نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% في الربع الثاني من 2025    جمعية حرف التعليمية تنفذ فعالية الرصد الفلكي للخسوف الكلي للقمر بجازان    تقرير لمركز أبحاث يكشف عكوف الولايات المتحدة على استعمار العقول    المرور يحذر من سحب أو حمل أشياء عبر الدراجات    توقيع شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص الأمير سعود بن نهار يطلق أعمال المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية بالطائف    مراقبون توقّعوا أن تكون الزيارة أهم حدث دبلوماسي في 2025 ترمب يدعو ولي العهد إلى زيارة واشنطن.. نوفمبر القادم    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    حين يتحدث النص    بنجلادش تكافح موجة متصاعدة من حمى الضنك وحمى شيكونجونيا    ارتفاع أسعار النفط    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا    صوت العدالة    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء تايلند    «مؤتمر الاستثمار الثقافي».. الوصول للاستدامة    مشروعات وجسر بري إغاثي سعودي لسورية    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    أمريكي يصطاد ابنته بدلاً من «الطائر»    شرطة لندن تضبط «نصابة» المواصلات    إجراءات عراقية حاسمة ضد مهددي الأمن    932.8 مليار ريال قروضاً مصرفية    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة التشيك    في مهرجان ولي العهد.. تألق سعودي في سباق الهجانة للرجال والسيدات    بعد أول خسارة في التصفيات.. ناغلسمان يعد بتغييرات على تشكيلة ألمانيا    قبل خوض جولة جديدة من التصفيات.. ماذا تحتاج مصر وتونس والجزائر للتأهل إلى كأس العالم؟    التعاونيون لن ينسوا خماسية النصر    مدافعون لا يقودون أنفسهم    استعداداً لكأس العالم .. الأخضر تحت 20 عاماً يكمل جاهزيته لمواجهة تشيلي    التجارة: «تطبيق بلاغ» يحمي المستهلكين    51 طلب طرح شركات    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    مهربو القات المخدر في قبضة الأمن    يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء.. التعليم: بدء المرحلة الأخيرة للعمل بنظام «حضوري»    «تواصل» تنهي إجراءات الجوازات إلكترونياً    صيف عسير.. حالات ضبابية ولوحات طبيعية    "موانئ" تحقق ارتفاعًا بنسبة 9.52% في مُناولة الحاويات خلال أغسطس 2025    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    راغب علامة يلاحق «المسيئين» بمواقع التواصل    «صوت هند رجب» يفوز بالأسد الفضي في مهرجان البندقية    «الإعلام» : استدعاء 5 منشآت لدعوتها معلنين من الخارج    السمكة العملاقة    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    «الصحة» تستكمل فحص الطلاب المستجدين    إعادة السمع لطفلة بعمر خمس سنوات    وفدٌ من كلية القيادة والأركان للخدمات الدفاعية البنغلادشية يزور "التحالف الإسلامي"    المملكة التاسعة عالمياً في إصابات السكري الأول    مجتمع الذوق" في الخبر ينطلق في مرحلته الثالثة    خسوف طويل يلون القمر باللون الأحمر ويشاهده أكثر من 7 مليارات نسمة    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ أكثر من 28 ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد    أمير القصيم يستقبل سفير كندا لدى المملكة    عشرات الجهات والخبراء يناقشون مستقبل المزارع الوقفية بالمدينة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير شرطة المنطقة ويطلع على التقرير الإحصائي السنوي    مصر تتصدر عالميًا بالولادات القيصرية    حين تتحول المواساة إلى مأساة    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 قصّر يسقطون القصاص عن قاتل والدهم بعد موافقة الجد
نشر في عناوين يوم 15 - 12 - 2012

رفضت المحكمة الاتحادية العليا بالامارات طعن النيابة العامة ضد حكم قضى بإسقاط عقوبة القصاص بحق متهم أدين في جريمة قتل عمد بحق أب، لديه ثمانية أولاد، بنتان وستة ذكور قصر، والاكتفاء بحبسه تعزيراً ثلاث سنوات، على سند تنازل أولياء الدم، وهم والد المجني عليه وأولاده الذكور الستة، عن القصاص مقابل سداد مبلغ الدية المستحقة البالغ ?160 ألف درهم.
ووفقا لصحيفة ( الامارات اليوم ) الاماراتية كانت النيابة العامة أسندت إلى متهمين، رجل وامرأة، أنهما ارتكبا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار بحق المجني عليه، إذ بيتا النية وعقدا العزم على قتله، مستخدمين في ذلك آلة راضة هي قطعة خشب، حيث اصطحباه إلى منطقة نائية، وما إن ظفرا به حتى عاجله المتهم الأول بالضرب فأحدث به إصابات أودت بحياته، وطلبت النيابة عقابهما.

وقضت محكمة جنايات الشارقة الشرعية حضورياً بإجماع الآراء بقتل المتهم الأول قصاصا بالمجني عليه وبالوسيلة المتاحة التي يحددها ولي الأمر، وبسجن المتهمة الثانية مؤبداً عن التهمة المسندة إليها وإلزامها بدفع مبلغ ?100 ألف درهم نصف دية المجني عليه، توزع على ورثته الشرعيين وفق الأنصبة الشرعية.
وقالت النيابة العامة إن الحكم خالف أحكام الشريعة الإسلامية، ذلك أنه أسقط حق القصاص بالنسبة للمتهم، وطبق عليه نص المادة (?332/?2) من قانون العقوبات بموجب وكالة خاصة صادرة إلى وكيلة الورثة، على الرغم من أن هذه الوكالة لا تخولها إسقاط القصاص، كما أن الأوراق لم تتضمن صك الوصية لوالد المجني عليه، ولم يثبت اطلاع المحكمة عليها، ما يجعله معيباً بما يستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، مبينة أن أولياء الدم في المذهب المالكي هم العصبة الوارثون من الرجال، وانحصر ارث المجني عليه في أبيه وزوجته وابنائه القصر الستة، خلاف البنتين، ومن ثم فإن أولياء الدم هم أبناء المتوفى الذكور دون سواهم، فهم في نطاق الولاية الشرعية لجدهم لأبيهم «والد المتوفى»، حسبما تبين من إشهاد حصر الورثة، وحضرت وكيلة جميع الورثة، بمن فيهم والد المتوفى باسمه وبالنيابة عن الورثة القصر، وأقرت بتنازل أولياء الدم عن القصاص قبل المتهم، بعد أن سدد في الجلسة المبلغ المتصالح عليه وقدره ?160 ألف درهم، وكانت وكالتها تتعلق بكل المستحقات المالية والأموال والتعويضات ودية الوفاة الخاصة بالمتوفى، ولقد أجاز لها التوكيل الإقرار والتسوية والتراضي، ومن ثم فإن إقرارها بتنازل أولياء الدم عن القصاص مقابل الدية يكون داخلاً في حدود وكالتها وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى بإسقاط القصاص بتنازل أولياء الدم مقابل سداد مبلغ الدية المستحقة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى تعييب النيابة العامة في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.