ارتفاع الطلب العالمي على الذهب إلى 1,231 طنًا في الربع الأول من 2026 مدفوعًا بالأسعار القياسية    أمانة نجران تُدشن مشروع مسح وتقييم الطرق    ترمب: إيران هزمت عسكريًا ولن تحصل على سلاح نووي    مسؤول أممي يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة ويؤكد هشاشة وقف إطلاق النار    رعى حفل إنجازات التجمع الصحي بالمنطقة: أمير نجران يُدشّن مركز التدريب الإقليمي لوصلة الغسيل الكلوي بالقسطرة    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطلع على مشروع مستشفى جامعة نجران    السعودية تؤكد أن السلام يتطلب وقف إطلاق النار ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967    "سدايا" تصدر دليلًا إرشاديًا حول هندسة الأوامر للمطورين تزامنًا مع عام الذكاء الاصطناعي    يايسله... حين تسكت الألقاب الضجيج    مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة يقدّم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية    أمير منطقة جازان يرعى حفلَ تخريج الدفعة ال(21) من طلبة جامعة جازان    اقتصاد الرؤية    في الشباك    اتحاد الرياضة للجميع يعيد تشكيل إدارته    أرسنال وأتلتيكو لمواصلة حلم اللقب الأول    المملكة تجدد دعمها جهود إرساء السلام والاستقرار العالميين    محمد بن عبدالرحمن يطلع على برامج وأعمال نادي الإعلام الحديث    50 ألف ريال والسجن والترحيل للوافد المتأخر عن المغادرة    منى القصبي.. رحيل فنانة أسست مشهداً تشكيلياً    «الإرشاد السياحي».. هندسة التجربة وإثراء رحلة ضيوف الرحمن    «الليل بين الكتب وعيون الشعراء».. فعالية أدبية في رفحاء    «بشائر الوصول» تستقبل الحجاج في مطار المدينة    أمير القصيم يشدد على تطوير وادي الرمة وفق أسس علمية حديثة    محمية شرعان تستقبل الثعلب الأحمر    ولي العهد يرأس القمة الخليجية التشاورية    الإفطار يساعد على المرونة النفسية    شكراً أمير عسير    الحزم يفرض التعادل على مضيفه نيوم    حرم أمير الرياض ترعى حفل تخريج 2200 طالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن فيصل    أكد أنها تطلب فتح مضيق هرمز فوراً.. ترمب: إيران أبلغتنا أنها في حالة انهيار    المرور: غرامة 300 ريال لعدم ربط حزام الأمان    مشعل بن ماجد ومحافظ جدة ومسؤولون يواسون أسرة القصبي في وفاة منى    "قوات أمن الحج" تضبط 6 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج    اتفاق مع إيران أو عودة الحرب.. إسرائيل تلوح بالخيار العسكري    «يوتيوب» تضيف ميزة بحث تفاعلي جديدة    وزيرة للتعليم في السعودية.. هل حان الوقت؟    نكهة خاصة !!    دويتو مرتقب لمحمد حماقي وشيرين    معرض روح الأصالة.. توثيق للتراث    منح 3 تراخيص لمنشآت تأجير اليخوت    بحث مع الخراشي دورها في دعم الأعمال الخيرية.. المفتي: العناية بالأوقاف واستثمارها بما يحقق الاستدامة    المملكة تعزز استثمارات المعادن الحرجة    الخدمات أقرب والإنجاز أسرع والثقة أكبر    الهلال يعبر ضمك.. ويواصل مطاردة النصر    الأخضر السعودي تحت 17 عامًا يهزم إندونيسيا بثنائية استعدادًا لكأس آسيا 2026    قمة جدة التشاورية تبحث التطورات الإقليمية وتنسيق جهود دول الخليج    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالمنطقة    الموافقة على قواعد التعاقد مع السعوديين في الخارج    معالي رئيس الشؤون الدينية يشيد بتأكيد ولي العهد على ما أحدثته الرؤية من نقلة تنموية شاملة    غرفة مكة المكرمة تستضيف لقاء وزير السياحة مع مشغّلي مرافق الضيافة لمتابعة جاهزية حج 1447ه    لغرس القيم وتحصين الناشئة.. الشؤون الإسلامية بجازان تُنفّذ برنامجين دعويين لطلاب وطالبات محافظة صبيا    محافظ الأحساء يدشّن جمعية بصمات ويطلق تطبيق لقمان لتمكين الأيتام    أمير نجران يرعى انطلاقة ملتقى "جسور التواصل" ويدشّن قافلته بالمنطقة    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    الرياضة وصحة المسنين    تهديد ترمب.. ساعات على تفجير إيران والمفاوضات تهز أسواق العالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة التوصية البسيطة
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 22 - 09 - 2014

تشهد المملكة ولله الحمد طفرة في مجالات عدة، ومنها مجال قطاع الأعمال الذي أصبح يتطور مواكبة لزيادة الأعمال التجارية، الأمر الذي أدى إلى إقبال رجال الأعمال والمستثمرين نحو إنشاء الشركات بمختلف أنواعها، وقد تطرقنا في المقالات السابقة لبعض أنواع الشركات، وحديثنا اليوم عن شركة من شركات الأشخاص التي نص عليها نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه ونظم أحكامها، وهي شركة التوصية البسيطة، التي تنشأ عند رغبة بعض الأشخاص في مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية في نطاق تحديد مسئوليتهم، من خلال قيامهم بالاستعانة بشريك متضامن أو أكثر يكون ضامناً لكافة الالتزامات الناتجة عن الشركة.
وقد عرّفت المادة 36 من نظام الشركات شركة التوصية البسيطة بأنها: «الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم على الأقل شريكا موصياً مسؤولاً عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال». ويفهم من ذلك أن شركة التوصية البسيطة تتكون من صنفين من الشركاء، الأول: شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين، والثاني: شريك أو أكثر من الشركاء الموصين.
وتتخذ شركة التوصية البسيطة عنواناً لها يقتصر على أسماء الشركاء المتضامنين، أو أحدهما مضافاً إليه عبارة «وشركاؤه» دون أسماء الشركاء الموصين، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة 37 من نظام الشركات التي نصت على أنه: «لا يجوز أن يتكون اسم الشركة من اسم أحد الشركاء الموصين». كما لا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر عند انضمامه إليها ما لم يكن تاجراً من ذي قبل.
وبخصوص مسؤولية الشركاء في شركة التوصية البسيطة عن ديون الشركة وعن التزاماتها تجاه الغير، فلابد أن نفرق بين نوعين من الشركاء، الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين، فالصنف الأول منهم وهم المتضامنون تكون مسؤوليتهم شخصية وتضامنية عن ديون الشركة وسائر التزاماتها، وهذا يعني أن دائني الشركة يحق لهم الرجوع على الأموال الخاصة للشركاء المتضامنين واستيفاء حقوقهم منها. أما الشركاء الموصون فإن مسؤوليتهم تجاه ديون الشركة تكون بمقدار حصتهم في رأس المال وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 36 من نظام الشركات. وهذا يعني أن مسؤولية الشريك الموصي تماثل مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
واستثناء مما سبق فإن مسؤولية الشركاء الموصين يمكن أن تتحول إلى مسؤولية شخصية أو تضامنية، وذلك في حالة قيام الشركة بإضافة اسم أحد الشركاء الموصين إلى عنوان الشركة دون أن يبدي أي اعتراض أو رفض من جانبه، فعندها تتحول مسؤوليته إلى مسؤولية تضامنية تجاه الغير، ويصبح في مركز مساوِِ لمركز الشريك المتضامن، أما إذا أضيف اسم الشريك الموصي إلى عنوان الشركة دون علمه وإذنه، فإن مسؤوليته تظل قائمة في نطاق حصته في رأس المال، ويشترط لذلك أن يثبت من جهته حسن النية، وأن يعمد إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة اسمه من عنوان الشركة. وله الحق بعد ذلك في مقاضاة الشركاء المتسببين في هذا الفعل والرجوع عليهم بالتعويض.
كما تتحول مسؤولية الشريك الموصي إلى مسؤولية تضامنية أيضا عند قيامه بالتدخل في أعمال الإدارة الخارجية، حتى ولو قام بذلك بناء على توكيل، ويقصد بأعمال الإدارة الخارجية، الأعمال التي تتطلب تمثيل الشركة تجاه الغير، وتضع الشركة في موضع الدائن أو المدين، فلو قام الشريك الموصي بأي عمل من هذه الأعمال فإنه يكون مسؤولاً كشريك متضامن عن كافة الديون والالتزامات التي تلحق بالشركة. أما في حالة قيام الشريك الموصي بأعمال الإدارة الداخلية كتعديل عقد تأسيس الشركة، أو إجراء التفتيش على بعض أعمال الشركة، فإن مسؤوليته تظل في حدود ما قدمه من حصص، لأن الحظر لا يشمل سوى أعمال الإدارة الخارجية فحسب، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 38 من النظام. وقد استهدف المنظم بهذا النص حماية حقوق الغير من الانخداع بظهور الشريك الموصي بمظهر الشريك المتضامن.
 متخصص قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.