جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    ارتفاع الأسهم الآسيوية    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    جذور العدالة    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح محاكم الاستئناف والدرجة الأولى صلاحيات رفع دعاوى التأديب
قضاة يتحفظون .. والبت في اللائحة الجديدة مطلع محرم
نشر في عكاظ يوم 08 - 11 - 2009

أبلغت «عكاظ» مصادر قضائية مطلعة بأن مشروع لائحة قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم الذي يتدارسه حاليا المجلس الأعلى للقضاء، ويتوقع البت فيه مطلع شهر محرم المقبل، يمنح رؤساء محاكم الاستئناف والدرجة الأولى ومساعديهم صلاحيات رفع الدعاوى التأديبية للقضاة أمام دائرة التأديب في المجلس. وأبدى عدد من القضاة تحفظات على المشروع الذي يمنح رؤساء المحاكم حق رفع اقتراح غير ملزم إلى المجلس الأعلى للقضاء بإحالة قضاة مخالفين إلى المجلس الذي بدوره يدرس المخالفة، ويقرر إما إحالتها للجان التفتيش القضائي لإكمال اللازم أو حفظ الاقتراح المقدم. وحسب ما أوضحته المصادر فإن أي تأخر في القضايا، غياب القضاة وتأخرهم عن الدوام وأي مخالفات أخرى ستكون مناطة برئيس المحكمة ليرفع عنها لمجلس القضاء الأعلى. ويرى المتحفظون على المشروع أن تلك الصلاحية يجب أن تظل منوطة بقضاة التفتيش فقط. ووفقا للائحة المقترحة فإن المجلس الأعلى للقضاء أنيط به تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف. وتسمية رؤساء محاكم الدرجة الأولى، ومساعديهم، من بين قضاة محاكم الاستئناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى. وتنص المادة الثالثة على أن يكون لرئيس كل محكمة بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في هذه القواعد، ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، وغيرهما من الأنظمة واللوائح الأخرى، صلاحيات الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم، وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء. ولا يصدر أي أمرٍ كان من أحد منهم إلا بوساطته، ما لم ينصّ النظام على غير ذلك.
كما تمنحهم اللائحة الجديدة صلاحيات اقتراح رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس الأعلى للقضاء والرقابة على أقسام المحكمة الإدارية وجميع موظفي المحكمة، الإشراف على جميع المكاتبات والمعاملات الواردة إلى المحكمة، والصادرة منها وإحالتها إلى جهات اختصاصها، تقسيم القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة حسب موضوعاتها، وإحالتها بتوقيعه للدوائر بوساطة القسم المختص في المحكمة في سجل خاص يعد لذلك.
وتحدد المادة الرابعة للائحة اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا ومنها رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وقت انعقاده في حال غياب رئيس المجلس، رئاسة الهيئة العامة في المحكمة العليا، والإحالة عليها، مما هو داخل اختصاصها نظاماً، اقتراح رؤساء الدوائر وأعضائها في المحكمة العليا ورفع ذلك للمجلس، تكليف أعضاء المحكمة العليا برئاسة دوائرها أو إكمال نصابها في حالة غياب رؤساء الدوائر، أو أحدٍ من أعضائها.
وتنص المادة الخامسة على أنه عند غياب رئيس المحكمة العليا ينوب عنه أقدم رؤساء دوائرها وتكون له اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا باستثناء رئاسة المجلس. بينما تقضي المادة السادسة بمنح رؤساء محاكم الاستئناف صلاحية تسمية رؤساء الدوائر وأعضائها في المحكمة ورئاسة الدوائر في المحكمة عند غياب رؤسائها.
وحسب المادة السابعة فإن لرؤساء محاكم الدرجة الأولى اختصاصات تسمية رؤساء الدوائر وأعضائها أو قضاة الدوائر في المحكمة، رئاسة الدوائر في المحكمة عند غياب رؤسائها والاضطلاع بعمل قضاة الدوائر في المحكمة عند غياب قضاتها.
أما المادة التاسعة فتتعلق باختصاصات مساعدي محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى عند غياب الرؤساء، وتنص على منح المساعدين في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى عند غياب رؤسائها أو إذا كان هناك مانع، اختصاصات وصلاحيات رؤساء تلك المحاكم. ولرئيس المحكمة بعد موافقة المجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته وصلاحياته للمساعد فيها. وعند غياب رئيس المحكمة والمساعد فيها، يكلف رئيس المجلس أحد القضاة بعمل رئيس المحكمة أو المساعد حسب الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.