محمية الإمام تركي تعلن تفريخ 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء في شمال المملكة    أمير جازان يُدشّن مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية ال20 بمحافظة صبيا    الفيحاء يتجاوز الطائي بهدف في دوري روشن    الرياض يتغلّب على الأهلي بثنائية في دوري روشن    الأهلي يسقط في المدرسة.. الحزم يضرب الوحدة.. الفيحاء يرمي الطائي في الخطر    أرامكو السعودية و«الفيفا» يعلنان شراكة عالمية    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس جمعية «قبس»    النواب اللبناني يمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية    مانشستر سيتي يضرب برايتون برباعية نظيفة    الهجوم على رفح يلوح في الأفق    في ذكرى الرؤية.. المملكة تحتفي بتحقيق العديد من المستهدفات قبل وقتها    الذهب ينخفض مع تراجع الطلب واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة    محمد بن ناصر يرعى تخريج طلبة جامعة جازان    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية    رئيس الشورى يرأس وفد المملكة في مؤتمر البرلمان العربي    الاهلي يسقط امام الرياض بهدفين لهدف    أمير القصيم يثمن دعم القيادة للمشروعات التنموية    حزمة الإنفاق لأوكرانيا تشكل أهمية لمصالح الأمن الأمريكي    سلمان بن سلطان يرأس لجنة الحج والزيارة بالمدينة    جائزة الامير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز تواصل استقبال المشاركات    إطلاق برنامج تدريبي لطلبة تعليم الطائف في الاختبار التحصيلي    فيصل بن فرحان يهنئ وزير خارجية اليمن بمناسبة توليه مهمات عمله    فيصل بن بندر يرأس اجتماع المجلس المحلي بمحافظة الخرج    استثمر في عسير ببلديات القطاع الشرقي    «الثقافة» تُعيد افتتاح مركز الملك فهد الثقافي بعد اكتمال عمليات الترميم    مريض سرطان يؤجل «الكيماوي» لاستلام درع تخرجه من أمير الشرقية    "سلطان الطبية" تنفذ دورة لتدريب الجراحين الناشئين على أساسيات الجراحة    تسيير حافلات لدعم الأخضر أمام أوزبكستان    "ذكاء اصطناعي" يرفع دقة الفيديو 8 أضعاف    مستشفى ظهران الجنوب يُنفّذ فعالية "التوعية بالقولون العصبي"    الحوثي يقر باستهداف سفن أمريكية وإسرائيلية.. هيئة بريطانية: انفجار قرب سفينة قبالة عدن    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس مجلس أمناء جمعية قبس للقرآن والسنة    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 47 لمساعدة أهالي غزة    كاوست ونيوم تكشفان عن أكبر مشروع لإحياء الشعاب المرجانية في العالم    استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المملكة    أمير عسير يعزي الشيخ ابن قحيصان في وفاة والدته    "رسائل الأمل" من أطفال السعودية إلى غزة    "الجمعة".. ذروة استخدام الإنترنت بالمملكة    «النقد الدولي» يدشن مكتبه الإقليمي في السعودية    أدوات الفكر في القرآن    إنشاء مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    فهد بن سلطان يتسلّم شهادة اعتماد تبوك مدينة صحيّة    النفع الصوري    اللي فاهمين الشُّهرة غلط !    مين السبب في الحب ؟!    إجراء أول عملية استبدال ركبة عبر «اليوم الواحد»    رسالة فنية    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    أسرة البخيتان تحتفل بزواج مهدي    انطلاق "التوجيه المهني" للخريجين والخريجات بالطائف    تجهيز السعوديين للجنائز «مجاناً» يعجب معتمري دول العالم    "أم التنانين" يزور نظامنا الشمسي    «سدايا» تطور مهارات قيادات 8 جهات حكومية    مقصد للرحالة والمؤرخين على مرِّ العصور.. سدوس.. علامة تاريخية في جزيرة العرب    بعضها يربك نتائج تحاليل الدم.. مختصون يحذرون من التناول العشوائي للمكملات والفيتامينات    تجاهلت عضة كلب فماتت بعد شهرين    جامعة جازان تحتفي بتخريج 9,597 خريجاً وخريجة    المجمع الفقهي الإسلامي يصدر قرارات وبيانات في عددٍ من القضايا والمستجدات في ختام دورته ال 23 clock-icon الثلاثاء 1445/10/14    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول جريمة تحرش
نشر في عكاظ يوم 21 - 02 - 2020

تناول الكاتب محمد الأحيدب في مقالة نشرتها جريدة «عكاظ» في عددها الصادر يوم الأحد 22/‏ 6/‏ 1441 الموافق 16/‏ 2/‏ 2020م بعنوان (هات عقلانية وحياداً) القضية المتداولة عن المدان بالتحرش بزميلته بقوله لها (هاتي بوسة) وهي القضية التي صدر فيها حكم بمعاقبة المتحرش بغرامة (4) آلاف ريال، وأثارت اهتمام الرأي العام في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي. ومما يلفت النظر في المقالة قول الكاتب نصاً (حسناً نحن أمام نظام مكافحة تحرش منح القاضي خيارات وأمام تسبيب للحكم تطرق لفقرة في النظام تخير بين الغرامة والسجن وأمام متهم نفى كل ادعاءات وتسجيلات وتهم خصمه واعترف بلفظ زل به مازحاً كما يدعي وأمام مدع عام لم يستطع إثبات تهمة اللمس وأن عبارة (هاتي بوسة) لم تتجاوز القول للفعل، وبناء على هذه المعطيات فإن القاضي رأى الأخذ بخيار الغرامة وهو خيار موجود في النظام فما الضير في ذلك) ونركز في هذا الصدد على الآتي:
1- قول الكاتب (.. متهم نفى كل ادعاءات وتسجيلات وتهم خصمه واعترف بلفظ زل به مازحاً كما يدعي).
2- قول الكاتب (... مدع لم يستطع إثبات تهمة اللمس).
3- قول الكاتب (.. إن عبارة «هاتي بوسة» لم تتجاوز القول للفعل).
وفي واقع الأمر فإن حادثة التحرش التي تناولها الكاتب حتى ولو كانت بالقول - حسب اعتراف الجاني - وحتى لو لم يثبت فيها اللمس كما ذكر، تعتبر جريمة تحرش معاقب عليها حسب نظام مكافحة جريمة التحرش، ولا يغير من تكييفها النظامي ولا يقلل من شأنها وخطورتها كونها تمت بالقول فقط. أو كونها لم تتجاوز القول للفعل كما ذكر الكاتب، أو كون المدعي لم يستطع إثبات تهمة اللمس كما أورده الكاتب أيضاً، بل إن ما هو أقل من الفعل ومن القول وهو الإشارة ذات المدلول الجنسي تعتبر حسب النظام ذاته جريمة تحرش يعاقب عليها، فقد تضمنت المادة الأولى منه أن جريمة التحرش في تطبيق أحكام النظام هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده، أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، ويلاحظ هنا في تعريف جريمة التحرش تقديم القول على الفعل.
ومن ناحية أخرى.. فنظراً إلى خطورة جرائم التحرش وأهمية مواجهتها والحد منها وحماية المجني عليه فقد أعطى نظام مكافحة جريمة التحرش من خلال رفع الحد الأعلى للعقوبة مجالاً أرحب لمعاقبة الجاني بعقوبات أكثر إيلاماً وزجراً وردعاً، فجعل الحد الأعلى للسجن سنتين والحد الأعلى للغرامة المالية مائة ألف ريال، بل وأجاز الجمع في العقوبة بين السجن والغرامة طبقاً لنص المادة السادسة فقرة (1) من النظام، وهو ما يؤكد خطورة جريمة التحرش على الفرد والمجتمع وضرورة مكافحتها.
وفي تصاعد لعقوبة المتحرش فإنه إذا كان فعل التحرش تم في مكان العمل فإن العقوبة حسب الفقرة (د) من (2) من المادة السادسة تكون أشد من العقوبة السابقة، حيث يكون السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات بدلاً من سنتين، مع غرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال بدلاً من مائة ألف ريال أو بإحداهما، وهو ما يعني في واقعة التحرش التي تناولها الكاتب أنه إذا ثبت أن قول الموظف للموظفة (هاتي بوسة) كان في مكان العمل فإنه والحالة هذه يكون من الظروف المشددة للعقوبة وهو ما لم يتطرق له الكاتب، ويضاف إلى ذلك أنه وبحسب الفقرة (ج) من (2) من نفس المادة إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه فإن ذلك أيضاً من ظروف تشديد عقوبة جريمة التحرش وهو ما لم يشر له الكاتب أيضاً، وقد جاءت هذه الأحكام متسقة مع مقاصد وأهداف نظام مكافحة جريمة التحرش التي بينتها المادة الثانية منه بالنص على أن هذا النظام يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وفي إطار هذه المقاصد والأهداف أوجب النظام في الفقرتين (2، 3) من المادة الخامسة منه على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبياً في حالة مخالفته لأحكام النظام، كما نصت على عدم إخلال تلك المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة.
وخلاصة القول في هذا الشأن أن نظام مكافحة جريمة التحرش لم يفرق بين الفعل أو القول أو الإشارة في قيام جريمة التحرش وتمامها، وأبان مقاصد وأهداف النظام وهي التي تمت الإشارة إليها فيما سبق، وهي أهداف سامية حري بالجميع الامتثال لها والعمل على تحقيقها كل في مجاله وحسب الأطر النظامية وعدم التقليل من جرائم التحرش المعاقب عليها نظاماً. وقد جاء تصريح المتحدث الرسمي لوزارة العدل بشأن قضية التحرش التي تناولها الكاتب والصادر على الجاني فيها حكم ابتدائي بغرامة (4) آلاف ريال متسقا مع أحكام نظام مكافحة جريمة التحرش سواء ما يتعلق منها بالمقاصد والأهداف أو ما يتعلق بجريمة التحرش والظروف المشددة، حيث أوضح المتحدث أنه لم يصدر بتلك القضية حكم نهائي وأن الأحكام القضائية بشكل عام حازمة في قضايا التحرش وأن القضاء في المملكة العربية السعودية يواجه مثل هذه الجرائم بما يناسبها مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل قضية من حيث أسبابها وحيثياتها.
* كاتب سعودي
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.