تحولات كبيرة في قطاع التعدين بالمملكة.. نمو وتشغيل استثنائي خلال الربع الأول من عام 2025    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    شركة صينية تضع حجر الأساس لبناء مجمع صناعي في مصر    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    العمليات العقلية    أمير تبوك يطلع على المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    المملكة: أمن الشرق الأوسط يتطلب حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    ورم المحتوى الهابط    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي وغير المحتشم
نشر في الرياض يوم 28 - 01 - 2018

أكد المشروع المقترح لحماية نظام الذوق العام المقدم من عضو الشورى فايز عبدالله الشهري، على حريّة الفرد والمجتمع في الترفيه وممارسة الأنشطة والتعبير في الأماكن والمرافق العامة، شرط ألا تتعارض مع الذوق العام والأنظمة والآداب المرعية العامة، وأوضح أن للمجتمع والفرد الحق في حياة هادئة تسودها الطمأنينة ويؤطرها الذوق العام أثناء ممارسة أنشطته اليومية واستخدامه للطريق والمرافق العامة، ولا يجوز لأي جهة - دون سند نظامي - منع أو استثناء أي فرد أو فئة اجتماعية من استخدام المرافق العامة والاستمتاع بمكونات الطبيعة البرية والبحرية والجوية.
وفيما يخص المخالفات التي تمارس بحق بيوت الله من المساجد والمصليات فينص النظام المقترح على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال لدخول المساجد بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة، وتشمل العقوبات المقترحة إلى إعاقة طريق المصلين عن دخول المساجد بأي صورة من الصور أو قام ببيع البضائع في ساحات المساجد دون إذن من الجهة المختصة، وإزعاج طمأنينة بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدامها بما يخل بحرمة المسجد.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز ثلاثة الآف ريال أو السجن لمدة لا تتجاوز شهرين أو بكليهما من يضبط بالجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يشوه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها ومن يقوم بتوزيع المطبوعات على المنازل والمنشآت أو وضع الملصقات الإعلانية والدعائية والإرشادية على الجدران واللوحات والأبواب والمرافق وما أُعد للخدمات دون ترخيص، وتمتد ذات العقوبات لمن يمارس أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة، وكذلك سد أو إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبرر نظامي، ومن المخالفات عرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص، وتشويه المرافق العامة والطرق بترك المخلفات والأثاث والسيارات المهملة وما في حكمها
وذات العقوبة السابقة تطبق حسب مواد المشروع على قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة، التخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وأيضاً الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي أو اللبس غير المحتشم، وكذلك تربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز، وقضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها.
ويعاقب بالحبس والغرامة السابقة من يضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات وما في حكمها، وتشمل التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات بكافة الصور، والاعتداء على حق المعوقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات، وكذا التعري في مكان عام، أو في مكان خاص يمكن أن يشاهده الناس، وتعمّد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد ونحو ذلك
ويحبس مدة لا تتجاوز خمسة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين من يضايق مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها، واستخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام وما في حكمها، واستخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات أو المنتجات أو الخدمات أو الحملات الإعلامية وما في حكمها، واستخدام أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن.
ويعطي النظام المقترح من أي ممارسة من الممارسات المجرمة في هذا النظام الحق في التقدم بطلب استيفاء الحق الخاص وطلب التعويض المناسب، ويلزم المدان بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا النظام بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بحسب تقدير لجنة قضائية مختصة، وتحدد وزارة العدل ووزارة المالية اللوائح المنظمة وجهات وإجراءات الضبط والمحاكمة والاستئناف وكذلك وسائل استيفاء الغرامات.
منع استثناء أي فرد أو فئة اجتماعية من استخدام المرافق العامة والاستمتاع بمكونات الطبيعة دون سند نظامي
ويقصد بالذوق العام حسب تعريف المشروع المقترح كل ما يشير إلى احترام النفس وتوقير الآخرين وحسن التعامل معهم ومراعاة الآداب العامة واللباقة وضبط السلوك في الأماكن العامة ضمن إطار أخلاقي وقواعد شرعية إنسانية تؤطر السلوك الفردي والجمعي بما يضمن عدم التعرّض لحريات الآخرين واحترام خصوصياتهم ومنع كل ما يؤدي إلى إثارة الذعر أو المضايقة أو الاستفزاز.
وكانت" الرياض" قد انفردت الثلاثاء الماضي بنشر أبرز ملامح مشروع حماية الذوق العام ومبررات مقدمه رئيس لجنة الثقافة والإعلام فايز الشهري والأهداف التي يسعى لتحقيقها وبعض المخالفات والعقوبات المقترحة في حق مرتكبيها.
.. ويؤكد على حريّة الفرد والمجتمع في الترفيه شرط أن يراعي الأنظمة والآداب العامة
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.