هيئة الإحصاء تنشر إحصاءات سوق العمل للربع الثاني 2025م.    منتخب السعودية يخسر أمام كولومبيا في كأس العالم تحت 20 عامًا    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    انضمام السعودية إلى الشبكة العالمية للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي في منظمة اليونسكو    ترامب يؤكد دعم باكستان لخطته للسلام    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خطوة محورية في مسار تطوير السوق العقاري    انخفاض أسعار النفط    دوري يلو.. الدرعية يلاحق العلا.. والرائد يحسم الديربي    ميدفيديف يحذر أوروبا من حرب شاملة.. وزيلينسكي: روسيا لن تعيد رسم حدود أوكرانيا    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الاتحاد يسعى لاستعادة الثقة أمام شباب الأهلي الإماراتي    شدد على دعم المحتوى المحلي واستكمال مشاريع الجامعات.. «الشورى» يطالب بتطوير مبادرات القطاع غير الربحي    الجهات الأمنية تضبط 173 كجم من المخدرات    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    2.5 مليار دولار صكوك إعادة التمويل    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    انطلق برعاية ولي العهد.. بدر بن عبدالله خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي: إطلاق جامعة الرياض للفنون قريباً    «مطوفي الدول العربية» تحتفل باليوم الوطني ال 95 بفعاليات تراثية وفنون شعبية    مستشفيات غزة محاصرة.. والموت يطوق المرضى    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    باحثون يطورون كبسولات لعلاج الزهايمر    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    لحظة انشغال.. نهاية مأساوية    سعود بن نايف يكرم شركاء نجاح "سند"    المعلم أولًا..    سعود بن بندر يستقبل قائد المنطقة الشرقية    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    فيصل بن نواف يطلع على تقرير "سهل التعليمية"    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    أمير جازان يرعى ندوة "بلادنا تأريخ وحضارة" والتي ينظمها نادي الثقافة والفنون بصبيا    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    الاتحاد يودع بلان.. وخليفة يطالب لاعبيه بنسيان النصر    أمير حائل: المبادرات تدعم الحراك الرياضي والسياحي    ليلة الخذلان من لوران بلان    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    الشورى لبنك التنمية الاجتماعية: استثمروا في التمويل الجماعي    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    لا للتهجير أو الاحتلال.. البيت الأبيض ينشر خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    محافظ صبيا يكرم مدير مكتب التعليم بمناسبة انتهاء فترة عمله    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«اليوم» تنشر النظام الجديد لحقوق مرضى الايدز في 29 مادة
نشر في اليوم يوم 09 - 12 - 2012

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي سيعقدها اليوم الأحد على مشروع نظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب «الايدز» وحقوق المصابين وواجباتهم في نسخته الأخيرة بعدما أجرت لجان الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس تعديلاتها بعد مناقشة مسودته الأولى،ومسودة مشروع النظام النهائية مكونة من 29 مادة تنشرها «اليوم» بالتفاصيل: مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الايدز وحقوق المصابين وواجباتهم مقترح اللجنة بعد مناقشته في المجلس.
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية : أينما وردت في هذا النظام المعاني المبنية أمام كل منها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الايدز وحقوق المصابين وواجباتهم.
الايدز : مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.
الجهات الصحية : كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية.
الرعاية الصحية : مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية – الوقائية والعلاجية – المقدمة في شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الايدز.
الرعاية الطبية : الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع.
البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الايدز في الوزارة.
التثبت : تأكيد النتيجة بوساطة المختبرات المرجعية.
المصاب : الحامل للفيروس المسبب للايدز أو من ظهرت عليه أعراضه.
المشتبه : من ترجحت دلائل إصابته بالايدز.
المخالط : من يكون على اتصال بالمصاب بأسلوب معايشة يغلب عليها إمكانية انتقال المرض.
المتعامل: من يكون على تواصل خدمي أو تواصل عمل بالمصاب بأسلوب قد ترد فيه إمكانية انتقال المرض.
العزل: منع المصاب من مخالطة الآخرين لحمايته أو حماية غيره.
التبليغ : إخبار الوزارة عن الإصابة بالإيدز.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
المادة الثانية :
مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة, يهدف النظام إلى ما يلي:
تصنيف الايدز ضمن الأمراض المعدية وأن يعمل بالإجراءات والتدابير المبنية في هذا النظام ولائحته للوقاية منه.
المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم.
ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى.
ضمان التعليم والتدريب والعمل للمصابين.
الفصل الثاني: الخدمات الصحية المادة الثالثة:
يجب على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي واحترام حقوق المصابين, ومكافحة الايدز وبيان وسائل انتقاله وطرق الوقاية منه وعلاجه والتوعية بها والحث على تجنبه وحماية أفراد المجتمع منه.
المادة الرابعة:
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب اصابته.
المادة الخامسة:
يقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل اجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبيت من الاصابة وتقديم العلاج للمصابين به وايضاح طرق الوقاية من الاصابة.
على الجهات الصحية ارسال العينات المشتبه في ايجابيتها الى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الاصابة, وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة, وتحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ.
المادة السادسة:
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها ولا يجوز اجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب اصابتها.
الفصل الثالث : حقوق المصاب في التعلم والتدريب والعمل.
المادة السابعة:
تتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية الاجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الايدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين وتضع اللائحة اجراءات ذلك.
المادة الثامنة:
لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حقوق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا اذا أثبت تعمده نقل العدوى الى غيره.
الفصل الرابع : حقوق المجتمع
المادة التاسعة:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام, لا يجوز فرض اختبار الايدز إلا في الحالات الآتية :
مدرسو التعليم العام والمتقدمون للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.
المتقدمون لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي.
المتقدمون لشغل الوظائف العسكرية.
فحصوصات ما قبل الزواج.
المرأة الحامل.
أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.
المادة العاشرة:
يجب احترام حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الاصابة, وتتخذ الجهات – الصحية والتعليمية والاجتماعية والاعلامية – الاجراءات اللازمة للوقاية والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض وابراز الجوانب الشرعية والأخلاقية وأهمية الالتزام بها لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الاصابة بالايدز.
المادة الحادية عشرة:
لضحايا الاضابة بالفيروس او المرض بسبب العدوى العمد او الخطأ التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الاصابة.
المادة الثانية عشر:
لضحايا الاصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ, التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الاصابة.
المادة الثانية عشرة:
يتم ترحيل المقيمين الموقوفين المصابين بفيروس الايدز وغير المطالبين بحقوقهم الى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه, وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الاخلال بالاجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الاقامة في المملكة تتخذ الاجراءات اللازمة لفحص القادمين للمملكة بقصد العمل أو الاقامة فيها, للتأكد من خلوهم من الاصابة, وتحدد اللائحة الاجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.
المادة الرابعة عشرة:
يعزل المصاب أو تحدد اقامته في منشأة صحية – بناء على توصية من الطبيب المختص – اذا كانت حالته توجب ذلك مع الالتزام بعدم نقل العدوى الى غيره واذا كان المصاب محكوما عليه فيجب عزله عن السجناء أو ترحيله, وتقدم له العناية الصحية اللازمة وتحدد اللائحة اشتراطات العزل واجراءاته.
المادة الخامسة عشرة:
على الجهات الصحية اجراء الفحص على المشتبه فيه, للتأكد من خلوه من الايدز, وتقديم الرعاية الصحية له, لضمان عدم انتقال المرض الى غيره, فإن رفض المشتبه فيه اجراء الفحص يبلغ البرنامج الوطني بالوزارة بذلك وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة اتخاذها في هذه الحالة.
المادة السادسة عشرة:
على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب, ولا يجوز افشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبنية في هذا النظام وتحدد اللائحة اجراءات المحافظة على سرية المعلومات.
المادة السابعة عشرة:
اذا ثبتت لدى جهة صحية اصابة أحد الزوجين فعليها تبليغه بذلك ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر والتوقيع على اقرار بذلك وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب واجراء الفحوصات اللازمة عليهم وتقييم وضع المتعاملين مع المصابين وتحدد اللائحة اجراءات التبليغ والاستدعاء.
المادة الثانية عشرة:
على المصاب ان يلتزم بالارشادات الوقائية التي تقررها الجهات المختصة, وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى الى غيره.
المادة التاسعة عشرة:
اذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه عدوى الغير, فينقل الى أقرب عمل مناسب, وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
المادة العشرون:
تتخذ الوزارة والجهات الصحية الأخرى الاجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على اجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الاصابة بالايدز بين أفراد المجتمع حتى يمكن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة.
الفصل الخامس : المخالفات والعقويات
المادة الحادية والعشرون:
يحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمميزا ضد المصابين ويؤدي الى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب اصابتهم.
المادة الثانية والعشرون:
يعتمد مجلس الخدمات الصحية الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات أحكام هذا النظام,
المادة الثالثة والعشرون:
دون الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى, يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الرابعة والثامنة والتاسعة والرابعة عشرة) من هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين الف ريال, ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
المادة الرابعة والعشرون:
دون اخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب عليها كل من يخالف أحكام المواد (السادسة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والحادية عشرة والعشرون) من هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بكليهما ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
المادة الخامسة والعشرون:
تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار نظامي, وطبيب متخصص في الأمراض المعدية والوبائيات.
تختص هذه اللجنة بالنظر في القضايا من مخالفة أحكام المواد (الرابعة والثامنة والتاسعة والرابعة عشرة) من هذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) منه، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الوزير، وتحدد اللائحة كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة اعضائها وفقا للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن،
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن اللجنة أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
المادة السادسة والعشرون:
تحيل الوزارة والجهات الصحية الأخرى المخالفة الناشئة من الاخلال بأحكام المواد (السادسة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والحادية والعشرين) من هذا النظام الى هيئة التحقيق والادعاء العام, للنظر في اقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة من مخالفة أحكام المواد (السادسة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والحادية والعشرين) وتطبيق العقوبة المقرة بموجب المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام، وتتولى كذلك النظر ابتداء في أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام وتقرير العقوبة المقررة لها, اذا اقترنت المخالفة بأي من مخالفات أحكام المواد (السادسة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والحادية والعشرين).
الفصل السادس: أحكام ختامية : المادة السابعة والعشرون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية – بعد التنسيق مع مجلس الخدمات الصحية – خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام.
المادة الثامنة والعشرون:
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والعشرون:
يعمل بهذا النظام في اليوم التالي لمضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.