الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    15مليار ريال فرصاً استثمارية بالخطوط الحديدية    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    الغرب يدفع نحو تفتيش عاجل.. إيران تمتنع عن استئناف المحادثات النووية    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز تشارك في تنظيم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بجدة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني    المملكة ترحب باتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو و«حركة 23 مارس»    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    رينارد يريح الصقور    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يمنع الجمع بين حكم «القتل» وعقوبة أخرى للحق العام
نشر في الحياة يوم 07 - 05 - 2014

أصدر وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور محمد العيسى، قراراً يمنع الجمع بين عقوبة القتل وعقوبة أخرى للحق العام وعقوبة المال. ونص القرار الذي وجهه الوزير إلى محاكم المملكة كافة، على «ألا يُجمع بين الحكم بالقتل وعقوبة أخرى للحق العام، وإذا سقط القتل لأي سبب فيقام على الجاني ما وجب عليه من عقوبات».
وأكد التعميم القضائي (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، على أن «الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة يجب مصادرتها، سواء أحكم بالقتل أم لم يُحكم به، ويُستثنى من ذلك إذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر، ما لم يثبت وجود تواطؤ أو تفريط من المالك».
وأصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا قراراً في موضوع إحاطة القتل بما دونه من عقوبات للحق العام، ومصادرة الأدوات والأموال المستخدمة في الجريمة، وقررت بالإجماع أربعَ نقاط أساسية، الأولى: «ألا يجمع بين عقوبة القتل وعقوبة أخرى للحق العام.
الثانية: الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة، يجب مصادرتها سواء أحكم بالقتل أم لم يُحكم. الثالثة: إذا سقط القتل لأي سبب وجبت العقوبات الأخرى. الرابعة: إذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر ما لم يثبت تواطؤ أو تفريط من المالك».
وأكد المحامي فيصل بن درويش في تصريح إلى «الحياة»، أن «عقوبة القتل هي أشد العقوبات كونها ترتبط بالنفس، لذلك يمكن الاكتفاء بها في حال جمع الجاني بين جريمتين توجب إحداهما عقوبة القتل، وعلى الأخرى حق عام ربما يكون السجن أو الجلد»، موضحاً أن هذا «يقتصر على الحق العام، أما الخاص فهو حق للمجني عليه ولا يسقط إلا بتنازله، استناداً إلى نص «لا عقوبتين لجريمة واحدة».
وأوضح ابن درويش الفرق بين عقوبة القتل تعزيراً والقتل حداً وقصاصاً قائلاً: «إن القصاص خُص ب «جريمة القتل العمد»، فإذا قَتَلَ الجاني مُتعمِداً تجب محاسبته وفقاً لنص القرآن، وهو تطبيق حكم القتل قصاصاً عليه، وهو حكم لا يسقط إلا بتنازل أهل الدم»، موضحاً أن «القتل عمداً وغيلة وعدواً لا يمكن حتى لأهل الدم التنازل عنه ويطبق فيه القصاص إذ لا عفو فيه ويأخذ فيه حكم الحرابة».
أما القتل تعزيراً فذكر المحامي «اختلف الفقهاء في وصول التعزير إلى حد القتل، فيرى بعضهم أنه يجب ألا يصل إليه، إلا أن المملكة أخذت بالرأي الذي أعطى الصلاحية للقاضي بوصول التعزير إلى حد القتل، وفقاً لما يراه من ملابسات القضية وتكرار الجرم وتأثيره على المجتمع، ووفقاً للظروف المشددة والمخففة»، وعن «الحرابة» ذكر أنها «تطبق على من قطع طريق المسلمين وهتك العرض واعتدى على الضروريات الخمس».
بدوره ذكر المحامي سلطان المصلوخي أن «الجرائم التي تطبق فيها عقوبة القتل أو الإعدام تكون بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع»، مضيفاً: «إن هذه العقوبة مستمدة من الدين الرسمي للدولة السعودية». وأوضح أن الجرائم التي تستحق عقوبة القتل تشمل «الاغتصاب والزنا وزنا المحارم واللواط. وكذلك الجرائم الدينية مثل: الردة والقتل والحرابة و التجسس و الخيانة العسكرية والإرهاب والجرائم المُخلّة بأمن الدولة وقضايا الاتجار في المخدرات، تطبيقاً للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصّت على أن: «يحدد وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يُعدّ من الجرائم الكبيرة».
وقال المصلوخي ل «الحياة» «إن الجرائم الحدية والتعزيرية يطبق فيها حكم القتل ومنها: الردة والزنا والحرابة، أما بقية الجرائم فهي تعزيرية ومنصوص عليه نظاماً». وأضاف «يطبق القتل بعد نظر الموضوع أمام القضاء بواسطة وزارة الداخلية، بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى وتأييد الملك. ويحضر المحكوم عليه في ميدان عام وتقطع عنقه بالسيف».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.