اعتمد معالي وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين في مناطق ومحافظات المملكة وبينت التعديلات التي سيتم تطبيقها بعد تسعين يوما من الآن أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف ضمن أعمال التنفيذ والتركيب، أو الصيانة والإصلاح، أو التشغيل والخدمات، أو الأنشطة ذات الطبيعة الفنية أو التشغيلية المباشرة، ويُستثنى من ذلك الأنشطة التي تقتصر على أعمال التوريدات أو الاستشارات الإدارية فقط. على أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحدث بشكل دوري وأكد التنظيم الجديد على أهمية إفصاح المقاول الرئيسي في المشروعات الحكومية المنفذة والجاري تنفيذها عن عقود مقاولي الباطن وقيمتها ورخصة السكن الجماعي للأفراد للمنشآت التي يزيد عدد عمالتها على (20) عاملاً فأكثر مع تقديم تعهد خطي من المنشأة الأجنبية الأم بدعم فرع الشركة داخل المملكة مالياً وفنياً وإدارياً في حال الرغبة بالتصنيف على ضوء بيانات وخبرات المنشأة في بلد المنشأة، لضمان حسن أداء فرع الشركة ووفائه بالتزاماته. وبينت اللائحة أن يُقوّم حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة بناءً على عدد من المعايير والشروط منها القوائم المالية (الميزانية)، مشتملة على (صافي الدخل، إجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، إجمالي الأصول، إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم)، تنويع مصادر الدخل، الحوكمة، التنافسية، وحجم الكادر الفني والإداري (داخل المملكة) وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية للمجالات والأنشطة الخاضعة للتصنيف، وبحسب معلومات المشروعات السابقة والجاري تنفيذها من حيث إجمالي عدد ونوع وقيمة المشروعات، ويكون احتساب المشروعات من حيث المشروعات الحكومية التي تكون قيمة العقد الواحد (500.000) خمس مئة ألف ريال أو أعلى وتؤخذ القيمة من العقد أو ما يعادله. ومشروعات القطاع الخاص التي تكون قيمة العقد (5) خمسة ملايين ريال أو أعلى وتؤخذ قيمة المشروع من كشف الإيرادات والمصروفات ويكون مصدقاً ومعتمداً من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة. وتحتسب المشروعات من تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ تقديم طلب التصنيف بما لا يتجاوز (10) عشر سنوات ميلادية. أما المشروعات المنفذة خارج السعودية وتكون قيمة العقد (10) عشرة ملايين ريال أو أعلى فتؤخذ القيمة من كشف الإيرادات والمصروفات على أن يكون مصدقاً ومعتمداً من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، بما لا يتجاوز (7) سبع سنوات ميلادية من تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ تقديم طلب التصنيف. وشددت التنظيمات الجديدة على عدم عدم وجود مشروعات حكومية مسحوبة لأسباب تعود للمقاول آخر (3) ثلاث سنوات ميلادية من جهتين مختلفتين أو أكثر بعد اكتساب قرار سحب المشروع الصفة النهائية أو القطعية. وكذلك عدم وجود مخالفات بلدية مسجلة على المقاول آخر (3) ثلاث سنوات ميلادية في المجال المطلوب وأوضحت اللائحة أنه يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة الموقعة والمصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، كما يجب على المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجاريةو في حالة. إذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة خلال (90) تسعين يوماً قبل انتهاء مدة الشهادة، وكشفت اللائحة عن تولي الوزارة تشكيل لجنةً للنظر في اعتراضات المقاولين وذلك بقرار من الوزير ويحدد في رئيس اللجنة والأعضاء على أن يكون ، وتختص اللجنة بالنظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، وفي المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة تطبيقاً لما ورد في هذا الشأن وذلك من خلال ما يحال للجنة من تقارير ومحاضر ضبط التفتيش أو أي وقائع أو مخالفات تحال للجنة من أي جهة أخرى، ويجوز لرئيس اللجنة القيام بالأعمال التي تساعد اللجنة على إنجاز مهامها ما لم تتعارض مع اللوائح.