وزارة الداخلية تطلق حزمة خدمات رقمية جديدة تعزز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    أمين التعاون الإسلامي: السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاستيطان وتجسيد سيادة دولة فلسطين    القيادة تهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مسار رياضي لذوي الإعاقة بتعليم مكة    15 يوما على تطبيق قرار إلزام شركات الطرود بعدم استلام الشحنات البريدية دون العنوان الوطني    أمير تبوك يسلم 448 وحدة سكنية دعما للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    جستر محايل تزور غرفة عمليات المدن الصحية بالمركز الشبابي    أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المحافظين الأول للعام 1447ه    وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    أمانة الشرقية ومركز البركة يوزعان 300 حقيبة شتوية على عمال النظافة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    نوح ومحمد أكثر الأسماء شعبية في كندا لعام 2024    تدشين مبادرة تشجير مدارس منطقة المدينة المنورة    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    جودة الحياة: تقدم جودة الحياة في مدن السعودية    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطلحات شرعية – قانونية (1) الحد
نشر في البلاد يوم 28 - 10 - 2021

في هذه السلسلة من المقالات سأتطرق بين الفينة والأخرى إلى عدد من المصطلحات الشرعية والقانونية التي ينبغي إيضاحها للقارئ الكريم، بغية الوصول إلى ثقافة بأهم المصطلحات الدارجة في الساحة القانونية والقضائية، وأولى هذه المصطلحات (الحدّ).
وقد عرّف العلماء الحدّ بأنه: عقوبة مقدرة شرعاً حقاً لله سبحانه وتعالى، ومعنى أن تكون العقوبة مقدرة شرعاً أي أنها محددة لا تقبل التغيير، وهي بذلك على العكس من عقوبة التعزير التي تكون سلطة القاضي فيها تقديرية بإقرار العقوبة المناسبة على الجاني، وبالتالي فالعقوبة المقدرة هي التي حددها الشرع تحديداً دقيقاً لا يمكن النزول عنها، والعقوبات المقدرة في الشريعة الإسلامية شُرعت حفظاً للمصلحة العامة وحماية للنظام العام، ولذا فالحدود في هذا الجانب تحفظ حقوق الفرد والجماعة، وتردع كل مخالف يريد التجاوز على غيره، والجريمة الحدية يصيب ضررها المباشر الجماعة أكثر من الأفراد، وإن كانت في واقعها تحدث لأفراد إلا أن ضررها يعم الجميع، فجريمة السرقة على سبيل المثال قد تقع على مال شخص، ولكن الحق العام فيها وضررها يتعدى إلى الجماعة وبالتالي يكون في القضية شقين، شقٌّ يتعلق بالحق العام وهو حق الجماعة وعقوبته مقدرة في حال أُدين بارتكاب الفعل المحظور، وشقٌّ يتعلق بالحق الخاص وهو إعادة الأموال المسروقة إلى صاحبها، ومما ينبغي التنبيه له في هذا الجانب أن قضايا الحق العام وهي الحدود لا يؤثر فيها تنازل صاحب الحق الخاص عن حقه في القضية، ففي المثال السابق في قضية السرقة لو أن صاحب المال تنازل عن دعواه الخاصة فإن ذلك لا يعني سقوط الحق العام عنه، بل إن القضية تأخذ مجراها لحين الحكم فيها بالإدانة أو عدمها، وهذه الحدود قُدّرت في الشريعة ب: حد الحرابة، وحد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد شرب الخمر، وحد الردة، وأضاف بعضهم حد البغي، وجميع هذه الحدود ذُكرت عقوباتها في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي عقوبات لا يدخلها عفو من المجني عليه أو تقدير القاضي، وهذا ما يفرق جرائم الحدود عن جرائم القصاص والتعازير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.