بمشاركة نجوم الطهي العالميين.. انطلاق مهرجان الحنيذ الثاني مساء غداً الخميس    الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغيث: «الحرابة» للمفسدين في الأرض و«التعزير» لمن يخطط ويأمر بالإرهاب
نشر في الحياة يوم 21 - 08 - 2015

دعا عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث إلى التفريق بين عقوبة القتل تعزيراً والقتل حداً، في جرائم الإرهاب، مبيّناً أن العقوبة الأخيرة يقصد بها «الحرابة»، التي يحكم بها على «المفسدين في الأرض، والمحاربين لله ورسوله، وقطّاع الطريق على المسلمين، وحاملي السلاح، ومرتكبي الجرائم الإرهابية». أما عقوبة القتل التعزيري فتطبق على من يخطط ويأمر بالجرائم الإرهابية.
وأكد الغيث ل«الحياة» أن عقوبة القتل تنقسم إلى ثلاثة أنواع: القصاص في جرائم القتل، والتعدي على الأطراف، والجنايات والحدود؛ وهي العقوبات المقدرة شرعاً، كحد الزنا، والسرقة، ونحوهما. والنوع الثاني التعزير، وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود. أما القتل قصاصاً فلا يتعلق بجرائم الإرهاب، لأنه ينفذ في الحق الخاص فقط، وهو حق لولي الدم. وأما الحق العام كقضايا الإرهاب فهو ما يطبق فيه القتل حداً وتعزيراً.
وأشار إلى أن النوع الثالث هو القتل حداً، وينتمي إلى الحدود التي نص عليها القرآن والسنة، وحددّاها ونصّا على عقوبتها بنص واضح وصريح، كعقوبة القتل حرابة، التي تطبق على المفسدين في الأرض، موضحاً أن «حد الحرابة لا يمكن التنازل عنه ولا إسقاطه من ولي الأمر».
وذكر الغيث أنه إذا ارتكب المتهم مخالفة شرعية لم يرد الشرع بتقدير عقوبة خاصة بها، ورأى القاضي أنها من الخطورة بقدر، بحيث تستحق العقوبة عليها، فإن له أن يعاقب هذا المتعدي بما يراه مناسباً لجرمه وذنبه، وهنا يحكم بالقتل تعزيراً، وهذا يطبق عادة على الجرائم العظيمة، تحقيقاً المصلحة العامة للدولة والمجتمع الإسلامي. وقال الغيث: «الحرابة هي قطع الطريق، وتتحقق بخروج فرد واحد أو جماعة مسلحة على الناس الآمنين المطمئنين، وذلك لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال أو هتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل بأية أداة كانت (آلة حادة، أو عصا، أو حجر، أو سلاح) مُجاهرًا بفعلته»، مؤكداً أن الحرابة أساساً تقوم على المجاهرة بالإرهاب وعدم الخوف، فإذا لم تتحقق هذه الشروط أمكن القاضي أن يحكم بالتعزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.