التعاون يضم هوساوي من الاتحاد على سبيل الإعارة    تشكيل النصر المتوقع بعد صفقاته الصيفية    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحرب على قطاع غزة تزداد خطورة يومًا بعد آخر    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    موجز    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    مخلوق نادر يظهر مجددا    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساواة عقوبة الجاني الحقيقي والمدعي الكيدي
نشر في الرياض يوم 22 - 08 - 2019

لزيادة الوعي القانوني للمجتمع وللحرص على وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش، وطريقة تحريك الدعوى الجزائية لجريمة التحرش في التحريك والشكوى والبلاغ لكل من اطلع على حالة التحرش، أكدت النيابة العامة أن المتحرش مجرم بالقول والفعل والإشارة، وأشارت في تغريدة على حسابها في «تويتر» أن الشروع في التحرش عقوبته تصل إلى نصف العقوبة المقررة للجريمة، والتي جاءت بالمادة «السادسة/1» من نظام مكافحة التحرش والتي نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتغريدة النيابة العامة، تكشف أن الدعوى الجزائية في قضايا التحرش ليست مقتصرة على البلاغ من المجني عليه، وقد أجازت لكل من اطلع على حالة التحرش في إقامة الدعوى العامة ضدّ كل مَن تصدر منه أفعال فاضحة سواء كانت تحرشات جنسية أو أفعال وإشارات منافية للآداب.
وتساوي المادة السابعة في العقوبة بين الجاني الحقيقي في جريمة التحرُّش وبين المدعي زوراً في جريمة التحرُّش لقطع الطريق على البلاغات الكاذبة الدعاوي الكيدية في هذا الشأن.
وتكون العقوبة مغلظة، إذا ارتكبت بمقر العمل أو مقر دراسة وإذا كان المجني عليه فاقد للوعي، أو عند العودة للجريمة، وفي حال إذا كانت ضد طفل أو شخص من ذوي الإعاقة، أو للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه.
جريمة موجبة للتوقيف
وتعتبر من الجرائم الموجبة للتوقيف، وهذا ما نصت عليه المادة «السادسة/2» من نظام مكافحة التحرش والتي تنص على أن السجن يصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاث مئة ألف ريال.
وتخضع قضايا التحرش لعدة اعتبارات وسلطات تقديرية من حيث الظروف والملابسات لكل قضية على حدة، وبناء عليها يختار القاضي العقوبة ما بين الحد الأقصى أو الأدنى للجريمة، وهناك ضوابط تحد أسباب تخفيف أو تشديد العقوبة كوقوع التحرش في مكان له اعتبار مثلا، كمكان العمل للمرأة وهنا يتم التشديد فيها.
المحافظة على سرية المعلومات
يذكر أن نظام التحرش يتضمن ثماني مواد حيث نصت المادة الثانية على الهدف من النظام، وهو مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
وأوجب النظام على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. وأوجب النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.