الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    صندوق تعاون صلة الأرحام يشارك بحملة التبرع بالدم بمحافظة صامطة    الوسطاء يبيعون الوهم    في العلاقة الإشكالية بين الفكرين السياسي والفلسفي    كتب في العادات والانطواء والفلسفة    حصر 1356 مبنى آيل للسقوط خلال 2025م    الدولار يتراجع    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    الجيش السوداني يعلن سيطرته على مدينة بارا الإستراتيجية غربي البلاد    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    العالم يترقب «دوري أبطال أوروبا» البطولة الأغلى والأقوى في العالم    د. بدر رجب: أنا اتحادي.. وأدعو جميل وبهجا لمنزلي    قفز الحواجز    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    فتح مسارات جديدة للنمو    المملكة توزّع (797) سلة غذائية في أفغانستان    إحباط تهريب (53.7) كجم "حشيش" في جازان    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    الهجوم على الدوحة.. عدوان على مساعي السلام    الفاشر: مدينةُ تحوّلت إلى محكٍّ للمعركة والإنسانية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    غداً .. انطلاق الدوريات الممتازة للفئات السنية    امانة القصيم تطلق مهرجان الدليمية بعدد من الفعاليات والأنشطة في الحديقة العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    بلباو يوضح مستجدات التعاقد مع لابورت من النصر    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    الفتح يغادر إلى جدة لمواجهة الاتحاد .. وباتشيكو ينضم للتدريبات    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية    غدا..إقامة الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة بميدان الطائف    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    منتدى المشاريع المستقبلية 2025 يثمن دور عين الرياض الرائد في دعم قطاعات الأعمال والمؤتمرات والسياحة والاستثمار    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    الأخضر الشاب يتوج بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عامًا بعد فوزه على اليمن    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    مخالف الرعي في قبضة الأمن البيئي    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة المساهمة العامة «3»
نشر في اليوم يوم 27 - 10 - 2014

استكمالاً لحديثنا في المقالين السابقين عن شركة المساهمة في ظل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه فمازلنا نواصل الحديث عن هذا النوع من الشركات، وسوف يكون حديثنا اليوم عن الجوانب النظامية لإدارة شركة المساهمة العامة، حيث يختلف نظام إدارتها عن الشركات الأخرى كشركات الأشخاص لكونه ينطوي على إجراءات نظامية عديدة نتيجة لاحتوائه على عدد كبير من المساهمين. وتدار شركة المساهمة من خلال (1) مجلس الإدارة (2) الجمعية العامة للمساهمين (3) لجنة مراقبي الحسابات.
ويعتبر مجلس إدارة الشركة هو الجهة الرئيسية أو السلطة التنفيذية التي منحها نظام الشركات مهمة إدارة الشركة وتسيير أعمالها وممارسة نشاطها لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. وقد نصت المادة (66) على طريقة تعيين أعضاء مجلس الإدارة حيث يتم تعيينهم من قبل الجمعية العمومية للمساهمين، بشرط ألا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء، وألا تتجاوز مدة عضويتهم ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة تعيينهم مرة أخرى ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويفهم من ذلك أن النظام قد اقتصر على النص على الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وهم ثلاثة أعضاء دون النص على الحد الأقصى لعدد هؤلاء الأعضاء.
وجدير بالذكر أن النظام قد نص أيضا على تحديد مدة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة في موضعين، الأول في المادة (62) التي خولت الجمعية التأسيسية حق تعيين أول مجلس إدارة وأول مراقب حسابات لمدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة أو في نظامها. والموضع الثاني ورد في المادة (66) التي سبق الإشارة إليها، حيث حددت مدة العضوية لهؤلاء الأعضاء بثلاث سنوات.
وهناك مجموعة من الشروط يلزم توافرها في عضو مجلس الإدارة ومنها: (1) أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال وفقاً لنص المادة (68) وبالشروط التي نصت عليها هذه المادة. (2) لا يجوز أن يكون عضو مجلس الإدارة موظفاً عاماً لعدم إمكانية الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجالس إدارة الشركات. (3) يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس الشورى. (4) كما اشترطت لائحة حوكمة الشركات لهيئة سوق المال وجود أعضاء مستقلين لا يقل عددهم عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.
وقد نصت المادة (80) من النظام على أن اجتماع مجلس الإدارة يكون بدعوة من رئيسه، وفي جميع الأحوال يجب على رئيس المجلس أن يدعو للاجتماع متى طلب ذلك منه اثنان من الأعضاء، ولا يكتمل نصاب الاجتماع إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم يُنص على خلاف ذلك في نظام الشركة.
وتنعقد المسئولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة عن الأخطاء التي تلحق ضرراً بالغير. ووفقاً لنص المادة (76) من النظام فإن مسئولية الشركاء المدنية هي مسئولية تضامنية تقع على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نتج الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. وقد تنعقد المسئولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة في مواجهة الشركة أو في مواجهة المساهم أو في مواجهة الغير.
كما تنعقد مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء مزاولتهم لأعمالهم، حيث يسأل أعضاء مجلس الإدارة مسئولية جنائية متى كان الفعل الذي صدر منهم يشكل جريمة، كقيامهم بالتزوير أو بخيانة الأمانة، أو بارتكابهم لأعمال تدخل تحت طائلة النصوص الجنائية التي تضمنها نظام الشركات في المادتين (229) و (230) كجريمة توزيع أرباح صورية أو ذكر بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح أو إعاقة عمل مراقب الحسابات.
وأخيراً فإن المادة (66) من النظام قد خولت الجمعية العامة العادية الحق في عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة حتى وإن كان نظام الشركة يقضي بخلاف ذلك. وهذا يعني أن حق الجمعية العامة في عزل الأعضاء (جميعهم أو بعضهم) قد يقع في أي وقت وبدون إبداء أسباب للعزل، مع مراعاة حق العضو المعزول في المطالبة بالتعويض في مواجهة الشركة إذا وقع العزل لغير مبرر مقبول.
ونظراً لأهمية التنظيم القانوني لإدارة شركة المساهمة فسوف نقوم بمواصلة الحديث في المقال القادم إن شاء الله تعالى عن الجمعية العامة ومراقبي الحسابات.
 المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.