فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    معالي وزير الخارجية والسياحة بجمهورية سريلانكا يزور مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة    مستقبلنا الآن.. ريادة سعودية في التحول الرقمي عالمياً    انخفاض الطلب على وقود الطائرات في ظل تقييم فائض النفط    غزة بين هدنة هشة وأزمة خانقة.. القيود الإسرائيلية تفاقم المعاناة الإنسانية    كيسيه: الدربي يُكسب ولا يُلعب    رينارد يغلق تدريبات «الأخضر»    إنزاغي يرفض إجازة اللاعبين    القبض على مروجين في جازان    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    الائتمان السعودي يواصل استقراره في الربع الثالث 2025    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    تداولات الأسهم تنخفض إلى 2.9 مليار ريال    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    بغداد: بدء التصويت المبكر في الانتخابات التشريعية    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025 .. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    حرف يدوية    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    الأخضر يدشن تدريباته في معسكر جدة استعداداً للقاء ساحل العاج    حرب موسكو وكييف انقطاع للكهرباء ودبلوماسية متعثرة    علماء روس يبتكرون عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    82 مدرسة تتميز في جازان    هدنة غزة بوادر انفراج تصطدم بمخاوف انتكاس    وزير الحج: موسم الحج الماضي كان الأفضل خلال 50 عاما    إنفاذًا لأمر الملك.. تقليد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    (إثراء) يشارك في أسبوع دبي للتصميم 2025 بجناح الخزامى    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة توثق ركن الحج والرحلات إلى الحرمين    أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    اختتام بيبان 2025 بحصيلة إطلاقات واتفاقيات تتجاوز 38 مليار ريال    200 سفيرة للسلامة المرورية في الشرقية بجهود لجنة أمهات ضحايا الحوادث    ورشة عمل لدعم وتطوير الباعة الجائلين بحضور سمو الأميرة نجود بنت هذلول    "أشرقت" الشريك الاستراتيجي للنسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج 2025    أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة في المملكة    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    ترتيب هدافي دوري روشن بعد الجولة الثامنة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة في ديربي جدة    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    مبادرة تصنع أجيالا تفتخر    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    أكاديميون: مهنة الترجمة تبدأ من الجامعة    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    تفاقم موجات النزوح من الفاشر.. تصاعد المواجهات في كردفان ودارفور    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    أكد دعم المشاريع الصغيرة.. الخطيب: قطاع السياحة محرك رئيسي للازدهار العالمي    رحلة رقمية للمستثمرين والمصدرين..الخريف: تعزيز الاقتصاد الصناعي المستدام في المملكة    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



45 مخالفة ل«الذوق العام» تستوجب السجن.. أمام الشورى
نشر في تواصل يوم 28 - 01 - 2018

مشروع نظام حماية الذوق العام، مقترح قانون جديد يناقشه مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة، بعدما قدمه العضو فايز الشهري، مطالبا بتخصيص المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من النظام للعقوبات، موضحا أنه يعاقب كل من يضبط مرتكبا إحدى المخالفات التالية بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3000 ريال، أو السجن لمدة لا تتجاوز
شهرين أو بكليهما:
أولا: مخالفات في الطرق والمرافق العامة، وتشمل:
1 -الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
2 -تشويه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها.
3 -رمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطريق أو في أي مرفق عام.
4 -توزيع المطبوعات على المنازل والمنشآت، أو وضع الملصقات الإعلانية والدعائية والإرشادية على الجدران واللوحات والأبواب والمرافق وما أعد للخدمات دون ترخيص.
5 -ممارسة أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة.
6 -سد أو إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبرر نظامي.
7 -عرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة
وما في حكمها دون ترخيص.
8 -استخدام الإضاءة الشديدة والمؤذية في الطرق والمرافق العامة وأمام المنازل والمحلات وما في حكمها دون
ترخيص.
9 -تشويه المرافق العامة والطرق بترك المخلفات والأثاث والسيارات المهملة وما في حكمها.
10 -إلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في الطريق العام أو تركها خارج الحاويات.
11 -قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة.
12 -التخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك.
13 -الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي أو اللبس غير المحتشم.
14 -تعاطي التدخين وما في حكمه في الأماكن الممنوعة.
15 -تربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز.
16 -نقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.
17 -قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها.
ثانيا: مخالفات تمارس بحق بيوت الله (المساجد والمصليات):
1 -دخول المساجد بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة.
2 -رفع صوت آلات اللهو والموسيقى في الأماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد والمصليات.
3 -إعاقة طريق المصلين عن دخول المساجد بأي صورة من الصور، أو بيع البضائع في ساحات المساجد دون إذن من
الجهة المختصة.
4 -إزعاج طمأنينة بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدامها بما يخل بحرمة المسجد.
5ّ- ممارسة التسول على أبواب المساجد أو داخلها أو جمع التبرعات وتوزيع الإعلانات وما في حكمها.
6 -تشويه أو إساءة استخدام محتويات وأثاث ومرافق المساجد والمصليات بكافة الصور.
أما المخالفات التي يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3 آلاف ريال، أو بكليهما فتشمل ما يلي:
1- التنمر بكافة صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرش بغرض فرض السيطرة أو السخرية والإضحاك.
2 -تعريض الأطفال والنساء في الطرق والمرافق العامة لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي سواء بالفعل أو القول أو الإشارة أو الإهمال.
3 -السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصا لفئة أو جماعة أو جنس.
4 -استخدام أي وسيلة أو أداة يمكن أن تسبب أي نوع من الضجيج وتعكير الهدوء العام مثل رفع صوت الأجهزة والآلات ونحو ذلك.
5 -إقامة الاحتفالات الصاخبة بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب إزعاجا للمجاورين والعابرين ومن ذلك استخدام مكبرات الصوت في الشوارع والمرافق دون إذن رسمي.
6 -وضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات وما في حكمها.
7 -التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات بكافة الصور.
8 -الاعتداء على حق المعاقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات.
9 -التعري في مكان عام؛ أو في مكان خاص يمكن أن يشاهده الناس.
10- تعمد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد ونحو ذلك.
11 -إعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها ونحوها لأماكن الحوادث.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 أشهر وبغرامة لا تقل عن لا تقل عن 1000 ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 -تصوير الأطفال (أطفاله أو أطفال غيره) ممن هم دون سن 18 وعرض صورهم ومقاطعهم واستغلالهم إعلانيا وتجاريا دون ترخيص رسمي.
2 ّ -ترويج وتبادل الصور والمقاطع والنصوص المسيئة والمنتقصة أو التي تشهر بأي صورة بفئة أو فرد عبر أي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية.
3 -تصوير كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستخدمين من العمال ومن في حكمهم وعرض صورهم دون إذنهم.
4 -تصوير حوادث الحرائق والسيارات وما في حكمها دون إذن نظامي.
5 -التغرير وخداع الناس ومفاجأتهم بالكاميرات المخفية دون إذنهم المسبق، أو تصويرهم في الأماكن العامة دون موافقة نظامية، وهذا لا يلغي الحق الخاص للمتضرر.
6 -إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية وغيرها عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة.
7 -مضايقة مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها.
8 -استخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام وما في حكمها.
9 -تخزين واستخدام المعلومات الشخصية للأفراد دون موافقتهم.
10 -استخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات أو المنتجات أو الخدمات أو الحملات الإعلامية وما في
حكمها.
11 -استخدام أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن.
وتبين المادة ال11 أنه يحق للمتضرر من أية ممارسة من الممارسات المجرمة في هذا النظام التقدم بطلب استيفاء الحق الخاص وطلب التعويض المناسب، فيما تشير المادة ال12 إلى تشجيع مؤسسات الدولة إنشاء جمعيات أهلية للعناية بالمرافق العامة وتعزيز ثقافة حماية الذوق العام وبشكل خاص في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
وبموجب المادة ال13 يلزم المدان بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا النظام بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بحسب تقدير لجنة قضائية مختصة.
وتشير المادة ال14 إلى أنه تلغي مواد هذا النظام ما ورد من عقوبات أقل في أي أنظمة أخرى مع جواز الأخذ بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر أو الجمع بين العقوبتين.
وتحدد وزارتا العدل والمالية اللوائح المنظمة وجهات وإجراءات الضبط والمحاكمة والاستئناف، وكذلك وسائل استيفاء الغرامات، وذلك وفقا للمادة ال15.
ولم يغفل النظام حالات تكرار المخالفة، إذ تضمنت المادة 16 ما يأتي: "يعاقب من يضبط بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في مواد هذا النظام مرة أو مرات أخرى بمضاعفة الغرامة والسجن بعدد مرات تكرار المخالفة وإذا كان من الوافدين يجوز إبعاده من البلاد بعد انتهاء العقوبة إذ تكررت المخالفة مرتين".
وتتولى النيابة العامة مهمات التحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام، فيما تتولى الوزارات والهيئات الحكومية كل بحسب اختصاصه تقديم الدعم والمساندة الفنية والإدارية خلال مراحل ضبط هذه المخالفات وعند التحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
وتؤكد المادة ال20 العمل بهذا النظام بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحسب "عكاظ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.