استقرار أسعار الذهب    دول الخليج.. مواقف تُدرس    نهضة المرأة في السعودية    نائب أمير المدينة يناقش تطوير المواقع التاريخية    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    سلام: لا نسعى للمواجهة مع «حزب الله» ولن يرهبنا    «الليث» يطمح لذهب الخليج أمام الريان    في الشباك    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    حياة الفهد.. عقود في بناء الذاكرة الفنية    "المحلي والعالمي في الأدب" أمسية ثقافية بالباحة    وصول أولى رحلات مبادرة طريق مكة من إندونيسيا    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    ندوة طبية تعزز رعاية «الأنيميا المنجلية»    السديس: رئاسة الشؤون الدينية ترتكز على عالمية الهداية وإثراء تجربة القاصدين    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إيران تنفذ حكماً بإعدام متهم بالتجسس لصالح إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    نائب أمير مكة يطلع على جهود قطاع الأعمال    «البلديات» تحصد شهادتي الجودة وإدارة الأصول    بحثا مستجدات المنطقة.. ولي العهد لعون: السعودية تقف إلى جانب لبنان لبسط سيادته    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    وفاة عروس أثناء زفافها بأزمة قلبية    الرياض تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين النصر وغامبا أوساكا في الأول بارك    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    رصاصة رحمة    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    HONOR تفتح الطلبات المسبقة لسلسلة HONOR 600 Series مع أداء رائد يضاهي الهواتف في فئتها    أمير نجران يُسلِّم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد ويرفع شكر أهالي المنطقة    إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية SAQL باستثمار رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس القضاء»: تحديد رئاسة المحاكم بأربع سنوات.. ولا يصدر أمر من المحكمة إلا باطلاع رئيسها
نشر في أنباؤكم يوم 02 - 02 - 2014

حدد المجلس الأعلى للقضاء مدة رئاسة المحاكم في المملكة بأربع سنوات، في قواعد مُنظمة لعمل رؤساء المحاكم قابلة للدرس، فيما أكدت على قيام رؤساء المحاكم بتنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، إضافة إلى الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وجميع موظفيها، بمن فيهم رئيسهم الإداري، فيما شددت على أنه لا يصدر أيُّ أمرٍ من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره، وإذا زاد عدد القضاة في المحكمة عن عشرة قضاة فيوقف الرئيس الإحالة على نفسه، وجوّزت له إبداء الرأي حيال إنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغائها في المنطقة. جاء ذلك وفق التقرير التالي من صحيفة "الرياض":
بحسب قواعد رؤساء المحاكم – التي حصلت "الرياض" على نسخة منها - يسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الاستئناف رئيساً ومساعداً من بين قضاة محاكم الاستئناف، ويسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى رئيساً، سواء أكان فيها قاضٍ فرد أو أكثر، كما يسمي مساعداً له عند الحاجة، وتكون مدة الرئيس والمساعد أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويكون لرئيس كل محكمة اختصاصات وصلاحيات مثل الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم، وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء، ولا يصدر أي أمرٍ من أحد منهم في ذلك إلا بوساطته، ما لم ينصّ النظام على غير ذلك.
ولرئيس المحكمة اقتراح رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس، ويكون ذلك كتابة إلى رئيس المجلس، إضافة إلى الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وجميع موظفيها، بمن فيهم رئيسهم الإداري، و لا يصدر أيُّ أمرٍ من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره، ما لم ينصّ النظام على غير ذلك، أو الإشراف على جميع المكاتبات، والمعاملات الواردة إلى المحكمة، والصادرة منها، وإحالتها إلى جهات اختصاصها.
وأجاز النظام لرئيس المحكمة تقسيم القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالسوية حسب موضوعاتها، وإحالتُها بتوقيعه للدوائر - بمن فيهم الرئيس - بوساطة القسم المختص في المحكمة في سجل خاص يعد لذلك، وللرئيس إنقاص الإحالة عن نفسه بنسبة 10 بالمائة مقابل كل قاضٍ في المحكمة، وإذا زاد عدد القضاة في المحكمة عن 10 فله إيقاف الإحالة عن نفسه.
وعلى الرئيس حفظ الختم الرسمي للمحكمة، والختمُ به في الصكوك، وغيرها إذا تطلب الأمر ذلك، ويضاف إليه أي اختصاصات، أو صلاحيات أخرى، يعهد بها صاحب الاختصاص إليه، مما له تعلق بأعمال المحاكم، ودوائرها، وموظفيها.
ويكون لرئيس المحكمة العليا رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وقت انعقاده في حالة غياب رئيس المجلس، ورئاسة الهيئة العامة في المحكمة العليا، والإحالة عليها، مما هو داخل اختصاصها نظاماً، واقتراح تسمية رؤساء دوائر المحكمة العليا وأعضائها من بين قضاتها، ورفع ذلك للمجلس الأعلى للقضاء، وتكليف أعضاء المحكمة العليا برئاسة دوائرها، أو إكمال نصابها في حالة غياب رؤساء الدوائر، أو أحدٍ من أعضائها، أو إذا قام به مانع.
وينوب عند غياب رئيس المحكمة العليا أقدم رؤساء دوائرها، ويكون له اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا، عدا المشاركة في المجلس الأعلى للقضاء.
ويتولى رئيس المحكمة العامة للدرجة الأولى اختصاصات رئيس كل محكمة في المدينة التي فيها مقر إمارة المنطقة، تنسيق إجازات قضاة محاكم المنطقة، وتنظيم القيام بعمل القاضي المجاز أو المندوب، والرفع بذلك للمجلس، إبلاغ التعاميم الصادرة من المجلس للمحاكم، وإبداء الرأي حيال إنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغائها في المنطقة، وإبداء الرأي حيال طلبات الندب المقدمة من القضاة واقتراح من يتولى القيام بعمل القاضي المندوب، ومتابعة مباشرة القضاة المستجدين لأعمالهم، والرفع عن القضاة المنقطعين، ومتابعة أعمال الملازمين القضائيين في المنطقة، ورفع التقارير المتعلقة بهم، واقتراح البرامج والخطط التدريبية اللازمة لقضاة المنطقة، والمساعدة في تنفيذها، ورفع ما يراه من مقترحات تتعلق بالاختصاصات المقررة له، وما له علاقة برفع مستوى الأداء في محاكم المنطقة، وأي مهمات واختصاصات يرى المجلس أو رئيس المجلس إسنادها إليه.
ويكون لرؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى تسمية رؤساء الدوائر وأعضائها في المحكمة، ورئاسة الدوائر في المحكمة عند غياب رؤسائها، ولرئيس المحكمة أن يكلف أحد أعضائها بذلك، وإكمال نصاب دوائر المحكمة عند الاقتضاء، وله أن يكلف أحد أعضائها بذلك، وتكليف من يقوم بعمل الدائرة (الفردية) الشاغرة من قضاة المحكمة عند الاقتضاء، وإيقاف الإحالة عنه مدة التكليف.
ويعاون المساعدون الرؤساء في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، ويكون للمساعد في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى عند غياب رئيسها، أو إذا قام به مانع اختصاصات وصلاحيات رؤساء تلك المحاكم، بما في ذلك عمله القضائي، وفي حال غياب المساعد يكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بعمله القضائي مع إيقاف الإحالة عنه مدة التكليف، وإذا لم يوجد في المحكمة سوى الرئيس فيتولى القيام بعمله.
ولرئيس المحكمة - إذا زاد عدد قضاتها عن 15 قاضياً، وبعد موافقة رئيس المجلس - أن يعهد ببعض صلاحياته إلى المساعد وإنقاص الإحالة عنه بقدر ما يعهد إليه من صلاحيات على أن لا يزيد ذلك عن ثلث نصيبه من القضايا، وعند غياب رئيس المحكمة ومساعده، يكلف رئيس المجلس بقرار منه أحد القضاة بعمل رئيس المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.