قوّات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم    تجمع الأحساء الصحي ينظم ورشة عمل الرعاية التلطيفية    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    طبيبة من أصل عربي لمنصب الجراح العام في امريكا    أسعار النفط تنخفض بأكثر من دولارين للبرميل        محافظ الدرعية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة المعرفة    عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    قبل أن أعرفك أفروديت    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    سعد البريك    أمير الشرقية يعزي المهندس أمين الناصر في وفاة والدته    برعاية خوجة وحضور كبير.. تدشين كتاب «صفحات من حياة كامل بن أحمد أزهر»    موجز    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    "مسيرة الأمير بدر بن عبدالمحسن".. في أمسية ثقافية    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    122 سفيرا ودبلوماسيا يشهدون لحظة الغروب على كثبان "شيبة" الرملية    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    منجزات رياضية    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    ضمن فعاليات "موسم الرياض" لاس فيغاس تحتضن نزال القرن بين كانيلو وكراوفورد سبتمبر المقبل    أمير تبوك يهنئ نادي الاهلي بمناسبة تحقيق دوري أبطال اسيا للنخبة    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    المملكة تدين استهداف المرافق الحيوية في «بورتسودان وكسلا»    الملك يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    فيصل بن نواف يتفقد مشروع داون تاون ببحيرة دومة الجندل    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير الرياض يطّلع على جهود وأعمال الدفاع المدني    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    أمير جازان يلتقي مدير فرع "العدل"    تنفيذ 15 مشروعاً بيئياً في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    المملكة تتقدم 28 مرتبة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة    8683 قضية تعديات واستحكام الأراضي    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في "مبادرة طريق مكة"    بيئة المملكة خضراء متطورة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط «الرصيد المتناقص» تشمل التمويل العقاري
نشر في اليوم يوم 21 - 10 - 2014

أكد رئيس لجنة الاعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ أن التحديث الجديد لضوابط القروض الاستهلاكية الذي بدأت البنوك العمل به في 16 سبتمبر الماضي، تنطبق على التمويل العقاري من حيث احتساب معدل النسبة السنوي من الرصيد المتناقص، حيث نصت المادة (82) من اللائحة التنفيذية لمراقبة شركات التمويل: "على شركات التمويل استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق بحيث توزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة القسط المتبقي من مبلغ التمويل خلال الفترة التي يستحق عنها القسط وتضمينها في عقد التمويل".
وأوضح حافظ أن ذلك يأتي في إطار تطبيق الضوابط المحددة للتمويل الاستهلاكي والعقاري والذي صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، مضيفا أن الغرض الأول من هذه الضوابط المحدثة اضفاء المزيد من الشفافية والإفصاح والوضوح بالنسبة للمقترض، وهذا لا يقلل من سابقاتها من الضوابط، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أصبحت طريقة الاحتساب الآن أو ما يعرف ب (APR) أو المعدل السنوي تحتسب في جميع البنوك التجارية وفقا لمعادلة واحدة واضحة ومحددة مدخلاتها، وقد تختلف النتيجة من بنك لبنك ومن عميل لآخر لاعتبارات وضوابط أخرى.
وأشار الى ارتفاع في معدل النسبة السنوي (الفائدة) للقروض الاستهلاكية بعد تطبيق التحديث الجديد للضوابط على البنوك في حال أرادت جهات التمويل المحافظة على نفس التكلفة الفعلية التي كانت تتقاضاها قبل تطبيق الضوابط الجديدة وذلك حق مشروع ومكتسب لها، نافيا اعتقاد الكثير من الراغبين في الحصول على قروض من أن النسبة ستنخفض.
وقال حافظ إن معدل النسبة السنوي (الفائدة) ليس له سقف محدد حيث يعتمد تحديده على مبدأ المنافسة والسجل الائتماني للمقترض ومبلغ القرض ومدته، لافتا إلى إن ما يتداول في بعض وسائل الاعلام تحت مسمى "الفائدة التناقصية" غير صحيح، قبل تطبيق الضوابط الجديدة أو حتى بعد تطبيقها، والصحيح هو احتساب معدل النسبة من "الرصيد المتناقص" إذ ان معدل الفائدة ثابت لا يتغير، فيما سيتم احتساب معدل النسبة السنوي بعد تحديث الضوابط الجديدة على الرصيد المتناقص من قيمة القرض، موضحا أن أبرز أهداف هذا التحديث هو الافصاح والشفافية وحماية حقوق العملاء، إضافة إلى استفادة راغبي السداد المبكر من هذا التحديث وتحديد الرسوم الادارية، كما تم توحيد طريقة اغحتساب معدل النسبة السنوي.
وأوضح إن ال (APR) يحتسب معدل العمولة السنوي على أساس الرصيد المتناقص للقرض، ولا تحتسب الفائدة على كامل القرض بصرف النظر عما تم سداده مما يسهل على المقترض أن يقارن النسبة السنوية المحتسبة بين البنوك المختلفة العاملة في المملكة.
وأضاف ان من إيجابيات الضوابط المحدثة خدمة السداد المبكر، والتي نصت على أنه في حالة السداد المبكر لا يجوز تحميل العميل تكلفة ما تبقى من القروض غير المستحقة إلا في حالتين سمحت بهما، وهما: إذا ما كان هناك عملية ما يسمى بتكلفة إعادة الاستثمار وهو نوع من الاستثمار الذي تعمل به البنوك، وبالتالي في بعض الحالات يتحمل البنك بعض التكاليف بالنسبة لذلك، ولكن حددت الضوابط المحدثة وبحد أقصى ثلاثة أقساط يتم احتساب عوائدها وليس أكثر من ذلك، والحالة الثانية إذا كانت هناك تكاليف ورسوم إضافية يستطيع البنك تثبيتها وتوثيقها، وبلا شك هذه الضوابط سوف تخدم العميل بشكل أقوى مما كان عليه الوضع في السابق في حالة السداد المبكر.
يذكر أن من أهم ما نصت عليه الضوابط المحدثة ألا تخرج متابعة العميل المتعثر عن الضوابط المهنية البحتة، وألا يتسبب البنك بأي نوع من الإساءة- إن جاز التعبير- للمتعثر، ويجب على جهات التمويل أن تتبع الطرق القانونية والصحيحة المهنية للحصول على حقوقها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.