وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    تطوير الصناعة الوطنية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    رينارد يريح الصقور    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة العليا» تقرر قبول عودة المتهمين المدانين عن اعترافاتهم
نشر في الحياة يوم 20 - 05 - 2014

قرّرت المحكمة العليا أخيراً، مبدأ قبول رجوع المتهم التائب المُقر بجرمه في الجرائم الحدية في الحق العام، وإن اكتسب الحكم الصفة النهائية. وكشفت مصادر ل «الحياة»، أن «الهيئة العامة في المحكمة العليا أقرت مبدأين حول قبول رجوع المتهم عن اعترافه بحد قبل تنفيذ الحكم، المبدأ الأول يقضي بقبول رجوع من جاء تائباً مُقراً بجريمة حدية في الحق العام، وإن كان بعد صدور الحكم واكتسابه صفة القطعية». فيما استثنى المبدأ الثاني من قبول الرجوع «متى ما صدر الإقرار القضائي مفصلاً من المكلف المختار بجريمة حدية في حق عام، وأيدته القرائن فلا يقبل الرجوع فيه، ما لم يظهر ما يؤيد صحة الرجوع».
ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى القضاة في محاكم المملكة، ب «وجوب قبول رجوع من جاء تائباً مقراً بجريمة حدية في الحق العام، وإن كان ذلك بعد صدور الحكم واكتسابه صفة القطعية». وقال: «في حال صدور الجرم الحدي من المكلف المختار، ومثبت بقرائن واضحة، يُنظر إلى ما يؤيد صحة رجوعه عن الجرم».
بدوره، أوضح المحامي عبدالعزيز العسيري في تصريح إلى «الحياة»، أن «جرائم الحدود تشمل شرب الخمر والزنا والسرقة والردة، ولا يمكن تنفيذ الحد إلا بعد ثبوته، ويُعد إقرار المتهم دليلاً على الارتكاب، وفي حال تراجع المتهم عن إقراره يُقبل منه وفقاً للمبدأ الذي أقرته المحكمة العليا، والذي استند على قول الرسول «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، لافتاًَ إلى أن هذا المبدأ «أتاح لأية شبهة إيقاف الحد ما لم يكن لدى القاضي، إضافة إلى إقرار قرائن أو شرح تفصيلي». يذكر أن الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات في العقوبات الحدية، التي تنقسم إلى «جرائم حدية خاصة»، ومنها حد القذف، ولا يقبل رجوع المتهم عن إقراره مطلقاً، فيما هناك جرائم حدية مرتبطة في الحق العام. وكانت المذاهب الإسلامية مختلفة في قبولها، فرأي يأخذ بعدم القبول في الرجوع في الإقرار بالنسبة للحدود، وآخر يقضي بقبول رجوع المتهم عن إقراره في الجرائم الحدية في الحق العام. كما تم التفريق بين التائب الذي جاء بنفسه مقراً، وبين من لم يأت بنفسه. فالأول لا يجب أنْ يقام عليه الحد، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم، وإن ذهب لم يقم عليه حد. كما فرقوا بين الرجوع الصريح والكنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.