أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة    استقرار أسعار الذهب    الجوازات تواصل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447ه    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    مؤشرات قوية لحضور القطاع السياحي في تنويع الموارد    الشرقة.. وادي المطلات والخضروات    108.5 آلاف وحدة سكنية فرزتها الهيئة العامة للعقار خلال عام    وقف النار «ساري المفعول»    الرئيس الأميركي: لا أريد «تغيير النظام» في إيران    «الوزاري الخليجي» يدين الهجمات الإيرانية على قطر    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    المملكة تدين العدوان على قطر وتؤكد مساندتها    إنتر ودورتموند لتجنب المواجهة في ثمن النهائي    بايرن يتخلى عن التحضير للموسم المقبل    أخضر البليارد والسنوكر يحصد 6 ميداليات في بطولة كأس الاتحاد العربي    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    مبادرة السلامة المرورية على طاولة نائب أمير الرياض    حوافز ومزايا لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    جولات رقابية نسائية على جوامع ومساجد المدينة    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    جمعية لدعم المباني المتعثرة في الأحساء    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    امتدادا لإستراتيجيته التمويلية المرنة.. صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجه للأوراق التجارية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    نائب أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024م    أول ورشة متنقلة لصيانة مساجد وجوامع مكة في "جمعية تعظيم"    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    42.5 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في مايو 2025    اعلان نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات 2025    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام يجيز لوزير التجارة بالاتفاق مع رئيس هيئة السوق المالية تعديل القيمة الاسمية للسهم
إمكانية التعديل بعد نشر النظام بصحيفة أم القرى.. الناصري مجيباً على قراء «الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 12 - 03 - 2011

أوضح القانوني والمستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أن الإدارة اليومية للشركة ذات المسئولية المحدودة من صلاحيات مديرها الذي يعينه الشركاء، وهو من يتخذ القرارات باجتهاده الشخصي، وهو ما يعني أن يكون مستقلاً في قراراته عن الشركاء وعدم أخذ توجيهات من أي منهم مهما كانت نسبة ملكيته في الشركة، كما أوضح الناصري أنه بعد مزاولة الشركة لنشاطها وإصدار ميزانياتها ينشأ للسهم قيمة أُخرى تُعرف بالقيمة الدفترية، وتُمثل قيمة السهم حسب دفاتر الشركة، ووفقاً للناصري يُفترض أن تكون هذه القيمة في بداية نشاط الشركة قريبة من القيمة الاسمية، ثم تأخذ بالانفصال والتباعد تدريجياً صعوداً أو نزولاً حسب قوة مركز الشركة المالي أو ضعفه وحسب المعايير المحاسبية المعتمدة. وعند إدراج الشركة في سوق منظمة، مثل (تداول) ينشأ للسهم قيمة ثالثة هي القيمة السوقية، وتعني الثمن الذي يعرضه المستثمرون لشراء السهم، وفيما يلي ردود الناصري على قراء «الجزيرة»:
أرغب في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مع ثلاث شركاء يملكون أقل من نصف رأس المال، فهل ستكون إدارة الشركة بالأغلبية العددية للشركاء؟ أم بأغلبية الحصص؟ علماً أن نصيبي في الشركة في حدود (55%)؟ وأرغب في أن ينعكس ذلك على دوري في إدارة الشركة.
م. ع - الرياض
- بالنسبة للإدارة اليومية للشركة ذات المسئولية المحدودة فإنها من صلاحيات مديرها، الذي يعينه الشركاء في عقد الشركة أو في عقد مستقل. ويتخذ المدير القرارات وفقاً لاجتهاده ويجب أن يكون مستقلاً في قراراته عن الشركاء وعدم أخذ توجيهات من أي منهم مهما كانت نسبة ملكيته في الشركة. ولكن يستطيع السائل تجاوز هذه الإشكالية عن طريق النص في عقد الشركة على تعيين مجلس مُديرين لإدارة الشركة بدلاً من مدير واحد، بحيث يحدد عقد الشركة أغلبية مُعينة لاتخاذ القرار في المجلس. ولم أجد ما يمنع من ربط هذه الأغلبية بنسبة الحصص التي يمثلها أعضاء المجلس، وذلك بناءً على ظاهر المادة (167) من نظام الشركات التي تنص على الآتي: «يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم ويُعيّن الشركاء المديرين في عقد الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غير معينة بمقابل أو بغير مقابل. ويجوز أن ينص عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة من المديرين إذا تعددوا، وفي هذه الحالة يحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لقراراته. وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطتهم المشهر عنها وفقاً لأحكام المادة (164)». وبناءً على ذلك يُمكن للسائل النص في عقد الشركة على تعيين مجلس مديرين يمثلون الشركاء، ويتخذ قراراته بأغلبية تمثيل رأس المال. ومما يؤيد هذا الرأي كون الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجمع بين الصبغتين الشخصية والمالية.
قرأت في صحيفة الجزيرة أن نظام الشركات الجديد سيُعطي لوزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة السوق المالية صلاحية تعديل القيمة الاسمية للسهم في شركة المساهمة. فهل يعني ذلك إمكانية تخفيض القيمة الحالية البالغة عشرة ريالات؟ وهل سيُطبق على جميع الشركات؟ وما هي الفائدة الحقيقية من القيمة الاسمية بعد تأسيس الشركة؟.
عبد العزيز الشايع - الرياض
تُمثل القيمة الاسمية للسهم الأرضية التي تبدأ منها شركة المساهمة مسيرتها. ففي لحظة تأسيس الشركة يتم إصدار الأسهم للمؤسسين (والمكتتبين إن وجدوا) على أساس ما يُعرف بالقيمة الاسمية، وهو مبلغ مُحدد الآن بعشرة ريالات بناءً على المادة (49) من نظام الشركات. وكان هذا المبلغ عند صدور نظام الشركات مائة ريال، ثم خُفض في عام 1402ه إلى خمسين ريالاً، ثم خُفض قبل حوالي أربع سنوات إلى عشرة ريالات. وبعد مزاولة الشركة لنشاطها وإصدار ميزانياتها ينشأ للسهم قيمة أُخرى تُعرف بالقيمة الدفترية، وتُمثل قيمة السهم حسب دفاتر الشركة، ويُفترض أن تكون هذه القيمة في بداية نشاط الشركة قريبة من القيمة الاسمية، ثم تأخذ بالانفصال والتباعد تدريجياً صعوداً أو نزولاً حسب قوة مركز الشركة المالي أو ضعفه وحسب المعايير المحاسبية المعتمدة. وعند إدراج الشركة في سوق منظمة، مثل (تداول) ينشأ للسهم قيمة ثالثة هي القيمة السوقية، وتعني الثمن الذي يعرضه المستثمرون لشراء السهم. وكما ورد في السؤال فقد تضمن مشروع نظام الشركات تعديلاً رابعاً مُقترحاً للمادة (49) المشار إليها، يسمح لوزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع رئيس هيئة السوق المالية بتعديل مبلغ العشرة ريالات. وعلى فرض إقرار هذا التعديل وصدور النظام فإن ممارسة الصلاحية في تعديل القيمة الاسمية يصبح ممكناً بعد نشر النظام في صحيفة أم القرى وانتهاء الفترة الانتقالية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ. ويعني ذلك التعديل إمكانية تخفيض القيمة الاسمية للسهم، لأن القيمة الحالية تُعد مُرتفعة، ومعلوم أنه كلما انخفض مقدار هذه القيمة كلما زاد عدد أسهم الشركة المُدرجة وزادت بالتالي سيولة السهم في السوق. وتتبع المملكة أسلوب السعر الموحد للقيمة الاسمية لجميع شركات المساهمة، الأمر الذي يعني أن التخفيض في حالة إجرائه سيُطبق على جميع شركات المساهمة.
لدي أرض تجارية في مدينة الرياض وأرغب في بنائها بمشاركة ممول أو أكثر مقابل دخولهم شركاء في المبنى. فهل أستطيع الإعلان عن طلب شركاء في هذا المشروع؟ أم لا بد من الحصول على موافقة وزارة التجارة باعتبار ذلك يمثل مساهمة عقارية؟.
ماجد ب. - الرياض
يمنع نظام السوق المالية الإعلان المتضمن الترويج لأوراق مالية في المملكة إلا وفقاً لضوابط وإجراءات محددة. ولا يجوز الإعلان عن جمع أموال. وطالما أن الممولين الذين يستهدفهم الإعلان الذي أشار إليه السائل سيدخلون شركاء في المشروع مقابل حصص غير قابلة للتداول فإن ذلك النشاط لا يُعد إصداراً لأوراق مالية. ولا يُعد أيضاً من قبيل تأسيس مساهمة عقارية، وبالتالي لا يخضع للإجراءات والشروط الخاصة بالمساهمات العقارية (صناديق الاستثمار العقاري). ولكن يجب أن تكون العلاقة مع الممولين المشار إليهم على هيئة شركة تجارية وفقاً لنظام الشركات. ويجب عدم استلام أية أموال من هؤلاء الممولين، وإنما تودع الأموال في حساب الشركة ويُنفق منها لتنفيذ أغراضها، وذلك لتلافي الوقوع ضمن مجال حظر جمع الأموال.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.