أكثر من 85 ورشة عمل تمكّن رواد الأعمال في "بيبان 2025"    "زين السعودية" تعلن نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2025 بنمو في الأرباح بنسبة 15.8%    اليسارية كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا بأغلبية ساحقة    سماء غائمة وسحب رعدية على جازان وعسير.. والضباب يخيّم على الشرقية    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    تايكوندو الحريق يتوّج ببطولة المملكة للبراعم    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    تجمع تبوك الصحي يواصل حملة "التبكيرة خيرة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«كبار العلماء» يفتحون ملف «العفو مقابل الملايين»لاعتاق رقبة القاتل
نشر في الأصيل يوم 04 - 03 - 2011

شهدت الساحة السعودية في العقدين الماضيين جدلاً بين الأطراف المختلفة، حول سياسة أولياء الدم في العفو عن «الجناة»، خصوصاً بعد أن تطورت شروط بعضهم إلى المطالبات بملايين الريالات في مقابل إعتاق رقبة القاتل. وبذل الوجهاء من العلماء والأمراء وشيوخ العشائر جهوداً مضنية في سنوات مضت، لمحاولة إقناع كثيرين بالعفو عن القاتلين التائبين بمقابل أو بدون عوض مادي، إلا أن عدداً من تلك الجهود لم تثمر أمام إصرار أولياء الدم على «القصاص» أو المطالبة بمبالغ فلكية مستحيلة، أو بسبب اختلاف الأولياء ما بين مؤيد ورافض.
وعلى رغم أن ذلك الواقع تضاعفت معه خطوات، تمثلت في إيجاد أقسام للصلح في معظم إمارات المناطق، إلا أن جوانب منه لم تزل تؤرق القضاة والمصلحين.
من جانبها أسهمت هيئة كبار العلماء في معالجة القضية أخيراً من الزاوية الفقهية المحضة، من دون الإشارة إلى ملابسات القضية على الصعيد الميداني، فنشرت مجلة «البحوث الإسلامية» التابعة للهيئة بحثاً محكّماً لعضو كبار العلماء البارز الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، خصصه لدراسة موضوع «صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية، ومشاركة الورثة للمصالح فيما يأخذه».
وأكد بادئ الأمر أن «الموضوع تأكدت الحاجة إلى بحثه نظراً لكثرة حوادث تنازل بعض الورثة عن حقه في القصاص بعوض مالي كبير يفوق الدية بمرات كثيرة، فيقع التساؤل: هل ما يأخذه (المتنازل بعوض) يختص به وليس لبقية الورثة إلا نصيبهم من دية قتل العمد، أو يحق لهم مشاركته جبراً فيما يأخذه لسقوط حقهم المشترك وهو القصاص، بسبب صلحه؟».
أمر إضافي دفع الخنين إلى العناية بالموضوع، وهو علاقة المسألة بعمله السابق في القضاء، قبل تفرغه للجنة الدائمة للإفتاء المتفرعة عن هيئة كبار العلماء، وهي خبرة تضيف إلى البحث قيمة أكبر بوصف الشيخ تمّ له الجمع بين الدراية الفقهية والميدانية بالمسألة التي يحاول تمحيصها فقهياً.
مثال يوضح المسألة
الشيخ الخنين صوّر المسألة التي قصد معالجتها، بأنها تعني «أن يصطلح بعض الورثة مع الجاني عن حقه في القصاص بأكثر من حصته في الدية، مثل: أن يُقتل رجل ويرثه خمسة أبناء، فيصالح أحد الأبناء عن حقه في القصاص بمبلغ خمسة ملايين ريال سعودي، بينما حصته من الدية لا تتجاوز – حسب التقرير الحالي للدية – مبلغ اثنين وعشرين ألف ريال، فهل يختص هذا بما صالح عليه، أم يشترك غيره من الورثة معه، علماً بأن دية قتل العمد في وقت تحرير هذا البحث مائة وعشرة آلاف ريال سعودي.
وتحرير مسألة البحث أنه إذا عفا أحد الورثة مجاناً سقط حقه في القصاص والدية، وسقط حق الباقين من الورثة في القصاص، وبقي لهم حصصهم في الدية بقدر إرثهم، وهذا مما لم يختلف فيه العلماء، لأن القصاص لا يتجزأ والدية تتجزأ، لكن ما الحكم إذا عفا بعض الورثة فقط بعوضٍ أكثر من نصيبه في الدية، هل يختصّ به أو يشترك معه غيره من الورثة؟».
أهمية محاور البحث في القضية التي أشغلت المحاكم في البلاد كثيراً، دفع الخنين إلى تتبع أصلها في المذاهب الأربعة كلها، فجاءت أقوالهم على النحو التالي، مثلما وثقه في مدونات الفقه المعتمدة.
الحنفية: قال المرغيناني (ت: 593ه) في «بداية المبتدي»: «وإذا عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوضٍ سقط حق الباقين عن القصاص، وكان لهم نصيبهم من الدية». وشرح ذلك البابرتي (ت: 786ه)، قائلاً: «والتعبير بالنصيب إنما أصاب المحزّ في قوله: «وكان لهم نصيبهم من الدية»، لأن الدية متجزئة لكونها من قبيل الأموال، فكان لكل واحد منهم نصيب منها بقدر حقه من الإرث».
ومعنى هذا: أن من صالح عن نصيبه من حق القصاص بأكثر من حصته في الدية فليس لباقي الورثة إلا نصيبهم من دية قتل العمد، لأن المصالحة تكون على ما يتفقان عليه.
المالكية: قال خليل (ت: 776ه): «وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل».
وقال الحطاب (ت: 954ه) شارحاً عبارة خليل: «وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل»: «يعني أن من قتل عمداً وله وليان فصالح أحدهما عن حصته بالدية كلها أو أكثر منها، فللولي الآخر أن يدخل معه فيما صالح به، بأن يأخذ نصيبه من القاتل على حساب دية العمد، ويضمه إلى ما صالح به صاحبه، ويقتسمون الجميع، لأنه هو المصالح به – كما ذكر ذلك ابن عبدالسلام في باب الديات، وله أن يترك للمصالح ما صالح به ويتبع القاتل بحصته من دية عمد، فهذا قول ابن القاسم، وقال غيره: إن من صالح على شيءٍ اختص به، وهذا القول الثاني في المدونة – أيضاً».
ومما ذُكر، يتحصل أن في المسألة قولين للمالكية، القول الأول: وهو المشهور عندهم: أن من صالح من الورثة على حقه من القصاص بأكثر أو أقل من نصيبه من الدية جاز، ولبقية الورثة الدخول معه جبراً فيما أخذه في المصالحة، ولهم عدم الدخول معه، ويأخذون نصيبهم من دية العمد، والقول الثاني: أن من صالح على حقه من القصاص بأكثر من الدية أو أقل اُختص به وليس لبقية الورثة مشاركته فيه. ولم أقف لهم على تعليلٍ للقولين.
الشافعية: قال الشيرازي (ت: 476ه): «وإن كان القصاص لجماعةٍ فعفا بعضهم سقط حق الباقين من القصاص... وينتقل حق الباقين إلى الدية».
وقال الرملي (ت: 1004ه): «ولو عفا بعض المستحقين وأطلق سقطت حصته، ووجبت حصة الباقين من الدية، وإن لم يختاروها، لأن السقوط حصل قهراً، كقتل الأصل فرعه». وظاهر هذه النصوص أن من عفا من الورثة عن حقه في القصاص سقط القصاص عن الجاني، ولبقية الورثة حصصهم من الدية، ولكن ليس في هذه النصوص أن العفو على أكثر من الدية، ولذا يمكن القول بأن الشافعية لم يقرروا حكم هذه المسألة.
الحنابلة: يقول ابن قدامة (ت: 620ه) في «المغني»: «ومتى عفا أحدهم فللباقين حقهم من الدية سواء عفا مطلقاً أو إلى الدية»، وعن ابن قدامة نحوه في «المقنع».
وظاهر هذا أن من عفا من الورثة فلا يستحق الباقون إلا قسطهم من الدية، لكن ليس فيه أن العفو على أكثر من الدية، ولذا يمكن القول بأن الحنابلة لم يقرروا حكم هذه المسألة
وخلص الباحث من نقاش تلك الأقوال إلى أن للعلماء قولان في المسألة، الأول: أن «ما يأخذه المصالح من مالٍ عن حقه في القصاص يختص به ولا يشاركه فيه غيره من الورثة. وهذا أحد القولين عند المالكية، وظاهر عبارات الحنفية». أما القول الثاني: فهو أن «ما يأخذه المصالح عن حقه في القصاص من حصته من الدية أو أكثر منها أو أقل لا يختص به، بل لبقية الورثة إن شاءوا الدخول معه فيه جبراً، ولهم عدم الدخول معه واتباع الجاني بحصصهم من دية قتل العمد، ومتى دخلوا معه أخذوا حصتهم من الجاني وضموها إلى المال المصالح به، واقتسموا الجميع حسب الفريضة الشرعية، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية.
وهذا القول الأخير هو الذي رجّحه الباحث لوجاهة التعليل الذي فصله الكاتب هنالك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.