28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    تراجع النفط إلى أدنى مستوياته الشهرية    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    السواحه من الأمم المتحدة: صدارة سعودية في المؤشرات الدولية    المملكة وسوريا تبحثان إنشاء مدن صناعية وتعزيز التعاون الاقتصادي    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    أمطار كارثية على غزة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    غرامة وسجن للعاملين لدى الغير    منطقة الرياض الأعلى في كمية الأمطار    خيرية نظمي: لنا موعد في هوليود مع «هجرة»    جناح يوثق تحولات المشهد الثقافي السعودي    «سعود الطبية».. نجاح قسطرة نادرة لطفلة    اكتشافات أثرية    الأهلي يجدد عقد "ميندي" حتى موسم 2028    «السعودية للكهرباء» شريك طاقة في المؤتمر السعودي الثالث عشر للشبكات الذكية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء الإمارات على برونزية كأس العرب    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    لتوزيع 10 جوائز للأفضل في العالم لعام 2025.. قطر تحتضن حفل «فيفا ذا بيست»    الكشف عن تفاصيل قرعة نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2025    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    5 أفلام تنعش دور العرض المصرية نهاية 2025    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى : إلغاء شرط «الإجماع» في إصدار أحكام «التعزير» في قضايا القتل والرجم والقصاص
ضمن تعديلات لمجلسي «الوزراء» و«الشورى» على « الإجراءات الجزائية»
نشر في الرياض يوم 11 - 09 - 2012

أوضحت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى أن حالات التباين مع مجلس الوزراء في مشروع نظام الإجراءات الجزائية، شكلية في غالبها وتتعلق بالصياغة تقديماً وتأخيراً، أو بتعديلات لفظية بهدف مزيد من الإيضاح، إلا أنها لم تخلُ أيضاً من التباين في بعض النواحي الموضوعية وإجراء تعديلات عليها وترتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عن مشروع النظام الصادر من الشورى في نهاية شهر محرم عام 1431.
ورفضت اللجنة القضائية في تقريرها الذي ناقشه الشورى أمس الاثنين، تعديل المادة السادسة والعشرين وحذف كلمة" أعضاء" الواردة في الفقرة السادسة من هذه المادة والتي تعطي الحق لرؤساء وأعضاء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم، الضبط والتحري، وبررت اللجنة ذلك بأن هؤلاء الأعضاء يباشرون العمل في الميدان والمراكز، وينطلق منها أكثر من دورية مما يتعذر معه أن يكون الرئيس مع كل دورية، كما أن مهمة التحري والضبط تتم تحت إشراف رؤساء المراكز، والنظام أعطى معاوني الضباط وأفراد مكافحة المخدرات حق الضبط، فكذلك هنا حتى لا يكون تفريق بين المتماثلات.
وأيَّدت اللجنة تعديل مجلس الوزراء للمادة العاشرة حذف "إجماع" قضاة المحكمة العليا، بتأييد عقوبة القتل تعزيراً ونصت المادة على ( الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بتأييدها من المحكمة العليا).
وعللت اللجنة تأييدها لحذف شرط "الإجماع" بما دلت عليه المدونات الفقهية من عدم وجود اشتراط تحقق الإجماع للحكم بذلك، إضافة إلى ما يترتب على بقاء هذه الفقرة من تعطيل الحكم بالقتل تعزيراً وخاصة في قضايا تهريب وترويج المخدرات وقضايا أمن الدولة.
السماح للمحكمة المختصة بزيادة مدد التوقيف لأكثر من أشهر في الحالات الاستثنائية
وأضافت اللجنة مبررةً "الحذف"، بالقول ان التعازير خاضعة لاجتهاد العلماء ومنها ماهو نابع من توجيهات سامية أو أوامر ملكية مبنية على قرارات صادرة من هيئات شرعية أو مجامع فقهية كقتل مهرب ومروج المخدرات، ومن يعبث بأمن الدولة أو مصالحها العامة ونحوها، وأن اشتراط الإجماع في تأييد أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا قد يتعسر فيجر ذلك على البلاد والعباد شروراً كثيرة. وأكدت اللجنة القضائية أن مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الفرد، وقتل التعزير وعقوبته خاصة بالإمام وله مايراه محققاً للمصلحة.
ووافقت اللجنة على إضافة فقرة للمادة التاسعة والستين والتي تعطي للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ماتحدده اللائحة اللازمة لنظام الإجراءات الجزائية، وترى اللجنة أن إضافة هذه الفقرة يضيف مزيداً من المرونة في الإجراء ولا يؤثر على الحق الذي يقرره النص للمتهم.
ومن المواد التي أجرى مجلس الوزراء عليها بعض التعديلات ووافقت اللجنة القضائية في الشورى عليها، المادة الرابعة بعد المائة، ليتاح للمحكمة المختصة في الحالات الاستثنائية الموافقة على طلب مدد التوقيف لمدة أطول أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه وان تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك .
وعللت اللجنة تأييدها بأن التمديد مشروط بالظروف الاستثنائية أولاً ويخضع لقرار المحكمة المختصة ثانياً، كما انه من الثابت لدى اللجنة من خلال الواقع والتطبيق العملي أن مدة التوقيف 6 أشهر غير كافية في الكثير من الجرائم التي تكتنفها ظروف استثنائية لأسباب تخرج في كثير من الأحيان عن إرادة جهات التحقيق، مثل تعدد المتهمين أو هروب بعضهم وتعدد أماكن تنفيذ الجريمة، وصدور التقارير من الأدلة الجنائية أو الطب الشرعي، وغير ذلك.
ووافقت قضائية الشورى على تعديل المادة العشرين بعد المائتين، ليكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.