سيرة من ذاكرة جازان.. إياد أبوشملة حكمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    الفيصل: التكريم لفتة غير مستغربة.. طابع تذكاري تخليداً لإسهامات الفيصل في تعزيز التنمية    أداء قوي رغم تقلبات الأسواق.. أرامكو السعودية: 80 مليار ريال توزيعات أرباح الربع الثاني    ارتفاع مؤشر الأسهم    من تنفيذ تعليمات إلى الفهم والقرارات.. سدايا: الذكاء الاصطناعي التوكيلي يعزز الكفاءة والإنتاجية    معاناة إنسانية والضحايا يتساقطون جوعاً.. «احتلال غزة» يضاعف الخلافات الإسرائيلية    محكمة كامبريدج تنظر اليوم في قضية مقتل «القاسم»    موسكو تعلن حرية نشر الصواريخ المتوسطة.. استهداف روسي أوكراني متبادل يعطل الإمدادات العسكرية    بعد 80 عاما من قصفها هيروشيما تدعو العالم للتخلي عن السلاح النووي    رواندا تستقبل 250 مهاجرا مرحلا من الولايات المتحدة    إيران تكشف قائمة سرية لجواسيس بريطانيا    نوتنجهام ينافس أندية سعودية على نجم اليوفي    برشلونة يفتح إجراء تأديبياً بحق تيرشتيغن    القادم من الأهلي.. العلا يتعاقد مع "المجحد" حتى 2027    لاعب الهلال مطلوب في أوروبا والبرازيل    «إنسان» تودع 10 ملايين ريالٍ في حسابات المستفيدين    تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد.. مجلس الوزراء: فصلان دراسيان لمدارس التعليم للعام الدراسي القادم    «التعليم»: الفصلان الدراسيان سيطبقان على مدى 4 أعوام    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    معرض «المهمل»    هواية في البداية    آل الشيخ: موسم الرياض سيعتمد على الموسيقيين السعوديين    شهادة صندوق النقد    سرد تنموي    احذروا الثعابين والعقارب ليلاً في الأماكن المفتوحة    سعود بن نايف يشدد على الالتزام بأنظمة المرور    اختتام برنامج أساسيات الشطرنج في جمعية الإعاقة السمعية    فيصل بن مشعل: المذنب تشهد تطوراً تنموياً وتنوعاً في الفرص الاستثمارية    محمد بن عبدالرحمن: تطور نوعي في منظومة "الداخلية"    قطاع عقاري مستقر    «النقل» تنفذ 367 ألف عملية فحص بري وبحري    "الإسلامية" تنفذ برنامجاً تدريبياً للخُطباء في عسير    صحن المطاف مخصص للطواف    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    الأخضر تحت 15 عاماً يخسر أمام أميركا    الانضباط تغرم الهلال وتحرمه من المشاركة في السوبر المقبل    مُؤتمر حل الدولتين يدْفع لإِقامة الدولة الفِلسطينية    النقد السلبي    اتحاد المنطاد يشارك في بطولة فرنسا    الصمت في الأزمات الإعلامية    85.9% من المنشآت تعتمد على الدفع الإلكتروني    أسماء المقاهي العالمية حيلة تسويقية تستهدف الباحثين عن عمل    لجنة الانتخابات تعتمد قائمة نواف بن سعد لرئاسة الهلال    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    الراحل تركي السرحاني    دواء من الشوكولاتة يواجه فيروسات الإنفلونزا    الأمن العام : الصلاة في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج التدريبي المتخصص للمراقبين ومنسوبي المساجد في جازان    الاتفاق يواصل تحضيراته وديمبيلي يقترب من العودة    أمير جازان يُقلّد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    أغسطس.. شهر المناعة العالمي لحماية الأجيال    إطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "أركس إير"    الدقيسي    الحراثة التقليدية    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء العمل باللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل من الإيذاء
14 نوعًا و8 منعطفات تؤدّي إلى الانحراف
نشر في أنباؤكم يوم 23 - 08 - 2015

حددت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي بدأ العمل بها 14 نوعًا من الإيذاء يتعرض لها الأطفال، وهي إبقاؤه دون سند عائلي، عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها أو عدم المحافظة عليها، عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، التسبب في انقطاعه عن التعليم، وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، سوء معاملته، التحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسوّل، استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، أو تؤدّي إلى احتقاره، تعريضه لمشاهد مخلّة بالأدب، أو إجرامية أو غير مناسبة لسنّه، التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
خطرالانحراف
------------------
وبيّنت اللائحة أن الطفل يُعدُّ معرّضًا لخطر الانحراف في حال ممارسة التسوّل، أو أي عمل غير مشروع، خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته، اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية، اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت، تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا، أو الأماكن غير المناسبة لسنّه أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين، قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوهما، أو قيامه بخدمة من يقومون بها، يحظر على والديّ الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بالتسوّل أو استغلاله في ذلك أو في أي عمل غير مشروع.
والزمت اللائحة الجهات ذات العلاقة عند ضبط أي طفل يتسوّل أو استغل من قبل الغير في عمل غير مشروع، اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الطفل وضمان عدم وقوعه مجددًا في ذلك، وإذا كان الطفل غير سعودي، وليس لديه أسرة ترعاه فيلزم التنسيق مع دولته لترحيله إليها مع استمرار تقديم المساعدة والمساندة له حتى مغادرته الأراضي السعودية.
وفي حالة خروج الطفل عن سلطة الأبوين، أو من يقوم على رعايته فيجب إجراء بحث اجتماعي ونفسي لحالته من قبل الجهة المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والاستماع إليه، واستدعاء والديه أو من يقوم على رعايته ومناقشتهم في حالته، ومعرفة هل الأسباب تعود إليه أم تعود إلى والديه أو من يقوم على رعايته، أو البيئة المحيطة به؟ ومن ثم إعداد التوصية المناسبة لحالته لاعتمادها والعمل على متابعة تنفيذها.
مصالح الطفل
-----------------
وشددت اللائحة على أهمية أن تراعى مصالح الطفل من قِبل الجهات ذات العلاقة، ويعطى الأفضلية على غيره فيما يتعلق بتقديم خدمات الإيواء والمساعدة والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والأمني. ويقدم الطفل على غيره في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث الطبيعية أو الحروب أو ما في حكمهما، وتعمل الجهات ذات العلاقة على ضمان تمتع الطفل المعوق عقليًّا أو جسديًّا برعاية خاصة بحياة كاملة وكريمة وفي ظروف تكفل له كرامته، وتعزز اعتماده على النفس، وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع، وتضمن تعليمه وتدريبه.
وأكدت اللائحة أنه يجب على جميع الجهات عند تعاملها مع حالات إيذاء أو إهمال الأطفال مراعاة مصلحة الطفل في كافة الإجراءات المتخذة لحمايته من الإيذاء وتمكينه من حقوقه والتعامل مع حالات إيذاء أو إهمال الأطفال وفقًا للمعايير التي تسمح بالتفريق بين الإيذاء أو الإهمال الخطير والإيذاء أو الإهمال المحتمل أو المعتاد أو المتكرر في الحياة اليومية، بحيث يتم تقديم المساعدة والمعالجة والحماية أو الإيواء أو الاستضافة إن لزم الأمر وفقًا لما يتطلبه نوع الإيذاء الذي تعرض له الطفل ومراعاة ألاّ يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة للمعالجة ضرر أشد على الطفل أو أن يؤثر ذلك على وضعه الأسري أو المعيشي وعلى الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية الحرص على إيجاد الحلول التوفيقية التي تحمي الطفل وتردع مصدر المخالفة أو الإيذاء وتمنع تكرار ما صدر منه.
وتناولت اللائحة حق الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته ويقصد بالأسرة البديلة أو الحاضنة، الأسرة التي يوكل إليها توفير الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية والصحية للطفل الذي حالت ظروفه دون تنشئته في أسرته الطبيعة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية إذا لم تتوافر أسرة حاضنة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
وحددت اللائحة معايير اختيار الأسرة البديلة أو الحاضنة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وبما يضمن سلامة وحماية الطفل سواء أكان ذلك في مرحلة الإسناد أم المتابعة أم إنهاء الاحتضان.
محظورات الحماية
----------------------
حظرت اللائحة تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة كما يحظر استغلال الطفل جنسيًّا أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي أو المتاجرة به في الإجرام أو التسوّل أو استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال وتحظر اللائحة إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف ويحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
وطالبت اللائحة كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال تبليغ الجهات المختصة فورًا، وعلى الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل وتتولى هيئة التحقيق والادّعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.