الدولة اليمنية تعزز أمنها والدعم الخارجي يواجه التصعيد الحوثي    ما هي مدن التعلم    أين السلفيون من الانفصاليين في جنوب اليمن    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و(قسد)    آرسنال يكتسح ليدز برباعية ويبتعد بصدارة «البريميرليغ»    الإنسان ركيزة القوة الوطنية وصانع مستقبل السعودية    السعودية توزّع ( 1.000 ) قسيمة شرائية للكسوة الشتوية في حضرموت    ضبط شخص في عسير لترويجه (8) كجم "قات"    1202 حالة ضبط بالمنافذ    "بوابة الدرعية" و"MBC".. تفاهم لتعزيز المحتوى الثقافي    الامتحان: فخّ الاسترجاع في زمن الوفرة    AI لبيانات البيئة    رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن الجدول الأسبوعي لأئمة الحرمين الشريفين من 13 إلى 19 شعبان 1447ه    فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران ينفِّذ برنامجًا تدريبيًا لتطوير مهارات مقدمي خدمات ضيوف الرحمن في الضيافة السعودية والتوعية الرقمية لمنسوبيه    فرنسا تشدد قواعد إنتاج حليب الأطفال بعد عمليات سحب المنتجات    جناح صبيا في "هذي جازان" يستحضر عبق الماضي ب "المشبك" و"الجوانة"    ناصر بن محمد يطلق معرض عسل جازان 2026    فعاليات فلكية تلامس السماء .. جمعية حرف التعليمية تشعل شغف المعرفة في مهرجان جازان 2026    مصر تدعو إلى «أقصى درجات ضبط النفس»    وزير البيئة يُدشّن طائرة أبحاث الاستمطار ويقف على جاهزية مشاريع المنظومة في مكة المكرمة    إنزاغي يعقد مؤتمرًا صحفيًا غداً للحديث عن مواجهة الأهلي    إخلاء طبي لمواطن من الفلبين لاستكمال علاجه بالمملكة    ريال سوسيداد يضم ويسلي من النصر    د.الحواسي يدشّن المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان 2026 في الرياض    إيران: انفجار مجهول الأسباب في بندر عباس على ساحل الخليج    غموض موقف ديميرال من مواجهة الهلال    الداخلية : ضبط (19975) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    جهاز الشرطة الخليجية يشارك في المعرض الأمني الأول المصاحب لتمرين «أمن الخليج العربي 4»    النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة يدشن النسخة الرابعة عشرة من معرض جدة الدولي للسفر والسياحة    الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    وزارة الداخلية تشارك في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 4" بدولة قطر    الأمير عبدالعزيز بن سعد يزور مقر الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل الدولي 2026    يزيد الراجحي يتصدر المرحلة الأولى من رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026.. والعطية ثانيًا    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    نيوم يتغلّب على ضمك بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    فليك : برشلونة سيقاتل للفوز بكل الألقاب    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026    وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    هدية الشتاء لجسمك    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    الوعي والإدراك    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام «الإيدز»: المصابون يتمتعون بكل الحقوق
نشر في الحياة يوم 03 - 02 - 2018

ألزمت لوائح ونظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، وحقوق المصابين وواجباتهم، التي أُقرت أخيراً، (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه، مؤكداً أنه لا يجوز لأية جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
وأكد النظام أن على الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه بإيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني، للتثبت من الإصابة بالفايروس، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة، بطريقة سرية، بجميع الحالات المصابة، على أن تحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ، والتزام تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
وشدد النظام على ضرورة قيام الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي بالإيدز في المجتمع، وبيان حقوق المصابين، وتضع اللائحة إجراءات ذلك، منوهاً بأنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
وحدد النظام الفئات التي تتطلب إجراء فحص الإيدز، وهي: المتقدمون إلى الكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، والمتقدمون لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، والمتقدمون لشغل الوظائف العسكرية، وفحوص ما قبل الزواج، والمرأة الحامل، وأية حالة يرى وزير الصحة شمولها بالفحص، بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
وأكد وجوب مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة بالفايروس، وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية التزامها؛ لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز.
وأعطى النظام ضحايا الإصابة بالفايروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ الحق في التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة.
وأضاف النظام: «يتم ترحيل المقيمين المصابين بفايروس الإيدز غير المطالبين بحقوق خاصة، بعد تصفية حقوقهم، إلى بلدانهم فوراً، أو أي بلد آخر يختارونه، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال»، موضحاً أنه مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة، تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها؛ وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط، التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.
ويعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية - بناءً على توصية من الطبيب المختص - إذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه التزام عدم نقل العدوى إلى غيره، وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة، وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
وعلى الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه به، للتأكد من خلوه من الإيدز، وتقديم الرعاية الصحية له، لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره، فإن رفض المشتبه به إجراء الفحص يبلَّغ البرنامج الوطني في الوزارة بذلك، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحال، وعلى جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في النظام، وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات.
وفي حال ثبت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فيجب عليه تبليغ الطرف الآخر، والتوقيع على إقرار بذلك، وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب وإجراء الفحوص اللازمة لهم، وتقويم وضع المتعاملين مع المصابين، وتحدد اللائحة إجراءات التبليغ والاستدعاء.
كما ألزم النظام المصاب بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وعليه التزام عدم تعمد نقل العدوى إلى غيره، وفي حال كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره، فينقل إلى أقرب عمل مناسب، على أن تحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. ويجب على وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية، للكشف عن الإصابة بالإيدز بين أفراد المجتمع، حتى يُمكِن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة، كما حظر النظام كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
السجن والغرامة لمخالفي النظام
أكد نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم أن مخالفي أحكامه ستطبق في حقهم غرامات، منها غرامات مالية، وأخري عقوبات بالسجن، مشيراً إلى أن الغرامات المالية في حق المراكز الصحية المخالفة للنظام تتضمن غرامات مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، إضافة إلى إمكان تقديم المتضرر للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
وشملت العقوبات غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بكلتيهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض للمراكز الصحية، التي تمتع عن تقديم الرعاية الصحية للمرأة الحامل، وكذلك في حال إفشاء إسرار المرضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.