الأخضر السعودي 18 عاماً يخسر من مالي    الإبراهيم: تشجيع الابتكار وتطوير رأس المال البشري يسرعان النمو الاقتصادي    النفط يستقر فوق 88 دولاراً.. وأسهم أمريكا تتراجع    «الرابطة» تُدين استمرار الاحتلال ارتكاب جرائم الحرب في غزة    الإبراهيم: إستراتيجياتنا تحدث نقلة اقتصادية هيكلية    الراقي في اختبار مدرسة الوسطى.. الوحدة والفيحاء يواجهان الحزم والطائي    ميندي وهندي والنابت مهددون بالغياب عن الأهلي    إنشاء مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    أدوات الفكر في القرآن    4 نصائح طبية عند استعمال كريم الوقاية من الشمس    الملك يغادر المستشفى بعد استكمال فحوصات روتينية    بيع "لوحة الآنسة ليسر" للرسام كليمت بمبلغ 32 مليون يورو    الأوبرا قنطرة إبداع    في ذكرى انطلاقة الرؤية.. مسيرة طموحة لوطن عظيم    الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج طلبة «كلية الأعمال» في جامعة الفيصل    حزب الله يطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل ردّاً على مقتل مدنيين    تهدئة التوتر بين القوتين الاقتصاديتين في العالم    اللهيبي تُطلق ملتقى «نافس وشركاء النجاح»    اللي فاهمين الشُّهرة غلط !    لا تستعجلوا على الأول الابتدائي    "5 ضوابط" جديدة بمحمية "الإمام تركي"    سوناك وشولتس يتعهّدان دعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر" (تحديث)    مين السبب في الحب ؟!    مشاهدات مليارية !    أهلاً بالأربعين..    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي بوفد من كبار مساعدي ومستشاري أعضاء الكونغرس الأمريكي    النفع الصوري    حياكة الذهب    هلاليون هزموا الزعيم    إجراء أول عملية استبدال ركبة عبر «اليوم الواحد»    زراعة 2130 شجرةً في طريق الملك فهد بالخبراء    166 مليار ريال سوق الاتصالات والتقنية بالسعودية    مسبح يبتلع عروساً ليلة زفافها    "إكس" تطلق تطبيقاً للتلفاز الذكي    أسرة البخيتان تحتفل بزواج مهدي    انطلاق "التوجيه المهني" للخريجين والخريجات بالطائف    "أم التنانين" يزور نظامنا الشمسي    اكتشاف بكتيريا قاتلة بمحطة الفضاء الدولية    «سدايا» تطور مهارات قيادات 8 جهات حكومية    961 مليونا ً لمستفيدي «سكني»    أمير الشرقية: القيادة تولي العلم والتنمية البشرية رعاية خاصة    تحت رعاية وزير الداخلية.. "أمن المنشآت" تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    دورة تأهيلية ل138 مستفيداً ومستفيدةً من برنامج الإعداد للابتعاث    مقصد للرحالة والمؤرخين على مرِّ العصور.. سدوس.. علامة تاريخية في جزيرة العرب    رسالة فنية    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    الإسباني "خوسيلو" على رادار أندية الدوري السعودي    عيدية كرة القدم    تجهيز السعوديين للجنائز «مجاناً» يعجب معتمري دول العالم    جاسم أحمد الجاسم عضو اتحاد القدم السابق ل"البلاد": الهلال يغرد خارج السرب.. وحديث المجالس وضع" هجر" في مهب الريح    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    بعضها يربك نتائج تحاليل الدم.. مختصون يحذرون من التناول العشوائي للمكملات والفيتامينات    تجاهلت عضة كلب فماتت بعد شهرين    قطاع القحمة الصحي يُنظّم فعالية "الأسبوع العالمي للتحصينات"    أمير عسير يواسي أسرة آل جفشر    أمير حائل يرفع الشكر والامتنان للقيادة على منح متضرري «طابة» تعويضات السكن    المجمع الفقهي الإسلامي يصدر قرارات وبيانات في عددٍ من القضايا والمستجدات في ختام دورته ال 23 clock-icon الثلاثاء 1445/10/14    أمير تبوك: عهد الملك سلمان زاهر بالنهضة الشاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جزائي جديد لمنع "التزوير" بالمملكة.. والعقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال
نشر في عاجل يوم 08 - 02 - 2014

أقرت المملكة نظامًا جزائيًّا يمنع جريمة التزوير، عاقبت فيه المتهمين بالتزوير بعقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال، ومنعت حتى تزوير التقارير الطبية للغياب، أو حتى الاختبارات الدراسية للطلاب، بالإضافة إلى مسيرات الحضور والانصراف بالنسبة للموظفين.
وينص النظام الجزائي، على ملاحقة المزورين حتى خارجها، وحرمتهم من المشاريع الحكومية حتى وإن كانت منشآت، وصنفت المستندات المزورة بين مشددة ومخففة، وشملت أوراقًا رسمية جدًّا، فضلا عن الوثائق التاريخية. بحسب صحيفة "الرياض".
"تزوير الأختام"
ويعاقب النظام في فصل "تزوير الأختام والعلامات" من زوّر خاتم الدول، أو خاتم الملك، أو ولي العهد، أو خاتم الديوان الملكي، أو ديوان ولي العهد؛ بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
أما من زوّر خاتمًا، أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو علامةً لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام، أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية؛ فستكون عقوبته السجن من سنة إلى سبع سنوات، وغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال.
وشمل النظام الجزائي معاقبة من زوّر خاتم جهة غير عامة، بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يعاقب من زوّر طابعًا بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، أما من أعاد استعمال طابع سبق تحصل قيمته، فيعاقب بالسجن، مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
"المحررات والصور المشددة"
وخصص النظام فصلا عن تزوير المحررات بدأته بالصور العادية، شددت فيه على أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة، أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن زوّر محررًا عرفيًّا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما وضع فصلا عن الصور المشددة، ذكر فيه أن من زوّر محررا منسوبا إلى الملك أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. بينما يتعرض من زوّر سندات أو أوراقا ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، لعقوبة بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة، وكل موظف عام زوّر محررًا مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات، وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.
وشملت العقوبات كذلك، من زوّر أوراقا تجارية، أو مالية، أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، حيث يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال.
"الصور المخففة"
أما ما يتعلق بالصور المخففة، فقد جاء في النظام الجزائي، بحسب «الرياض»، أن من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريرا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما يعاقب من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويغرم من منح تقريرا طبيا على خلاف الحقيقة بعلمه ب100 ألف ريال، فيما يعاقب من استعمل حكما أو أمرا قضائيا أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان على دراية بذلك متعمدا الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما من زوّر وثيقة تاريخية، فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
"عقوبات أخرى"
النظام الجديد غرم كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، وعاقبها بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليه هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
وتُوقف المحكمة المختصة بحسب النظام أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد، وتحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوّر، ولها إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة، إذا أرشد عن باقي الجناة، وسهل القبض عليهم.
ويعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيًّا مما نص على تجريمه في المواد مع علمه بتزويره.
وتطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكم قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته.
وتنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة، فيما عدا تزوير محررات منسوبة إلى الملك أو ولي العهد أو خاتم الدول. ويجوز الحكم بنشر العقوبة المقررة في الجرائم الواردة في هذا النظام، فيما عدا تزوير التقارير الطبية والاختبارات الدراسية والحضور والانصراف للموظفين.
من جهة أخرى، يكون التزوير بالتغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه، أو التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها، أو تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالمًا بوجوب تضمينها فيه، وتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه، وإساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض كان مؤتمنا عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.