الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    الأهلي يفقد روجر إيبانيز أمام النصر    ريال مدريد يطوي صفحة روبن نيفيز    مجلس الوزراء: السعودية لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    إنهاء مشاركة الإمارات في التحالف قرار بيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني    الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن    "الإحصاء": تنشر إحصاءات النفايات في المملكة لعام 2024    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    300 ألف متطوع في البلديات    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    «عريس البراجيل» خلف القضبان    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يوجه: معالجة حقوق الأطفال قبل الانفصال
الصلح خلال 20 يوماً أو الحكم خلال 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى
نشر في الجزيرة يوم 17 - 02 - 2020

أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنهي مشكلات الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح وآثارها على الأطفال، وتسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وفقاً للنظام الأساسي للحكم التي تعتبر الأسرة نواة المجتمع؛ ووفقاً لنظام حماية الطفل، وذلك بحسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.
وتنص المادة الجديدة المضافة على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال؛ فتتخذ المحكمة عدداً من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال - لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويُعد سنداً تنفيذياً.
وفي حال تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا؛ يثبت ذلك بمحضر اتفاقية مصالحة؛ وتعد سنداً تنفيذياً، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.
وإذا لم يصطلح الزوجان فتحال القضية إلى الدائرة المعنية بنظرها، وتفصل في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في حماية الأسرة ودعم وتحقيق مصالح الأطفال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.