وزير البلديات والإسكان يشكر القيادة على موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار    سكان المملكة ينفقون 14.30 مليارات ريال خلال أسبوع    «سلمان للإغاثة» يوزّع (2.153) سلة غذائية في محافظة ريف دمشق    إحباط تهريب (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر في عسير    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة الريث    فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية إيران    نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج    ليفربول يعود إلى التمارين للمرة الأولى بعد وفاة جوتا    ورشة لتحسين واجهات المباني بالذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المشهد الحضري بالشرقية    هيئة التراث توقّع اتفاقية لتنفيذ أعمال المسح والتنقيب الأثري على طريق الحج التاريخي    أمير جازان يزور محافظة الريث ويلتقي بالمشايخ والأهالي    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق قافلة "صيف بصحة" في الخرج    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي ورئيس تجمع تبوك الصحي    تركي آل الشيخ يعلن "The Ring IV" بنزالات عالمية في "موسم الرياض" على أربعة ألقاب كبرى    357 ألف موعد في عيادات "سعود الطبية" خلال 6 أشهر    أمانة تبوك تستخدم مليون لتر من المبيدات لمكافحة الحشرات    نائب أمير الرياض يستقبل سفير بريطانيا لدى المملكة    سيرة من ذاكرة جازان.. مهدي بن أحمد الحكمي    مخاوف حرب تجارية تعصف بالأسواق العالمية    المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 38 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في عسير بنحو 2 مليار ريال    مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم برنامج "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى في مدينة سطات بالمغرب    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    أمير تبوك يطلع على التقرير الاحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة    سمو أمير منطقة الجوف يكّرم الفائزين بجائزتي "المواطنين المسؤولية "و"صيتاثون"    الشيخ / خليل السهيان يكرم الداعمين وأعضاء لجان ملتقى الهفيل الأول لعام١٤٤٧ه    بلدية البصر تنفذ مشروع تطوير ميدان العوجا قرب مطار الأمير نايف بمنطقة القصيم    أكثر من 88 ألف مستفيد من خدمات "المودة" خلال النصف الأول من العام 2025    مُحافظ وادي الدواسر يقلّد العقيد المشاوية رتبته الجديدة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب البحر الأبيض المتوسط    5 مليارات ريال تسهيلات ائتمانية    يضاف إلى سلسلة نجاحات المملكة على الأصعدة كافة.. السعودية تحافظ على المرتبة الأولى عالمياً في"الأمن السيبراني"    النيابة العامة": النظام المعلوماتي يحمي من الجرائم الإلكترونية    يتنكر بزي امرأة لأداء امتحان بدلًا من طالبة    "الشورى" يطالب بدراسة أسباب انخفاض الرحلات الداخلية    "الأرصاد" يطلق 14 خدمة جديدة للتصاريح والاشتراطات    في المواجهة الأولى بنصف نهائي كأس العالم للأندية.. صراع أوروبي- لاتيني يجمع تشيلسي وفلومينينسي    استقبل سفير لبنان لدى المملكة.. الخريجي وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات    الهلال.. زعيم عالمي في مواجهة الكبار    بعثة الأخضر للناشئين تصل إلى فرنسا وتبدأ تحضيراتها لبطولة كوتيف الدولية 2025    "إثراء" يحفز التفكير الإبداعي ب 50 فعالية    دنماركية تتهم"طليقة السقا" بالسطو الفني    برنامج لتأهيل منسوبي "سار" غير الناطقين ب"العربية"    تصدت لهجمات مسيّرة أطلقتها كييف.. روسيا تسيطر على أول بلدة وسط أوكرانيا    أكد أن واشنطن تدعم حلاً داخلياً.. المبعوث الأمريكي: لبنان مفتاح السلام في المنطقة    50 شخصاً أوقفوا بتهم متعددة.. اعتقالات واسعة لعناصر مرتبطة بالحرس الثوري في سوريا    الجراحات النسائية التجميلية (3)    "سلمان للإغاثة" يدشّن بمحافظة عدن ورشة عمل تنسيقية لمشروع توزيع (600) ألف سلة غذائية    الدحيل يضم الإيطالي فيراتي    نائب أمير جازان يطّلع على تقرير عن أعمال فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تصدر أحكاماً بالسجن والمنع من السفر بحق 21 متهماً
نشر في المدينة يوم 29 - 09 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 21 متهماً من مجموعة تضم 63 متهماً , حيث قررت المحكمة تقسيم أعضاء المجموعة على عدة دفعات , وسيُستكمل النطق بالحكم على بقية أعضاء المجموعة في الأيام القادمة , وحكم على المدانين الحاضرين بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد وإبعاد الأجانب منهم عن الوطن.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها :- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة ، وتكفير ولي الأمر والافتيات عليه والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال , وسعي بعضهم لتكوين خلية إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية في البلاد , وكذلك سعي بعضهم لاستهداف الأمراء والمسؤولين ورجال الأمن , والتواصل مع تنظيم القاعدة في الداخل والخارج , وجمع الأموال لهم , والشروع في تهريب بعض المطلوبين أمنياً , وإدانة المدعى عليه الأول (في الحق العام ) بقتل أب وابنه في العراق وقيامه بإطلاق ثلاث طلقات في الرأس على كل واحد بعد أن تم تكبيلهما وتغطية أعينهما.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم , وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 8 أشهر إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي :-
1- إدانة المدعى عليه (1) والحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه ، وجميع ما تقدم في حق المدعى عليه للحق العام وجرى إفهام المدعى عليه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
2- إدانة المدعى عليه (2) والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات .
3- إدانة المدعى عليه (3) والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
4- إدانة المدعى عليه (5) والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة أربع سنوات.
5- إدانة المدعى عليه (12) والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثانية في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
6- إدانة المدعى عليه (13) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة مماثلة لسجنه وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره .
7- إدانة المدعى عليه (14) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
8- إدانة المدعى عليه (15) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ، منها خمس سنوات بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناءً على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه وترحيله إلى بلده بعد انتهاء محكوميته وعدم تمكينه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقتضي به أنظمة الحج والعمرة.
9- إدانة المدعى عليه (18) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في 4-12-1430ه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
10- إدانة المدعى عليه (19) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في 23-7-1430ه منها عشرة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
11- إدانة المدعى عليه (21) والحكم عليه بالسجن لمدة أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.
12- إدانة المدعى عليه (22) والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب عن سلوكه للمنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
13- إدانة المدعى عليه (23) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة بناءً على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الأسلحة الذخائر المضبوطة معه بناءً على المادة (50 ) من ذات النظام وباقي المدة لباقي التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
14- إدانة المدعى عليه (27) والحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر من تاريخ إيقافه .
15- إدانة المدعى عليه (30) والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات .
16- إدانة المدعى عليه (31) والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه ، منها عشرة أشهر بناءً على المادة السادسة عشر من نظام غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
17- إدانة المدعى عليه (32) والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه ، منها عشرة أشهر بناءً على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وبما أن المدعى عليه رجع عن إقراره بتناوله للحشيش المخدر وحيث أن الحدود تدرأ بالشبهات فقد ردت المحكمة طلب المدعي العام بإقامة حد المسكر عليه وعزر لقاء ذلك بجلده سبعين جلدة دفعة واحدة .
18- إدانة المدعى عليه (34) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
19- إدانة المدعى عليه (36) والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه في 15-11-1430ه منها أربع سنوات بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وعدم تمكنه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة .
20- إدانة المدعى عليه (37) والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه.
21- إدانة المدعى عليه (38) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وبعرض الحكم تم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم المعترضون بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.