إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    موعد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الذهب يتجه لثاني خسارة أسبوعية    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    دول أوروبية بلا حدود داخلية    أخلاقيات متجذرة    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش تباين وجهات النظر بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية
نشر في البلاد يوم 11 - 09 - 2012

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الحادية والخمسين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، حيث بحث فيها العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد لمجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس.
وبين معاليه أن اللجنة أوضحت في تقريرها أن هناك تبايناً بين مجلسي الوزراء والشورى في ثلاث وعشرين مادة ضمنتها التقرير وفق جدول مقارنة بين رأيي المجلسين، وظهر من التقرير أن أغلب حالات التباين شكلية تتعلق بالصياغة، أو تعديلات لفظية تهدف لمزيد من إيضاح المواد ولفتت إلى أن التباين بين المجلسين والذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عن ما صدر عن مجلس الشورى في قراره رقم 96/ 68 وتاريخ 25 /1 /1431ه انحصر في تسع مواد.
واتجهت اللجنة إلى الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد فيما رأت عدم الموافقة على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق.
وتركزت مناقشات الأعضاء بشأن المادتين العاشرة والرابعة عشرة بعد المائة، وتنص المادة العاشرة على (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا)، وقد أيدت اللجنة على التعديل بحذف (ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيزا إلا بالإجماع) الواردة في عجز المادة.
وبررت اللجنة توصيتها بالموافقة على طلب حذف "الإجماع" من المادة بأنه لا يوجد في المدونات الفقهية ما يشترط تحقق الإجماع للحكم بالإعدام لافتة إلى أنه قد يترتب على بقاء الإجماع في نص المادة تعطيل التعزيز في قضايا تهريب المخدرات وترويجها.
ورأي مؤيدو التعديل بحذف كلمة الإجماع من المادة أن الإجماع لا يشترط لدى المحاكم العليا بل هو من اختصاص محاكم الاستئناف.
في حين رأى معارضو توجه اللجنة ضرورة الإبقاء على قرار المجلس السابق بشأن هذه المادة التي نصت على الإجماع، حيث إن عقوبة الإعدام قضية مهمة ولا ينبغي التساهل فيها، نظراً لأنها تزهق روح إنسان كرمها الله وحفظها ولا تسلب منه إلا بحق، ووفق إجراءات قضائية وتنظيمية دقيقة ومنظمة، مؤكدين ضرورة درء الحدود والتعزير بالشبهات، وطالب الأعضاء غير المؤيدين لهذه التعديلات من قبل اللجنة إلى العودة إلى الأساس والرأي السابق.
أما فيما يخص المادة الرابعة عشرة بعد المائة فإنه تم إضافة النص التالي إليها (في الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه وأن تصدر أمراً قضائيا مسبباً في ذلك) وهو ما أيدته اللجنة.
وتساءل بعض الأعضاء عن الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة لتمديد التوقيف، وما سقف مدة التوقيف، وطالبوا بأهمية الالتزام بالقوانين المماثلة في بعض الدول الخليجية والعربية في شأن توقيف المتهمين بحيث يتوافق نظام الإجراءات الجزائية مع تلك الأنظمة في شأن توقيف المتهمين بما لا يتجاوز الثلاثة أشهر ولا يتجاوز 180 يوماً في الحد الأعلى.
واستمع المجلس إلى رأي أقلية من داخل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عارضوا توجه اللجنة بشأن هذه المادة، وأيدهم في ذلك عدد من أعضاء المجلس.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع وذلك في جلسة مقبلة.
كما ناقش المجلس تقريراً للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1431 /1432ه.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور ثامر بن غشيان بشأن مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية، المكون من 12 مادة.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقدم وجهة نظرها تجاه آراء الأعضاء واستفساراتهم بشأن مشروع اللائحة في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس بعد ذلك التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1431 /1432ه بعد أن استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.