أمانة الشرقية تزين حاضرتها استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1447ه    بلدية الجبيل تخصص 30 موقعًا مجانيا للأسر المنتجة في رمضان    خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة قادمًا من الرياض    أمير تبوك يطّلع على حملة رمضان ل "جود الإسكان" بالمنطقة    وزير الموارد: قفزة في القطاع غير الربحي وأعداد المتطوعين في المدينة    أمام الملك.. أمراء ووزراء يؤدون القسم أمام الملك سلمان بعد تعيينهم في مناصبهم    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة وISE تختتمان مشاركتهما في معرض الدفاع 2026    نونيز يُعلن الولاء إلى الهلال    المنافس المتوقع للهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    أمير الرياض يستقبل محافظ الخرج    أمير الرياض يُدشِّن حملة "الصندوق الأبيض" لدعم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    السعودية و7 دول تدين قرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة الغربية المحتلة "أراضي دولة"    ( لا يوجد عنوان )    نائب امير منطقة مكة يستقبل معالي مدير الأمن العام    أسعار النفط تصعد بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية    محادثات جنيف تدخل مرحلة حاسمة وسط تحذيرات أميركية وتصعيد ميداني في مضيق هرمز    المياه الوطنية ترفع جاهزيتها لرمضان وستوزّع 11 مليون م³ يوميًا    كونسيساو: لدينا لاعبين مميزين    الإصابة تغيب ديابي الاتحاد    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "جيزاني" إلى 59 شخصًا في مدغشقر    تركي بن محمد بن فهد يدشّن المقر الميداني لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    الجوازات: خدمة تواصل عبر منصة "أبشر" تُمكّن المستفيدين من إنجاز المعاملات التي تعذّر تنفيذها إلكترونيًا    مها الوابل مستشارة إعلامية لأمين الشرقية    أمير نجران يستعرض تقرير «حفظ النعمة»    "التثقيف المجتمعي بالباحة".. إنجازات نوعية    أمير الرياض يطّلع على جهود وإنجازات قيصرية الكتاب    أمير المدينة يطلق مشروع «على خطاه» ومعرض الهجرة    رئيس لبنان: لم نعد قادرين على تحمل أي نزاعات    وزير الشؤون الإسلامية يدشن برامج خادم الحرمين لتوزيع المصاحف والتمور وتفطير الصائمين    «قبلة الدنيا» جاهزة لاستقبال رمضان بالارتقاء بجودة الخدمات    مدير الأمن العام يتفقّد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم عمرة 1447 ه    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنهي معاناة ثلاثينية مع المشيمة المنغرسة للمرة الثانية مع الحفاظ على الرحم وإعادة ترميمه    "وعيك يحمي طفلك" ترسّخ الوقاية    التصلّب العصبي المتعدد يصيب 2.9 مليون شخص عالميًا... و60 حالة لكل 100 ألف في السعودية    غراب مصاب يطرق باب الطوارئ طلباً للعلاج    تغلبا على الوحدة وشباب الأهلي في ختام دور المجموعات.. الهلال يعزز صدارته ل«نخبة» آسيا والأهلي وصيفاً    أصداء عالمية ومحلية لأغلى سباقات الخيل العالمية.. دعم القيادة والتنظيم الرائع ساهما في النجاح الكبير ل «كأس السعودية»    في ملحق دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يواجه عقدة بنفيكا.. وصراع فرنسي بين موناكو وباريس    «موهبة» تعلن اكتشاف 34 ألف موهوب جديد    نجوم في برنامج رامز ليفل الوحش    استغلال المواسم    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    مليار ريال استثمارات في «سدير الصناعية»    تجهيز آلاف الجنود لمهمة إنسانية محتملة.. إندونيسيا تدرس نشر قوات في غزة    رغم سريان وقف إطلاق النار.. قتيل بغارة إسرائيلية جنوب لبنان    أهلًا بشهر الخيرات    كسوف حلقي للشمس غير مشاهد في السعودية    تموينات خيرية تحفظ الكرامة    «الشورى» يطالب بتعزيز جودة التعليم والابتكار في الجامعات    النساء في رمضان    90 كفيفا بمسابقة جري    الذكاء الاصطناعي يقترب من لونا 9    القبيع يطوي ابتسامات عبوس مهنة الصحافة    أعراض السعال القلبي    أمير تبوك يترأس غداً اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان    التأسيس والعودة بالذاكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميزانيات الشركات في ضوء أحكام النظام والقضاء
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 07 - 2012


خالد أحمد عثمان - الاقتصادية السعودية
أوجبت أحكام نظام الشركات أن يكون لكل شركة أياً كان نوعها ميزانية سنوية وحساب للأرباح والخسائر، فبخصوص الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة قررت المادة (26) الواردة في الباب الثاني الخاص بشركة التضامن أن (تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر..). ويسري هذا النص على شركة التوصية البسيطة بموجب الفقرة (3) من المادة (39)، كما يسري أيضاً على شركة المحاصة بموجب المادة (47) من نظام الشركات. ويلاحظ من نص المادة (26) أنها لم تحدد الجهة التي يجب عليها إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. ومن البدهي أن الذي يتولى هذه المهمة هو مدير الشركة لأن هذه المهمة تدخل ضمن نطاق أعمال الإدارة العادية.
أما بالنسبة للشركة التي تقوم على الاعتبار المالي فحسب وهي شركة المساهمة، فقد قررت المادة (89) أن (يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية ب 60 يوماً على الأقل. ويوقع رئيس مجلس الإدارة الوثائق المشار إليها، وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة ب 25 يوماً على الأقل. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيس للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة ب 25 يوماً على الأقل). كما قررت المادة (123) من نظام الشركات أن (يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح الصافية. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة ب 55 يوماً على الأقل).
كما قررت المادة (124) من النظام المذكور أن (يراعى في تبويب الميزانية وحساب الأرباح والخسائر كل سنة التبويب المتبع في السنوات السابقة، وتبقي أسس تقويم الأصول والخصوم ثابتة ما لم تقرر الجمعية العامة، بناء على اقتراح مراقب الحسابات، تعديل ذلك التبويب أو أسس التقويم).
ونصت المادة (128) من نظام الشركات على أن (على أعضاء مجلس الإدارة، خلال 30 يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات أن يودعوا مكتب السجل التجاري والإدارة العامة للشركات صوراً من الوثائق المذكورة).
أما بالنسبة للشركات التي تقوم على الاعتبارين الشخصي والمالي معاً، وهي شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإنه بموجب الفقرة (4) من المادة (155) من نظام الشركات، تنطبق الأحكام المتعلقة بميزانية شركة المساهمة على شركة التوصية بالأسهم. أما بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد قررت المادة (175) من نظام الشركات أن (يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. وعلى المديرين أن يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات إلى الإدارة العامة للشركات وإلى كل شريك، وذلك خلال شهرين من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك في الشركات التي لا توجد بها جمعية عامة أن يطلب من المديرين دعوة الشركاء إلى الاجتماع للمداولة في تلك الوثائق).
ويتضح مما تقدم أن نظام الشركات ألزم شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسؤولية المحدودة بأن ترسل صوراً من ميزانياتها وحساباتها الخاصة بالأرباح والخسائر إلى وزارة التجارة، ولكنه لم يلزم شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة بذلك، لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي حيث تسود علاقات الشركاء الثقة المتبادلة بسبب أواصر القرابة أو الصداقة التي تجمع بينهم. بينما ينتفي هذا الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة، أما شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن الاعتبار الشخصي ليس بأهمية الاعتبار المالي، الأمر الذي جعل المشرع يخضع هذه الشركات لرقابة وزارة التجارة بهدف التأكد من سلامة تصرفات القائمين على إدارتها ومحافظتهم على حقوق المساهمين أو الشركاء.
وبمجرد اعتماد الشركاء أو الجمعية العامة للمساهمين ميزانية الشركة تصبح ملزمة لهم. ولذلك أرسى القضاء التجاري في ديوان المظالم قاعدة مهمة في هذا الشأن مفادها أن الميزانيات المعتمدة من قبل الشركاء غير قابلة للاعتراض عليها من قبل أحد الشركاء، فلا يجوز لأحد الشركاء أن يطلب بعد الموافقة عليها إعادة مناقشتها أو النظر فيها من جديد.
كما وضع القضاء التجاري في ديوان المظالم قاعدة أخرى توجب إجراء تصفية الشركة اعتباراً من آخر ميزانية اعتمدها الشركاء، وترتيباً على ذلك لا يجوز لمصفي الشركة أن يعيد تدقيق وفحص حسابات الشركة خلال السنوات السابقة على قرار التصفية. وإنما يتعين عليه بناء على المادة (223) من نظام الشركات أن يعد خلال ثلاثة أشهر من مباشرته أعماله، وبالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة إن وجد، جرداً بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم، وعلى مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يقدموا إلى المصفي جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها المصفي.
ولمواجهة احتمال استغراق تصفية الشركة وقتاً يزيد على سنة فقد أوجبت المادة (223) من نظام الشركات، أن يعد المصفي في نهاية كل سنة مالية ميزانية وحساب أرباح وخسائر وتقريراً عن أعمال التصفية، وأن يعرض هذه الوثائق على الشركاء أو الجمعية العامة للموافقة عليها وفقاً لنصوص عقد الشركة أو نظامها. وعند انتهاء التصفية وجب على المصفي أن يقدم حساباً ختامياً عن أعماله، ولا تنتهي التصفية إلا بتصديق الشركاء أو الجمعية العامة على الحساب المذكور، ثم يقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية وفقاً للإجراءات النظامية المرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.