انخفاض أسعار النفط    دوري يلو.. الدرعية يلاحق العلا.. والرائد يحسم الديربي    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    الحقيل يؤكد أن توجيهات ولي العهد أعادت «التوازن العقاري».. والدوسري: السعودية تمضي في مسيرة تحول تاريخي    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    ترمب يعلن خطته للسلام في قطاع غزة.. وترؤسه «مجلس إدارة السلام»    مستشفيات غزة محاصرة.. والموت يطوق المرضى    ميدفيديف يحذر أوروبا من حرب شاملة.. وزيلينسكي: روسيا لن تعيد رسم حدود أوكرانيا    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الاتحاد يسعى لاستعادة الثقة أمام شباب الأهلي الإماراتي    شدد على دعم المحتوى المحلي واستكمال مشاريع الجامعات.. «الشورى» يطالب بتطوير مبادرات القطاع غير الربحي    الجهات الأمنية تضبط 173 كجم من المخدرات    انطلق برعاية ولي العهد.. بدر بن عبدالله خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي: إطلاق جامعة الرياض للفنون قريباً    «السادة الأفاضل».. فيلم المفارقات العجيبة    مواجهة الضمير    «مطوفي الدول العربية» تحتفل باليوم الوطني ال 95 بفعاليات تراثية وفنون شعبية    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    تسجيل براءة اختراع سعودية «متعددة الوظائف»    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    أمير حائل: المبادرات تدعم الحراك الرياضي والسياحي    ليلة الخذلان من لوران بلان    فيصل بن نواف يطلع على تقرير "سهل التعليمية"    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    لحظة انشغال.. نهاية مأساوية    سعود بن نايف يكرم شركاء نجاح "سند"    المعلم أولًا..    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    صندوق الاستثمارات يستحوذ على «إلكترونيك آرتس» ب55 مليار دولار    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    جمعية تكتب الأدب كما يُصنع الفن    أمير جازان يرعى ندوة "بلادنا تأريخ وحضارة" والتي ينظمها نادي الثقافة والفنون بصبيا    سعود بن بندر يستقبل قائد المنطقة الشرقية    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    الاتحاد يودع بلان.. وخليفة يطالب لاعبيه بنسيان النصر    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    السعودية تنضم إلى الشبكة العالمية للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي في اليونسكو    100ألف ريال للاسم التجاري الجديد    الهلال يتغلّب على ناساف الأوزبكي بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة    الشورى لبنك التنمية الاجتماعية: استثمروا في التمويل الجماعي    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    لا للتهجير أو الاحتلال.. البيت الأبيض ينشر خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    محافظ صبيا يكرم مدير مكتب التعليم بمناسبة انتهاء فترة عمله    الهيئة السعودية للتخصصات السعودية تعتمد برنامج طب التخدير في تجمع تبوك الصحي    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يمنع الجمع بين حكم «القتل» وعقوبة أخرى للحق العام
نشر في الحياة يوم 07 - 05 - 2014

أصدر وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور محمد العيسى، قراراً يمنع الجمع بين عقوبة القتل وعقوبة أخرى للحق العام وعقوبة المال. ونص القرار الذي وجهه الوزير إلى محاكم المملكة كافة، على «ألا يُجمع بين الحكم بالقتل وعقوبة أخرى للحق العام، وإذا سقط القتل لأي سبب فيقام على الجاني ما وجب عليه من عقوبات».
وأكد التعميم القضائي (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، على أن «الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة يجب مصادرتها، سواء أحكم بالقتل أم لم يُحكم به، ويُستثنى من ذلك إذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر، ما لم يثبت وجود تواطؤ أو تفريط من المالك».
وأصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا قراراً في موضوع إحاطة القتل بما دونه من عقوبات للحق العام، ومصادرة الأدوات والأموال المستخدمة في الجريمة، وقررت بالإجماع أربعَ نقاط أساسية، الأولى: «ألا يجمع بين عقوبة القتل وعقوبة أخرى للحق العام.
الثانية: الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة، يجب مصادرتها سواء أحكم بالقتل أم لم يُحكم. الثالثة: إذا سقط القتل لأي سبب وجبت العقوبات الأخرى. الرابعة: إذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر ما لم يثبت تواطؤ أو تفريط من المالك».
وأكد المحامي فيصل بن درويش في تصريح إلى «الحياة»، أن «عقوبة القتل هي أشد العقوبات كونها ترتبط بالنفس، لذلك يمكن الاكتفاء بها في حال جمع الجاني بين جريمتين توجب إحداهما عقوبة القتل، وعلى الأخرى حق عام ربما يكون السجن أو الجلد»، موضحاً أن هذا «يقتصر على الحق العام، أما الخاص فهو حق للمجني عليه ولا يسقط إلا بتنازله، استناداً إلى نص «لا عقوبتين لجريمة واحدة».
وأوضح ابن درويش الفرق بين عقوبة القتل تعزيراً والقتل حداً وقصاصاً قائلاً: «إن القصاص خُص ب «جريمة القتل العمد»، فإذا قَتَلَ الجاني مُتعمِداً تجب محاسبته وفقاً لنص القرآن، وهو تطبيق حكم القتل قصاصاً عليه، وهو حكم لا يسقط إلا بتنازل أهل الدم»، موضحاً أن «القتل عمداً وغيلة وعدواً لا يمكن حتى لأهل الدم التنازل عنه ويطبق فيه القصاص إذ لا عفو فيه ويأخذ فيه حكم الحرابة».
أما القتل تعزيراً فذكر المحامي «اختلف الفقهاء في وصول التعزير إلى حد القتل، فيرى بعضهم أنه يجب ألا يصل إليه، إلا أن المملكة أخذت بالرأي الذي أعطى الصلاحية للقاضي بوصول التعزير إلى حد القتل، وفقاً لما يراه من ملابسات القضية وتكرار الجرم وتأثيره على المجتمع، ووفقاً للظروف المشددة والمخففة»، وعن «الحرابة» ذكر أنها «تطبق على من قطع طريق المسلمين وهتك العرض واعتدى على الضروريات الخمس».
بدوره ذكر المحامي سلطان المصلوخي أن «الجرائم التي تطبق فيها عقوبة القتل أو الإعدام تكون بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع»، مضيفاً: «إن هذه العقوبة مستمدة من الدين الرسمي للدولة السعودية». وأوضح أن الجرائم التي تستحق عقوبة القتل تشمل «الاغتصاب والزنا وزنا المحارم واللواط. وكذلك الجرائم الدينية مثل: الردة والقتل والحرابة و التجسس و الخيانة العسكرية والإرهاب والجرائم المُخلّة بأمن الدولة وقضايا الاتجار في المخدرات، تطبيقاً للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصّت على أن: «يحدد وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يُعدّ من الجرائم الكبيرة».
وقال المصلوخي ل «الحياة» «إن الجرائم الحدية والتعزيرية يطبق فيها حكم القتل ومنها: الردة والزنا والحرابة، أما بقية الجرائم فهي تعزيرية ومنصوص عليه نظاماً». وأضاف «يطبق القتل بعد نظر الموضوع أمام القضاء بواسطة وزارة الداخلية، بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى وتأييد الملك. ويحضر المحكوم عليه في ميدان عام وتقطع عنقه بالسيف».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.