الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    السعودية تستضيف قمة «TOURISE 2025» لصياغة مستقبل السياحة العالمية    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية    أمير القصيم يكرّم الشباب المسوّقين في مزادات التمور ضمن مبادرة "أصوات الفجر"    3.6 مليار دولار للضيافة بجدة التاريخية    سيتي سكيب .. مستقبل المدن الذكية    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الصحة: نعمل بتكامل وثيق لضمان سلامة الحجاج    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    من أجل السلام    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    دارة الملك عبدالعزيز تطلق ملتقى «تاريخ الحج والحرمين الشريفين»    الفيلم السعودي.. قوتنا الناعمة الجديدة    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    "أشرقت" وذراعها التنفيذي "رحلات ومنافع" تحصدان جائزتي " مبدعون " في معرض ومؤتمر الحج 2025    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا مساس بنسب وتكلفة القروض الإستهلاكية
نشر في عكاظ يوم 15 - 09 - 2014

أكد ل «عكاظ» أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك السعودية ستبدأ في تطبيق ضوابط التمويل الاستهلاكي غدا، وقال «إن هذه الضوابط تعد التحديث الأول للضوابط الصادرة في عام 2005 ومن بين أبرز ماتضمنته التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها من قبل جهات التمويل، بما في ذلك وضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة»، بالإضافة إلى وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (ATR) وهو مؤشر متعارف عليه دوليا للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه كافة التكاليف والرسوم الإدارية؛ وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية. ومن بين أبرز ماتضمنته الضوابط المحدثة أيضا التأكيد على حقوق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي (السداد المبكر) من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات، كما حددث تلك الضوابط الحد الأقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تؤخذ من المستفيد (المقترض) بحيث لاتزيد على نسبة 1% من مبلغ التمويل أو 5000 ريال أيهما أقل، ووضعت الضوابط قواعد ومعايير للتعامل مع المقترض ومن ذلك ضرورة إشعاره في التغييرات التي تطرأ على العقد، وأخذ موافقته على الحالات التي تستدعي ذلك مع ضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منضمه لتسوية ماقد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة عن طريق اللجنة المصرفية. وأوضح أن الهدف من إصدار ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة ليس كما أشيع بأنه توحيد لتكلفة التمويل على جميع العملاء بجميع جهات التمويل، حيث إن ذلك تحكمه عدة اعتبارات، من بينها عوامل المنافسة والسوق والسجل الائتماني للمقترض ومبلغ ومدة التمويل وإلى غير ذلك من العوامل.
وشدد على أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام وخصوصا الإعلام الجديد بأن الضوابط المحدثة ألغت الرسوم والتكاليف الإدارية غير صحيح. أما فيما يتعلق بالتساؤل حول هل سيؤدي تطبيق معدل النسبة السنوي APR إلى زيادة النسب السنوية التي يعلن عنها فقط، أوضح الأمين العام أن معدل النسبة السنوي يخضع لجدول سداد معين يزيد على نسبة هامش الربح بنفس جدول السداد بافتراض عدم تغير التكفلة الفعلية التي يتحملها المستفيد (المقترض). وقال «للتوضيح فقط لو افترضنا أن إحدى جهات التمويل تمنح تمويلا بمبلغ 50 ألف ريال مقابل سداد 60 دفعة شهرية بقيمة 917 ريالا لكل منها ودون أي رسوم أخرى فسيكون هامش الربح في هذه الحالة نسبة 2% ويقابله معدل النسبة السنوية يبلغ 3.9% طبقا للضوابط المحدثة، وسيكون على جهة التمويل الإفصاح عن معدل النسبة السنوية ( (APR) البالغ 3.9% بدلا من 2%، مع العلم بأن التكلفة الفعلية التي يتحملها المقترض هي نفسها، حيث إن مبلغ التمويل وقيمة القسط الشهري لن تتغير»، وحول أحقية المقترض في السداد المبكر للمبلغ المتبقي من التمويل قال: من حق المقترض تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد.
ووضعت تلك الضوابط حدا أقصى لتعويض جهة التمويل عن كلفة إعادة الاستثمار والنفقات التي لايمكن استردادها وفيما يتعلق في كلفة إعادة الاستثمار يجوز لجهة التمويل أن تعوض بكلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.