الاعتداءات الايرانية السافرة تهدد أمن الطاقة العالمي    "بيئة جازان" يُنظم إفطاره السنوي ويُكرم المتميزين في "أنت كفو"    الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي    الصين تحقق اختراقا في الاتصال بالليزر بين الأقمار الاصطناعية والأرض في المدار العالي    الفضة ترتفع 3% في المعاملات الفورية إلى 84.56 دولارًا للأوقية    شراكة إستراتيجية لتعزيز جهود صون النمر العربي    12.97 مليار ريال أرباح «السعودية للطاقة»    ضبط المخالفات المرتبطة بممارسة نشاط «الكدادة» .. الهيئة العامة للنقل ترصد 25 ألف مخالفة    مجمع صناعي للزيتون بالجوف    أكد تسخير الإمكانات للمحافظة على سلامة الجميع.. وزير الداخلية: توجيهات كريمة بتعزيز الأمن والاستقرار    السعودية.. صوت الحكمة والاتزان    ثمن وقوف قادة الدول الشقيقة والصديقة ضد الاعتداءات.. مجلس الوزراء: السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وأراضيها    استهدفت قيادات في حزب الله.. إسرائيل تجدد غاراتها على ضاحية بيروت    إسرائيل تطلق موجة ضربات واسعة على طهران.. الحرس الثوري يتوعد ب«فتح أبواب الجحيم»    طائرة رونالدو غادرت إلى مدريد    ميلان يسعى للتعاقد مع نجم القادسية    السعودية الأقرب للاستضافة.. الآسيوي يتجه لإقامة ثمن نهائي النخبة من مباراة واحدة    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وأراضيها    تركية تقتل والدها بعد مناوشة كلامية    تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم الشرقية وعسير اليوم الأربعاء    حي جميل.. تجارب تراثية وأنشطة تفاعلية فنية وثقافية    الإعلام الرياضي بين رسالة الأمس وضجيج اليوم    خصومة أدبية بسبب كتاب مُهدى    إصدار وثيقة مبادئ حوكمة لتعزيز كفاءة الأوقاف    استشاري يحذر من «سكري الدماغ»    نونيز على مفترق طرق داخل الهلال    مستقبل أربيلوا مع ريال مدريد في مهب الريح    الخيار الاستراتيجي    جهاز أمن الدولة القطري يعلن عن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني    ترجيح انخفاض قيمة متوسط أسعار تذاكر الطيران الدولي في 2026    1100 كشاف يقدّمون خدماتهم للمعتمرين والزوار بالحرمين الشريفين ضمن منظومة مؤسسية متكاملة في رمضان    العطاء يصنع الحياة!    أمطار خير على الرياض والشرقية    احتفاء سعودي باليوم العالمي للحياة الفطرية 2026    مذكرة تفاهم لإنتاج منتجات عطرية مستوحاة من الطبيعة    أخضر التايكوندو يطوي صفحة الإعداد ويستعد لتحدي سلوفينيا وهولندا    "ليالي الدرعية" تقدم تجربة رمضانية ثرية    "الحداية" موروث يتغنى ل"القيم" ويصنع بهجة الاحتفال    حكايات الأمومة حين تصنع النجاح    مباريات حماسية في بطولة أكاديمية قمم الرياضية بخميس مشيط برعاية "الرأي"    نفحات رمضانية    وهل أتاك آخِر أنبائهم    «الآسيوي» يؤجل إياب النخبة وآسيا 2    بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية… خطبة الجمعة عن شكر نعمة الأمن والتحذير من الشائعات    "الأرصاد" ينبه من أمطار على منطقة الرياض    الاستشراف فن الطرح العميق للأسئلة    5 أهداف إستراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي    الذوق خلق الرقي وميزان الإنسانية    أدوات التقييم اللحظي لأداء الطلبة داخل الفصول    الأمير فواز بن سلطان يشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف    السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها للهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    رابطة العالم الإسلامي تُعزِّي الكويت إثر استشهاد اثنين من منسوبي الجيش    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في السعودية مطمئنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة العليا» تقرر قبول عودة المتهمين المدانين عن اعترافاتهم
نشر في الحياة يوم 20 - 05 - 2014

قرّرت المحكمة العليا أخيراً، مبدأ قبول رجوع المتهم التائب المُقر بجرمه في الجرائم الحدية في الحق العام، وإن اكتسب الحكم الصفة النهائية. وكشفت مصادر ل «الحياة»، أن «الهيئة العامة في المحكمة العليا أقرت مبدأين حول قبول رجوع المتهم عن اعترافه بحد قبل تنفيذ الحكم، المبدأ الأول يقضي بقبول رجوع من جاء تائباً مُقراً بجريمة حدية في الحق العام، وإن كان بعد صدور الحكم واكتسابه صفة القطعية». فيما استثنى المبدأ الثاني من قبول الرجوع «متى ما صدر الإقرار القضائي مفصلاً من المكلف المختار بجريمة حدية في حق عام، وأيدته القرائن فلا يقبل الرجوع فيه، ما لم يظهر ما يؤيد صحة الرجوع».
ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى القضاة في محاكم المملكة، ب «وجوب قبول رجوع من جاء تائباً مقراً بجريمة حدية في الحق العام، وإن كان ذلك بعد صدور الحكم واكتسابه صفة القطعية». وقال: «في حال صدور الجرم الحدي من المكلف المختار، ومثبت بقرائن واضحة، يُنظر إلى ما يؤيد صحة رجوعه عن الجرم».
بدوره، أوضح المحامي عبدالعزيز العسيري في تصريح إلى «الحياة»، أن «جرائم الحدود تشمل شرب الخمر والزنا والسرقة والردة، ولا يمكن تنفيذ الحد إلا بعد ثبوته، ويُعد إقرار المتهم دليلاً على الارتكاب، وفي حال تراجع المتهم عن إقراره يُقبل منه وفقاً للمبدأ الذي أقرته المحكمة العليا، والذي استند على قول الرسول «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، لافتاًَ إلى أن هذا المبدأ «أتاح لأية شبهة إيقاف الحد ما لم يكن لدى القاضي، إضافة إلى إقرار قرائن أو شرح تفصيلي». يذكر أن الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات في العقوبات الحدية، التي تنقسم إلى «جرائم حدية خاصة»، ومنها حد القذف، ولا يقبل رجوع المتهم عن إقراره مطلقاً، فيما هناك جرائم حدية مرتبطة في الحق العام. وكانت المذاهب الإسلامية مختلفة في قبولها، فرأي يأخذ بعدم القبول في الرجوع في الإقرار بالنسبة للحدود، وآخر يقضي بقبول رجوع المتهم عن إقراره في الجرائم الحدية في الحق العام. كما تم التفريق بين التائب الذي جاء بنفسه مقراً، وبين من لم يأت بنفسه. فالأول لا يجب أنْ يقام عليه الحد، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم، وإن ذهب لم يقم عليه حد. كما فرقوا بين الرجوع الصريح والكنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.