وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    2026.. مرحلة اقتصادية سعودية أكثر رسوخاً واستدامة    مواجهة الجفاف.. دروس مستفادة من دافوس    الإنسان هو الوطن    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    المملكة واللياقة السياسية    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    القبض على فلسطيني في جدة لترويجه "الحشيش"    د. محمد الهدلق.. الحضور الأدبي    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    الفتح يقتنص تعادلًا قاتلًا من الاتحاد في دوري روشن للمحترفين    نيفيز ينفجر غضبًا عقب تعادل الهلال مع القادسية    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    "التعليم" رمضان فرصة لتعزيز معاني الانضباط في المدارس و لا تحويل للدراسة عن بعد في رمضان    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    السعودية للكهرباء تفوز بجائزة العمل 2025 في مسار "بيئة العمل المميزة" للمنشآت الكبيرة والعملاقة    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الشخصية المثمرة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 قصّر يسقطون القصاص عن قاتل والدهم بعد موافقة الجد
نشر في عناوين يوم 15 - 12 - 2012

رفضت المحكمة الاتحادية العليا بالامارات طعن النيابة العامة ضد حكم قضى بإسقاط عقوبة القصاص بحق متهم أدين في جريمة قتل عمد بحق أب، لديه ثمانية أولاد، بنتان وستة ذكور قصر، والاكتفاء بحبسه تعزيراً ثلاث سنوات، على سند تنازل أولياء الدم، وهم والد المجني عليه وأولاده الذكور الستة، عن القصاص مقابل سداد مبلغ الدية المستحقة البالغ ?160 ألف درهم.
ووفقا لصحيفة ( الامارات اليوم ) الاماراتية كانت النيابة العامة أسندت إلى متهمين، رجل وامرأة، أنهما ارتكبا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار بحق المجني عليه، إذ بيتا النية وعقدا العزم على قتله، مستخدمين في ذلك آلة راضة هي قطعة خشب، حيث اصطحباه إلى منطقة نائية، وما إن ظفرا به حتى عاجله المتهم الأول بالضرب فأحدث به إصابات أودت بحياته، وطلبت النيابة عقابهما.

وقضت محكمة جنايات الشارقة الشرعية حضورياً بإجماع الآراء بقتل المتهم الأول قصاصا بالمجني عليه وبالوسيلة المتاحة التي يحددها ولي الأمر، وبسجن المتهمة الثانية مؤبداً عن التهمة المسندة إليها وإلزامها بدفع مبلغ ?100 ألف درهم نصف دية المجني عليه، توزع على ورثته الشرعيين وفق الأنصبة الشرعية.
وقالت النيابة العامة إن الحكم خالف أحكام الشريعة الإسلامية، ذلك أنه أسقط حق القصاص بالنسبة للمتهم، وطبق عليه نص المادة (?332/?2) من قانون العقوبات بموجب وكالة خاصة صادرة إلى وكيلة الورثة، على الرغم من أن هذه الوكالة لا تخولها إسقاط القصاص، كما أن الأوراق لم تتضمن صك الوصية لوالد المجني عليه، ولم يثبت اطلاع المحكمة عليها، ما يجعله معيباً بما يستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، مبينة أن أولياء الدم في المذهب المالكي هم العصبة الوارثون من الرجال، وانحصر ارث المجني عليه في أبيه وزوجته وابنائه القصر الستة، خلاف البنتين، ومن ثم فإن أولياء الدم هم أبناء المتوفى الذكور دون سواهم، فهم في نطاق الولاية الشرعية لجدهم لأبيهم «والد المتوفى»، حسبما تبين من إشهاد حصر الورثة، وحضرت وكيلة جميع الورثة، بمن فيهم والد المتوفى باسمه وبالنيابة عن الورثة القصر، وأقرت بتنازل أولياء الدم عن القصاص قبل المتهم، بعد أن سدد في الجلسة المبلغ المتصالح عليه وقدره ?160 ألف درهم، وكانت وكالتها تتعلق بكل المستحقات المالية والأموال والتعويضات ودية الوفاة الخاصة بالمتوفى، ولقد أجاز لها التوكيل الإقرار والتسوية والتراضي، ومن ثم فإن إقرارها بتنازل أولياء الدم عن القصاص مقابل الدية يكون داخلاً في حدود وكالتها وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى بإسقاط القصاص بتنازل أولياء الدم مقابل سداد مبلغ الدية المستحقة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى تعييب النيابة العامة في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.