ارتفاع أسعار النفط    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    الرياض تعيد اختراع الإدارة المحلية: من البلديات التقليدية إلى المدينة الذكية    استثمار الإنسان وتنمية قدراته.. سماي: مليون مواطن ممكنون في الذكاء الاصطناعي    تحت رعاية ولي العهد.. تدشين النسخة الافتتاحية من منتدى «TOURISE»    ارتفاع تحويلات الأجانب    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    ويتكوف وكوشنر اليوم في إسرائيل.. تحرك أمريكي لبحث أزمة مقاتلي حماس في رفح    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    إسلام آباد تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع كابل    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    هيئة «الشورى» تحيل 16 موضوعاً لجلسات المجلس    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    افتتح نيابة عن خادم الحرمين مؤتمر ومعرض الحج.. نائب أمير مكة: السعودية ماضية في تطوير خدمات ضيوف الرحمن    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    هيبة الصقور    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    العُيون يتصدر دوري أندية الأحساء    الاتفاق بطلاً للمصارعة    في الشباك    غزة بين هدنة هشة وأزمة خانقة.. القيود الإسرائيلية تفاقم المعاناة الإنسانية    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    القبض على مروجين في جازان    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    حرف يدوية    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    82 مدرسة تتميز في جازان    هدنة غزة بوادر انفراج تصطدم بمخاوف انتكاس    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    وزير الحج: موسم الحج الماضي كان الأفضل خلال 50 عاما    أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة في المملكة    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤولية الشركاء في شركة التضامن
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 15 - 09 - 2014

تقوم شركات الأشخاص في الأساس على الاعتبار الشخصي للشركاء وعلى الثقة المتبادلة بينهم، وجرت العادة على أن تشكل من عدد قليل من الشركاء يعرف بعضهم بعضاً وتنشأ بينهم ثقة متبادلة. وقد عرف نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه وتعديلاته ثلاثة أنواع من شركات الأشخاص وهي: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة.
وحديثنا اليوم عن شركة التضامن التي عرّفها النظام في المادة 16 بأنها: «الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر، مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة». ويكتسب فيها جميع الشركاء صفة التاجر عند انضمامهم إليها وإن لم يكونوا تجاراً من ذي قبل، وذلك متى كان الغرض من الشركة مزاولة الأعمال التجارية.
ومن خصائص شركة التضامن أن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة تكون شخصية ومطلقة، إذ تعتبر هذه الديون بمثابة ديون شخصية في ذمته المالية، وبالتالي فلا تقتصر مسؤوليته عن ديون الشركة في نطاق ما قدمه من حصص ولكن تمتد هذه المسؤولية لتطال كل أمواله، وهذا ما يميز مسؤولية الشركاء في شركة التضامن عن مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي سبق الحديث عنها في المقال السابق. حيث يحق لدائني شركة التضامن الرجوع على الشركاء جميعاً أو فرادى لمطالبتهم بالوفاء بما لهم من ديون في ذمة الشركة.
وكما أن شركة التضامن تتخذ عنواناً لها يتكون من أسماء الشركاء جميعاً أو يقتصر على اسم أحد الشركاء مضافاً إليه عبارة «وشركاؤه» فيجب أن يكون عنوان الشركة مطابقاً للواقع والحقيقة، بحيث لو اشتمل على اسم شخص من غير الشركاء، وعلم بذلك ولم يعارض من جهته، فإنه يكون مسئولاً بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير، والهدف من ذلك هو إعلام الغير بالأشخاص الذين تتآلف منهم الشركة، ويمكن الرجوع عليهم بالمسئولية عند الإخلال بالالتزامات المترتبة في ذمتها نظراً لمسئوليتهم الشخصية والتضامنية.
وفي حالة انضمام شريك جديد إلى الشركة فإنه يكون مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه مع باقي الشركاء في جميع أموالهم الخاصة، وكل اتفاق يقضي بخلاف ذلك لا يعتد به في مواجهة الغير، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 19 من نظام الشركات. أما في حالة انسحاب أحد الشركاء من الشركة فلا يسأل عن الديون اللاحقة لانسحابه طالما تم شهر انسحابه بالطرق النظامية، وتتوقف مسؤوليته عن ديون الشركة عند لحظة خروجه منها.
وقد ارتأى المنظم واستقرت أحكام القضاء على عدم أحقية دائني شركة التضامن في الرجوع على أحد الشركاء المتضامنين إلا بتوافر شرطين وفقاً لما نصت عليه المادة 20 من نظام الشركات، الأول: ثبوت الدين بسند رسمي كأن يكون بإقرار من الشركة، أو بحكم قضائي. والثاني: رجوع الدائن على الشركة ومطالبتها بالوفاء بقيمة الدين وامتناع الأخيرة عن الوفاء. وفي حالة تحقق الشرطين فيجوز لدائني الشركة التنفيذ على الأموال الخاصة للشريك المتضامن، ويهدف النظام من وضع هذين القيدين إلى حماية أي شريك متضامن من تعسف أحد الدائنين في استعمال الحق بغية التشهير به أو الإساءة لسمعته أو لأية أغراض أخرى رغم كفاية أمواله ومقدرته على السداد.
وجدير بالذكر أنه في حالة عجز الشركة عن الوفاء بديونها وقام أحد الشركاء المتضامنين بالوفاء بديونها من ذمته المالية الخاصة فلا يجوز شهر إفلاسها، بل لها مطلق الحرية في مزاولة أنشطتها التجارية، وللشريك بعد ذلك الحق في الرجوع على الشركة وعلى بقية الشركاء المتضامنين - كل بقدر حصته - ومطالبتهم بالوفاء له بقيمة الدين الذي تكفل بالوفاء به. كما أن إفلاس شركة التضامن يستتبع إفلاس الشركاء المتضامنين، لأن الشريك يكتسب صفة التاجر، والعكس غير صحيح فلو أفلس أحد الشركاء المتضامنين فإن هذا لا يستتبع شهر إفلاس الشركة لأن الشركة ليست مسؤولة عن ديون الشركاء.
وأخيراً فإن شركة التضامن تنقضي بأسباب الانقضاء المقررة بحق الشركات القائمة على الاعتبار الشخصي كوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو شهر إفلاسه أو بانسحابه من الشركة إذا كانت مدتها غير معينة، ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على خلاف ذلك في حالات حددتها المادة 35 من نظام الشركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.