جددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة مطالبها أمس أمام مجلس الشورى، بإقرار مسودة مشروع نظام مرضى الإيدز الذي أعده عدد من المختصين، ويتضمن 12 قراراً أبرزها إعطاؤهم حقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمدنية، والحصول على راتب مجز بعد التقاعد، وإلغاء شرط فحص الإيدز في التوظيف ما عدا في القطاعين الصحي والعسكري، ومنع إفشاء أسرار أي مريض بالإيدز، ولا يجوز لأي طبيب أو جهة طبية أو إسعافية الامتناع عن تقديم العناية الطبية، وإنشاء مركز وطني لهم، والتعامل معهم بسرية وعلاجهم بالمجان، ومعاقبة من يخالف تلك الأنظمة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 50 ألف ريال، إضافة للمطالبة بالتعويض من قبل المريض، والسجن خمس سنوات لكل من يعلم أنه مصاب بالمرض وتسبب في نقله إلى آخر. وناشد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان طلال قستي، خلال مشاركته بورقة عمل في اليوم العالمي للإيدز في جدة، وزارة العمل التعاون مع وزارة الصحة، في إلزام الشركات السعودية بإلغاء شرط عدم الإصابة بالإيدز من شروط التوظيف للسعوديين، حيث أن هذا الشرط يخالف الحقوق المشروعة المكتسبة لهم، ويمنعهم من العمل. من جهته، رحب مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداوود، بمرضى الإيدز للعمل في القطاع الإداري حسب الإمكانيات. وجاء في مسودة مشروع النظام الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه أنه يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، كل فيما يخصه احترام حقوق مرضى الإيدز، ومكافحة هذا المرض، وبيان وسائل انتقاله وطرق الوقاية منه والحث على تجنبه، وإنشاء مركز وطني أو مكتب في وزارة الصحة للوقاية من الأمراض السارية يناط بها التثبت من مرض الإصابة بفيروس الإيدز وعلاج المرضى المصابين، وعلى جميع الأطباء في المؤسسات الصحية والحكومية والقطاع الخاص تحويل الأشخاص المشتبهين بالمرض إلى المركز. وأضافت المسودة أنه لا يجوز إفشاء سر الإصابة بهذا المرض إلا للأشخاص الذين يحددهم المريض نفسه، وفي حال رفض المريض المشتبه بالإصابة إجراء الفحص، يعد محضر يرفع للجهة التنفيذية، ويجوز للجهات الحكومية الطبية المختصة إجراء الفحص على أي شخص ترجح دلائل الإصابة فيه، لا يجوز لأي طبيب أو جهة طبية أو إسعافية أو ما في حكمها الامتناع عن تقديم العناية الطبية اللازمة لأي مصاب بالمرض. وجاء في المسودة، أنه يجب على وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى البلاد بقصد الإقامة والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، يجوز عزل المصاب بالفيروس وتحديد إقامته في منشأة صحية إذا كان يشكل خطراً بناء على توصية لجنة طبية مختصة يصدر تشكيلها واختصاصها، وتحدد اللائحة التنفيذية أماكن العزل أو الإقامة والاشتراطات الواجب توفرها على أن لا تخل بحقوق مرضى الإيدز، عند ترحيل أو إعادة المصابين بفيروس الإيدز من غير السعوديين إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه، ويجب ضمان حصولهم على العلاج اللازم حتى مغادرتهم الأراضي السعودية، وإذا ثبت إصابة أحد الزوجين بفيروس الإيدز فعلى الجهات الطبية المختصة إبلاغ الزوج الآخر شخصياً، وعلى المصاب الالتزام بالإجراءات الإرشادية الوقائية. وتضمنت المسودة، عدم منع المصاب بمرض الإيدز من السفر للخارج، ولا يمنع من التمتع بكافة حقوقه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمدنية وخصوصاً متابعة تعليميه، وإذا كان المصاب يعمل لدى جهة حكومية أو أهلية وثبت طبياً أنه غير قادر على العمل فيحال إلى التقاعد بثلثي الراتب، وإذا كان المصاب لا يتقاضى راتباً شهرياً فيدرج في قائمة الأمراض المزمنة المستحقة للإعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وإذا كان المصاب يعمل ويخشى انتقال العدوى يحال إلى أقرب عمل آخر بنفس المزايا المالية، وعدم اشتراط فرض اختبار الإيدز كشرط للتقدم للوظائف ما عدا في القطاع الصحي والقطاع العسكري، وترحيل السجين المصاب بالمرض غير السعودي.