تركي آل الشيخ: التوقيع مع كانيلو الأكبر في تاريخ الملاكمة    قولدن سنت تجدد شراكتها مع نادي الخليج للموسم الثاني على التوالي    الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    صندوق تعاون صلة الأرحام يشارك بحملة التبرع بالدم بمحافظة صامطة    الوسطاء يبيعون الوهم    في العلاقة الإشكالية بين الفكرين السياسي والفلسفي    كتب في العادات والانطواء والفلسفة    حصر 1356 مبنى آيل للسقوط خلال 2025م    الدولار يتراجع    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    الجيش السوداني يعلن سيطرته على مدينة بارا الإستراتيجية غربي البلاد    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    العالم يترقب «دوري أبطال أوروبا» البطولة الأغلى والأقوى في العالم    د. بدر رجب: أنا اتحادي.. وأدعو جميل وبهجا لمنزلي    قفز الحواجز    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    المملكة توزّع (797) سلة غذائية في أفغانستان    إحباط تهريب (53.7) كجم "حشيش" في جازان    الهجوم على الدوحة.. عدوان على مساعي السلام    الفاشر: مدينةُ تحوّلت إلى محكٍّ للمعركة والإنسانية    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    فتح مسارات جديدة للنمو    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    غداً .. انطلاق الدوريات الممتازة للفئات السنية    امانة القصيم تطلق مهرجان الدليمية بعدد من الفعاليات والأنشطة في الحديقة العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    بلباو يوضح مستجدات التعاقد مع لابورت من النصر    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية    منتدى المشاريع المستقبلية 2025 يثمن دور عين الرياض الرائد في دعم قطاعات الأعمال والمؤتمرات والسياحة والاستثمار    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    مخالف الرعي في قبضة الأمن البيئي    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عاماً    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميزانيات الشركات في ضوء أحكام النظام والقضاء
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 07 - 2012


خالد أحمد عثمان - الاقتصادية السعودية
أوجبت أحكام نظام الشركات أن يكون لكل شركة أياً كان نوعها ميزانية سنوية وحساب للأرباح والخسائر، فبخصوص الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة قررت المادة (26) الواردة في الباب الثاني الخاص بشركة التضامن أن (تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر..). ويسري هذا النص على شركة التوصية البسيطة بموجب الفقرة (3) من المادة (39)، كما يسري أيضاً على شركة المحاصة بموجب المادة (47) من نظام الشركات. ويلاحظ من نص المادة (26) أنها لم تحدد الجهة التي يجب عليها إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. ومن البدهي أن الذي يتولى هذه المهمة هو مدير الشركة لأن هذه المهمة تدخل ضمن نطاق أعمال الإدارة العادية.
أما بالنسبة للشركة التي تقوم على الاعتبار المالي فحسب وهي شركة المساهمة، فقد قررت المادة (89) أن (يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية ب 60 يوماً على الأقل. ويوقع رئيس مجلس الإدارة الوثائق المشار إليها، وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة ب 25 يوماً على الأقل. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيس للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة ب 25 يوماً على الأقل). كما قررت المادة (123) من نظام الشركات أن (يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح الصافية. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة ب 55 يوماً على الأقل).
كما قررت المادة (124) من النظام المذكور أن (يراعى في تبويب الميزانية وحساب الأرباح والخسائر كل سنة التبويب المتبع في السنوات السابقة، وتبقي أسس تقويم الأصول والخصوم ثابتة ما لم تقرر الجمعية العامة، بناء على اقتراح مراقب الحسابات، تعديل ذلك التبويب أو أسس التقويم).
ونصت المادة (128) من نظام الشركات على أن (على أعضاء مجلس الإدارة، خلال 30 يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات أن يودعوا مكتب السجل التجاري والإدارة العامة للشركات صوراً من الوثائق المذكورة).
أما بالنسبة للشركات التي تقوم على الاعتبارين الشخصي والمالي معاً، وهي شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإنه بموجب الفقرة (4) من المادة (155) من نظام الشركات، تنطبق الأحكام المتعلقة بميزانية شركة المساهمة على شركة التوصية بالأسهم. أما بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد قررت المادة (175) من نظام الشركات أن (يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. وعلى المديرين أن يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات إلى الإدارة العامة للشركات وإلى كل شريك، وذلك خلال شهرين من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك في الشركات التي لا توجد بها جمعية عامة أن يطلب من المديرين دعوة الشركاء إلى الاجتماع للمداولة في تلك الوثائق).
ويتضح مما تقدم أن نظام الشركات ألزم شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسؤولية المحدودة بأن ترسل صوراً من ميزانياتها وحساباتها الخاصة بالأرباح والخسائر إلى وزارة التجارة، ولكنه لم يلزم شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة بذلك، لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي حيث تسود علاقات الشركاء الثقة المتبادلة بسبب أواصر القرابة أو الصداقة التي تجمع بينهم. بينما ينتفي هذا الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة، أما شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن الاعتبار الشخصي ليس بأهمية الاعتبار المالي، الأمر الذي جعل المشرع يخضع هذه الشركات لرقابة وزارة التجارة بهدف التأكد من سلامة تصرفات القائمين على إدارتها ومحافظتهم على حقوق المساهمين أو الشركاء.
وبمجرد اعتماد الشركاء أو الجمعية العامة للمساهمين ميزانية الشركة تصبح ملزمة لهم. ولذلك أرسى القضاء التجاري في ديوان المظالم قاعدة مهمة في هذا الشأن مفادها أن الميزانيات المعتمدة من قبل الشركاء غير قابلة للاعتراض عليها من قبل أحد الشركاء، فلا يجوز لأحد الشركاء أن يطلب بعد الموافقة عليها إعادة مناقشتها أو النظر فيها من جديد.
كما وضع القضاء التجاري في ديوان المظالم قاعدة أخرى توجب إجراء تصفية الشركة اعتباراً من آخر ميزانية اعتمدها الشركاء، وترتيباً على ذلك لا يجوز لمصفي الشركة أن يعيد تدقيق وفحص حسابات الشركة خلال السنوات السابقة على قرار التصفية. وإنما يتعين عليه بناء على المادة (223) من نظام الشركات أن يعد خلال ثلاثة أشهر من مباشرته أعماله، وبالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة إن وجد، جرداً بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم، وعلى مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يقدموا إلى المصفي جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها المصفي.
ولمواجهة احتمال استغراق تصفية الشركة وقتاً يزيد على سنة فقد أوجبت المادة (223) من نظام الشركات، أن يعد المصفي في نهاية كل سنة مالية ميزانية وحساب أرباح وخسائر وتقريراً عن أعمال التصفية، وأن يعرض هذه الوثائق على الشركاء أو الجمعية العامة للموافقة عليها وفقاً لنصوص عقد الشركة أو نظامها. وعند انتهاء التصفية وجب على المصفي أن يقدم حساباً ختامياً عن أعماله، ولا تنتهي التصفية إلا بتصديق الشركاء أو الجمعية العامة على الحساب المذكور، ثم يقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية وفقاً للإجراءات النظامية المرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.