هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكتاب والقراء بالطائف    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    مجلس الوزراء يتابع جهود تعزيز أمن اليمن ويؤكد على مكانة فلسطين    نتنياهو: معبر رفح لن يفتح حتى استعادة جثة آخر محتجز    وحدة الصومال    جاهزية ملاعب الرياض وجدة لاستضافة آسيا تحت 23    الزلفي يواجه جدة.. وقمة مثيرة تجمع الرائد والعلا.. والجندل أمام الطائي    يوفنتوس يدخل على خط الهلال    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    العويسي يدشن مبنى المراكز الإسعافية في الباحة    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    المملكة ترسخ «التعدين» كركيزة اقتصادية رئيسية بحلول 2035    هل تحرّر السوق السعودي من ظلّ النفط؟    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    مقهى عكاظ يناقش "النص المسرحي باعتباره أدبًا" بالطائف    «ديوانية القلم الذهبي».. دعم مستدام للكتّاب والمبدعين    فيصل بن خالد بن سلطان يُسلّم مفاتيح وحدات سكنية بمحافظة رفحاء    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يتوجه للرياض.. قوات «درع الوطن» تؤمن معسكرات المهرة    عون يدين الغارات على صيدا.. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان    انطلاق معرض الصناعات بمكة    11.5 مليار دولار على ثلاث شرائح.. إتمام الطرح الأول من السندات الدولية لعام 2026    إحساس مواطن    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    في ثالث مراحل داكار السعودية 2026.. السعودي ياسر بن سعيدان يتصدر فئة «التشالنجر»    في انطلاقة كأس السوبر الإسباني بجدة.. برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيك بلباو    استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة.. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان فرص تطوير التعاون    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    1.546 زيارة تفتيشية للتجارة يوميا    آلة ب400 مليون دولار تصنع عقول الذكاء الاصطناعي    المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    مواجهة مفتوحة بين الجيش السوري وقسد في حلب    غدًا.. انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني في جدة    باستخدام طائرة درون.. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 41 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    الانتماء الوطني والمواطنة    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    كلكم مسؤول    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 08 - 09 - 2014

تُعدّ الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أكثر أنواع الشركات انتشاراً لأنها تناسب العديد من المشاريع والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد عنصراً أساسياً في الحياة الاقتصادية بسبب تنوعها وتعددها، حيث تسمح هذه النوعية من الشركات لجميع الشركاء بتحديد مسؤولية كل شريك منهم بمقدار حصته في رأس المال، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى.
وقد تناول نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385ه، وتعديلاته، الشركة ذات المسؤولية المحدودة وأفرد لها الباب السابع وتناول أحكامها كافة بداية من المادة 157 وانتهاء بالمادة 180.
وقد عرّفت المادة 157 من نظام الشركات الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها: «الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين». ويقوم الشركاء بتحديد رأس مال الشركة في عقد التأسيس دون اشتراط حد أدنى لرأس المال، مما يترتب على إثره زيادة النمو الاقتصادي وتهيئة مناخ الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتحتل الشركات ذات المسؤولية المحدودة مركزاً وسطاً بين شركات الأموال وشركات الأشخاص، فهي تتسم بمزيج من الخصائص والأحكام المختلطة التي تنفرد بها شركات الأموال وشركات الأشخاص.
وينبغي أن نفرق بين مسؤولية الشركة عن ديونها، ومسؤولية الشركاء فيها، فمسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديونها تكون مطلقة في جميع أموالها وليست محدودة في مواجهة الشركة، بينما تكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال. فلا يسأل أي شريك عن ديون الشركة أو الالتزامات المترتبة عليها أو خسائرها إلا في حدود مقدار حصته في رأس مال الشركة. وهذا يعنى أن الشريك إذا قام بسداد مقدار حصته في رأس مال الشركة فإن مسؤوليته تكون محدودة وقاصرة على هذه الحصة ولا تتعداها.
فإذا ترتب في ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ديون أو خسائر تتجاوز رأس مالها، ولم تتمكن من الوفاء بديونها أو جبر خسارتها، وتم شهر إفلاسها فلا يملك الدائنون إلا مطالبة الشركة بالوفاء بالتزاماتها، وإذا عجزت عن ذلك لأنها أصبحت شركة منحلة فلا يجوز لدائني الشركة الرجوع على الأموال الخاصة للشركاء لاستيفاء حقوقهم، ولكن يحق لهم التنفيذ على موجودات وأصول الشركة وتقسيمها بينهم قسمة غرماء. وهذا يعني أن مطالبة الدائنين لأحد الشركاء في ماله الخاص تكون غير ملزمة إذ تعتبر هذه الميزة من النظام العام ويبطل معها كل اتفاق ينص على مخالفتها. واستثناء مما سبق فإن مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن تتحول إلى مسؤولية شخصية أو تضامنية، وفقا لما ورد في نص المادة 180 من نظام الشركات التي نصت على أنه: «إذا بلغت ديون الشركة خمسين في المائة من رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو حلها قبل الأجل، ولا يكون قرار الشركاء صحيحاً إلا إذا صدر طبقاً للمادة 173 ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة 164 وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم أو حلها، أصبح الشركاء مسؤولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة». وبالتالي يستطيع دائنو الشركة استيفاء حقوقهم من الشركاء وتصبح مسؤولية الشركاء مسؤولية تضامنية.
كما تتحول مسؤولية الشركاء أيضا إلى مسؤولية تضامنية إذا كان تأسيس الشركة باطلاً وذلك وفقاً لنص المادة 163 من نظام الشركات. والأمر ذاته ينطبق على المديرين حيث تتحول مسؤوليتهم إلى مسؤولية تضامنية في حال مخالفتهم لأحكام هذا النظام أو نصوص عقد الشركة أو صدور أخطاء منهم أثناء تأديتهم للعمل، وذلك وفقاً لما ورد في المادة 168 من نظام الشركات.
وأخيراً نود أن ننوه إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بأسباب الانقضاء المقررة بحق الشركات القائمة على الاعتبار الشخصي كوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه أو انسحابه من الشركة، فجميع هذه الأمور لا تؤدي إلى انقضاء الشركة إلا إذا تم النص على ما يخالف ذلك في عقد الشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.