مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحقق إيرادات بقيمة 1.51 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025    البريد السعودي ‏يُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة تكريم أمير منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة ‬⁩تقديرًا لإسهاماته    مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالمدينة المنورة، يرعى تسليم جائزة السيارة للمستفيد    هبوط اسعار الذهب    قوات الاحتلال تعتقل صحفية فلسطينية    أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    كرنفال التمور ببريدة.. بيئة عمل جاذبة تصنع جيلًا رياديًا من الشباب    سيرة من ذاكرة جازان.. إياد أبوشملة حكمي    ارتفاع مؤشر الأسهم    من تنفيذ تعليمات إلى الفهم والقرارات.. سدايا: الذكاء الاصطناعي التوكيلي يعزز الكفاءة والإنتاجية    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    محكمة كامبريدج تنظر اليوم في قضية مقتل «القاسم»    موسكو تعلن حرية نشر الصواريخ المتوسطة.. استهداف روسي أوكراني متبادل يعطل الإمدادات العسكرية    بعد 80 عاما من قصفها هيروشيما تدعو العالم للتخلي عن السلاح النووي    رواندا تستقبل 250 مهاجرا مرحلا من الولايات المتحدة    إيران تكشف قائمة سرية لجواسيس بريطانيا    نوتنجهام ينافس أندية سعودية على نجم اليوفي    برشلونة يفتح إجراء تأديبياً بحق تيرشتيغن    القادم من الأهلي.. العلا يتعاقد مع "المجحد" حتى 2027    لاعب الهلال مطلوب في أوروبا والبرازيل    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    «إنسان» تودع 10 ملايين ريالٍ في حسابات المستفيدين    تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد.. مجلس الوزراء: فصلان دراسيان لمدارس التعليم للعام الدراسي القادم    «الفصلان الدراسيان» يعودان برؤية تطويرية.. رضا مجتمعي واسع واستجابة للمتغيرات التعليمية    أداء قوي رغم تقلبات الأسواق.. أرامكو السعودية: 80 مليار ريال توزيعات أرباح الربع الثاني    والد ضحية حفل محمد رمضان: أموال الدنيا لن تعوضني عن ابني    هيئة التراث ترصد (24) حالة تعدٍ على مواقع وقطع أثرية    معرض «المهمل»    احذروا الثعابين والعقارب ليلاً في الأماكن المفتوحة    سعود بن نايف يشدد على الالتزام بأنظمة المرور    اختتام برنامج أساسيات الشطرنج في جمعية الإعاقة السمعية    سرد تنموي    قطاع عقاري مستقر    فيصل بن مشعل: المذنب تشهد تطوراً تنموياً وتنوعاً في الفرص الاستثمارية    محمد بن عبدالرحمن: تطور نوعي في منظومة "الداخلية"    "الإسلامية" تنفذ برنامجاً تدريبياً للخُطباء في عسير    صحن المطاف مخصص للطواف    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    الأخضر تحت 15 عاماً يخسر أمام أميركا    الانضباط تغرم الهلال وتحرمه من المشاركة في السوبر المقبل    النقد السلبي    اتحاد المنطاد يشارك في بطولة فرنسا    مُؤتمر حل الدولتين يدْفع لإِقامة الدولة الفِلسطينية    الصمت في الأزمات الإعلامية    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    لجنة الانتخابات تعتمد قائمة نواف بن سعد لرئاسة الهلال    الراحل تركي السرحاني    دواء من الشوكولاتة يواجه فيروسات الإنفلونزا    الأمن العام : الصلاة في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج التدريبي المتخصص للمراقبين ومنسوبي المساجد في جازان    الاتفاق يواصل تحضيراته وديمبيلي يقترب من العودة    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    أغسطس.. شهر المناعة العالمي لحماية الأجيال    إطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "أركس إير"    الدقيسي    الحراثة التقليدية    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية : تدين 21 شخصاً بتكفير ولي الأمر واستهداف الأمراء ورجال الأمن
نشر في صوت حائل يوم 29 - 09 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 21 متهماً من مجموعة تضم 63 متهماً , حيث قررت المحكمة تقسيم أعضاء المجموعة على عدة دفعات , وسيُستكمل النطق بالحكم على بقية أعضاء المجموعة في الأيام القادمة , وحكم على المدانين الحاضرين بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد وإبعاد الأجانب منهم عن الوطن.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها :- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة ، وتكفير ولي الأمر والافتيات عليه والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال , وسعي بعضهم لتكوين خلية إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية في البلاد , وكذلك سعي بعضهم لاستهداف الأمراء والمسؤولين ورجال الأمن , والتواصل مع تنظيم القاعدة في الداخل والخارج , وجمع الأموال لهم , والشروع في تهريب بعض المطلوبين أمنياً , وإدانة المدعى عليه الأول (في الحق العام ) بقتل أب وابنه في العراق وقيامه بإطلاق ثلاث طلقات في الرأس على كل واحد بعد أن تم تكبيلهما وتغطية أعينهما.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم , وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 8 أشهر إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي :-
1- إدانة المدعى عليه (1) والحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه ، وجميع ما تقدم في حق المدعى عليه للحق العام وجرى إفهام المدعى عليه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
2- إدانة المدعى عليه (2) والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات .
3- إدانة المدعى عليه (3) والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
4- إدانة المدعى عليه (5) والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة أربع سنوات.
5- إدانة المدعى عليه (12) والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثانية في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
6- إدانة المدعى عليه (13) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة مماثلة لسجنه وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره .
7- إدانة المدعى عليه (14) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
8- إدانة المدعى عليه (15) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ، منها خمس سنوات بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناءً على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه وترحيله إلى بلده بعد انتهاء محكوميته وعدم تمكينه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقتضي به أنظمة الحج والعمرة.
9- إدانة المدعى عليه (18) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في 4-12-1430ه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
10- إدانة المدعى عليه (19) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في 23-7-1430ه منها عشرة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
11- إدانة المدعى عليه (21) والحكم عليه بالسجن لمدة أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.
12- إدانة المدعى عليه (22) والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب عن سلوكه للمنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
13- إدانة المدعى عليه (23) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة بناءً على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الأسلحة الذخائر المضبوطة معه بناءً على المادة (50 ) من ذات النظام وباقي المدة لباقي التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
14- إدانة المدعى عليه (27) والحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر من تاريخ إيقافه .
15- إدانة المدعى عليه (30) والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات .
16- إدانة المدعى عليه (31) والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه ، منها عشرة أشهر بناءً على المادة السادسة عشر من نظام غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
17- إدانة المدعى عليه (32) والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه ، منها عشرة أشهر بناءً على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وبما أن المدعى عليه رجع عن إقراره بتناوله للحشيش المخدر وحيث أن الحدود تدرأ بالشبهات فقد ردت المحكمة طلب المدعي العام بإقامة حد المسكر عليه وعزر لقاء ذلك بجلده سبعين جلدة دفعة واحدة .
18- إدانة المدعى عليه (34) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
19- إدانة المدعى عليه (36) والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه في 15-11-1430ه منها أربع سنوات بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وعدم تمكنه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة .
20- إدانة المدعى عليه (37) والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه.
21- إدانة المدعى عليه (38) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وبعرض الحكم تم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم المعترضون بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.