نائب أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة إنجازات مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠    صافرة يونانية تقود لقاء الهلال والفتح في الجولة 29 من دوري روشن    ضبط إثيوبي في الباحة لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين    الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية ل4 أشخاص    نازحو رفح من الشتاء القارس إلى الحر الخانق    «الطيران المدني»: تسيير رحلات مباشرة من الدمام إلى النجف العراقية.. ابتداء من 1 يونيو 2024    ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها    «الحج والعمرة»: احذروا شركات الحج الوهمية.. لا أداء للفريضة إلا بتأشيرة حج    الأرصاد: لا صحة عن تأثر السعودية بكميات أمطار مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة    أخو الزميل المالكي في ذمة الله    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    كيسيه يعلق على الخسارة أمام الرياض    جوارديولا: الضغط يدفعنا إلى الأمام في الدوري الإنجليزي    إصابة حركة القطارات بالشلل في ألمانيا بعد سرقة كابلات كهربائية    أمير جازان يرعى حفل افتتاح مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    الشاب عبدالله بن يحيى يعقوب يعقد قرآنه وسط محبيه    تشكيل الهلال المتوقع أمام الفتح    أعمال نظافة وتجفيف صحن المطاف حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن    وزير الشؤون الإسلامية يعقد اجتماعاً لمناقشة أعمال ومشاريع الوزارة    أمريكا: اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الألبان    أستراليا تقدم الدعم للقضاء على الملاريا    فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    "زرقاء اليمامة" تعيد الأضواء ل"مركز فهد الثقافي"    اتفاق سعودي – قبرصي على الإعفاء المتبادل من التأشيرة    إصابة مالكوم وسالم الدوسري قبل مباراة الهلال والفتح    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    "المُحليات" تدمِّر "الأمعاء"    مقامة مؤجلة    هوس «الترند واللايك» !    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    افتتاح المعرض التشكيلي "الرحلة 2" في تناغم الفن بجدة    هيئة السوق المالية تصدر النشرة الإحصائية للربع الرابع 2023م.    أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي في الرياض    أمير الرياض يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة على ما تحقق من منجزات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030    أمين الرياض يحضر حفل السفارة الأميركية    الهمس الشاعري وتلمس المكنونات    «ألبرتو بُري» يتجاوز مأساته    تحول تاريخي    المملكة تبدأ تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع    أرامكو السعودية و«الفيفا» يعلنان شراكة عالمية    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    مصر تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة    مقال «مقري عليه» !    محمية الإمام تركي تعلن تفريخ 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء في شمال المملكة    تفكيك السياسة الغربية    القيم خط أحمر    لو ما فيه إسرائيل    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس جمعية «قبس»    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية    إطلاق برنامج تدريبي لطلبة تعليم الطائف في الاختبار التحصيلي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلتقي مديري عموم فروع الرئاسة في مناطق المملكة    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام «الإيدز»: المصابون يتمتعون بكل الحقوق
نشر في الحياة يوم 03 - 02 - 2018

ألزمت لوائح ونظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، وحقوق المصابين وواجباتهم، التي أُقرت أخيراً، (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه، مؤكداً أنه لا يجوز لأية جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
وأكد النظام أن على الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه بإيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني، للتثبت من الإصابة بالفايروس، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة، بطريقة سرية، بجميع الحالات المصابة، على أن تحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ، والتزام تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
وشدد النظام على ضرورة قيام الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي بالإيدز في المجتمع، وبيان حقوق المصابين، وتضع اللائحة إجراءات ذلك، منوهاً بأنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
وحدد النظام الفئات التي تتطلب إجراء فحص الإيدز، وهي: المتقدمون إلى الكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، والمتقدمون لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، والمتقدمون لشغل الوظائف العسكرية، وفحوص ما قبل الزواج، والمرأة الحامل، وأية حالة يرى وزير الصحة شمولها بالفحص، بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
وأكد وجوب مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة بالفايروس، وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية التزامها؛ لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز.
وأعطى النظام ضحايا الإصابة بالفايروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ الحق في التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة.
وأضاف النظام: «يتم ترحيل المقيمين المصابين بفايروس الإيدز غير المطالبين بحقوق خاصة، بعد تصفية حقوقهم، إلى بلدانهم فوراً، أو أي بلد آخر يختارونه، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال»، موضحاً أنه مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة، تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها؛ وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط، التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.
ويعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية - بناءً على توصية من الطبيب المختص - إذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه التزام عدم نقل العدوى إلى غيره، وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة، وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
وعلى الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه به، للتأكد من خلوه من الإيدز، وتقديم الرعاية الصحية له، لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره، فإن رفض المشتبه به إجراء الفحص يبلَّغ البرنامج الوطني في الوزارة بذلك، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحال، وعلى جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في النظام، وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات.
وفي حال ثبت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فيجب عليه تبليغ الطرف الآخر، والتوقيع على إقرار بذلك، وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب وإجراء الفحوص اللازمة لهم، وتقويم وضع المتعاملين مع المصابين، وتحدد اللائحة إجراءات التبليغ والاستدعاء.
كما ألزم النظام المصاب بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وعليه التزام عدم تعمد نقل العدوى إلى غيره، وفي حال كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره، فينقل إلى أقرب عمل مناسب، على أن تحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. ويجب على وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية، للكشف عن الإصابة بالإيدز بين أفراد المجتمع، حتى يُمكِن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة، كما حظر النظام كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
السجن والغرامة لمخالفي النظام
أكد نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم أن مخالفي أحكامه ستطبق في حقهم غرامات، منها غرامات مالية، وأخري عقوبات بالسجن، مشيراً إلى أن الغرامات المالية في حق المراكز الصحية المخالفة للنظام تتضمن غرامات مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، إضافة إلى إمكان تقديم المتضرر للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
وشملت العقوبات غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بكلتيهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض للمراكز الصحية، التي تمتع عن تقديم الرعاية الصحية للمرأة الحامل، وكذلك في حال إفشاء إسرار المرضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.