جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    بعد ترشيحه لتدريب فولفسبورغ.. هل يوافق مدرب الأهلي ؟    مصرع طيار تركي إثر تحطم طائرة إطفاء في كرواتيا بعد انقطاع الاتصال بها    "أوتشا": استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من أو شرق الخط الأصفر    تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    %48 من القوى العاملة في المنشآت العائلية    أفضل خمس خدمات بث فيديو    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    مؤشرات التضخم تحدد مزاج المستثمرين في الأسواق السعودية    «الأرصاد» في إنذار أحمر : أمطار غزيرة على جدة اليوم الجمعة    اللاعب السعودي خارج الصورة    الفيفا يختار هدف عمرو ناصر في الأهلي المصري ضمن القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج    إعلان أسماء المستحقين للأراضي البعلية الموسمية في الحدود الشمالية    شبكة عنكبوتية عملاقة    الرياضة السعودية ما بعد النفط.. الاستثمار في العقول لا العقود    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    إنجاز طبي جديد بنجاح عملية فصل التوأم الملتصق الجامايكي    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    وزير "البيئة" يلتقي قطاع الأعمال والمستثمرين بغرفة الشرقية    وزير الحج والعمرة: الرعاية الكريمة لمؤتمر ومعرض الحج كان لها الأثر الكبير في نجاح أعماله وتحقيق أهدافه    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    ذاكرة الحرمين    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    استعرض مع ولي عهد الكويت التعاون.. وزير الداخلية: مواجهة الجريمة والإرهاب بمنظومة أمنية خليجية متكاملة    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة المساهمة العامة «3»
نشر في اليوم يوم 27 - 10 - 2014

استكمالاً لحديثنا في المقالين السابقين عن شركة المساهمة في ظل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه فمازلنا نواصل الحديث عن هذا النوع من الشركات، وسوف يكون حديثنا اليوم عن الجوانب النظامية لإدارة شركة المساهمة العامة، حيث يختلف نظام إدارتها عن الشركات الأخرى كشركات الأشخاص لكونه ينطوي على إجراءات نظامية عديدة نتيجة لاحتوائه على عدد كبير من المساهمين. وتدار شركة المساهمة من خلال (1) مجلس الإدارة (2) الجمعية العامة للمساهمين (3) لجنة مراقبي الحسابات.
ويعتبر مجلس إدارة الشركة هو الجهة الرئيسية أو السلطة التنفيذية التي منحها نظام الشركات مهمة إدارة الشركة وتسيير أعمالها وممارسة نشاطها لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. وقد نصت المادة (66) على طريقة تعيين أعضاء مجلس الإدارة حيث يتم تعيينهم من قبل الجمعية العمومية للمساهمين، بشرط ألا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء، وألا تتجاوز مدة عضويتهم ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة تعيينهم مرة أخرى ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويفهم من ذلك أن النظام قد اقتصر على النص على الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وهم ثلاثة أعضاء دون النص على الحد الأقصى لعدد هؤلاء الأعضاء.
وجدير بالذكر أن النظام قد نص أيضا على تحديد مدة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة في موضعين، الأول في المادة (62) التي خولت الجمعية التأسيسية حق تعيين أول مجلس إدارة وأول مراقب حسابات لمدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة أو في نظامها. والموضع الثاني ورد في المادة (66) التي سبق الإشارة إليها، حيث حددت مدة العضوية لهؤلاء الأعضاء بثلاث سنوات.
وهناك مجموعة من الشروط يلزم توافرها في عضو مجلس الإدارة ومنها: (1) أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال وفقاً لنص المادة (68) وبالشروط التي نصت عليها هذه المادة. (2) لا يجوز أن يكون عضو مجلس الإدارة موظفاً عاماً لعدم إمكانية الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجالس إدارة الشركات. (3) يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس الشورى. (4) كما اشترطت لائحة حوكمة الشركات لهيئة سوق المال وجود أعضاء مستقلين لا يقل عددهم عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.
وقد نصت المادة (80) من النظام على أن اجتماع مجلس الإدارة يكون بدعوة من رئيسه، وفي جميع الأحوال يجب على رئيس المجلس أن يدعو للاجتماع متى طلب ذلك منه اثنان من الأعضاء، ولا يكتمل نصاب الاجتماع إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم يُنص على خلاف ذلك في نظام الشركة.
وتنعقد المسئولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة عن الأخطاء التي تلحق ضرراً بالغير. ووفقاً لنص المادة (76) من النظام فإن مسئولية الشركاء المدنية هي مسئولية تضامنية تقع على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نتج الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. وقد تنعقد المسئولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة في مواجهة الشركة أو في مواجهة المساهم أو في مواجهة الغير.
كما تنعقد مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء مزاولتهم لأعمالهم، حيث يسأل أعضاء مجلس الإدارة مسئولية جنائية متى كان الفعل الذي صدر منهم يشكل جريمة، كقيامهم بالتزوير أو بخيانة الأمانة، أو بارتكابهم لأعمال تدخل تحت طائلة النصوص الجنائية التي تضمنها نظام الشركات في المادتين (229) و (230) كجريمة توزيع أرباح صورية أو ذكر بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح أو إعاقة عمل مراقب الحسابات.
وأخيراً فإن المادة (66) من النظام قد خولت الجمعية العامة العادية الحق في عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة حتى وإن كان نظام الشركة يقضي بخلاف ذلك. وهذا يعني أن حق الجمعية العامة في عزل الأعضاء (جميعهم أو بعضهم) قد يقع في أي وقت وبدون إبداء أسباب للعزل، مع مراعاة حق العضو المعزول في المطالبة بالتعويض في مواجهة الشركة إذا وقع العزل لغير مبرر مقبول.
ونظراً لأهمية التنظيم القانوني لإدارة شركة المساهمة فسوف نقوم بمواصلة الحديث في المقال القادم إن شاء الله تعالى عن الجمعية العامة ومراقبي الحسابات.
 المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.