نائب رئيس غرفة أبها يدشن معرض عسير للعقار والبناء والمنتجات التمويلية    أمير المدينة يستقبل سفير إندونيسيا لدى المملكة    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    سمو وزير الخارجية يشارك بالإجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.    أمير الرياض يعتمد ترقية 238 موظفاً من منسوبي الإمارة    توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز استدامة إدارة النفايات وتشجيع المبادرات التوعوية    النيابة العامة: التستر وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال    أمير المدينة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب بالجامعة الإسلامية    المنتدى العالمي للتمويل الإسلامي يدعو لتعزيز التنمية المستدامة    القبض على 8 أشخاص لقيامهم بالسرقة وسلب المارة تحت تهديد السلاح    «الفضاء السعودية» تنشئ مركزاً عالمياً متخصصاً في مجالات الفضاء بالشراكة مع «المنتدى الاقتصادي العالمي»    "جائزة الأميرة صيتة" تُعلن أسماء الفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة    رصد 54 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر مارس    سياسيان ل«عكاظ»: السعودية تطوع علاقاتها السياسية لخدمة القضية الفلسطينية    افتتاح الملتقى السنوي الثاني للأطباء السعوديين في إيرلندا    أمطار مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية على جميع مناطق المملكة    «مطار الملك خالد»: انحراف طائرة قادمة من الدوحة عن المدرج الرئيسي أثناء هبوطها    وزيرا الإعلام والعمل الأرميني يبحثان التعاون المشترك    فيصل بن فرحان: الوضع في غزة كارثي    لتحديد الأولويات وصقل الرؤى.. انطلاق ملتقى مستقبل السياحة الصحية    عبدالله خالد الحاتم.. أول من أصدر مجلة كويتية ساخرة    الأهلي بطلاً لكأس بطولة الغطس للأندية    النصر والنهضة والعدالة أبطال الجولة الماسية للمبارزة    تتضمن ضم " باريوس" مقابل "فيجا".. صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي وأتلتيكو مدريد    دولة ملهمة    نائب أمير مكة يطلع على تمويلات التنمية الاجتماعية    فيصل بن بندر يؤدي الصلاة على عبدالرحمن بن معمر ويستقبل مجلس جمعية كبار السن    رابطة العالم الإسلامي تُعرِب عن بالغ قلقها جرّاء تصاعد التوترات العسكرية في شمال دارفور    اللواء الزهراني يحتفل بزفاف نجله صلاح الدين    استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    منصور يحتفل بزواجه في الدمام    اللجنة الوزارية العربية تبحث تنفيذ حل الدولتين    " ميلانو" تعتزم حظر البيتزا بعد منتصف الليل    منتدى الرياض يناقش الاستدامة.. السعودية تتفوق في الأمن المائي رغم الندرة    الفيحاء يتوّج بدوري الدرجة الأولى للشباب    ديوانية الراجحي الثقافيه تستعرض التراث العريق للمملكة    النقد وعصبية المسؤول    مهنة مستباحة    فئران ذكية مثل البشر    إستشاري يدعو للتفاعل مع حملة «التطعيم التنفسي»    شوبير: صلاح يقترب من الدوري السعودي    ميتروفيتش ومالكوم يشاركان في التدريبات    جامعة «نورة» تفتتح منافسات الدورة الرياضية لطالبات الجامعات الخليجية    منجزات البلدية خلال الربع الأول بحاضرة الدمام    اكتمال جاهزية كانتي.. وبنزيما انتظار    المصاعد تقصر العمر والسلالم بديلا أفضل    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    صحن طائر بسماء نيويورك    أول صورة للحطام الفضائي في العالم    ذكاء اصطناعي يتنبأ بخصائص النبات    تطبيق علمي لعبارة أنا وأنت واحد    أمير تبوك يواسي أبناء أحمد الغبان في وفاة والدهم    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة (82) حربية    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    المسلسل    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر نص مشروع نظام الوقاية من الإيدز
مجلس الشورى أقر حقوق المصابين وواجباتهم
نشر في عكاظ يوم 12 - 12 - 2012

أقر مجلس الشورى أمس الأول مشروع نظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، وحقوق المصابين وواجباتهم.
وحصلت «عكاظ» على نص المشروع، الذي يضم 29 مادة بعد أن تمت التعديلات على مشروع الحكومة، وعرض على اللجنة، حتى وصل المجلس إلى الصيغة النهائية التي أقرها بعد سلسلة من النقاشات تحت قبة الشورى.
وأكدت المادة الرابعة من النظام على أنه لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، في حين نصت المادة الحادية عشرة على أن ضحايا الإصابة بالفيروس بسبب العدوى العمد أو الخطأ، التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة.
كما نصت المادة الثانية عشرة على أنه يتم ترحيل المقيمين الموقوفين المصابين بفيروس الإيدز، وغير المطالبين بحقوق خاصة فورا بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم، أو أي بلد آخر يختارونه.
وفيما يلي نص النظام المقر من قبل مجلس الشورى:
يهدف النظام إلى تصنيف «الإيدز» من الأمراض المعدية والمحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم.
وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل للمصابين.
ويجب على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي واحترام المشورة والدعم النفسي واحترام حقوق المصابين، ومكافحة الإيدز وبيان وسائل انتقاله وطرق الوقاية منه وعلاجه والتوعية بها والحث على تجنبه وحماية أفراد المجتمع منه.
ولا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
ويقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين به وإيضاح طرق الوقاية من الإصابة.
وعلى الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه في إيجابياتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الإصابة. وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة، وتحدد اللائحة التي تتلقى التبليغ.
وتقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين وتضع اللائحة إجراءات ذلك.
ولا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة تعلمه أو فصله من عمله بسبب مرض إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
كما لا يجوز فرض اختيار الإيدز إلا في الحالات الآتية:
- مدرسو التعليم العام والمتقدمون للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.
- المتقدمون لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي.
- المتقدمون لشغل الوظائف العسكرية.
- فحوصات ما قبل الزواج.
- المرأة الحامل.
- أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.
ويجب احترام حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة، وتتخذ الجهات – الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية – الإجراءات اللازمة للوقاية والتعريف وللتوعية بمختلف جوانب هذا المرض وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية وأهمية الالتزام بها لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز.
ولضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ، التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة.
ويتم ترحيل المقيمين الموقوفين المصابين بفيروس الإيدز وغير المطالبين بحقوق خاصة فورا بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختاره، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال.
وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها، وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.
ويعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشآت صحية بناء على توصية من الطبيب المختص – إذا كانت حالته توجب ذلك والالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيره، وإذا كان المصاب محكوما عليه فيجب عزله أو ترحيله عن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة، وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
وعلى الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه فيه، للتأكد من خلوه من الإيدز، وتقديم الرعاية الصحية له، لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره، فإن رفض المشتبه فيه إجراء الفحص يبلغ البرنامج الوطني بالوزارة بذلك. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحالة.
وعلى جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها للمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في هذا النظام، وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات.
وإذا ثبت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر، والتوقيع على إقرار بذلك، وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم وتقييم وضع المتعاملين مع المصابين، وتحدد اللائحة إجراءات التبليغ والاستدعاء.
وعلى المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
وإذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه عدوى الغير، فينقل إلى أقرب عمل مناسب، وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. وتتخذ الوزارة والجهات الصحية الأخرى الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإصابة بالإيدز بين أفراد المجتمع حتى يمكن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والكافحة.
ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزا ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم. ويعاقب كل من يخالف أحكام مواد من هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوت أو بكليهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض. وتشكل بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار نظامي، وطبيب متخصص في الأمراض المعدية والوبائية تختص بالنظر في القضايا من مخالفة أحكام المواد من هذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الوزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.