الطاقة تُحلّق في فضاءات الذكاء الاصطناعي 3/2    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    سوق الأسهم يواصل التراجع تحت ضغوط النفط وتراجع السيولة    "أمانة حائل" تحصد جائزة الشمولية الرقمية    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    ناجلزمان: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل للمونديال    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    المملكة وسورية.. شراكة ومستقبل مزدهر    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    مفاوضات عالقة والاحتلال يتعنت    تصاعد أرقام نازحي السودان    جامعة أمِّ القُرى الشَّريك المعرفي والابتكاري لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة    تكامل الجهود أبرز محفزات الجذب السياحي في القصيم    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    الحقيل: منظومة البلديات تنتقل إلى التشغيل الذكي لخدمة ضيوف الرحمن    الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة المساهمة العامة «1/3»
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 13 - 10 - 2014

تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركة الأموال التي تهدف إلى إنشاء المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج وتنمية وتطوير الجانب الاقتصادي في كثير من دول العالم، وقد نمت وتطورت واستخدمت لكافة فروع الصناعة والتجارة بسبب تدفق رؤوس الأموال في المجال الصناعي والتجاري للدول.
ولم يضع المنظم السعودي تعريفاً محدداً لشركة المساهمة وإنما أشار إلى بعض خصائصها، وترك الأمر للاجتهاد الفقهي والقضائي. ويمكن تعريف شركة المساهمة بأنها: «الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بمقدار أسهمهم في رأس المال». ويفهم من هذا أن شركة المساهمة لا تقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء، بل تقوم على الاعتبار المالي للشركة، فليست العبرة بشخص الشريك وإنما العبرة بتجميع رؤوس الأموال للقيام بالمشروعات الضخمة، ولهذا السبب فإنها تتكون من عدد كبير من المساهمين. ويشترط نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه في المادة (48) ألا يقل عدد الشركاء في الشركة المساهمة عن خمسة شركاء، حيث نصت على أنه: «...ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة».
ويطلق على الشريك في شركة المساهمة اسم «المساهم». ويحتفظ المساهم بصفته قبل انضمامه إلى الشركة، ونتيجة لذلك لا يكتسب صفة التاجر ما لم يكن تاجراً من ذي قبل. وقد نصت المادة (49) من نظام الشركات على أنه: «لا يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي، وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي....». ويتم تقسيم رأس المال للشركة المساهمة العامة إلى أجزاء متساوية القيمة يطلق على كل منها «سهماً» وتكون في صورة صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية، ويعتبر رأس مال الشركة الحد الأدنى للضمان العام المقرر للدائنين، ولا يجوز للشركة رده إلى المساهمين حفاظاً على سلامة رأس المال.
ويسأل المساهم عن الالتزامات والديون الناتجة عن الشركة في مواجهة الغير بمقدار ما يملكه من أسهم في رأس مال الشركة، فلا يسأل مسئولية شخصية وتضامنية في ذمته المالية الخاصة عن الديون الناتجة عن الشركة في حالة تجاوز هذه الديون عن قيمة الأسهم، إذ لا تضامن بين المساهمين في استيفاء ديون الشركة، وهو ما نصت عليه المادة (48) من نظام الشركات بقولها: «...ولا يسأل الشركاء فيها إلا بمقدار قيمة أسهمهم...». وجدير بالذكر أن مسئولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام.
وتتخذ الشركة المساهمة اسماً تجارياً يُستمد من الغرض الذي أنشئت من أجله. وقد نصت على ذلك المادة (50) من نظام الشركات بقولها: «لا يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي ...». ومع ذلك فقد أوردت ذات المادة استثناءً من هذه القاعدة، حيث أجازت أن تتخذ هذه الشركة اسماً لها يشتمل على اسم أحد الأشخاص الطبيعيين بشرط أن يضاف إليه عبارة «شركة مساهمة» وذلك في حالتين، الأولى: إذا كان الغرض من الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم شخص طبيعي. والثانية: إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها.
وأخيراً فإن إفلاس الشركة بسبب تجاوز الديون لقيمة الأسهم لا يستتبع إفلاس المساهم، طالما أن مسئوليته محدودة في نطاق ما يقدمه من أسهم في رأس المال، فضلاً عن قيام الشركة على الاعتبار المالي وليس على الاعتبار الشخصي.
وسوف نلقي الضوء في المقالين القادمين على الاكتتاب في رأس مال الشركة، ويليه الحديث عن إدارة شركة المساهمة إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.