مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    الحقيل يؤكد أن توجيهات ولي العهد أعادت «التوازن العقاري».. والدوسري: السعودية تمضي في مسيرة تحول تاريخي    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    ترمب يعلن خطته للسلام في قطاع غزة.. وترؤسه «مجلس إدارة السلام»    مستشفيات غزة محاصرة.. والموت يطوق المرضى    ميدفيديف يحذر أوروبا من حرب شاملة.. وزيلينسكي: روسيا لن تعيد رسم حدود أوكرانيا    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    غداً.. تثبيت الهجن المشاركة في كأس الاتحاد السعودي 2025    شدد على دعم المحتوى المحلي واستكمال مشاريع الجامعات.. «الشورى» يطالب بتطوير مبادرات القطاع غير الربحي    الجهات الأمنية تضبط 173 كجم من المخدرات    انطلق برعاية ولي العهد.. بدر بن عبدالله خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي: إطلاق جامعة الرياض للفنون قريباً    «السادة الأفاضل».. فيلم المفارقات العجيبة    مواجهة الضمير    «مطوفي الدول العربية» تحتفل باليوم الوطني ال 95 بفعاليات تراثية وفنون شعبية    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    تسجيل براءة اختراع سعودية «متعددة الوظائف»    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    الاتحاد يودع بلان.. وخليفة يطالب لاعبيه بنسيان النصر    أمير حائل: المبادرات تدعم الحراك الرياضي والسياحي    ليلة الخذلان من لوران بلان    سعود بن بندر يستقبل قائد المنطقة الشرقية    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    لحظة انشغال.. نهاية مأساوية    سعود بن نايف يكرم شركاء نجاح "سند"    المعلم أولًا..    فيصل بن نواف يطلع على تقرير "سهل التعليمية"    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    جمعية تكتب الأدب كما يُصنع الفن    أمير جازان يرعى ندوة "بلادنا تأريخ وحضارة" والتي ينظمها نادي الثقافة والفنون بصبيا    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    صندوق الاستثمارات العامة    صندوق الاستثمارات يستحوذ على «إلكترونيك آرتس» ب55 مليار دولار    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    100ألف ريال للاسم التجاري الجديد    السعودية تنضم إلى الشبكة العالمية للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي في اليونسكو    الهلال يتغلّب على ناساف الأوزبكي بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة    الشورى لبنك التنمية الاجتماعية: استثمروا في التمويل الجماعي    لا للتهجير أو الاحتلال.. البيت الأبيض ينشر خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    إجازة لستة أيام ومباراة ودية للفتح خلال فترة التوقف الدولي    محافظ صبيا يكرم مدير مكتب التعليم بمناسبة انتهاء فترة عمله    الهيئة السعودية للتخصصات السعودية تعتمد برنامج طب التخدير في تجمع تبوك الصحي    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة المساهمة العامة 4
نشر في اليوم يوم 03 - 11 - 2014

تحدثنا في المقال السابق عن إدارة شركة المساهمة وركزنا الحديث على الجوانب النظامية المتعلقة بمجلس إدارة الشركة، ولازلنا نواصل الحديث عن إدارة هذه الشركة، وحديثنا اليوم سيكون عن الجمعية العامة للمساهمين ومراقبي الحسابات.
وبداية يمكن القول إن الجمعية العامة هي السلطة العليا في الشركة وهي مصدر السلطات فيها، وقد جرى العمل على تقسيم الجمعية العامة للمساهمين إلى أنواع ثلاثة وهي: (1) الجمعية التأسيسية (2) الجمعية العامة العادية (3) الجمعية العامة غير العادية.
وتنعقد الجمعية التأسيسية عند القيام بإجراءات تأسيس الشركة المساهمة، وذلك بعد صدور الترخيص من وزير التجارة والصناعة بتأسيس الشركة، وقد سبق لنا الحديث في المقال الثاني عن اختصاصات الجمعية التأسيسية.
أما الجمعية العامة العادية فإنها تتكون من جميع المساهمين في الشركة، وتختص بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والرقابة عليهم في مباشرتهم لأعمالهم، وفحص حسابات السنة المالية المنتهية، واعتماد الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، فضلاً عن اختصاصها بكافة الأمور الأخرى التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة. وقد نظمت المادة (84) طريقة انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الستة الشهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.
وقد نصت المادة (91) على عدم صحة انعقاد الجمعية العامة العادية إلا إذا حضرها مجموعة من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى من ذلك، وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول توجه دعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى.
أما الجمعية العامة غير العادية فهي تختص بتعديل نظام الشركة، ويفهم من ذلك أن الجمعية العامة غير العادية يحق لها القيام بتعديل مدة الشركة ورأس مالها، وذلك بالضوابط والشروط التي نص عليها نظام الشركات ونظام هيئة سوق المال. وقد قيدت المادة (85) حق الجمعية العامة غير العادية في تعديل نظام الشركة بمجموعة من القيود وهي: (1) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى حرمان أحد المساهمين من حقوقه الأساسية، كحقه في الربح. (2) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للمساهمين (3) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة إلى بلد أجنبي. (4) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى تغيير جنسية الشركة. (5) لا يجوز تعديل غرض الشركة الأساسي.
وإذا كانت الجمعية العامة هي التي تباشر دور الرقابة على أعمال الشركة فإن ذلك يتطلب وجود جهاز رقابي متخصص بسبب ضخامة عدد المساهمين، ووجود أعمال تتطلب خبرة فنية كفحص حسابات الشركة وميزانيتها، لذا فقد نصت المادة (130) على أن تعيين مراقبي الحسابات يتم عن طريق الجمعية العامة العادية وفقاً للشروط التي نصت عليها هذه المادة. وتنحصر مهمة مراقبي الحسابات وفقاً للمادة (131) في مراجعة حسابات الشركة وفحص الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وإعداد التقارير السنوية، وللمراقب في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلات الشركة ودفاترها، فضلاً عن قيامه بالعديد من الأمور الأخرى التي تمكنه من مزاولة عمله، وعلى مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء عمله وواجبه.
وأخيراً فإن المراقب قد يقع تحت طائلة المسئولية المدنية أو الجنائية، حيث يسأل مدنياً وفقاً للمادة (132) عن تعويض الضرر الناجم عن الأخطاء التي تصدر منه أثناء أدائه لعمله، وفي حالة تعدد المراقبين فإن مسئوليتهم تكون تضامنية. كما يسأل المراقب جنائياً عند قيامه عن عمد بذكر بيانات كاذبة في الميزانية أو في حسابات الأرباح والخسائر أو فيما يعد من تقارير للجمعية العامة أو للشركاء، أو إذا أغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو عن غيرهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.