أمير الشرقية لمنتسبي الإمارة: رمضان محطة إيمانية متجددة تعزز قيم الإخلاص والتفاني    أمير الشمالية يتسلّم الملخص التنفيذي لفرع "الاتصالات"    أمير الجوف يدشّن خدمة الاتصال المرئي في صوير ويلتقي المواطنين    مُحافظ جدة يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك    أمام خادم الحرمين الشريفين.. الأمراء والمسؤولون المعينون حديثاً يتشرفون بأداء القسم    دشنا حملة «الجود منا وفينا».. خادم الحرمين وولي العهد يتبرعان ب150 مليون ريال لدعم الأسر المستحقة    موجز    منصة «إحسان».. نموذج متقدم في القيم الإنسانية والتقنيات المتقدمة    السعودية: 22.3 مليار ريال فائضاً تجارياً    اعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لفرص تحقيق السلام.. 85 دولة تدين التوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية    أكد القدرة على دمج عائلات داعش بأمان.. مصدر سوري: فوضى مخيم الهول مسؤولية «قسد»    طهران تتمسك بشروطها في جنيف.. واشنطن تؤكد منع إيران من السلاح النووي    استئناف محادثات جنيف بين روسيا وأوكرانيا    تقويض الحلول    النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2    في جولة «يوم التأسيس» ال 23 من دوري روشن.. كلاسيكو نار بين الهلال والاتحاد.. والنصر يواجه الحزم    «العنصريون جبناء».. فينيسيوس يوجه رسالة قوية.. وبنفيكا يدافع عن بريستياني    القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده    النصر إلى ربع نهائي آسيا 2    كونسيساو: هناك فرق بين «روشن» و«النخبة»    استعراض تقرير «تراحم» أمام نائب أمير القصيم    توفير 94 مقعداً دراسياً موزعة على برامج أكاديمية.. الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات    يوم التأسيس.. استلهام همم الأجيال    جاسم شومان.. أن تكبر في الرياض وتعيش في فلسطين    موسم الدرعية يعلن تمديد عدد من برامجه    خالد سليم بين «مناعة» و«المصيدة» في رمضان    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    هرم كينيدي الجديد    كندية تفوق من التخدير بلكنة روسية    بائع شاي.. يقود إمبراطورية عالمية ناجحة    إنقاذ ساق مواطن من البتر في الدمام    عروض عقارية رمضانية هربًا من الركود    سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    تكافل اجتماعي    «كأني أنظر إليك تمشي في الجنة»    رحلة قرآنية    «بادوسان إندونيسيا»    الدفاع المدني يؤكد أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مصادر الخطر داخل المنازل    الاتحاد السعودي يجدد شراكته مع الاتحاد الإيطالي للمبارزة لتعزيز التطوير الفني    انطلاق جولة يوم التأسيس في دوري يلو ب9 مواجهات وقمة الدرعية والعروبة بالرياض    الريادة السعودية في التقييم العقاري    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    التمكين الكلمة التي أنهكها التكرار    شاكر بن عوير عضواً بمجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    بطليموس يعظ    «الجود منا وفينا».. تحفيز للمجتمع على الخير وخطوة تعكس التكافل الاجتماعي    ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جزائي جديد لمنع "التزوير" بالمملكة.. والعقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال
نشر في عاجل يوم 08 - 02 - 2014

أقرت المملكة نظامًا جزائيًّا يمنع جريمة التزوير، عاقبت فيه المتهمين بالتزوير بعقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال، ومنعت حتى تزوير التقارير الطبية للغياب، أو حتى الاختبارات الدراسية للطلاب، بالإضافة إلى مسيرات الحضور والانصراف بالنسبة للموظفين.
وينص النظام الجزائي، على ملاحقة المزورين حتى خارجها، وحرمتهم من المشاريع الحكومية حتى وإن كانت منشآت، وصنفت المستندات المزورة بين مشددة ومخففة، وشملت أوراقًا رسمية جدًّا، فضلا عن الوثائق التاريخية. بحسب صحيفة "الرياض".
"تزوير الأختام"
ويعاقب النظام في فصل "تزوير الأختام والعلامات" من زوّر خاتم الدول، أو خاتم الملك، أو ولي العهد، أو خاتم الديوان الملكي، أو ديوان ولي العهد؛ بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
أما من زوّر خاتمًا، أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو علامةً لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام، أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية؛ فستكون عقوبته السجن من سنة إلى سبع سنوات، وغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال.
وشمل النظام الجزائي معاقبة من زوّر خاتم جهة غير عامة، بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يعاقب من زوّر طابعًا بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، أما من أعاد استعمال طابع سبق تحصل قيمته، فيعاقب بالسجن، مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
"المحررات والصور المشددة"
وخصص النظام فصلا عن تزوير المحررات بدأته بالصور العادية، شددت فيه على أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة، أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن زوّر محررًا عرفيًّا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما وضع فصلا عن الصور المشددة، ذكر فيه أن من زوّر محررا منسوبا إلى الملك أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. بينما يتعرض من زوّر سندات أو أوراقا ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، لعقوبة بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة، وكل موظف عام زوّر محررًا مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات، وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.
وشملت العقوبات كذلك، من زوّر أوراقا تجارية، أو مالية، أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، حيث يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال.
"الصور المخففة"
أما ما يتعلق بالصور المخففة، فقد جاء في النظام الجزائي، بحسب «الرياض»، أن من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريرا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يعاقب من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويغرم من منح تقريرا طبيا على خلاف الحقيقة بعلمه ب100 ألف ريال، فيما يعاقب من استعمل حكما أو أمرا قضائيا أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان على دراية بذلك متعمدا الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما من زوّر وثيقة تاريخية، فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
"عقوبات أخرى"
النظام الجديد غرم كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، وعاقبها بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليه هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
وتُوقف المحكمة المختصة بحسب النظام أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد، وتحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوّر، ولها إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة، إذا أرشد عن باقي الجناة، وسهل القبض عليهم.
ويعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيًّا مما نص على تجريمه في المواد مع علمه بتزويره.
وتطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكم قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته.
وتنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة، فيما عدا تزوير محررات منسوبة إلى الملك أو ولي العهد أو خاتم الدول. ويجوز الحكم بنشر العقوبة المقررة في الجرائم الواردة في هذا النظام، فيما عدا تزوير التقارير الطبية والاختبارات الدراسية والحضور والانصراف للموظفين.
من جهة أخرى، يكون التزوير بالتغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه، أو التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها، أو تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالمًا بوجوب تضمينها فيه، وتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه، وإساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض كان مؤتمنا عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.