ارتفاع الأسهم الأوروبية بدفعة من اتفاق التجارة بين أمريكا واليابان    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    FIFA تؤكد التزامها بكرة القدم الإلكترونية وتتشارك مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    جذور العدالة    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين العقوبات العامة وطرق تنفيذها في الشريعة الاسلامية
نشر في الحياة يوم 11 - 07 - 2001

الكتاب: الاعلان عن الحدود الشرعية وأثره في الردع العام
الكاتب: صالح بن علي بن ذعار العتيبي
الناشر: مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض - 2000
يحمل هذا الكتاب الرقم 258 في سلسلة منشورات مركز الدراسات والبحوث التابع لأكاديمية سمو الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض.
تناول الباحث في الفصل الأول خلفية الدراسة ومشكلاتها، فأكّد أن هدف العقوبات عموماً في الشريعة الاسلامية هو إلزام أفراد المجتمع كافة بقواعد السلوك التي تقررها الشريعة حفاظاً على مقاصد الشارع، وبيَّن أن الشارع الحكيم قرر العقوبات الحديّة تأديباً للجاني وردعاً وزجراً لغيره ممّن تسوّل له نفسه ممارسة أي نوع من الجرائم، ولذلك أوجبت الشريعة إعلان عقوبات الحدود الشرعية وذلك بتنفيذها على مشهد من عامة الناس.
أوضح الباحث أهمية البحث في موضوع الاعلان عن الحدود الشرعية وما ينطوي عليه من أثر ايجابي في تحقيق الردع العام، ثم بيّن أهداف البحث الرامية الى الكشف عن تأثير تنفيذ العقوبات الحدية في تحقيق الردع العام، ومعرفة كيفية تنفيذ العقوبات زماناً ومكاناً وطريقة وما لذلك من آثار ايجابية.
وأوضح مفاهيم الدراسة كالمقصود بتنفيذ العقوبات لغة واصطلاحاً كما عرض مصطلحات العقوبات الحدية، والاعلان والردع العام والطمأنينة العامة.
وتضمن الفصل الثاني الاطار النظري للبحث الذي انطوى على بيان جرائم الحدود المقدرة والأفعال الموجبة للحدود الشرعية، وتناول جرائم الحدود وطرق اثباتها والعقوبات المقدرة لهذه الجرائم وفقاً للكتاب والسّنة وأقوال الفقهاء غير المبتدعين، وعرَّف جريمة الزنا لغة، وشخَّص أركانها، وشروط إقامة الحد على الزاني والزانية. ثم بيّن حد القذف لغة واصطلاحاً، وعرَّفه إجرائياً، وذكر أركان جريمة القذف، وشروط اقامة الحد على القاذف. ثم عرَّف جريمة السرقة وما لها من أركان، وشروط اقامة الحد على السارق، وأتبع ذلك بتعريف جريمة الحرابة وأركانه وشروط إقامة حدّ الحرابة على قاطع الطريق، ثم عرف جريمة السِّكر وأركانها وشروط إقامة الحدّ على مَنْ شرب المُسكر، وبيَّن جريمة البغي لغة واصطلاحاً، وحكم قتال أهل البغي وأركان هذه الجريمة وشروط قتال البغاة، ثم ذكر بيان جريمة الردة عن الاسلام وهي: الكفر بعد الاسلام وحكمها وجوب القتل على من لا يتوب، ولها ركن واحد هو الكفر بعد الاسلام ويستوي كون المرتدّ مسلماً مولوداً على الاسلام أو ممّن اعتنق الاسلام من غير المسلمين. ويقع الكفر بقول أو فعل أو شك أو اعتقاد يخرج الشخص من الملّة الاسلامية، ومثال ذلك جحود الشهادتين أو سبّ الله تعالى أو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو جحود شيء من كتاب الله تعالى، أو استحلال المحرمات. وبيّن الباحث شروط اقامة الحدّ على المرتدّ المُكلَّف المُخيَّر الرافض للتوبة.
وفي الصفحة 61 يبدأ بيان طُرُق إثبات الجرائم التي تستوجب العقوبات وهي جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة والسِّكر والبغي والردّة، وما يتطلبه الاثبات من إقرار وبيِّنة وقرينة الخ...
ثم تناول الباحث بيان العقوبات الحدية وأدلتها في الفقه الاسلامي ص 83 ابتداء بعقوبة الزنا وهي الرجم للزاني المُحصن والجلد والتغريب للزاني البكر، وعقوبة الرجال والنساء متساوية. واتبع ذلك ببيان عقوبة القذف وأدلتها وهي ثمانون جلدة، وعقوبة السرقة والحرابة وشرب المسكر والبغي والردة وأدلة هذه العقوبات من الكتاب والسُّنّة. ثم بيَّن الباحث خصائص العقوبة الحدِّية وأهدافها وذكر أنها محددة في نوع العقوبة وكيفية تنفيذها وأداة تنفيذها والعدد في ما يدخله العدد منها، وهي تُصيب مواضع محددة من بدن الجاني.
ورد الفصل الثالث تحت عنوان: بيان كيفية تنفيذ العقوبات الحدية ص 101 وهي عقوبة الرجم للزاني المحصن، وعقوبة الجلد للبكر، وعقوبة السارق والمحارب والباغي والمرتد. وبيَّن الباحث أنواع أدوات تنفيذ كل عقوبة من هذه العقوبات ثم أوضح كيفية التطبيق الفعلي لتنفيذ العقوبات الحدية في المملكة العربية السعودية استناداً الى الأحكام الشرعية الصادرة عن مجالس القضاء المشفوعة بإذن ولي الأمر أو نائبه. وعزّز الباحث بحثه بعدد من الأوامر السامية وتعاميم وزارة الداخلية وقرارات مجلس القضاء الأعلى وقرارات هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وفتاوى العلماء.
ثم عرض دور تنفيذ العقوبات وأدواته في تحقيق الردع العام والطمأنينة العامة استناداً الى دراسة نظرية وميدانية تُثبت أن للتنفيذ دوراً كبيراً في تحقيق الردع العام جراء ما له من تأثير ايجابي يضعف رغبة الاقدام على الجريمة خوفاً من العقوبة التي يجري تنفيذها في ساحات خارج المساجد على مرأى من الناس في شكل عام مع مراعاة الوقت المناسب والحال الصحية للجاني.
وبين الباحث ان حق تنفيذ العقوبات الحدية هو من حقوق الله تعالى، واستيفاء هذه العقوبات الحدية واجب على إمام المسلمين، فإذا بُلِّغ موجب الحدّ الى الإمام فلا يجوز فيه صلح ولا شفاعة ولا عفو إلا حدّ القذف فيجوز فيه ذلك من المقذوف لأن حق العبد فيه غالب، أما بقية الحدود فلا يجوز فيها العفو ولا الصلح ولا الشفاعة، والدليل على ذلك واضح في السُّنة النبوية المطهرة وسيرة الخلفاء المسلمين. ولذلك فإن حق تنفيذ العقوبات الحدية في المملكة العربية السعودية هو للملك أو مَنْ يُنيبه، وهنالك شروط اشترطتها وزارة الداخلية في من يُعيّن لإقامة الحدود والقصاص.
كما بين الباحث أثر مكان التنفيذ ووقته وإقامته ممن له حق التنفيذ في تحقيق الردع العام والطمأنينة العامة، ثم عرض تطبيقاً عملياً لقضايا الحدود في المملكة العربية السعودية ومنها قضية حرابة من قِبَل قاطع طريق ارتكب جريمة قتل فحُكم عليه بضرب عُنقه بالسيف ثم صَلْبه في ساحة العدل في الرياض حتى اشتهر أمرُهُ وزودت وكالة الأنباء بنسخة من قرار الحكم لإعلانه عبر وسائل الاعلام المتنوعة. وذكر الباحث بعض الشبهات وردّ عليها إذ أوضح ان اقامة الحدود الشرعية قُربة يتقرّب بها الإمام الى الله سبحانه وتعالى لما فيها من حماية للحقوق وحفظ لأمن المسلمين وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم.
وعرض الباحث "شُبهة يثيرها أعداء الاسلام لاتهام تنفيذ عقوبات الحدود بالقسوة وعدم الرحمة، ويزعم أهل هذه الشبهة ان في اقامة الحدود قسوة تتنافى مع الانسانية الرحيمة" ص 148ثم فنّد هذه الشبهة وأوضح أن العقوبات الحدية الشرعية تتناسب مع خطورة الجرائم التي يرتكبها المجرمون ويجنون على أنفسهم وعلى الآخرين. كما فنّد شُبهة وصف العقوبات الحدية بالرجعية والتخلُّف وعدم جدواها، وشُبهة الاعتداء على الحريات الشخصية والإكراه، وبرهن على بُطلان هذه الشبهات وما لها من أخطار على الاسلام والمسلمين.
جاء الفصل الرابع تحت عنوان: الاعلان ص: 165 وتضمن ايضاح معنى الاعلان والمجاهرة وما لذلك من دور في توبيخ الجاني وتقريعه، وأثبت شرعية الاعلان عن الجرائم لأن الاعلان عقوبة مشروعة لها أدلة من الكتاب والسُّنة، وإعلان العقوبات الحدية مُطبق في المملكة العربية السعودية التي تُطبّق شريعة الله في الأحكام والعقوبات وجميع أمور الحياة. وعرض الباحث كيفية الاعلان والعدد المطلوب لإعلان التنفيذ لأن حضور الجمهور أمر مستحب ومندوب اليه. كما عرض التطبيق العملي لكيفية اعلان العقوبات الحدية في المملكة العربية السعودية من خلال عرض بيان اعلان تنفيذ عقوبة الرجم، ومناقشة البيان على ضوء الدراسة، وايضاح أثره في تحقيق الردع العام للجُناة والطمأنينة العامة للمجتمع، وما تُسهم به وسائل الاعلام السعودية من اعلان للعقوبات الحدية.
وتضمن الفصل الخامس عرضاً لثلاث دراسات شملت دراسة تنفيذ العقوبات في الاسلام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، ودراسة حد السرقة وأثره على الأمن في المملكة العربية السعودية، ودراسة كيفية تنفيذ الحدود وهي دراسة فقهية مقارنة تثبت فضل الشريعة الاسلامية وأفضلية نظامها الجنائي، وان القوانين الوصفية مهما بلغت من درجة فلن تصل الى ما وصلت اليه الشريعة الاسلامية في مجالات تحقيق العدالة والرحمة لأفراد المجتمع الانساني، واعتمد الباحث على المسح الميداني الاجتماعي لإثبات ما ذهب اليه اضافة الى استخدام المنهج الوثائقي الموثو.
وتضمن الفصل السابع والأخير النتائج والتوصيات والخاتمة، وبذلك قدم الباحث بحثاً شيقاً وموثقاً يبرر ما أقرته الشريعة الاسلامية من عقوبات، وطُرُق تنفيذ، وفضلها على الأحكام الوضعية التي أضاعت حقوق الانسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.