الدولة اليمنية تعزز أمنها والدعم الخارجي يواجه التصعيد الحوثي    ما هي مدن التعلم    أين السلفيون من الانفصاليين في جنوب اليمن    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و(قسد)    آرسنال يكتسح ليدز برباعية ويبتعد بصدارة «البريميرليغ»    الإنسان ركيزة القوة الوطنية وصانع مستقبل السعودية    السعودية توزّع ( 1.000 ) قسيمة شرائية للكسوة الشتوية في حضرموت    ضبط شخص في عسير لترويجه (8) كجم "قات"    1202 حالة ضبط بالمنافذ    "بوابة الدرعية" و"MBC".. تفاهم لتعزيز المحتوى الثقافي    الامتحان: فخّ الاسترجاع في زمن الوفرة    AI لبيانات البيئة    رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن الجدول الأسبوعي لأئمة الحرمين الشريفين من 13 إلى 19 شعبان 1447ه    فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران ينفِّذ برنامجًا تدريبيًا لتطوير مهارات مقدمي خدمات ضيوف الرحمن في الضيافة السعودية والتوعية الرقمية لمنسوبيه    فرنسا تشدد قواعد إنتاج حليب الأطفال بعد عمليات سحب المنتجات    جناح صبيا في "هذي جازان" يستحضر عبق الماضي ب "المشبك" و"الجوانة"    ناصر بن محمد يطلق معرض عسل جازان 2026    فعاليات فلكية تلامس السماء .. جمعية حرف التعليمية تشعل شغف المعرفة في مهرجان جازان 2026    مصر تدعو إلى «أقصى درجات ضبط النفس»    وزير البيئة يُدشّن طائرة أبحاث الاستمطار ويقف على جاهزية مشاريع المنظومة في مكة المكرمة    إنزاغي يعقد مؤتمرًا صحفيًا غداً للحديث عن مواجهة الأهلي    إخلاء طبي لمواطن من الفلبين لاستكمال علاجه بالمملكة    ريال سوسيداد يضم ويسلي من النصر    د.الحواسي يدشّن المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان 2026 في الرياض    إيران: انفجار مجهول الأسباب في بندر عباس على ساحل الخليج    غموض موقف ديميرال من مواجهة الهلال    الداخلية : ضبط (19975) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    جهاز الشرطة الخليجية يشارك في المعرض الأمني الأول المصاحب لتمرين «أمن الخليج العربي 4»    النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة يدشن النسخة الرابعة عشرة من معرض جدة الدولي للسفر والسياحة    الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    وزارة الداخلية تشارك في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 4" بدولة قطر    الأمير عبدالعزيز بن سعد يزور مقر الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل الدولي 2026    يزيد الراجحي يتصدر المرحلة الأولى من رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026.. والعطية ثانيًا    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    نيوم يتغلّب على ضمك بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    فليك : برشلونة سيقاتل للفوز بكل الألقاب    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026    وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    هدية الشتاء لجسمك    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    الوعي والإدراك    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر نص مشروع نظام الوقاية من الإيدز
مجلس الشورى أقر حقوق المصابين وواجباتهم
نشر في عكاظ يوم 12 - 12 - 2012

أقر مجلس الشورى أمس الأول مشروع نظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، وحقوق المصابين وواجباتهم.
وحصلت «عكاظ» على نص المشروع، الذي يضم 29 مادة بعد أن تمت التعديلات على مشروع الحكومة، وعرض على اللجنة، حتى وصل المجلس إلى الصيغة النهائية التي أقرها بعد سلسلة من النقاشات تحت قبة الشورى.
وأكدت المادة الرابعة من النظام على أنه لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، في حين نصت المادة الحادية عشرة على أن ضحايا الإصابة بالفيروس بسبب العدوى العمد أو الخطأ، التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة.
كما نصت المادة الثانية عشرة على أنه يتم ترحيل المقيمين الموقوفين المصابين بفيروس الإيدز، وغير المطالبين بحقوق خاصة فورا بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم، أو أي بلد آخر يختارونه.
وفيما يلي نص النظام المقر من قبل مجلس الشورى:
يهدف النظام إلى تصنيف «الإيدز» من الأمراض المعدية والمحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم.
وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل للمصابين.
ويجب على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي واحترام المشورة والدعم النفسي واحترام حقوق المصابين، ومكافحة الإيدز وبيان وسائل انتقاله وطرق الوقاية منه وعلاجه والتوعية بها والحث على تجنبه وحماية أفراد المجتمع منه.
ولا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
ويقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين به وإيضاح طرق الوقاية من الإصابة.
وعلى الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه في إيجابياتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الإصابة. وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة، وتحدد اللائحة التي تتلقى التبليغ.
وتقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين وتضع اللائحة إجراءات ذلك.
ولا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة تعلمه أو فصله من عمله بسبب مرض إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
كما لا يجوز فرض اختيار الإيدز إلا في الحالات الآتية:
- مدرسو التعليم العام والمتقدمون للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.
- المتقدمون لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي.
- المتقدمون لشغل الوظائف العسكرية.
- فحوصات ما قبل الزواج.
- المرأة الحامل.
- أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.
ويجب احترام حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة، وتتخذ الجهات – الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية – الإجراءات اللازمة للوقاية والتعريف وللتوعية بمختلف جوانب هذا المرض وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية وأهمية الالتزام بها لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز.
ولضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ، التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة.
ويتم ترحيل المقيمين الموقوفين المصابين بفيروس الإيدز وغير المطالبين بحقوق خاصة فورا بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختاره، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال.
وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها، وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.
ويعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشآت صحية بناء على توصية من الطبيب المختص – إذا كانت حالته توجب ذلك والالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيره، وإذا كان المصاب محكوما عليه فيجب عزله أو ترحيله عن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة، وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
وعلى الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه فيه، للتأكد من خلوه من الإيدز، وتقديم الرعاية الصحية له، لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره، فإن رفض المشتبه فيه إجراء الفحص يبلغ البرنامج الوطني بالوزارة بذلك. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحالة.
وعلى جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها للمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في هذا النظام، وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات.
وإذا ثبت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر، والتوقيع على إقرار بذلك، وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم وتقييم وضع المتعاملين مع المصابين، وتحدد اللائحة إجراءات التبليغ والاستدعاء.
وعلى المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
وإذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه عدوى الغير، فينقل إلى أقرب عمل مناسب، وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. وتتخذ الوزارة والجهات الصحية الأخرى الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإصابة بالإيدز بين أفراد المجتمع حتى يمكن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والكافحة.
ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزا ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم. ويعاقب كل من يخالف أحكام مواد من هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوت أو بكليهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض. وتشكل بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار نظامي، وطبيب متخصص في الأمراض المعدية والوبائية تختص بالنظر في القضايا من مخالفة أحكام المواد من هذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الوزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.