كأس الخليج تحت 23 عاماً ..لاعب الأخضر"العليوة"يحصل على جائزة أفضل لاعب .. و"حامد يوسف" أفضل حارس    الأهلي يجدد عقد "ميندي" حتى موسم 2028    اكتشافات أثرية    روسيا: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا «لا تبشّر بالخير»    عثمان ديمبلي يفوز بجائزة أفضل لاعب لعام 2025 «The BEST»    اليماحي: تصويت 164 دولة بالأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره    مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية يحتفي بمرور أربعين عامًا على تأسيسه    العاصمة الرياض تنضم لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    4658 حالة إسعافية بالجوف    منتدى الحدود الشمالية للاستثمار.. حين تتحول الجغرافيا إلى فرص تنموية    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    مؤتمر أبشر.. الابتكار والتحول الرقمي    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    الخميس تنتهي مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    المطر في الشرق والغرب    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    موجز    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام «الإيدز»: المصابون يتمتعون بكل الحقوق
نشر في الحياة يوم 03 - 02 - 2018

ألزمت لوائح ونظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، وحقوق المصابين وواجباتهم، التي أُقرت أخيراً، (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه، مؤكداً أنه لا يجوز لأية جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
وأكد النظام أن على الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه بإيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني، للتثبت من الإصابة بالفايروس، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة، بطريقة سرية، بجميع الحالات المصابة، على أن تحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ، والتزام تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
وشدد النظام على ضرورة قيام الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي بالإيدز في المجتمع، وبيان حقوق المصابين، وتضع اللائحة إجراءات ذلك، منوهاً بأنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
وحدد النظام الفئات التي تتطلب إجراء فحص الإيدز، وهي: المتقدمون إلى الكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، والمتقدمون لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، والمتقدمون لشغل الوظائف العسكرية، وفحوص ما قبل الزواج، والمرأة الحامل، وأية حالة يرى وزير الصحة شمولها بالفحص، بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
وأكد وجوب مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة بالفايروس، وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية التزامها؛ لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز.
وأعطى النظام ضحايا الإصابة بالفايروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ الحق في التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة.
وأضاف النظام: «يتم ترحيل المقيمين المصابين بفايروس الإيدز غير المطالبين بحقوق خاصة، بعد تصفية حقوقهم، إلى بلدانهم فوراً، أو أي بلد آخر يختارونه، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال»، موضحاً أنه مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة، تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها؛ وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط، التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.
ويعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية - بناءً على توصية من الطبيب المختص - إذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه التزام عدم نقل العدوى إلى غيره، وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة، وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
وعلى الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه به، للتأكد من خلوه من الإيدز، وتقديم الرعاية الصحية له، لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره، فإن رفض المشتبه به إجراء الفحص يبلَّغ البرنامج الوطني في الوزارة بذلك، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحال، وعلى جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في النظام، وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات.
وفي حال ثبت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فيجب عليه تبليغ الطرف الآخر، والتوقيع على إقرار بذلك، وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب وإجراء الفحوص اللازمة لهم، وتقويم وضع المتعاملين مع المصابين، وتحدد اللائحة إجراءات التبليغ والاستدعاء.
كما ألزم النظام المصاب بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وعليه التزام عدم تعمد نقل العدوى إلى غيره، وفي حال كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره، فينقل إلى أقرب عمل مناسب، على أن تحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. ويجب على وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية، للكشف عن الإصابة بالإيدز بين أفراد المجتمع، حتى يُمكِن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة، كما حظر النظام كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
السجن والغرامة لمخالفي النظام
أكد نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم أن مخالفي أحكامه ستطبق في حقهم غرامات، منها غرامات مالية، وأخري عقوبات بالسجن، مشيراً إلى أن الغرامات المالية في حق المراكز الصحية المخالفة للنظام تتضمن غرامات مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، إضافة إلى إمكان تقديم المتضرر للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
وشملت العقوبات غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بكلتيهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض للمراكز الصحية، التي تمتع عن تقديم الرعاية الصحية للمرأة الحامل، وكذلك في حال إفشاء إسرار المرضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.