«زاتكا» تُحبط تهريب أكثر من 69 ألف حبة كبتاجون    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    الأسهم العالمية تنخفض وسط مخاوف ارتفاع التضخم وضعف الاستثمار    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية    رابطةُ العالم الإسلامي ترحّب بإعلان الرئيس الفرنسي    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    رئيس الوزراء الإسباني يرحّب بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين    وزير أمريكي: التجارة مع الصين في "وضع جيد"    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    32 لاعبًا يتأهلون إلى دور ال 16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    الوفد السعودي الاستثماري يختتم زيارته إلى سوريا    الأخضر الأولمبي يختتم مشاركته في دورة أوزبكستان الودية بمواجهة اليابان    قطار الرياض ينقل أكثر من 23.6 مليون راكب بالربع الثاني ل 2025    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    خطبة الجمعة تحذر من إساءة استغلال الذكاء الاصطناعي    القبض على يمني و4 سودانيين في عسير لترويجهم «الإمفيتامين»    الهلال الأحمر يفعل «المسار العاجل» وينقذ حياة مواطن بجدة    وزير الرياضة "الفيصل" : لحظة تاريخية لرياضة المملكة بتخصيص ثلاثة أندية    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خيارات أخرى    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    القادسية يختتم المرحلة الأولى من معسكره التحضيري في هولندا استعدادًا لموسم 2025/2026    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    موجز    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميزانيات الشركات في ضوء أحكام النظام والقضاء
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 07 - 2012


خالد أحمد عثمان - الاقتصادية السعودية
أوجبت أحكام نظام الشركات أن يكون لكل شركة أياً كان نوعها ميزانية سنوية وحساب للأرباح والخسائر، فبخصوص الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة قررت المادة (26) الواردة في الباب الثاني الخاص بشركة التضامن أن (تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر..). ويسري هذا النص على شركة التوصية البسيطة بموجب الفقرة (3) من المادة (39)، كما يسري أيضاً على شركة المحاصة بموجب المادة (47) من نظام الشركات. ويلاحظ من نص المادة (26) أنها لم تحدد الجهة التي يجب عليها إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. ومن البدهي أن الذي يتولى هذه المهمة هو مدير الشركة لأن هذه المهمة تدخل ضمن نطاق أعمال الإدارة العادية.
أما بالنسبة للشركة التي تقوم على الاعتبار المالي فحسب وهي شركة المساهمة، فقد قررت المادة (89) أن (يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية ب 60 يوماً على الأقل. ويوقع رئيس مجلس الإدارة الوثائق المشار إليها، وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة ب 25 يوماً على الأقل. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيس للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة ب 25 يوماً على الأقل). كما قررت المادة (123) من نظام الشركات أن (يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح الصافية. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة ب 55 يوماً على الأقل).
كما قررت المادة (124) من النظام المذكور أن (يراعى في تبويب الميزانية وحساب الأرباح والخسائر كل سنة التبويب المتبع في السنوات السابقة، وتبقي أسس تقويم الأصول والخصوم ثابتة ما لم تقرر الجمعية العامة، بناء على اقتراح مراقب الحسابات، تعديل ذلك التبويب أو أسس التقويم).
ونصت المادة (128) من نظام الشركات على أن (على أعضاء مجلس الإدارة، خلال 30 يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات أن يودعوا مكتب السجل التجاري والإدارة العامة للشركات صوراً من الوثائق المذكورة).
أما بالنسبة للشركات التي تقوم على الاعتبارين الشخصي والمالي معاً، وهي شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإنه بموجب الفقرة (4) من المادة (155) من نظام الشركات، تنطبق الأحكام المتعلقة بميزانية شركة المساهمة على شركة التوصية بالأسهم. أما بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد قررت المادة (175) من نظام الشركات أن (يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. وعلى المديرين أن يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات إلى الإدارة العامة للشركات وإلى كل شريك، وذلك خلال شهرين من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك في الشركات التي لا توجد بها جمعية عامة أن يطلب من المديرين دعوة الشركاء إلى الاجتماع للمداولة في تلك الوثائق).
ويتضح مما تقدم أن نظام الشركات ألزم شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسؤولية المحدودة بأن ترسل صوراً من ميزانياتها وحساباتها الخاصة بالأرباح والخسائر إلى وزارة التجارة، ولكنه لم يلزم شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة بذلك، لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي حيث تسود علاقات الشركاء الثقة المتبادلة بسبب أواصر القرابة أو الصداقة التي تجمع بينهم. بينما ينتفي هذا الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة، أما شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن الاعتبار الشخصي ليس بأهمية الاعتبار المالي، الأمر الذي جعل المشرع يخضع هذه الشركات لرقابة وزارة التجارة بهدف التأكد من سلامة تصرفات القائمين على إدارتها ومحافظتهم على حقوق المساهمين أو الشركاء.
وبمجرد اعتماد الشركاء أو الجمعية العامة للمساهمين ميزانية الشركة تصبح ملزمة لهم. ولذلك أرسى القضاء التجاري في ديوان المظالم قاعدة مهمة في هذا الشأن مفادها أن الميزانيات المعتمدة من قبل الشركاء غير قابلة للاعتراض عليها من قبل أحد الشركاء، فلا يجوز لأحد الشركاء أن يطلب بعد الموافقة عليها إعادة مناقشتها أو النظر فيها من جديد.
كما وضع القضاء التجاري في ديوان المظالم قاعدة أخرى توجب إجراء تصفية الشركة اعتباراً من آخر ميزانية اعتمدها الشركاء، وترتيباً على ذلك لا يجوز لمصفي الشركة أن يعيد تدقيق وفحص حسابات الشركة خلال السنوات السابقة على قرار التصفية. وإنما يتعين عليه بناء على المادة (223) من نظام الشركات أن يعد خلال ثلاثة أشهر من مباشرته أعماله، وبالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة إن وجد، جرداً بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم، وعلى مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يقدموا إلى المصفي جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها المصفي.
ولمواجهة احتمال استغراق تصفية الشركة وقتاً يزيد على سنة فقد أوجبت المادة (223) من نظام الشركات، أن يعد المصفي في نهاية كل سنة مالية ميزانية وحساب أرباح وخسائر وتقريراً عن أعمال التصفية، وأن يعرض هذه الوثائق على الشركاء أو الجمعية العامة للموافقة عليها وفقاً لنصوص عقد الشركة أو نظامها. وعند انتهاء التصفية وجب على المصفي أن يقدم حساباً ختامياً عن أعماله، ولا تنتهي التصفية إلا بتصديق الشركاء أو الجمعية العامة على الحساب المذكور، ثم يقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية وفقاً للإجراءات النظامية المرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.