تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    اندلاع حريق بموقع صناعي في تولا الروسية    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ 2003    أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    جمع 31 نوعاً من النباتات البرية المحلية.. السعودية تسجل رقماً قياساً في «غينيس» ب «مخزون البذور»    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    أمير الباحة يطلع على مستجدات مشروعات المياه    روسيا تشن هجوماً جوياً على كييف    كاتس يكرس سياسة الأمر الواقع.. وحماس تؤكد أنه انتهاك فاضح.. إسرائيل باقية في غزة وتتوسع في الضفة    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    جدة تستضيف نهائيات «نخبة» آسيا    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    موجز    إحباط تهريب 131 كلغم من القات    دلالات تاريخية    «الجوازات» تستعرض إصدارات هوية المقيم    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    رعى «جائزة مدن للتميز»..الخريف: الصناعة السعودية ترتكز على الابتكار والاستثمارات النوعية    جامعة نورة تُنظِّم ملتقى «تعليم اللُّغة العربية» في الذكاء الاصطناعي    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    التضامن الإنساني من القيم إلى صناعة الاستقرار    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير المنطقة الشرقية يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    كونتي بعد التتويج: تجربتنا في السعودية رائعة.. ومدينة نابولي سعيدة بهذا اللقب    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس القضاء»: تحديد رئاسة المحاكم بأربع سنوات.. ولا يصدر أمر من المحكمة إلا باطلاع رئيسها
حسب قواعد رئاسة المحاكم التي حصلت "الرياض" على نسخة منها
نشر في الرياض يوم 02 - 02 - 2014

حدد المجلس الأعلى للقضاء مدة رئاسة المحاكم في المملكة بأربع سنوات، في قواعد مُنظمة لعمل رؤساء المحاكم قابلة للدرس، فيما أكدت على قيام رؤساء المحاكم بتنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، إضافة إلى الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وجميع موظفيها، بمن فيهم رئيسهم الإداري، فيما شددت على أنه لا يصدر أيُّ أمرٍ من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره، وإذا زاد عدد القضاة في المحكمة عن عشرة قضاة فيوقف الرئيس الإحالة على نفسه، وجوّزت له إبداء الرأي حيال إنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغائها في المنطقة.
وبحسب قواعد رؤساء المحاكم – التي حصلت "الرياض" على نسخة منها - يسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الاستئناف رئيساً ومساعداً من بين قضاة محاكم الاستئناف، ويسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى رئيساً، سواء أكان فيها قاضٍ فرد أو أكثر، كما يسمي مساعداً له عند الحاجة، وتكون مدة الرئيس والمساعد أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويكون لرئيس كل محكمة اختصاصات وصلاحيات مثل الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم، وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء، ولا يصدر أي أمرٍ من أحد منهم في ذلك إلا بوساطته، ما لم ينصّ النظام على غير ذلك.
ولرئيس المحكمة اقتراح رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس، ويكون ذلك كتابة إلى رئيس المجلس، إضافة إلى الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وجميع موظفيها، بمن فيهم رئيسهم الإداري، و لا يصدر أيُّ أمرٍ من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره، ما لم ينصّ النظام على غير ذلك، أو الإشراف على جميع المكاتبات، والمعاملات الواردة إلى المحكمة، والصادرة منها، وإحالتها إلى جهات اختصاصها.
وأجاز النظام لرئيس المحكمة تقسيم القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالسوية حسب موضوعاتها، وإحالتُها بتوقيعه للدوائر - بمن فيهم الرئيس - بوساطة القسم المختص في المحكمة في سجل خاص يعد لذلك، وللرئيس إنقاص الإحالة عن نفسه بنسبة 10 بالمائة مقابل كل قاضٍ في المحكمة، وإذا زاد عدد القضاة في المحكمة عن 10 فله إيقاف الإحالة عن نفسه.
وعلى الرئيس حفظ الختم الرسمي للمحكمة، والختمُ به في الصكوك، وغيرها إذا تطلب الأمر ذلك، ويضاف إليه أي اختصاصات، أو صلاحيات أخرى، يعهد بها صاحب الاختصاص إليه، مما له تعلق بأعمال المحاكم، ودوائرها، وموظفيها.
ويكون لرئيس المحكمة العليا رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وقت انعقاده في حالة غياب رئيس المجلس، ورئاسة الهيئة العامة في المحكمة العليا، والإحالة عليها، مما هو داخل اختصاصها نظاماً، واقتراح تسمية رؤساء دوائر المحكمة العليا وأعضائها من بين قضاتها، ورفع ذلك للمجلس الأعلى للقضاء، وتكليف أعضاء المحكمة العليا برئاسة دوائرها، أو إكمال نصابها في حالة غياب رؤساء الدوائر، أو أحدٍ من أعضائها، أو إذا قام به مانع.
وينوب عند غياب رئيس المحكمة العليا أقدم رؤساء دوائرها، ويكون له اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا، عدا المشاركة في المجلس الأعلى للقضاء.
ويتولى رئيس المحكمة العامة للدرجة الأولى اختصاصات رئيس كل محكمة في المدينة التي فيها مقر إمارة المنطقة، تنسيق إجازات قضاة محاكم المنطقة، وتنظيم القيام بعمل القاضي المجاز أو المندوب، والرفع بذلك للمجلس، إبلاغ التعاميم الصادرة من المجلس للمحاكم، وإبداء الرأي حيال إنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغائها في المنطقة، وإبداء الرأي حيال طلبات الندب المقدمة من القضاة واقتراح من يتولى القيام بعمل القاضي المندوب، ومتابعة مباشرة القضاة المستجدين لأعمالهم، والرفع عن القضاة المنقطعين، ومتابعة أعمال الملازمين القضائيين في المنطقة، ورفع التقارير المتعلقة بهم، واقتراح البرامج والخطط التدريبية اللازمة لقضاة المنطقة، والمساعدة في تنفيذها، ورفع ما يراه من مقترحات تتعلق بالاختصاصات المقررة له، وما له علاقة برفع مستوى الأداء في محاكم المنطقة، وأي مهمات واختصاصات يرى المجلس أو رئيس المجلس إسنادها إليه.
ويكون لرؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى تسمية رؤساء الدوائر وأعضائها في المحكمة، ورئاسة الدوائر في المحكمة عند غياب رؤسائها، ولرئيس المحكمة أن يكلف أحد أعضائها بذلك، وإكمال نصاب دوائر المحكمة عند الاقتضاء، وله أن يكلف أحد أعضائها بذلك، وتكليف من يقوم بعمل الدائرة (الفردية) الشاغرة من قضاة المحكمة عند الاقتضاء، وإيقاف الإحالة عنه مدة التكليف.
ويعاون المساعدون الرؤساء في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، ويكون للمساعد في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى عند غياب رئيسها، أو إذا قام به مانع اختصاصات وصلاحيات رؤساء تلك المحاكم، بما في ذلك عمله القضائي، وفي حال غياب المساعد يكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بعمله القضائي مع إيقاف الإحالة عنه مدة التكليف، وإذا لم يوجد في المحكمة سوى الرئيس فيتولى القيام بعمله.
ولرئيس المحكمة - إذا زاد عدد قضاتها عن 15 قاضياً، وبعد موافقة رئيس المجلس - أن يعهد ببعض صلاحياته إلى المساعد وإنقاص الإحالة عنه بقدر ما يعهد إليه من صلاحيات على أن لا يزيد ذلك عن ثلث نصيبه من القضايا، وعند غياب رئيس المحكمة ومساعده، يكلف رئيس المجلس بقرار منه أحد القضاة بعمل رئيس المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.