مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    307 مليارات ريال صادرات المملكة غير النفطية بالنصف الأول من 2025    صدارة سعودية في المؤشرات الدولية    تراجع الذهب وهبوط الأسهم.. وسياسات «فيدرالية» جديدة 2026    "مسام" ينزع (699) لغماً من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيسة تنزانيا    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    المملكة تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    باريس سان جيرمان وفلامنغو في نهائي كأس القارات    «البيئة» تشدد على حماية الرقعة الخضراء.. منع العبور بالمناطق البرية وتغريم المتجاوزين    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    المملكة رائدة أمن المطارات في العالم    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    الإدمان النظيف.. كيف ندمن ما يقتلنا ببطء    أثر القراءة لا يزول    حوارية ب«كتاب جدة» حول الهوية الثقافية    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    في الشباك    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يناقش تباين وجهات النظر بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية
نشر في نجران نيوز يوم 10 - 09 - 2012

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية والخمسين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري , حيث بحث فيها العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله .
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد لمجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس .
وبين معاليه أن اللجنة أوضحت في تقريرها أن هناك تبايناً بين مجلسي الوزراء والشورى في ثلاث وعشرين مادة ضمنتها التقرير وفق جدول مقارنة بين رأيي المجلسين ، وظهر من التقرير أن أغلب حالات التباين شكلية تتعلق بالصياغة ، أو تعديلات لفظية تهدف لمزيد من إيضاح المواد ولفتت إلى أن التباين بين المجلسين والذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عن ما صدر عن مجلس الشورى في قراره رقم 96/68 وتاريخ 25/1/1431ه انحصر في تسع مواد.
واتجهت اللجنة إلى الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد فيما رأت عدم الموافقة على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق .
وتركزت مناقشات الأعضاء بشأن المادتين العاشرة والرابعة عشرة بعد المائة ، وتنص المادة العاشرة على (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل ، أو الرجم، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ) , وقد أيدت اللجنة على التعديل بحذف (ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيزا إلا بالإجماع) الواردة في عجز المادة.
وبررت اللجنة توصيتها بالموافقة على طلب حذف " الإجماع" من المادة بأنه لا يوجد في المدونات الفقهية ما يشترط تحقق الإجماع للحكم بالإعدام لافتة إلى أنه قد يترتب على بقاء الإجماع في نص المادة تعطيل التعزيز في قضايا تهريب المخدرات وترويجها .
ورأي مؤيدوا التعديل بحذف كلمة الإجماع من المادة أن الإجماع لا يشترط لدى المحاكم العليا بل هو من اختصاص محاكم الاستئناف .
في حين رأى معارضوا توجه اللجنة ضرورة الإبقاء على قرار المجلس السابق بشأن هذه المادة التي نصت على الإجماع ، حيث أن عقوبة الإعدام قضية مهمة ولا ينبغي التساهل فيها ، نظراً لأنها تزهق روح إنسان كرمها الله وحفظها ولا تسلب منه إلا بحق ، ووفق إجراءات قضائية وتنظيمية دقيقة ومنظمة، مؤكدين ضرورة درء الحدود والتعزير بالشبهات، وطالب الأعضاء غير المؤيدين لهذه التعديلات من قبل اللجنة إلى العودة إلى الأساس والرأي السابق.
أما فيما يخص المادة الرابعة عشرة بعد المائة فإنه تم إضافة النص التالي إليها ( في الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ماتراه وأن تصدر أمراً قضائيا مسبباً في ذلك.) وهو ما أيدته اللجنة .
وتساءل بعض الأعضاء عن الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة لتمديد التوقيف ، وما سقف مدة التوقيف ، وطالبوا بأهمية الالتزام بالقوانين المماثلة في بعض الدول الخليجية والعربية في شأن توقيف المتهمين بحيث يتوافق نظام الإجراءات الجزائية مع تلك الأنظمة في شأن توقيف المتهمين بما لا يتجاوز الثلاثة أشهر ولا يتجاوز 180 يوماً في الحد الأعلى .
واستمع المجلس إلى رأي أقلية من داخل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عارضوا توجه اللجنة بشأن هذه المادة ، وأيدهم في ذلك عدد من أعضاء المجلس .
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع وذلك في جلسة مقبلة .
كما ناقش المجلس تقريراً للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1431/1432ه .
وخلصت اللجنة بعد مناقشتها التقرير بحضور عدد من مسؤولي الوزارة إلى أربع توصيات قدمتها للمجلس للرفع من كفاءة أداء الوزارة في عدة ملفات تقوم بالإشراف عليها ، ولتواكب المتطلبات التي تبرز حالياً وفي المستقبل وتتمحور حول زيادة أعداد السكان وما لذلك من تأثيرات على المرور والنقل والمخاطر البيئية ، وإدارة النفايات وإنارة الشوارع .
وانتقد الأعضاء تنوع استخدامات الأراضي، وتجاور الأنشطة السكنية والتجارية في حي واحد مما يحدث تأثيرات سلبية سكانية وبيئية ، وطالب أحد الأعضاء بإيصال الخدمات للعديد من المخططات السكنية ليتم الاستفادة من أراضي المنح ، وتساءل عن أسباب ضعف دور المجالس البلدية.
فيما رأى آخر الاستفادة من تدوير النفايات ، واستثمارها من قبل القطاع الخاص ، وتساءل آخر بشأن توصية اللجنة التي دعت لإنشاء وكالتين جديدتين في الوزارة وقال " ما مدى الحاجة لإنشاء هاتين الوكالتين ، وهل سيرهق وجودهما الهيكل التنظيمي للوزارة .
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة .
واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور ثامر بن غشيان بشأن مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية ، المكون من 12 مادة ، وتهدف اللائحة لأن تقوم الدار بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم بحاجة إليها من المسنين وفقا للشروط الواردة في هذه اللائحة، والتوعية بأهمية رعاية المسن في أسرته أو في الدار.
وأوضحت اللائحة الشروط الواجب توفرها لقبول الحالات بالدور الاجتماعية ، وما تقوم به الدور في مجال الرعاية الشاملة من أساسيات يحتاجها نزلاؤها ، كما نصت اللائحة على تخصيص مبلغ شهري لنزلاء الدور لتغطية مصروفاتهم الشخصية ، كما بينت اللائحة الحالات التي يتم فيها انتهاء إقامة النزيل في الدار .
ودعا الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة النص على إشراك وزارة الصحة في مجال دور الرعاية الاجتماعية ، لأن الفئة المستفيدة من هذه الدور هم فئة تحتاج للتطبيب أكثر من أي شيء آخر ، وأكدوا على ضرورة تشجيع القطاع الخاص لإقامة مثل هذه الدور ، وأن تدعم الدولة هذا التوجه الموجود في العديد من الدول .
فيما رأى عضو آخر أن هناك اختلافاً في بناء اللائحة بين مشروع الحكومة والتعديلات التي أجرتها اللجنة على بنية المواد ، والتي ركزت على المسنين مما يتطلب إعادة الصياغة لمواد اللائحة أو العودة لمشروع الحكومة لأن مواده أعم وأشمل مما توجهت له اللجنة .
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقدم وجهة نظرها تجاه آراء الأعضاء واستفساراتهم بشأن مشروع اللائحة في جلسة مقبلة .
وناقش المجلس بعد ذلك التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1431/1432ه بعد أن استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني .
واستعرضت اللجنة في تقريرها مراحل مناقشاتها للتقرير الذي تم بحضور عدد من مسؤولي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بعمل الهيئة ، وضمنت تقريرها أبرز ما تقوم به الهيئة من جهود وما قد يصادف عملها من معوقات ، واستمعت إلى عدد من الآراء التي قدمها مندوبو الهيئة والجهات الحكومية الأخرى .
ودعت الهيئة في توصية قدمتها للحد من تسرب السلع المغشوشة والمقلدة للأسواق السعودية إلى تكاتف جهود الجهات الحكومية من خلال تشكيل لجنة عليا تضم عدة جهات حكومية للعمل على الحد من وجود سلع مقلدة أو مغشوشة ، وعلى تطبيق الجهات المختصة للمواصفات السعودية التي تعتمدها الهيئة للحد من هذه الظاهرة .
وطالب أحد الأعضاء بتحديد حجم ظاهرة البضائع المقلدة والمغشوشة بالمملكة ودور هيئة المواصفات والمقاييس لمعالجة هذه الظاهرة.
في حين رأي عضو أخر أن إمكانيات هيئة المواصفات والمقاييس أقل من المطلوب منها ومن المفترض إعادة تقييم دورها، وتحديد مهامها بشكل أوسع وأشمل، معتبراً أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في تحديد المواصفات والمعايير فقط .
ورأي آخرون حاجة الهيئة لدعم وتغيير دورها من وضع المواصفات والمعايير إلى صلاحيات اكبر ودور تنفيذي يشمل مراقبة الأسواق، ومنع البضائع الرديئة من دخول الأسواق المحلية.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.