شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    أرسنال يتمسك بالقمة.. شرقي يقود سيتي للفوز على نوتنغهام    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    افراح العريفي    الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة والأسهم تنهي عاماً مضطرباً    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أكدت دعمها الكامل للوحدة وحرصها على الاستقرار.. السعودية ترفض اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال»    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    «عيون الجواء».. تاريخ عريق ونمو متسارع    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    .. وتدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميزانيات الشركات في ضوء أحكام النظام والقضاء
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 07 - 2012


خالد أحمد عثمان - الاقتصادية السعودية
أوجبت أحكام نظام الشركات أن يكون لكل شركة أياً كان نوعها ميزانية سنوية وحساب للأرباح والخسائر، فبخصوص الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة قررت المادة (26) الواردة في الباب الثاني الخاص بشركة التضامن أن (تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر..). ويسري هذا النص على شركة التوصية البسيطة بموجب الفقرة (3) من المادة (39)، كما يسري أيضاً على شركة المحاصة بموجب المادة (47) من نظام الشركات. ويلاحظ من نص المادة (26) أنها لم تحدد الجهة التي يجب عليها إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. ومن البدهي أن الذي يتولى هذه المهمة هو مدير الشركة لأن هذه المهمة تدخل ضمن نطاق أعمال الإدارة العادية.
أما بالنسبة للشركة التي تقوم على الاعتبار المالي فحسب وهي شركة المساهمة، فقد قررت المادة (89) أن (يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية ب 60 يوماً على الأقل. ويوقع رئيس مجلس الإدارة الوثائق المشار إليها، وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة ب 25 يوماً على الأقل. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيس للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة ب 25 يوماً على الأقل). كما قررت المادة (123) من نظام الشركات أن (يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح الصافية. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة ب 55 يوماً على الأقل).
كما قررت المادة (124) من النظام المذكور أن (يراعى في تبويب الميزانية وحساب الأرباح والخسائر كل سنة التبويب المتبع في السنوات السابقة، وتبقي أسس تقويم الأصول والخصوم ثابتة ما لم تقرر الجمعية العامة، بناء على اقتراح مراقب الحسابات، تعديل ذلك التبويب أو أسس التقويم).
ونصت المادة (128) من نظام الشركات على أن (على أعضاء مجلس الإدارة، خلال 30 يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات أن يودعوا مكتب السجل التجاري والإدارة العامة للشركات صوراً من الوثائق المذكورة).
أما بالنسبة للشركات التي تقوم على الاعتبارين الشخصي والمالي معاً، وهي شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإنه بموجب الفقرة (4) من المادة (155) من نظام الشركات، تنطبق الأحكام المتعلقة بميزانية شركة المساهمة على شركة التوصية بالأسهم. أما بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد قررت المادة (175) من نظام الشركات أن (يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. وعلى المديرين أن يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات إلى الإدارة العامة للشركات وإلى كل شريك، وذلك خلال شهرين من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك في الشركات التي لا توجد بها جمعية عامة أن يطلب من المديرين دعوة الشركاء إلى الاجتماع للمداولة في تلك الوثائق).
ويتضح مما تقدم أن نظام الشركات ألزم شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسؤولية المحدودة بأن ترسل صوراً من ميزانياتها وحساباتها الخاصة بالأرباح والخسائر إلى وزارة التجارة، ولكنه لم يلزم شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة بذلك، لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي حيث تسود علاقات الشركاء الثقة المتبادلة بسبب أواصر القرابة أو الصداقة التي تجمع بينهم. بينما ينتفي هذا الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة، أما شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن الاعتبار الشخصي ليس بأهمية الاعتبار المالي، الأمر الذي جعل المشرع يخضع هذه الشركات لرقابة وزارة التجارة بهدف التأكد من سلامة تصرفات القائمين على إدارتها ومحافظتهم على حقوق المساهمين أو الشركاء.
وبمجرد اعتماد الشركاء أو الجمعية العامة للمساهمين ميزانية الشركة تصبح ملزمة لهم. ولذلك أرسى القضاء التجاري في ديوان المظالم قاعدة مهمة في هذا الشأن مفادها أن الميزانيات المعتمدة من قبل الشركاء غير قابلة للاعتراض عليها من قبل أحد الشركاء، فلا يجوز لأحد الشركاء أن يطلب بعد الموافقة عليها إعادة مناقشتها أو النظر فيها من جديد.
كما وضع القضاء التجاري في ديوان المظالم قاعدة أخرى توجب إجراء تصفية الشركة اعتباراً من آخر ميزانية اعتمدها الشركاء، وترتيباً على ذلك لا يجوز لمصفي الشركة أن يعيد تدقيق وفحص حسابات الشركة خلال السنوات السابقة على قرار التصفية. وإنما يتعين عليه بناء على المادة (223) من نظام الشركات أن يعد خلال ثلاثة أشهر من مباشرته أعماله، وبالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة إن وجد، جرداً بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم، وعلى مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يقدموا إلى المصفي جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها المصفي.
ولمواجهة احتمال استغراق تصفية الشركة وقتاً يزيد على سنة فقد أوجبت المادة (223) من نظام الشركات، أن يعد المصفي في نهاية كل سنة مالية ميزانية وحساب أرباح وخسائر وتقريراً عن أعمال التصفية، وأن يعرض هذه الوثائق على الشركاء أو الجمعية العامة للموافقة عليها وفقاً لنصوص عقد الشركة أو نظامها. وعند انتهاء التصفية وجب على المصفي أن يقدم حساباً ختامياً عن أعماله، ولا تنتهي التصفية إلا بتصديق الشركاء أو الجمعية العامة على الحساب المذكور، ثم يقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية وفقاً للإجراءات النظامية المرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.