مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    الحقيل يؤكد أن توجيهات ولي العهد أعادت «التوازن العقاري».. والدوسري: السعودية تمضي في مسيرة تحول تاريخي    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    ترمب يعلن خطته للسلام في قطاع غزة.. وترؤسه «مجلس إدارة السلام»    مستشفيات غزة محاصرة.. والموت يطوق المرضى    ميدفيديف يحذر أوروبا من حرب شاملة.. وزيلينسكي: روسيا لن تعيد رسم حدود أوكرانيا    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    غداً.. تثبيت الهجن المشاركة في كأس الاتحاد السعودي 2025    شدد على دعم المحتوى المحلي واستكمال مشاريع الجامعات.. «الشورى» يطالب بتطوير مبادرات القطاع غير الربحي    الجهات الأمنية تضبط 173 كجم من المخدرات    انطلق برعاية ولي العهد.. بدر بن عبدالله خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي: إطلاق جامعة الرياض للفنون قريباً    «السادة الأفاضل».. فيلم المفارقات العجيبة    مواجهة الضمير    «مطوفي الدول العربية» تحتفل باليوم الوطني ال 95 بفعاليات تراثية وفنون شعبية    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    تسجيل براءة اختراع سعودية «متعددة الوظائف»    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    الاتحاد يودع بلان.. وخليفة يطالب لاعبيه بنسيان النصر    أمير حائل: المبادرات تدعم الحراك الرياضي والسياحي    ليلة الخذلان من لوران بلان    سعود بن بندر يستقبل قائد المنطقة الشرقية    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    لحظة انشغال.. نهاية مأساوية    سعود بن نايف يكرم شركاء نجاح "سند"    المعلم أولًا..    فيصل بن نواف يطلع على تقرير "سهل التعليمية"    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    جمعية تكتب الأدب كما يُصنع الفن    أمير جازان يرعى ندوة "بلادنا تأريخ وحضارة" والتي ينظمها نادي الثقافة والفنون بصبيا    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    صندوق الاستثمارات العامة    صندوق الاستثمارات يستحوذ على «إلكترونيك آرتس» ب55 مليار دولار    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    100ألف ريال للاسم التجاري الجديد    السعودية تنضم إلى الشبكة العالمية للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي في اليونسكو    الهلال يتغلّب على ناساف الأوزبكي بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة    الشورى لبنك التنمية الاجتماعية: استثمروا في التمويل الجماعي    لا للتهجير أو الاحتلال.. البيت الأبيض ينشر خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    إجازة لستة أيام ومباراة ودية للفتح خلال فترة التوقف الدولي    محافظ صبيا يكرم مدير مكتب التعليم بمناسبة انتهاء فترة عمله    الهيئة السعودية للتخصصات السعودية تعتمد برنامج طب التخدير في تجمع تبوك الصحي    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 08 - 09 - 2014

تُعدّ الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أكثر أنواع الشركات انتشاراً لأنها تناسب العديد من المشاريع والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد عنصراً أساسياً في الحياة الاقتصادية بسبب تنوعها وتعددها، حيث تسمح هذه النوعية من الشركات لجميع الشركاء بتحديد مسؤولية كل شريك منهم بمقدار حصته في رأس المال، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى.
وقد تناول نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385ه، وتعديلاته، الشركة ذات المسؤولية المحدودة وأفرد لها الباب السابع وتناول أحكامها كافة بداية من المادة 157 وانتهاء بالمادة 180.
وقد عرّفت المادة 157 من نظام الشركات الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها: «الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين». ويقوم الشركاء بتحديد رأس مال الشركة في عقد التأسيس دون اشتراط حد أدنى لرأس المال، مما يترتب على إثره زيادة النمو الاقتصادي وتهيئة مناخ الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتحتل الشركات ذات المسؤولية المحدودة مركزاً وسطاً بين شركات الأموال وشركات الأشخاص، فهي تتسم بمزيج من الخصائص والأحكام المختلطة التي تنفرد بها شركات الأموال وشركات الأشخاص.
وينبغي أن نفرق بين مسؤولية الشركة عن ديونها، ومسؤولية الشركاء فيها، فمسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديونها تكون مطلقة في جميع أموالها وليست محدودة في مواجهة الشركة، بينما تكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال. فلا يسأل أي شريك عن ديون الشركة أو الالتزامات المترتبة عليها أو خسائرها إلا في حدود مقدار حصته في رأس مال الشركة. وهذا يعنى أن الشريك إذا قام بسداد مقدار حصته في رأس مال الشركة فإن مسؤوليته تكون محدودة وقاصرة على هذه الحصة ولا تتعداها.
فإذا ترتب في ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ديون أو خسائر تتجاوز رأس مالها، ولم تتمكن من الوفاء بديونها أو جبر خسارتها، وتم شهر إفلاسها فلا يملك الدائنون إلا مطالبة الشركة بالوفاء بالتزاماتها، وإذا عجزت عن ذلك لأنها أصبحت شركة منحلة فلا يجوز لدائني الشركة الرجوع على الأموال الخاصة للشركاء لاستيفاء حقوقهم، ولكن يحق لهم التنفيذ على موجودات وأصول الشركة وتقسيمها بينهم قسمة غرماء. وهذا يعني أن مطالبة الدائنين لأحد الشركاء في ماله الخاص تكون غير ملزمة إذ تعتبر هذه الميزة من النظام العام ويبطل معها كل اتفاق ينص على مخالفتها. واستثناء مما سبق فإن مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن تتحول إلى مسؤولية شخصية أو تضامنية، وفقا لما ورد في نص المادة 180 من نظام الشركات التي نصت على أنه: «إذا بلغت ديون الشركة خمسين في المائة من رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو حلها قبل الأجل، ولا يكون قرار الشركاء صحيحاً إلا إذا صدر طبقاً للمادة 173 ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة 164 وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم أو حلها، أصبح الشركاء مسؤولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة». وبالتالي يستطيع دائنو الشركة استيفاء حقوقهم من الشركاء وتصبح مسؤولية الشركاء مسؤولية تضامنية.
كما تتحول مسؤولية الشركاء أيضا إلى مسؤولية تضامنية إذا كان تأسيس الشركة باطلاً وذلك وفقاً لنص المادة 163 من نظام الشركات. والأمر ذاته ينطبق على المديرين حيث تتحول مسؤوليتهم إلى مسؤولية تضامنية في حال مخالفتهم لأحكام هذا النظام أو نصوص عقد الشركة أو صدور أخطاء منهم أثناء تأديتهم للعمل، وذلك وفقاً لما ورد في المادة 168 من نظام الشركات.
وأخيراً نود أن ننوه إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بأسباب الانقضاء المقررة بحق الشركات القائمة على الاعتبار الشخصي كوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه أو انسحابه من الشركة، فجميع هذه الأمور لا تؤدي إلى انقضاء الشركة إلا إذا تم النص على ما يخالف ذلك في عقد الشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.