الصيدلة شريك محوري في تعزيز الصحة النفسية رغم التحديات    الاتحاد ينهي التعاقد مع المدرب لوران بلان    مستشفيات د. سليمان فقيه ضمن قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026    قرارات والهدف عقار الرياض    وزير الخارجية المصري يدعو إلى تعزيز آليات إنفاذ القانون الدولي لصون السِلم والاستقرار    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الناقور يحتفل باليوم الوطني    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    تأهيل وادي قناة بالمدينة    حماة البيئة    المزاح والضغوط النفسية    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على نظام «حماية الطفل» .. ولا يحسم «تزويج القاصرات»
يحفظ حقوق الجنين ويحميه حتى بلوغ الثامنة عشرة
نشر في الرياض يوم 18 - 01 - 2011

خلا نظام حماية الطفل وحقوقه من العقوبات، كما لم ترد فيه نصوص تمنع تزويج القاصرات،فيما اعتبر التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم شكلاً من حالات الإهمال والإساءة التي قد يتعرض لها الطفل، وحذر من تشغيله قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما حظر استخدامه في الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة.
رئيس لجنة الشؤون والأسرة في الشورى أرجع غياب العقوبات إلى اختلاف الجرائم وأضاف الدكتور طلال بكري: نظام الإجراءات الجزائية وأنظمة أخرى تعالج ذلك، فضلاً عن المادة الثالثة والعشرين من النظام الذي أقره مجلس الشورى أمس الاثنين والتي أسندت للمحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام " حماية الطفل" وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف.
وفيما يتعلق بتزويج القاصرات واعتباره كنوع من أشكال الإساءة للأطفال والاعتداء على حقوقهم قال بكري " الموضوع شائك " وأضاف: تحديد سن الطفولة ب18 سنة يعتبر إشارة لحظر زواج الفتيات دون هذا السن،عدا أن هناك خلافا وجدلا واسعا حول تعريف أو تحديد من هي القاصر.
وعن الجهة الحكومية المنوط بها تطبيق مشروع حماية الطفل ومتابعة تنفيذ أحكامه أفاد بكري بإسناد إعداد لائحة النظام التنفيذية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وهي الجهة الرسمية المعنية بتطبيق النظام ومراقبة التقيد بنصوصه.
النظام الأول لحماية الطفل والمكون من 26 مادة سيرفع حسب الدكتور بكري إلى رئيس مجلس الوزراء وفي حال تأييده والموافقة عليه سيكفي لسد الكثير من الثغرات القانونية في بعض الأنظمة .
المشروع يشدد على رفع معاناة الأطفال المتنازع عليهم والمشردين وضحايا الكوارث
وكان المجلس قد وافق على مشروع نظام حماية الطفل وحقوقه التي كفلها وهو جنين في بطن أمه وحتى بلوغه الثامنة عشرة، وحسم الجدل الذي دار حول تحديد السن وأسقط أمس رأي لجنة الأسرة التي نصت على أن يكون 15 سنة.
وحدد النظام حقوق الطفل وكفل حمايتها ومن ذلك حقوقه في الحياة والرضاعة والحضانة والنفقة والنسب واختيار اسم حسن له واستخراج كافة الأوراق الثبوتية له وأن يكون له جنسية وليّ على النفس والمال، ولكل طفل أياً كانت حالته حق التعليم والرعاية الصحية وله حقه في التعبير عن نفسه وفق سنه ونضجه.
وشدد المجلس على حق الطفل في توفير الرعاية البديلة عن أسرته الطبيعية "الأصلية" في حال وقوعه تحت ظروف تحول بينه وبين أن ينشأ في أسرته الطبيعية.
ونص النظام على تكفل الدولة لذوي الإعاقة من الأطفال بحق التمتع برعاية اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيلية خاصة تنمي اعتمادهم على أنفسهم وتيسير اندماجهم في المجتمع.
وطالب النظام الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير المناسبة من أجل رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة كالأطفال المتنازع عليهم وأطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث والحروب.
وأكد النظام على أهمية الإبلاغ عن حالات الإيذاء والتشديد على الجهات المختصة بتسهيل الإجراءات للطفل للتبليغ عن الإيذاء الذي قد يقع عليه، ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يتحمل والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته المسؤولية في تربيته وضمان حقوقه ولا ينزع من والديه هذا الحق إلا بإجراء قضائي .
واعتبر النظام عدم استخراج الأوراق الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها انتهاكا لحقوق الطفل، إضافة إلى عدم استكمال التطعيمات الصحية الواجبة وكذلك التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم ، والتحرش به جنسيا أو تعريضه للاستغلال الجنسي ، واستخدام الكلمات المسيئة له ، والتمييز لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي ،السماح له بقيادة المركبة دون السن القانونية.
واشترط المجلس في نظام حماية الطفل حضور المحامي في حالة اتهام الطفل بارتكاب جريمة وذلك في سائر الإجراءات الجنائية ، كما شدد على حق الوالدين في رعاية أطفالهم وأكدت حق الطفل في الاتصال بوالديه وزيارتهما أو أحدهما في حالة حدوث خلاف بينهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.