الدولة اليمنية تعزز أمنها والدعم الخارجي يواجه التصعيد الحوثي    ما هي مدن التعلم    أين السلفيون من الانفصاليين في جنوب اليمن    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و(قسد)    آرسنال يكتسح ليدز برباعية ويبتعد بصدارة «البريميرليغ»    الإنسان ركيزة القوة الوطنية وصانع مستقبل السعودية    السعودية توزّع ( 1.000 ) قسيمة شرائية للكسوة الشتوية في حضرموت    ضبط شخص في عسير لترويجه (8) كجم "قات"    1202 حالة ضبط بالمنافذ    "بوابة الدرعية" و"MBC".. تفاهم لتعزيز المحتوى الثقافي    الامتحان: فخّ الاسترجاع في زمن الوفرة    AI لبيانات البيئة    رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن الجدول الأسبوعي لأئمة الحرمين الشريفين من 13 إلى 19 شعبان 1447ه    فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران ينفِّذ برنامجًا تدريبيًا لتطوير مهارات مقدمي خدمات ضيوف الرحمن في الضيافة السعودية والتوعية الرقمية لمنسوبيه    فرنسا تشدد قواعد إنتاج حليب الأطفال بعد عمليات سحب المنتجات    جناح صبيا في "هذي جازان" يستحضر عبق الماضي ب "المشبك" و"الجوانة"    ناصر بن محمد يطلق معرض عسل جازان 2026    فعاليات فلكية تلامس السماء .. جمعية حرف التعليمية تشعل شغف المعرفة في مهرجان جازان 2026    مصر تدعو إلى «أقصى درجات ضبط النفس»    وزير البيئة يُدشّن طائرة أبحاث الاستمطار ويقف على جاهزية مشاريع المنظومة في مكة المكرمة    إنزاغي يعقد مؤتمرًا صحفيًا غداً للحديث عن مواجهة الأهلي    إخلاء طبي لمواطن من الفلبين لاستكمال علاجه بالمملكة    ريال سوسيداد يضم ويسلي من النصر    د.الحواسي يدشّن المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان 2026 في الرياض    إيران: انفجار مجهول الأسباب في بندر عباس على ساحل الخليج    غموض موقف ديميرال من مواجهة الهلال    الداخلية : ضبط (19975) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    جهاز الشرطة الخليجية يشارك في المعرض الأمني الأول المصاحب لتمرين «أمن الخليج العربي 4»    النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة يدشن النسخة الرابعة عشرة من معرض جدة الدولي للسفر والسياحة    الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    وزارة الداخلية تشارك في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 4" بدولة قطر    الأمير عبدالعزيز بن سعد يزور مقر الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل الدولي 2026    يزيد الراجحي يتصدر المرحلة الأولى من رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026.. والعطية ثانيًا    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    نيوم يتغلّب على ضمك بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    فليك : برشلونة سيقاتل للفوز بكل الألقاب    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026    وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    هدية الشتاء لجسمك    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    الوعي والإدراك    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الوقاية من الإيدز يمنع فصل العامل المصاب إلا إذا تعمد نقل العدوى لغيره
الشورى يرفعه للمقام السامي خلال أيام
نشر في عكاظ يوم 27 - 09 - 2012

يرفع مجلس الشورى إلى المقام السامي خلال الأيام المقبلة نظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب الإيدز، وحقوق المصابين وواجباتهم تجاه الآخرين، وذلك بعد الفراغ من التصويت عليه من أعضاء المجلس.
وعلمت «عكاظ» أن النظام المكون من 30 مادة شهد تعديلات بالحذف والإضافة، وذلك من خلال استضافة لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى العديد من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة والمختصين، إضافة للزيارات الميدانية للعديد من الدول وحضور المؤتمرات الدولية والأنظمة المعمول بها قاريا ودوليا قبل إقراره بصيغته الجديدة، بعد الاطلاع على المشروع المرفوع من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمكون من 15 مادة قبل أربعة أعوام، إضافة لمشروع للنظام من هيئة الخبراء المكون من 27 مادة.
أهداف النظام
يهدف النظام لتصنيف الإيدز من الأمراض المعدية وأن يعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في هذا النظام ولائحته للوقايه منه، المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى، وضمان التعليم والتدريب والعمل للمصابين.
وأكد النظام على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي واحترام حقوق المصابين ومكافحة الإيدز وبيان وسائل انتقاله وطرق الوقاية منه وعلاجه والتوعية بها والحث على تجنبه وحماية أفراد المجتمع منه.
تقديم الرعاية للمرضى
وجاء في المادة الرابعة أنه لا يجوز لأية جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، وورد في المادة الخامسة أن البرنامج الوطني يقوم بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين، إلزام الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه في إيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الإصابة، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة.
رعاية الحامل المصابة بالإيدز
وأكد النظام في مادته السادسة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب الإصابة.
وجاء في المادة السابعة أن الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية معنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين وواجباتهم تجاه الآخرين.
ووفق المادة الثامنة لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين.
وأكد النظام أنه لا يجوز فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في الحالات الآتية:
• مدرسو التعليم العام والمتقدمون للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.
• المتقدمون للوظائف المشمولة بالكادر الصحي.
• المتقدمون لشغل الوظائف العسكرية.
• فحوصات ما قبل الزواج.
• المرأه الحامل.
• أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.
وأكد النظام ضرورة ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم أو أي بلد يختارونه، ومع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص الواصلين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها، وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة وتحدد الإجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.
عزل المصاب
وورد في المادة 15 أنه يعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية بناء على توصية من الطبيب المختص إذا كانت حالته توجب ذلك أو كانت تشكل خطرا على غيره، وإذا كان المصاب محكوما عليه فيجب عزله عن السجناء وتقدم له العناية الصحية اللازمة وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
وبين النظام أنه يجب على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في هذا النظام وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات، على المصاب الالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره، وإذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه عدوى الغير فينقل إلى أقرب عمل مناسب وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
فحص طوعي
تتخذ الوزارة والجهات الصحية الأخرى الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإصابة بالإيدز بين أفراد المجتمع حتى يمكن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الرابعة والثامنة والتاسعة والخامسة عشرة منذ النظام بغرامة مالية لا تجاوز 50 ألف ريال ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة اخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد السادسة والسابعة عشره والتاسعة عشرة والعشرين والثانية والعشرين من هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بالسجن مده لا تزيد عن خمس سنوات أو بكليهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة اذا رأت ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.