وفد سعودي رفيع المستوى يزور سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية    مباحثات اقتصادية سعودية باكستانية    طاقم تحكيم سعودي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم تحت 20 عاماً في تشيلي 2025    الرياض تستعرض جاهزيتها لاستضافة دورة ألعاب الفنون القتالية الآسيوية 2026    ثلاثي الاتفاق ينضم إلى المعسكر التدريبي في البرتغال    جراحة للجميعة بمعسكر الذئاب    وجاؤوا يركضون مهلا يا دعاة الضلالة    ضبط (5) أشخاص بالشرقية لترويجهم الإمفيتامين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي    انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية    الخلود يقيل المدرب الروماني كوزمين    "بر الشرقية" تفتتح مكتبًا خدميًا جديدًا في بقيق لتعزيز الوصول المجتمعي ورفع كفاءة الخدمات    أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر    هيئة الربط الكهربائي الخليجي تقيم ورشة عمل في مجال الذكاء الاصطناعي لدمجه في العمليات    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    إطلاق برنامج "حكايا الشباب 2025" في الباحة وأبها والطائف    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة العليا» تقرر قبول عودة المتهمين المدانين عن اعترافاتهم
نشر في الحياة يوم 20 - 05 - 2014

قرّرت المحكمة العليا أخيراً، مبدأ قبول رجوع المتهم التائب المُقر بجرمه في الجرائم الحدية في الحق العام، وإن اكتسب الحكم الصفة النهائية. وكشفت مصادر ل «الحياة»، أن «الهيئة العامة في المحكمة العليا أقرت مبدأين حول قبول رجوع المتهم عن اعترافه بحد قبل تنفيذ الحكم، المبدأ الأول يقضي بقبول رجوع من جاء تائباً مُقراً بجريمة حدية في الحق العام، وإن كان بعد صدور الحكم واكتسابه صفة القطعية». فيما استثنى المبدأ الثاني من قبول الرجوع «متى ما صدر الإقرار القضائي مفصلاً من المكلف المختار بجريمة حدية في حق عام، وأيدته القرائن فلا يقبل الرجوع فيه، ما لم يظهر ما يؤيد صحة الرجوع».
ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى القضاة في محاكم المملكة، ب «وجوب قبول رجوع من جاء تائباً مقراً بجريمة حدية في الحق العام، وإن كان ذلك بعد صدور الحكم واكتسابه صفة القطعية». وقال: «في حال صدور الجرم الحدي من المكلف المختار، ومثبت بقرائن واضحة، يُنظر إلى ما يؤيد صحة رجوعه عن الجرم».
بدوره، أوضح المحامي عبدالعزيز العسيري في تصريح إلى «الحياة»، أن «جرائم الحدود تشمل شرب الخمر والزنا والسرقة والردة، ولا يمكن تنفيذ الحد إلا بعد ثبوته، ويُعد إقرار المتهم دليلاً على الارتكاب، وفي حال تراجع المتهم عن إقراره يُقبل منه وفقاً للمبدأ الذي أقرته المحكمة العليا، والذي استند على قول الرسول «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، لافتاًَ إلى أن هذا المبدأ «أتاح لأية شبهة إيقاف الحد ما لم يكن لدى القاضي، إضافة إلى إقرار قرائن أو شرح تفصيلي». يذكر أن الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات في العقوبات الحدية، التي تنقسم إلى «جرائم حدية خاصة»، ومنها حد القذف، ولا يقبل رجوع المتهم عن إقراره مطلقاً، فيما هناك جرائم حدية مرتبطة في الحق العام. وكانت المذاهب الإسلامية مختلفة في قبولها، فرأي يأخذ بعدم القبول في الرجوع في الإقرار بالنسبة للحدود، وآخر يقضي بقبول رجوع المتهم عن إقراره في الجرائم الحدية في الحق العام. كما تم التفريق بين التائب الذي جاء بنفسه مقراً، وبين من لم يأت بنفسه. فالأول لا يجب أنْ يقام عليه الحد، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم، وإن ذهب لم يقم عليه حد. كما فرقوا بين الرجوع الصريح والكنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.