هبوط اسعار الذهب    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    أمسية شعرية تحتفي بمسيرة حسن أبو علة    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    بدء تصوير حد أقصى لرمضان 2026    نقاشات ثرية وحضور واسع بمؤتمر التمويل التنموي 2025    وزير خارجية لبنان يقرر عدم زيارة إيران    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    أمين الرياض يشارك في أكبر تجمع تطوعي    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    أمير جازان يرعى حفل «الداخلية» في يوم التطوع    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    اتفاقيات مليارية لدعم القطاعات التنموية    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    35 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية في 2025    3 % نمو بإنتاج المزارع العضوية    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    الأخضر تحت 23 يواجه قطر في ختام مجموعات كأس الخليج    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    ولي العهد يستقبل رئيس إريتريا    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    ‏أمير منطقة جازان يرعى احتفال اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025    أم كلثوم «تحبس» منى زكي عاماً    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    حي حراء الثقافي يعزّز التجربة السياحية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطلحات شرعية – قانونية (1) الحد
نشر في البلاد يوم 28 - 10 - 2021

في هذه السلسلة من المقالات سأتطرق بين الفينة والأخرى إلى عدد من المصطلحات الشرعية والقانونية التي ينبغي إيضاحها للقارئ الكريم، بغية الوصول إلى ثقافة بأهم المصطلحات الدارجة في الساحة القانونية والقضائية، وأولى هذه المصطلحات (الحدّ).
وقد عرّف العلماء الحدّ بأنه: عقوبة مقدرة شرعاً حقاً لله سبحانه وتعالى، ومعنى أن تكون العقوبة مقدرة شرعاً أي أنها محددة لا تقبل التغيير، وهي بذلك على العكس من عقوبة التعزير التي تكون سلطة القاضي فيها تقديرية بإقرار العقوبة المناسبة على الجاني، وبالتالي فالعقوبة المقدرة هي التي حددها الشرع تحديداً دقيقاً لا يمكن النزول عنها، والعقوبات المقدرة في الشريعة الإسلامية شُرعت حفظاً للمصلحة العامة وحماية للنظام العام، ولذا فالحدود في هذا الجانب تحفظ حقوق الفرد والجماعة، وتردع كل مخالف يريد التجاوز على غيره، والجريمة الحدية يصيب ضررها المباشر الجماعة أكثر من الأفراد، وإن كانت في واقعها تحدث لأفراد إلا أن ضررها يعم الجميع، فجريمة السرقة على سبيل المثال قد تقع على مال شخص، ولكن الحق العام فيها وضررها يتعدى إلى الجماعة وبالتالي يكون في القضية شقين، شقٌّ يتعلق بالحق العام وهو حق الجماعة وعقوبته مقدرة في حال أُدين بارتكاب الفعل المحظور، وشقٌّ يتعلق بالحق الخاص وهو إعادة الأموال المسروقة إلى صاحبها، ومما ينبغي التنبيه له في هذا الجانب أن قضايا الحق العام وهي الحدود لا يؤثر فيها تنازل صاحب الحق الخاص عن حقه في القضية، ففي المثال السابق في قضية السرقة لو أن صاحب المال تنازل عن دعواه الخاصة فإن ذلك لا يعني سقوط الحق العام عنه، بل إن القضية تأخذ مجراها لحين الحكم فيها بالإدانة أو عدمها، وهذه الحدود قُدّرت في الشريعة ب: حد الحرابة، وحد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد شرب الخمر، وحد الردة، وأضاف بعضهم حد البغي، وجميع هذه الحدود ذُكرت عقوباتها في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي عقوبات لا يدخلها عفو من المجني عليه أو تقدير القاضي، وهذا ما يفرق جرائم الحدود عن جرائم القصاص والتعازير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.