بعثة الفتح السعودي تزور مدرسة للتربية الخاصة في مدينة فيغيراس الإسبانية    الفريق الفتحاوي يواصل الإعداد بالمعسكر الخارجي.. وقوميز يمنح اللاعبين إجازة    الكابتن علي ربيع ينضم للطاقم الفني لفريق الهلال تحت 16 عاماً    استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.1%    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    الدولار يتراجع لأدنى مستوياته    امطار على الحنوب ورياح نشطة على مختلف مناطق المملكة    أمطار غزيرة تشل عاصمة كوريا الجنوبية ومحيطها    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    موجز    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    وطن يقوده الشغف    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساواة المدعي الكيدي بالمتحرش في العقوبة
نشر في الرياض يوم 27 - 01 - 2020

لزيادة الوعي القانوني للمجتمع وللحرص على وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش، وطريقة تحريك الدعوى الجزائية لجريمة التحرش في التحريك والشكوى والبلاغ لكل من اطلع على حالة التحرش، أكدت النيابة العامة أن المتحرش مجرم بالقول والفعل والإشارة، وأشارت في تغريده على حسابها في "تويتر" أن الشروع في التحرش عقوبته تصل إلى نصف العقوبة المقررة للجريمة، والتي جاءت بالمادة "السادسة/1" من نظام مكافحة التحرش والتي نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتغريدة النيابة العامة، تكشف أن الدعوى الجزائية في قضايا التحرش ليست مقتصرة على البلاغ من المجني عليه، وقد أجازت لكل من اطلع على حالة التحرش في إقامة الدعوى العامة ضدّ كل مَن تصدر منه أفعال فاضحة سواء كانت تحرشات جنسية أو أفعال وإشارات منافية للآداب.
وتساوي المادة السابعة في العقوبة بين الجاني الحقيقي في جريمة التحرُّش وبين المدعي زوراً في جريمة التحرُّش لقطع الطريق على البلاغات الكاذبة الدعاوى الكيدية في هذا الشأن.
وتكون العقوبة مغلظة، إذا ارتكبت بمقر العمل أومقر دراسة، كذلك كان المجني عليه فاقدا للوعي، وعند العودة للجريمة، وفي حال إذا كانت ضد طفل أو شخص من ذي الاحتياجات الخاصة، أو للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه.
وتعتبر من الجرائم الموجبة للتوقيف، وهذا ما نصت عليه المادة "السادسة/2" من نظام مكافحة التحرش والتي تنص على أن السجن يصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاث مئة ألف ريال.
وتخضع قضايا التحرش لعدة اعتبارات وسلطات تقديرية من حيث الظروف والملابسات لكل قضية على حدة، وبناء عليها يختار القاضي العقوبة ما بين الحد الأقصى أو الأدنى للجريمة، وهناك ضوابط تحد أسباب تخفيف أو تشديد العقوبة كوقوع التحرش في مكان له اعتبار مثلا، كمكان العمل للمرأة وهنا يتم التشديد فيها.
يذكر أن نظام التحرش يتضمن ثماني مواد حيث نصت المادة الثانية على الهدف من النظام، وهو مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة...
وأوجب النظام على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. وأوجب النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.