نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الجاري    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    على بوتين أن يأخذ محادثاته مع ترامب على محمل الجد    كيم جونج أون يشيد بتحالف كوريا الشمالية مع روسيا    امطار على الجنوب و حرارة على مناطق المدينة والشرقية    استقرار قيمة الدولار    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    إيتاوما ووايت يتواجهان في المؤتمر الصحفي قبل نزال قمة الوزن الثقيل    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    نحو جودة التعليم المحوكم    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    نادي الحائط يتعاقد مع المدرب الوطني الخبير أحمد الدوسري لقيادة الفريق لأول    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    موجز    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة التوصية البسيطة
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 22 - 09 - 2014

تشهد المملكة ولله الحمد طفرة في مجالات عدة، ومنها مجال قطاع الأعمال الذي أصبح يتطور مواكبة لزيادة الأعمال التجارية، الأمر الذي أدى إلى إقبال رجال الأعمال والمستثمرين نحو إنشاء الشركات بمختلف أنواعها، وقد تطرقنا في المقالات السابقة لبعض أنواع الشركات، وحديثنا اليوم عن شركة من شركات الأشخاص التي نص عليها نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه ونظم أحكامها، وهي شركة التوصية البسيطة، التي تنشأ عند رغبة بعض الأشخاص في مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية في نطاق تحديد مسئوليتهم، من خلال قيامهم بالاستعانة بشريك متضامن أو أكثر يكون ضامناً لكافة الالتزامات الناتجة عن الشركة.
وقد عرّفت المادة 36 من نظام الشركات شركة التوصية البسيطة بأنها: «الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم على الأقل شريكا موصياً مسؤولاً عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال». ويفهم من ذلك أن شركة التوصية البسيطة تتكون من صنفين من الشركاء، الأول: شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين، والثاني: شريك أو أكثر من الشركاء الموصين.
وتتخذ شركة التوصية البسيطة عنواناً لها يقتصر على أسماء الشركاء المتضامنين، أو أحدهما مضافاً إليه عبارة «وشركاؤه» دون أسماء الشركاء الموصين، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة 37 من نظام الشركات التي نصت على أنه: «لا يجوز أن يتكون اسم الشركة من اسم أحد الشركاء الموصين». كما لا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر عند انضمامه إليها ما لم يكن تاجراً من ذي قبل.
وبخصوص مسؤولية الشركاء في شركة التوصية البسيطة عن ديون الشركة وعن التزاماتها تجاه الغير، فلابد أن نفرق بين نوعين من الشركاء، الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين، فالصنف الأول منهم وهم المتضامنون تكون مسؤوليتهم شخصية وتضامنية عن ديون الشركة وسائر التزاماتها، وهذا يعني أن دائني الشركة يحق لهم الرجوع على الأموال الخاصة للشركاء المتضامنين واستيفاء حقوقهم منها. أما الشركاء الموصون فإن مسؤوليتهم تجاه ديون الشركة تكون بمقدار حصتهم في رأس المال وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 36 من نظام الشركات. وهذا يعني أن مسؤولية الشريك الموصي تماثل مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
واستثناء مما سبق فإن مسؤولية الشركاء الموصين يمكن أن تتحول إلى مسؤولية شخصية أو تضامنية، وذلك في حالة قيام الشركة بإضافة اسم أحد الشركاء الموصين إلى عنوان الشركة دون أن يبدي أي اعتراض أو رفض من جانبه، فعندها تتحول مسؤوليته إلى مسؤولية تضامنية تجاه الغير، ويصبح في مركز مساوِِ لمركز الشريك المتضامن، أما إذا أضيف اسم الشريك الموصي إلى عنوان الشركة دون علمه وإذنه، فإن مسؤوليته تظل قائمة في نطاق حصته في رأس المال، ويشترط لذلك أن يثبت من جهته حسن النية، وأن يعمد إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة اسمه من عنوان الشركة. وله الحق بعد ذلك في مقاضاة الشركاء المتسببين في هذا الفعل والرجوع عليهم بالتعويض.
كما تتحول مسؤولية الشريك الموصي إلى مسؤولية تضامنية أيضا عند قيامه بالتدخل في أعمال الإدارة الخارجية، حتى ولو قام بذلك بناء على توكيل، ويقصد بأعمال الإدارة الخارجية، الأعمال التي تتطلب تمثيل الشركة تجاه الغير، وتضع الشركة في موضع الدائن أو المدين، فلو قام الشريك الموصي بأي عمل من هذه الأعمال فإنه يكون مسؤولاً كشريك متضامن عن كافة الديون والالتزامات التي تلحق بالشركة. أما في حالة قيام الشريك الموصي بأعمال الإدارة الداخلية كتعديل عقد تأسيس الشركة، أو إجراء التفتيش على بعض أعمال الشركة، فإن مسؤوليته تظل في حدود ما قدمه من حصص، لأن الحظر لا يشمل سوى أعمال الإدارة الخارجية فحسب، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 38 من النظام. وقد استهدف المنظم بهذا النص حماية حقوق الغير من الانخداع بظهور الشريك الموصي بمظهر الشريك المتضامن.
 متخصص قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.