المملكة تعبر عن أسفها لضغوط إماراتية دفعت قوات المجلس الانتقالي لتنفيذ عمليات عسكرية قرب الحدود الجنوبية    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع مؤشر الدولار    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    غزال ما ينصادي    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    7.5 % معدل بطالة السعوديين    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    المزارع البعلية.. تراث زراعي    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جزائي جديد لمنع "التزوير" بالمملكة.. والعقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال
نشر في عاجل يوم 08 - 02 - 2014

أقرت المملكة نظامًا جزائيًّا يمنع جريمة التزوير، عاقبت فيه المتهمين بالتزوير بعقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال، ومنعت حتى تزوير التقارير الطبية للغياب، أو حتى الاختبارات الدراسية للطلاب، بالإضافة إلى مسيرات الحضور والانصراف بالنسبة للموظفين.
وينص النظام الجزائي، على ملاحقة المزورين حتى خارجها، وحرمتهم من المشاريع الحكومية حتى وإن كانت منشآت، وصنفت المستندات المزورة بين مشددة ومخففة، وشملت أوراقًا رسمية جدًّا، فضلا عن الوثائق التاريخية. بحسب صحيفة "الرياض".
"تزوير الأختام"
ويعاقب النظام في فصل "تزوير الأختام والعلامات" من زوّر خاتم الدول، أو خاتم الملك، أو ولي العهد، أو خاتم الديوان الملكي، أو ديوان ولي العهد؛ بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
أما من زوّر خاتمًا، أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو علامةً لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام، أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية؛ فستكون عقوبته السجن من سنة إلى سبع سنوات، وغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال.
وشمل النظام الجزائي معاقبة من زوّر خاتم جهة غير عامة، بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يعاقب من زوّر طابعًا بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، أما من أعاد استعمال طابع سبق تحصل قيمته، فيعاقب بالسجن، مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
"المحررات والصور المشددة"
وخصص النظام فصلا عن تزوير المحررات بدأته بالصور العادية، شددت فيه على أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة، أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن زوّر محررًا عرفيًّا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما وضع فصلا عن الصور المشددة، ذكر فيه أن من زوّر محررا منسوبا إلى الملك أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. بينما يتعرض من زوّر سندات أو أوراقا ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، لعقوبة بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة، وكل موظف عام زوّر محررًا مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات، وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.
وشملت العقوبات كذلك، من زوّر أوراقا تجارية، أو مالية، أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، حيث يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال.
"الصور المخففة"
أما ما يتعلق بالصور المخففة، فقد جاء في النظام الجزائي، بحسب «الرياض»، أن من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريرا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يعاقب من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويغرم من منح تقريرا طبيا على خلاف الحقيقة بعلمه ب100 ألف ريال، فيما يعاقب من استعمل حكما أو أمرا قضائيا أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان على دراية بذلك متعمدا الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما من زوّر وثيقة تاريخية، فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
"عقوبات أخرى"
النظام الجديد غرم كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، وعاقبها بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليه هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
وتُوقف المحكمة المختصة بحسب النظام أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد، وتحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوّر، ولها إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة، إذا أرشد عن باقي الجناة، وسهل القبض عليهم.
ويعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيًّا مما نص على تجريمه في المواد مع علمه بتزويره.
وتطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكم قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته.
وتنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة، فيما عدا تزوير محررات منسوبة إلى الملك أو ولي العهد أو خاتم الدول. ويجوز الحكم بنشر العقوبة المقررة في الجرائم الواردة في هذا النظام، فيما عدا تزوير التقارير الطبية والاختبارات الدراسية والحضور والانصراف للموظفين.
من جهة أخرى، يكون التزوير بالتغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه، أو التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها، أو تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالمًا بوجوب تضمينها فيه، وتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه، وإساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض كان مؤتمنا عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.