النفط يستهل العام الجديد على انخفاض    البرازيل تفتح تحقيقاً بشأن خدمات مايكروسوفت السحابية    توني: كنت أتمنى تسجيل (هاتريك) في شباك النصر    خيسوس: الأهلي فاجأنا والدوري أصبح الآن أكثر إثارة    عبد الإله العمري: الدوري مازال طويلًا.. واللقب نصراوي    الأهلي يُلحق بالنصر الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    غوارديولا يشعر بأنه محظوظ بعد رحيل ماريسكا عن تشيلسي    ضبط 6 يمنيين في جازان لتهريبهم (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    المملكة توزّع (1,500) سلة غذائية للنازحين في محلية شيكان بالسودان    جدة تستضيف كأس الخليج العربي ال 27 في سبتمبر 2026    أنجيلينا جولي تزور الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة    ليلة من الفرح والأصالة… صامطة تقدّم أبهى صورة للتراث الجازاني    حدائق جيزان تتجهّز… تزامنًا مع مهرجان جازان 2026    المعادن النفيسة تفتتح 2026 على ارتفاع بعد عام تاريخي    الأمن العام يشارك في تمرين «وطن 95» لقطاعات قوى الأمن الداخلي    خطيب المسجد النبوي: ادعاء علم الغيب كفر ومنازعة لله في ربوبيته    دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي    "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش        مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس    محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    المحاكم من عامة إلى متخصصة    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    كرنفال ال60 يوما يحيي ثراث وهوية جازان    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطلحات شرعية – قانونية (1) الحد
نشر في البلاد يوم 28 - 10 - 2021

في هذه السلسلة من المقالات سأتطرق بين الفينة والأخرى إلى عدد من المصطلحات الشرعية والقانونية التي ينبغي إيضاحها للقارئ الكريم، بغية الوصول إلى ثقافة بأهم المصطلحات الدارجة في الساحة القانونية والقضائية، وأولى هذه المصطلحات (الحدّ).
وقد عرّف العلماء الحدّ بأنه: عقوبة مقدرة شرعاً حقاً لله سبحانه وتعالى، ومعنى أن تكون العقوبة مقدرة شرعاً أي أنها محددة لا تقبل التغيير، وهي بذلك على العكس من عقوبة التعزير التي تكون سلطة القاضي فيها تقديرية بإقرار العقوبة المناسبة على الجاني، وبالتالي فالعقوبة المقدرة هي التي حددها الشرع تحديداً دقيقاً لا يمكن النزول عنها، والعقوبات المقدرة في الشريعة الإسلامية شُرعت حفظاً للمصلحة العامة وحماية للنظام العام، ولذا فالحدود في هذا الجانب تحفظ حقوق الفرد والجماعة، وتردع كل مخالف يريد التجاوز على غيره، والجريمة الحدية يصيب ضررها المباشر الجماعة أكثر من الأفراد، وإن كانت في واقعها تحدث لأفراد إلا أن ضررها يعم الجميع، فجريمة السرقة على سبيل المثال قد تقع على مال شخص، ولكن الحق العام فيها وضررها يتعدى إلى الجماعة وبالتالي يكون في القضية شقين، شقٌّ يتعلق بالحق العام وهو حق الجماعة وعقوبته مقدرة في حال أُدين بارتكاب الفعل المحظور، وشقٌّ يتعلق بالحق الخاص وهو إعادة الأموال المسروقة إلى صاحبها، ومما ينبغي التنبيه له في هذا الجانب أن قضايا الحق العام وهي الحدود لا يؤثر فيها تنازل صاحب الحق الخاص عن حقه في القضية، ففي المثال السابق في قضية السرقة لو أن صاحب المال تنازل عن دعواه الخاصة فإن ذلك لا يعني سقوط الحق العام عنه، بل إن القضية تأخذ مجراها لحين الحكم فيها بالإدانة أو عدمها، وهذه الحدود قُدّرت في الشريعة ب: حد الحرابة، وحد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد شرب الخمر، وحد الردة، وأضاف بعضهم حد البغي، وجميع هذه الحدود ذُكرت عقوباتها في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي عقوبات لا يدخلها عفو من المجني عليه أو تقدير القاضي، وهذا ما يفرق جرائم الحدود عن جرائم القصاص والتعازير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.