المملكة تؤكد التزامها بقيادة الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا    أمير القصيم: جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور قدمت مبادرات مؤسسية رائدة    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    السعودية: مستعدون للتعاون مع أمريكا لتحقيق اتفاق شامل لوقف الحرب في غزة    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    تطبيق " بلدي" : صور وأرسل وخلال ساعات يتغير المشهد    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    الرزيزاء: تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خطوة محورية في مسار تطوير السوق العقاري    الفاران إلى المرتبة الحادية عشر    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    هيئة الإحصاء تنشر إحصاءات سوق العمل للربع الثاني 2025م.    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    تشكيل النصر المتوقع أمام الزوراء    "إشراق" تطلق حملة التوعية باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في أكتوبر    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    ترامب يؤكد دعم باكستان لخطته للسلام    دوري يلو.. الدرعية يلاحق العلا.. والرائد يحسم الديربي    2.5 مليار دولار صكوك إعادة التمويل    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    مستشفيات غزة محاصرة.. والموت يطوق المرضى    ميدفيديف يحذر أوروبا من حرب شاملة.. وزيلينسكي: روسيا لن تعيد رسم حدود أوكرانيا    الجهات الأمنية تضبط 173 كجم من المخدرات    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    «السادة الأفاضل».. فيلم المفارقات العجيبة    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    «مطوفي الدول العربية» تحتفل باليوم الوطني ال 95 بفعاليات تراثية وفنون شعبية    في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الاتحاد يسعى لاستعادة الثقة أمام شباب الأهلي الإماراتي    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    ليلة الخذلان من لوران بلان    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    أمير جازان يرعى ندوة "بلادنا تأريخ وحضارة" والتي ينظمها نادي الثقافة والفنون بصبيا    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    الاتحاد يودع بلان.. وخليفة يطالب لاعبيه بنسيان النصر    لحظة انشغال.. نهاية مأساوية    المعلم أولًا..    أمير حائل: المبادرات تدعم الحراك الرياضي والسياحي    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    100ألف ريال للاسم التجاري الجديد    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    لا للتهجير أو الاحتلال.. البيت الأبيض ينشر خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تقضي بالحبس ل 13 متهمًا بالإرهاب وتبرئ 7 آخرين
نشر في الخرج اليوم يوم 14 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي ببراءة 7 متهمين وإدانة 13 آخرين اشتركوا في مجموعة واحدة.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: دعم المقاتلين في الخارج بمبالغ مالية ضخمة متخذين إحدى المؤسسات الخيرية غطاءً لهم والتستر على مخططات تنظيم القاعدة في الداخل والتستر على بعض المطلوبين أمنيًا، جمع التبرعات بطريقة غير مشروعة وحيازة الأسلحة والذخائر، حيازة ما من شأنه المساس بالنظام العام، السعي لصناعة سلاح بتقنية الليزر لاستخدامه في القتال في العراق وغير ذلك من تهم علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
و وفق "عاجل" افتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم، وقرر ناظر القضية الحكم برد الدعوى لسبعة متهمين والسجن ل13 آخرين من 10 سنوات إلى سنة تفصيلها كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه يحسب منها أربع سنوات وفقًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و خمسة أشهر وفقًا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر لعام 1426ه وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سبع سنوات بدءًا من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاث سنوات وفقًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وثلاث سنوات وفقاً للمادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بدءًا من تاريخ انتهاء محكوميته وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه وفقًا للمادة (4) من نظام مكافحة الرشوة وبغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءًا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقًا للفقرة (2) من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه وفقًا للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة وبغرامة مالية قدرها ثمانون ألف ريال ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءًا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاث سنوات وفقًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات بدءًا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها سنه وفقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بدءًا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها سنه وفقًا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقًا للمادة (50) من نظام الأسلحة والذخائر و يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءًا من تاريخ انتهاء محكوميته وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
8. رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه الثامن لعدم كفاية الدليل.
9. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال و ستة أشهر وفقًا للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءًا من تاريخ انتهاء محكوميته وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
10. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنه وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المكتبي المضبوط بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية . ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتبارًا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
11. إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر بدءًا من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وعشرة أشهر وفقًا للمادة (10) من نظام مكافحة الرشوة وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءًا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
12. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر بدءًا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بدءًا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
13. رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه الثالث عشر لعدم كفاية الدليل.
14. إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين بدءاً من تاريخ إيقافه يحسب منها ثمانية أشهر وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة وحدة التخزين من نوع توشيبا المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بدءاً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر
15. إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة بدءًا من تاريخ إيقافه يحسب منها خمسة أشهر وفقًا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنه واحدة بدءًا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
16. رد دعوى المدعي العام وطلبه الحكم بإدانة المدعى عليه السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرين والثاني والعشرين لعدم كفاية الدليل.
وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليهما التاسع عشر والحادي والعشرين عن الحضور وأرجأت المحكمة الحكم عليهما لحين حضورهما، وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.