النفط يرتفع 1% وسط مخاوف نقص الإمدادات الروسية    152 توأماً من 28 دولة.. والمملكة تحتفل بالإنجاز الجراحي رقم 67    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    فرنسا تصعد لنهائيات كأس العالم 2026 برباعية في أوكرانيا    "أوتشا": استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من أو شرق الخط الأصفر    تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    مصرع طيار تركي إثر تحطم طائرة إطفاء في كرواتيا بعد انقطاع الاتصال بها    أفضل خمس خدمات بث فيديو    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    %48 من القوى العاملة في المنشآت العائلية    «الأرصاد» في إنذار أحمر : أمطار غزيرة على جدة اليوم الجمعة    مؤشرات التضخم تحدد مزاج المستثمرين في الأسواق السعودية    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج    شبكة عنكبوتية عملاقة    إعلان أسماء المستحقين للأراضي البعلية الموسمية في الحدود الشمالية    اللاعب السعودي خارج الصورة    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    الفيفا يختار هدف عمرو ناصر في الأهلي المصري ضمن القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    إنجاز طبي جديد بنجاح عملية فصل التوأم الملتصق الجامايكي    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    وزير "البيئة" يلتقي قطاع الأعمال والمستثمرين بغرفة الشرقية    وزير الحج والعمرة: الرعاية الكريمة لمؤتمر ومعرض الحج كان لها الأثر الكبير في نجاح أعماله وتحقيق أهدافه    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    ذاكرة الحرمين    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    استعرض مع ولي عهد الكويت التعاون.. وزير الداخلية: مواجهة الجريمة والإرهاب بمنظومة أمنية خليجية متكاملة    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميزانيات الشركات في ضوء أحكام النظام والقضاء
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 07 - 2012


خالد أحمد عثمان - الاقتصادية السعودية
أوجبت أحكام نظام الشركات أن يكون لكل شركة أياً كان نوعها ميزانية سنوية وحساب للأرباح والخسائر، فبخصوص الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة قررت المادة (26) الواردة في الباب الثاني الخاص بشركة التضامن أن (تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر..). ويسري هذا النص على شركة التوصية البسيطة بموجب الفقرة (3) من المادة (39)، كما يسري أيضاً على شركة المحاصة بموجب المادة (47) من نظام الشركات. ويلاحظ من نص المادة (26) أنها لم تحدد الجهة التي يجب عليها إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. ومن البدهي أن الذي يتولى هذه المهمة هو مدير الشركة لأن هذه المهمة تدخل ضمن نطاق أعمال الإدارة العادية.
أما بالنسبة للشركة التي تقوم على الاعتبار المالي فحسب وهي شركة المساهمة، فقد قررت المادة (89) أن (يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية ب 60 يوماً على الأقل. ويوقع رئيس مجلس الإدارة الوثائق المشار إليها، وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة ب 25 يوماً على الأقل. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيس للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة ب 25 يوماً على الأقل). كما قررت المادة (123) من نظام الشركات أن (يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح الصافية. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة ب 55 يوماً على الأقل).
كما قررت المادة (124) من النظام المذكور أن (يراعى في تبويب الميزانية وحساب الأرباح والخسائر كل سنة التبويب المتبع في السنوات السابقة، وتبقي أسس تقويم الأصول والخصوم ثابتة ما لم تقرر الجمعية العامة، بناء على اقتراح مراقب الحسابات، تعديل ذلك التبويب أو أسس التقويم).
ونصت المادة (128) من نظام الشركات على أن (على أعضاء مجلس الإدارة، خلال 30 يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات أن يودعوا مكتب السجل التجاري والإدارة العامة للشركات صوراً من الوثائق المذكورة).
أما بالنسبة للشركات التي تقوم على الاعتبارين الشخصي والمالي معاً، وهي شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإنه بموجب الفقرة (4) من المادة (155) من نظام الشركات، تنطبق الأحكام المتعلقة بميزانية شركة المساهمة على شركة التوصية بالأسهم. أما بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد قررت المادة (175) من نظام الشركات أن (يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. وعلى المديرين أن يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات إلى الإدارة العامة للشركات وإلى كل شريك، وذلك خلال شهرين من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك في الشركات التي لا توجد بها جمعية عامة أن يطلب من المديرين دعوة الشركاء إلى الاجتماع للمداولة في تلك الوثائق).
ويتضح مما تقدم أن نظام الشركات ألزم شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسؤولية المحدودة بأن ترسل صوراً من ميزانياتها وحساباتها الخاصة بالأرباح والخسائر إلى وزارة التجارة، ولكنه لم يلزم شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة بذلك، لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي حيث تسود علاقات الشركاء الثقة المتبادلة بسبب أواصر القرابة أو الصداقة التي تجمع بينهم. بينما ينتفي هذا الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة، أما شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن الاعتبار الشخصي ليس بأهمية الاعتبار المالي، الأمر الذي جعل المشرع يخضع هذه الشركات لرقابة وزارة التجارة بهدف التأكد من سلامة تصرفات القائمين على إدارتها ومحافظتهم على حقوق المساهمين أو الشركاء.
وبمجرد اعتماد الشركاء أو الجمعية العامة للمساهمين ميزانية الشركة تصبح ملزمة لهم. ولذلك أرسى القضاء التجاري في ديوان المظالم قاعدة مهمة في هذا الشأن مفادها أن الميزانيات المعتمدة من قبل الشركاء غير قابلة للاعتراض عليها من قبل أحد الشركاء، فلا يجوز لأحد الشركاء أن يطلب بعد الموافقة عليها إعادة مناقشتها أو النظر فيها من جديد.
كما وضع القضاء التجاري في ديوان المظالم قاعدة أخرى توجب إجراء تصفية الشركة اعتباراً من آخر ميزانية اعتمدها الشركاء، وترتيباً على ذلك لا يجوز لمصفي الشركة أن يعيد تدقيق وفحص حسابات الشركة خلال السنوات السابقة على قرار التصفية. وإنما يتعين عليه بناء على المادة (223) من نظام الشركات أن يعد خلال ثلاثة أشهر من مباشرته أعماله، وبالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة إن وجد، جرداً بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم، وعلى مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يقدموا إلى المصفي جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها المصفي.
ولمواجهة احتمال استغراق تصفية الشركة وقتاً يزيد على سنة فقد أوجبت المادة (223) من نظام الشركات، أن يعد المصفي في نهاية كل سنة مالية ميزانية وحساب أرباح وخسائر وتقريراً عن أعمال التصفية، وأن يعرض هذه الوثائق على الشركاء أو الجمعية العامة للموافقة عليها وفقاً لنصوص عقد الشركة أو نظامها. وعند انتهاء التصفية وجب على المصفي أن يقدم حساباً ختامياً عن أعماله، ولا تنتهي التصفية إلا بتصديق الشركاء أو الجمعية العامة على الحساب المذكور، ثم يقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية وفقاً للإجراءات النظامية المرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.