مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    الحقيل يؤكد أن توجيهات ولي العهد أعادت «التوازن العقاري».. والدوسري: السعودية تمضي في مسيرة تحول تاريخي    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    ترمب يعلن خطته للسلام في قطاع غزة.. وترؤسه «مجلس إدارة السلام»    مستشفيات غزة محاصرة.. والموت يطوق المرضى    ميدفيديف يحذر أوروبا من حرب شاملة.. وزيلينسكي: روسيا لن تعيد رسم حدود أوكرانيا    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    غداً.. تثبيت الهجن المشاركة في كأس الاتحاد السعودي 2025    شدد على دعم المحتوى المحلي واستكمال مشاريع الجامعات.. «الشورى» يطالب بتطوير مبادرات القطاع غير الربحي    الجهات الأمنية تضبط 173 كجم من المخدرات    انطلق برعاية ولي العهد.. بدر بن عبدالله خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي: إطلاق جامعة الرياض للفنون قريباً    «السادة الأفاضل».. فيلم المفارقات العجيبة    مواجهة الضمير    «مطوفي الدول العربية» تحتفل باليوم الوطني ال 95 بفعاليات تراثية وفنون شعبية    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    تسجيل براءة اختراع سعودية «متعددة الوظائف»    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    الاتحاد يودع بلان.. وخليفة يطالب لاعبيه بنسيان النصر    أمير حائل: المبادرات تدعم الحراك الرياضي والسياحي    ليلة الخذلان من لوران بلان    سعود بن بندر يستقبل قائد المنطقة الشرقية    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    لحظة انشغال.. نهاية مأساوية    سعود بن نايف يكرم شركاء نجاح "سند"    المعلم أولًا..    فيصل بن نواف يطلع على تقرير "سهل التعليمية"    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    جمعية تكتب الأدب كما يُصنع الفن    أمير جازان يرعى ندوة "بلادنا تأريخ وحضارة" والتي ينظمها نادي الثقافة والفنون بصبيا    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    صندوق الاستثمارات العامة    صندوق الاستثمارات يستحوذ على «إلكترونيك آرتس» ب55 مليار دولار    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    100ألف ريال للاسم التجاري الجديد    السعودية تنضم إلى الشبكة العالمية للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي في اليونسكو    الهلال يتغلّب على ناساف الأوزبكي بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة    الشورى لبنك التنمية الاجتماعية: استثمروا في التمويل الجماعي    لا للتهجير أو الاحتلال.. البيت الأبيض ينشر خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    إجازة لستة أيام ومباراة ودية للفتح خلال فترة التوقف الدولي    محافظ صبيا يكرم مدير مكتب التعليم بمناسبة انتهاء فترة عمله    الهيئة السعودية للتخصصات السعودية تعتمد برنامج طب التخدير في تجمع تبوك الصحي    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جزائي جديد لمنع "التزوير" بالمملكة.. والعقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال
نشر في عاجل يوم 08 - 02 - 2014

أقرت المملكة نظامًا جزائيًّا يمنع جريمة التزوير، عاقبت فيه المتهمين بالتزوير بعقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال، ومنعت حتى تزوير التقارير الطبية للغياب، أو حتى الاختبارات الدراسية للطلاب، بالإضافة إلى مسيرات الحضور والانصراف بالنسبة للموظفين.
وينص النظام الجزائي، على ملاحقة المزورين حتى خارجها، وحرمتهم من المشاريع الحكومية حتى وإن كانت منشآت، وصنفت المستندات المزورة بين مشددة ومخففة، وشملت أوراقًا رسمية جدًّا، فضلا عن الوثائق التاريخية. بحسب صحيفة "الرياض".
"تزوير الأختام"
ويعاقب النظام في فصل "تزوير الأختام والعلامات" من زوّر خاتم الدول، أو خاتم الملك، أو ولي العهد، أو خاتم الديوان الملكي، أو ديوان ولي العهد؛ بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
أما من زوّر خاتمًا، أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو علامةً لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام، أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية؛ فستكون عقوبته السجن من سنة إلى سبع سنوات، وغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال.
وشمل النظام الجزائي معاقبة من زوّر خاتم جهة غير عامة، بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يعاقب من زوّر طابعًا بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، أما من أعاد استعمال طابع سبق تحصل قيمته، فيعاقب بالسجن، مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
"المحررات والصور المشددة"
وخصص النظام فصلا عن تزوير المحررات بدأته بالصور العادية، شددت فيه على أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة، أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن زوّر محررًا عرفيًّا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما وضع فصلا عن الصور المشددة، ذكر فيه أن من زوّر محررا منسوبا إلى الملك أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. بينما يتعرض من زوّر سندات أو أوراقا ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، لعقوبة بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة، وكل موظف عام زوّر محررًا مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات، وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.
وشملت العقوبات كذلك، من زوّر أوراقا تجارية، أو مالية، أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، حيث يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال.
"الصور المخففة"
أما ما يتعلق بالصور المخففة، فقد جاء في النظام الجزائي، بحسب «الرياض»، أن من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريرا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يعاقب من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويغرم من منح تقريرا طبيا على خلاف الحقيقة بعلمه ب100 ألف ريال، فيما يعاقب من استعمل حكما أو أمرا قضائيا أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان على دراية بذلك متعمدا الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما من زوّر وثيقة تاريخية، فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
"عقوبات أخرى"
النظام الجديد غرم كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، وعاقبها بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليه هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
وتُوقف المحكمة المختصة بحسب النظام أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد، وتحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوّر، ولها إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة، إذا أرشد عن باقي الجناة، وسهل القبض عليهم.
ويعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيًّا مما نص على تجريمه في المواد مع علمه بتزويره.
وتطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكم قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته.
وتنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة، فيما عدا تزوير محررات منسوبة إلى الملك أو ولي العهد أو خاتم الدول. ويجوز الحكم بنشر العقوبة المقررة في الجرائم الواردة في هذا النظام، فيما عدا تزوير التقارير الطبية والاختبارات الدراسية والحضور والانصراف للموظفين.
من جهة أخرى، يكون التزوير بالتغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه، أو التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها، أو تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالمًا بوجوب تضمينها فيه، وتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه، وإساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض كان مؤتمنا عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.