موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    "الحازمي" مشرفًا عامًا على مكتب المدير العام ومتحدثًا رسميًا لتعليم جازان    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    في حالة نادرة.. ولادة لأحد سلالات الضأن لسبعة توائم    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    ضبط شخص في تبوك لترويجه (66) كجم "حشيش" و(1) كيلوجرام "كوكايين"    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    الهلال يحقق مجموعة من الأرقام القياسية في مونديال الأندية    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الوقاية من الإيدز يمنع فصل العامل المصاب إلا إذا تعمد نقل العدوى لغيره
الشورى يرفعه للمقام السامي خلال أيام
نشر في عكاظ يوم 27 - 09 - 2012

يرفع مجلس الشورى إلى المقام السامي خلال الأيام المقبلة نظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب الإيدز، وحقوق المصابين وواجباتهم تجاه الآخرين، وذلك بعد الفراغ من التصويت عليه من أعضاء المجلس.
وعلمت «عكاظ» أن النظام المكون من 30 مادة شهد تعديلات بالحذف والإضافة، وذلك من خلال استضافة لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى العديد من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة والمختصين، إضافة للزيارات الميدانية للعديد من الدول وحضور المؤتمرات الدولية والأنظمة المعمول بها قاريا ودوليا قبل إقراره بصيغته الجديدة، بعد الاطلاع على المشروع المرفوع من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمكون من 15 مادة قبل أربعة أعوام، إضافة لمشروع للنظام من هيئة الخبراء المكون من 27 مادة.
أهداف النظام
يهدف النظام لتصنيف الإيدز من الأمراض المعدية وأن يعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في هذا النظام ولائحته للوقايه منه، المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى، وضمان التعليم والتدريب والعمل للمصابين.
وأكد النظام على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي واحترام حقوق المصابين ومكافحة الإيدز وبيان وسائل انتقاله وطرق الوقاية منه وعلاجه والتوعية بها والحث على تجنبه وحماية أفراد المجتمع منه.
تقديم الرعاية للمرضى
وجاء في المادة الرابعة أنه لا يجوز لأية جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، وورد في المادة الخامسة أن البرنامج الوطني يقوم بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين، إلزام الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه في إيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الإصابة، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة.
رعاية الحامل المصابة بالإيدز
وأكد النظام في مادته السادسة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب الإصابة.
وجاء في المادة السابعة أن الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية معنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين وواجباتهم تجاه الآخرين.
ووفق المادة الثامنة لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين.
وأكد النظام أنه لا يجوز فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في الحالات الآتية:
• مدرسو التعليم العام والمتقدمون للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.
• المتقدمون للوظائف المشمولة بالكادر الصحي.
• المتقدمون لشغل الوظائف العسكرية.
• فحوصات ما قبل الزواج.
• المرأه الحامل.
• أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.
وأكد النظام ضرورة ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم أو أي بلد يختارونه، ومع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص الواصلين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها، وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة وتحدد الإجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.
عزل المصاب
وورد في المادة 15 أنه يعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية بناء على توصية من الطبيب المختص إذا كانت حالته توجب ذلك أو كانت تشكل خطرا على غيره، وإذا كان المصاب محكوما عليه فيجب عزله عن السجناء وتقدم له العناية الصحية اللازمة وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
وبين النظام أنه يجب على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في هذا النظام وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات، على المصاب الالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره، وإذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه عدوى الغير فينقل إلى أقرب عمل مناسب وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
فحص طوعي
تتخذ الوزارة والجهات الصحية الأخرى الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإصابة بالإيدز بين أفراد المجتمع حتى يمكن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الرابعة والثامنة والتاسعة والخامسة عشرة منذ النظام بغرامة مالية لا تجاوز 50 ألف ريال ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة اخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد السادسة والسابعة عشره والتاسعة عشرة والعشرين والثانية والعشرين من هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بالسجن مده لا تزيد عن خمس سنوات أو بكليهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة اذا رأت ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.