واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 90%    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    مسيرات أوكرانية تلحق أضرارا بميناء روسي    الشؤون الإسلامية بجازان تُنظّم حفل معايدة لمنسوبي إدارات المساجد ومراكز الدعوة    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح أعمال منتدى العمرة والزيارة في نسخته الثالثة    شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على غزة وهيمنة الاحتلال على الأقصى تتضاعف    ولي العهد يهنئ باليندرا شاه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء نيبال    النفط في مواجهة صدمة الإمدادات    أمير الباحة يشهد توقيع مذكرتي تعاون بين جهات حكومية وغير الربحية    سعود بن بندر يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة الأدب والنشر والترجمة    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    إنهاء «صرع مستعصِ» لمريضة شابة    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    معاقبة زوجين تركا أطفالهما بمفردهم وسافرا في عطلة    انطلاق ملتقى البحر الأحمر للتطوير في مايو المقبل.. السعودية رائدة في الاستثمار برأس المال البشري    الأخضر في مهمة تصحيح المسار أمام صربيا    في ملحق أوروبا المؤهل للمونديال.. إيطاليا لتجنب الكارثة.. والسويد تصطدم ببولندا    «النقل»: إطلاق مسار جديد للمركبات ذاتية القيادة    خارطة طريق تشمل الري الذكي ومعالجة النفايات.. تبنى 350 تقنية مبتكرة في قطاعات البيئة والمياه    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    أمانة جدة تعالج مخالفات استغلال المواقف وتعيدها للاستخدام    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    تفتح أبوابها في سبتمبر.. وزير الثقافة: نفخر بإطلاق جامعة الرياض للفنون    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    سفير طهران في لبنان لاجئ بسفارته    جدد إدانته للاعتداءات الإيرانية.. وزاري الجامعة العربية: نتضامن مع المملكة والدول المتضررة للدفاع عن أمنها    استشاري يحدد لمرضى القلب الحد الآمن لشحم السنام    استحداث تقنية ذكية توزع الأدوية في الجسم تلقائياً    الاتفاق يكسب ودية الفتح بثلاثية    جدة تستضيف منافسات بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة    هرمز أو الدمار.. ترمب يضع إيران أمام خيار وجودي    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    على إيقاع الهوية.. الفنون التقليدية تنبض في الرياض    مسابقة المهارات الثقافية تعود بموسم رابع    هيبة وطن    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    إلا الوطن    منتخب تحت (20) يتعادل مع قطر    الأسرة.. بوصلة التأهيل    «حرس الحدود» ينظف قاع البحر    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    إطلاق تجريبي لتطبيق "أهلًا".. الهوية الرقمية لتجربة المشجع في كأس آسيا 2027    الرقية وصناعة الوهم    نائب أمير نجران يلتقي مشايخ الشمل بالمنطقة    الدفاع المدني: 12 منطقة ستتأثر بالأمطار    دعوة الطلاب للتسجيل بمسابقة كانجارو موهبة    أمير نجران يبارك حصول اللافي على جائزة الابتكار الدولية    شكراً أهل المدينة المنورة    وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي وغير المحتشم
نشر في الرياض يوم 28 - 01 - 2018

أكد المشروع المقترح لحماية نظام الذوق العام المقدم من عضو الشورى فايز عبدالله الشهري، على حريّة الفرد والمجتمع في الترفيه وممارسة الأنشطة والتعبير في الأماكن والمرافق العامة، شرط ألا تتعارض مع الذوق العام والأنظمة والآداب المرعية العامة، وأوضح أن للمجتمع والفرد الحق في حياة هادئة تسودها الطمأنينة ويؤطرها الذوق العام أثناء ممارسة أنشطته اليومية واستخدامه للطريق والمرافق العامة، ولا يجوز لأي جهة - دون سند نظامي - منع أو استثناء أي فرد أو فئة اجتماعية من استخدام المرافق العامة والاستمتاع بمكونات الطبيعة البرية والبحرية والجوية.
وفيما يخص المخالفات التي تمارس بحق بيوت الله من المساجد والمصليات فينص النظام المقترح على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال لدخول المساجد بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة، وتشمل العقوبات المقترحة إلى إعاقة طريق المصلين عن دخول المساجد بأي صورة من الصور أو قام ببيع البضائع في ساحات المساجد دون إذن من الجهة المختصة، وإزعاج طمأنينة بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدامها بما يخل بحرمة المسجد.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز ثلاثة الآف ريال أو السجن لمدة لا تتجاوز شهرين أو بكليهما من يضبط بالجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يشوه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها ومن يقوم بتوزيع المطبوعات على المنازل والمنشآت أو وضع الملصقات الإعلانية والدعائية والإرشادية على الجدران واللوحات والأبواب والمرافق وما أُعد للخدمات دون ترخيص، وتمتد ذات العقوبات لمن يمارس أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة، وكذلك سد أو إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبرر نظامي، ومن المخالفات عرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص، وتشويه المرافق العامة والطرق بترك المخلفات والأثاث والسيارات المهملة وما في حكمها
وذات العقوبة السابقة تطبق حسب مواد المشروع على قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة، التخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وأيضاً الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي أو اللبس غير المحتشم، وكذلك تربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز، وقضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها.
ويعاقب بالحبس والغرامة السابقة من يضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات وما في حكمها، وتشمل التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات بكافة الصور، والاعتداء على حق المعوقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات، وكذا التعري في مكان عام، أو في مكان خاص يمكن أن يشاهده الناس، وتعمّد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد ونحو ذلك
ويحبس مدة لا تتجاوز خمسة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين من يضايق مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها، واستخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام وما في حكمها، واستخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات أو المنتجات أو الخدمات أو الحملات الإعلامية وما في حكمها، واستخدام أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن.
ويعطي النظام المقترح من أي ممارسة من الممارسات المجرمة في هذا النظام الحق في التقدم بطلب استيفاء الحق الخاص وطلب التعويض المناسب، ويلزم المدان بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا النظام بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بحسب تقدير لجنة قضائية مختصة، وتحدد وزارة العدل ووزارة المالية اللوائح المنظمة وجهات وإجراءات الضبط والمحاكمة والاستئناف وكذلك وسائل استيفاء الغرامات.
منع استثناء أي فرد أو فئة اجتماعية من استخدام المرافق العامة والاستمتاع بمكونات الطبيعة دون سند نظامي
ويقصد بالذوق العام حسب تعريف المشروع المقترح كل ما يشير إلى احترام النفس وتوقير الآخرين وحسن التعامل معهم ومراعاة الآداب العامة واللباقة وضبط السلوك في الأماكن العامة ضمن إطار أخلاقي وقواعد شرعية إنسانية تؤطر السلوك الفردي والجمعي بما يضمن عدم التعرّض لحريات الآخرين واحترام خصوصياتهم ومنع كل ما يؤدي إلى إثارة الذعر أو المضايقة أو الاستفزاز.
وكانت" الرياض" قد انفردت الثلاثاء الماضي بنشر أبرز ملامح مشروع حماية الذوق العام ومبررات مقدمه رئيس لجنة الثقافة والإعلام فايز الشهري والأهداف التي يسعى لتحقيقها وبعض المخالفات والعقوبات المقترحة في حق مرتكبيها.
.. ويؤكد على حريّة الفرد والمجتمع في الترفيه شرط أن يراعي الأنظمة والآداب العامة
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.