جهات محلية ودولية تناقش الاستدامة البيئية والفرص الاستثمارية    أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة    محرز: هدفنا القادم الفوز على الهلال    "روشن 30".. الهلال في مواجهة التعاون والاتحاد أمام أبها    "ريمونتادا" مثيرة تمنح الرياض التعادل مع الفتح    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    "جوجل" تدعم منتجاتها بمفاتيح المرور    تزويد "شات جي بي تي" بالذاكرة    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    شراكة بين "البحر الأحمر" ونيوم لتسهيل حركة السياح    بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات "ستانلس ستيل"    ربط ميناء جدة ب "بورتسودان"    بدء إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونياً    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية أذربيجان    «التجارة» ترصد 67 مخالفة يومياً في الأسواق    فصول ما فيها أحد!    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    «الاحتفال الاستفزازي»    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    شَرَف المتسترين في خطر !    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    كيفية «حلب» الحبيب !    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    للتعريف بالمعيار الوطني للتطوع المدرسي بتعليم عسير    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "التحصينات"    "التخصصي" العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    ما أصبر هؤلاء    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    هكذا تكون التربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساواة عقوبة الجاني الحقيقي والمدعي الكيدي
نشر في الرياض يوم 22 - 08 - 2019

لزيادة الوعي القانوني للمجتمع وللحرص على وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش، وطريقة تحريك الدعوى الجزائية لجريمة التحرش في التحريك والشكوى والبلاغ لكل من اطلع على حالة التحرش، أكدت النيابة العامة أن المتحرش مجرم بالقول والفعل والإشارة، وأشارت في تغريدة على حسابها في «تويتر» أن الشروع في التحرش عقوبته تصل إلى نصف العقوبة المقررة للجريمة، والتي جاءت بالمادة «السادسة/1» من نظام مكافحة التحرش والتي نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتغريدة النيابة العامة، تكشف أن الدعوى الجزائية في قضايا التحرش ليست مقتصرة على البلاغ من المجني عليه، وقد أجازت لكل من اطلع على حالة التحرش في إقامة الدعوى العامة ضدّ كل مَن تصدر منه أفعال فاضحة سواء كانت تحرشات جنسية أو أفعال وإشارات منافية للآداب.
وتساوي المادة السابعة في العقوبة بين الجاني الحقيقي في جريمة التحرُّش وبين المدعي زوراً في جريمة التحرُّش لقطع الطريق على البلاغات الكاذبة الدعاوي الكيدية في هذا الشأن.
وتكون العقوبة مغلظة، إذا ارتكبت بمقر العمل أو مقر دراسة وإذا كان المجني عليه فاقد للوعي، أو عند العودة للجريمة، وفي حال إذا كانت ضد طفل أو شخص من ذوي الإعاقة، أو للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه.
جريمة موجبة للتوقيف
وتعتبر من الجرائم الموجبة للتوقيف، وهذا ما نصت عليه المادة «السادسة/2» من نظام مكافحة التحرش والتي تنص على أن السجن يصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاث مئة ألف ريال.
وتخضع قضايا التحرش لعدة اعتبارات وسلطات تقديرية من حيث الظروف والملابسات لكل قضية على حدة، وبناء عليها يختار القاضي العقوبة ما بين الحد الأقصى أو الأدنى للجريمة، وهناك ضوابط تحد أسباب تخفيف أو تشديد العقوبة كوقوع التحرش في مكان له اعتبار مثلا، كمكان العمل للمرأة وهنا يتم التشديد فيها.
المحافظة على سرية المعلومات
يذكر أن نظام التحرش يتضمن ثماني مواد حيث نصت المادة الثانية على الهدف من النظام، وهو مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
وأوجب النظام على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. وأوجب النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.