المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على نظام «حماية الطفل» .. ولا يحسم «تزويج القاصرات»
يحفظ حقوق الجنين ويحميه حتى بلوغ الثامنة عشرة
نشر في الرياض يوم 18 - 01 - 2011

خلا نظام حماية الطفل وحقوقه من العقوبات، كما لم ترد فيه نصوص تمنع تزويج القاصرات،فيما اعتبر التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم شكلاً من حالات الإهمال والإساءة التي قد يتعرض لها الطفل، وحذر من تشغيله قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما حظر استخدامه في الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة.
رئيس لجنة الشؤون والأسرة في الشورى أرجع غياب العقوبات إلى اختلاف الجرائم وأضاف الدكتور طلال بكري: نظام الإجراءات الجزائية وأنظمة أخرى تعالج ذلك، فضلاً عن المادة الثالثة والعشرين من النظام الذي أقره مجلس الشورى أمس الاثنين والتي أسندت للمحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام " حماية الطفل" وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف.
وفيما يتعلق بتزويج القاصرات واعتباره كنوع من أشكال الإساءة للأطفال والاعتداء على حقوقهم قال بكري " الموضوع شائك " وأضاف: تحديد سن الطفولة ب18 سنة يعتبر إشارة لحظر زواج الفتيات دون هذا السن،عدا أن هناك خلافا وجدلا واسعا حول تعريف أو تحديد من هي القاصر.
وعن الجهة الحكومية المنوط بها تطبيق مشروع حماية الطفل ومتابعة تنفيذ أحكامه أفاد بكري بإسناد إعداد لائحة النظام التنفيذية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وهي الجهة الرسمية المعنية بتطبيق النظام ومراقبة التقيد بنصوصه.
النظام الأول لحماية الطفل والمكون من 26 مادة سيرفع حسب الدكتور بكري إلى رئيس مجلس الوزراء وفي حال تأييده والموافقة عليه سيكفي لسد الكثير من الثغرات القانونية في بعض الأنظمة .
المشروع يشدد على رفع معاناة الأطفال المتنازع عليهم والمشردين وضحايا الكوارث
وكان المجلس قد وافق على مشروع نظام حماية الطفل وحقوقه التي كفلها وهو جنين في بطن أمه وحتى بلوغه الثامنة عشرة، وحسم الجدل الذي دار حول تحديد السن وأسقط أمس رأي لجنة الأسرة التي نصت على أن يكون 15 سنة.
وحدد النظام حقوق الطفل وكفل حمايتها ومن ذلك حقوقه في الحياة والرضاعة والحضانة والنفقة والنسب واختيار اسم حسن له واستخراج كافة الأوراق الثبوتية له وأن يكون له جنسية وليّ على النفس والمال، ولكل طفل أياً كانت حالته حق التعليم والرعاية الصحية وله حقه في التعبير عن نفسه وفق سنه ونضجه.
وشدد المجلس على حق الطفل في توفير الرعاية البديلة عن أسرته الطبيعية "الأصلية" في حال وقوعه تحت ظروف تحول بينه وبين أن ينشأ في أسرته الطبيعية.
ونص النظام على تكفل الدولة لذوي الإعاقة من الأطفال بحق التمتع برعاية اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيلية خاصة تنمي اعتمادهم على أنفسهم وتيسير اندماجهم في المجتمع.
وطالب النظام الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير المناسبة من أجل رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة كالأطفال المتنازع عليهم وأطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث والحروب.
وأكد النظام على أهمية الإبلاغ عن حالات الإيذاء والتشديد على الجهات المختصة بتسهيل الإجراءات للطفل للتبليغ عن الإيذاء الذي قد يقع عليه، ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يتحمل والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته المسؤولية في تربيته وضمان حقوقه ولا ينزع من والديه هذا الحق إلا بإجراء قضائي .
واعتبر النظام عدم استخراج الأوراق الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها انتهاكا لحقوق الطفل، إضافة إلى عدم استكمال التطعيمات الصحية الواجبة وكذلك التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم ، والتحرش به جنسيا أو تعريضه للاستغلال الجنسي ، واستخدام الكلمات المسيئة له ، والتمييز لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي ،السماح له بقيادة المركبة دون السن القانونية.
واشترط المجلس في نظام حماية الطفل حضور المحامي في حالة اتهام الطفل بارتكاب جريمة وذلك في سائر الإجراءات الجنائية ، كما شدد على حق الوالدين في رعاية أطفالهم وأكدت حق الطفل في الاتصال بوالديه وزيارتهما أو أحدهما في حالة حدوث خلاف بينهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.