لم يكن يعبأ بأن يلاحقه المصورون    لجنة التنسيق السعودية الكويتية: الاتفاق على مبادرات مصانع المستقبل والتكامل في سلاسل الإمداد وقواعد المنشأ    إقحام أنفسنا معهم انتقاص لذواتنا    ولي العهد يبعث برقيتي شكر إلى ملك البحرين وولي عهده    التعادل يحسم لقاء السودان والجزائر في كأس العرب    تعليم الطائف يبرز ريادته في تمكين ذوي الإعاقة بفعاليات نوعية في يومهم العالمي    إثراء" يستعد لإطلاق حفل "أقرأ" الختامي في نسخته العاشرة.. الجمعة    طالبان تؤكد أن أفغانستان لا صلة لها بمهاجمة الحرس الوطني بواشنطن    منال .. عطاءٌ يولد من الفقد وينقذ طفلة من الموت    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمحافظة    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    قمة البحرين: المساس بسيادة أي دولة خليجية يهدد أمننا الجماعي    أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة ورئيس وأعضاء جمعية الرحمة الطبية    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة ويدشّن وحدة المشاركة التطوعية    زراعة عسير: ضبط 760 كجم من الأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي    أمانة جازان تواصل حملات تحسين المشهد الحضري في وسط البلد والشامية    بدء جلسات ملتقى الميزانية 2026 بمشاركة 13 مسؤولا    الذهب يتراجع مع صعود عوائد السندات الأميركية    خلال معرض الطيران العام 2025 الوعلان القابضة تستعرض خدماتها المتنوعة في قطاعي الطيران والسيارات    القضاء على سبعة مسلحين شمال غرب باكستان    ضميرية عسيرية حول المملكة وباكستان    الطلاق الصامت.. انفصال بلا أوراق يُربك الأسرة    أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    لو لا تنتهي القصائد .. هكذا تُطوى آخر ليالي نوفمبر مع نجم شاعر المليون عبدالرحمن المالكي    أمير الرياض يشهد توقيع اتفاقيات بين "الموارد البشرية" وعدد من الجهات    المملكة تقفز بنسبة المناطق البحرية المحمية إلى 61.1 %    الحوثي يعدم المدنيين بتهم «مزيفة»    توطين تقنيات التصنيع الذكي    المملكة الثالث عالمياً في نماذج الذكاء الاصطناعي    ألقى بابنته من الشرفة لرفضها فسخ خطبتها    «الجوازات»: الهوية الرقمية لا تستخدم في عبور منفذ سلوى    القيادة تعزي رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه الذي ضرب بلاده    الهلال يطلب إعفاء بونو من كأس أفريقيا.. ونونيز يريد الرحيل    مجرد (شو) !!    قبل عرضها على سبيستون    أضخم منصة عالمية للاحتفاء بالحرف اليدوية.. «الثقافية» تمثل السعودية بمعرض أرتيجانو آن فييرا    اندثار المواهب والحلول لإعادة اكتشافها وصقلها    القيادة تهنئ رئيس الإمارات بذكرى اليوم الوطني لبلاده    خطوة روسية – أمريكية نحو حل سلمي للأزمة الأوكرانية    أكد أن مزاعم «الدعم السريع» وهدنته مناورة سياسة.. الجيش السوداني يصد هجوماً على «بابنوسة»    جودة النظام الصحي تسبق مهارة الطبيب    شبه القراءة بالأكل    نور الرياض    منازل نجران.. تراث أصيل    ضبط 21134 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    الجيش الألماني يعلن تعرّض شحنة ذخيرة للسرقة    في جزيرة شورى وزيرا الرياضة والإعلام والإعلاميون.. أمرهم شورى!    ألونسو: أهمية مبابي أكبر من أهدافه    مخالفة بيع ونقل الحطب 16 ألف ريال للمتر    العُلا.. وجهة الهايكنغ    3 ملايين مخطوطة تتصدر حديث ثلوثية الحميد    انطلاق فعاليات القمة الخامسة لرعاية العيون بمشاركة نخبة من الكادر الطبي    السفراء الجدد يؤدون القسم أمام ولي العهد    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة توجيهية لمنسوبي القوة البحرية بجازان    رجل الدولة والعلم والخلق الدكتور محمد العقلاء    "الشؤون الإسلامية" تنفذ أكثر من 47 ألف جولة رقابية في المدينة المنورة    الكتابة توثق عقد الزواج عند عجز الولي عن النطق    القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية ببلاده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطلحات شرعية – قانونية (1) الحد
نشر في البلاد يوم 28 - 10 - 2021

في هذه السلسلة من المقالات سأتطرق بين الفينة والأخرى إلى عدد من المصطلحات الشرعية والقانونية التي ينبغي إيضاحها للقارئ الكريم، بغية الوصول إلى ثقافة بأهم المصطلحات الدارجة في الساحة القانونية والقضائية، وأولى هذه المصطلحات (الحدّ).
وقد عرّف العلماء الحدّ بأنه: عقوبة مقدرة شرعاً حقاً لله سبحانه وتعالى، ومعنى أن تكون العقوبة مقدرة شرعاً أي أنها محددة لا تقبل التغيير، وهي بذلك على العكس من عقوبة التعزير التي تكون سلطة القاضي فيها تقديرية بإقرار العقوبة المناسبة على الجاني، وبالتالي فالعقوبة المقدرة هي التي حددها الشرع تحديداً دقيقاً لا يمكن النزول عنها، والعقوبات المقدرة في الشريعة الإسلامية شُرعت حفظاً للمصلحة العامة وحماية للنظام العام، ولذا فالحدود في هذا الجانب تحفظ حقوق الفرد والجماعة، وتردع كل مخالف يريد التجاوز على غيره، والجريمة الحدية يصيب ضررها المباشر الجماعة أكثر من الأفراد، وإن كانت في واقعها تحدث لأفراد إلا أن ضررها يعم الجميع، فجريمة السرقة على سبيل المثال قد تقع على مال شخص، ولكن الحق العام فيها وضررها يتعدى إلى الجماعة وبالتالي يكون في القضية شقين، شقٌّ يتعلق بالحق العام وهو حق الجماعة وعقوبته مقدرة في حال أُدين بارتكاب الفعل المحظور، وشقٌّ يتعلق بالحق الخاص وهو إعادة الأموال المسروقة إلى صاحبها، ومما ينبغي التنبيه له في هذا الجانب أن قضايا الحق العام وهي الحدود لا يؤثر فيها تنازل صاحب الحق الخاص عن حقه في القضية، ففي المثال السابق في قضية السرقة لو أن صاحب المال تنازل عن دعواه الخاصة فإن ذلك لا يعني سقوط الحق العام عنه، بل إن القضية تأخذ مجراها لحين الحكم فيها بالإدانة أو عدمها، وهذه الحدود قُدّرت في الشريعة ب: حد الحرابة، وحد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد شرب الخمر، وحد الردة، وأضاف بعضهم حد البغي، وجميع هذه الحدود ذُكرت عقوباتها في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي عقوبات لا يدخلها عفو من المجني عليه أو تقدير القاضي، وهذا ما يفرق جرائم الحدود عن جرائم القصاص والتعازير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.